كتاب الصلاة-12a
تتمة شرح قول المصنف "... وأعطان إبل... " مع بيان حكم طلب الحكمة من كل حكم شرعي.
الشيخ : ... فما هو التعليل كما قال الأخ عبد الله الأن؟ ما هو التعليل؟ قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن، هو العلة الموجبة بدليل قوله تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) .
إذًا إذا قال ما التعليل؟ نقول لأن الله أمر به، ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به، ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه، ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه، المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمِعنا وأطعنا كذا؟ ويدل لذلك أيضا بالإضافة إلى دلالة القرأن أن عائشة سُئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) يعني الحائض فبيّنت أن العلة هو الأمر، مقتنع عبد الله الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب لكن مع ذلك الإنسان يتطلب ويتشوّق إلى الحكمة المناسبة لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحِكمة فما هذه الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر مطلوب يعني أمر جائز قصدي بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء ( إنكن أكثر أهل النار ) قلن بم يا رسول الله؟ سألن ويش الحكمة قال ( لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ) .
فالسؤال عن الحكمة أمر جائز بل قد يكون مطلوبا لكن لا على وجه أنه إن بانت لك الحكمة امتثلت وإلا فلا.
طيب أقول قال بعض العلماء إننا لا نعلم الحكمة هذا بعد أن نقرّر أن الحكمة هي أمر الله ورسوله أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، قال بعض العلماء أننا لا نعلم الحكمة والحُكْم الشرعي الذي لا تُعلم حكمته يُسمّى عند أهل العلم تعبّديا.
إذًا الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله سواء علِمنا أو لم نعلم وهذه والله حكمة عظيمة، هذه حكمة من أعظم الحكم نعم، وإن شئتم ولو أطلنا قليلا رمي الحصى في محل الجمرات في الحج لو قال قائل ما حكمته؟ حكمته التعبّد لله، إنما جُعِل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالتعبّد لا شك أنه من أعظم الحكم ولهذا قال بعض العلماء إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبّدي يعني أننا لا نعلم علته لكن نتعبّد لله تعالى به.
سؤال أيما أعظم انقيادا واستسلاما أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حِكمته أو يستسلم له إذا علم حكمته؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، اللأول أعظم طيب وقال بعض العلماء بل لأنها نجِسة لأن أرواثها نجِسة وأبوالها نجِسة وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجِسة ولو من الحيوان الطاهر والصحيح خِلافه كما تقدّم في باب النجاسة ولكن هذه العلة باطلة إذ لو كانت هذه العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم لأن مرابض الغنم نفس الشيء فالقائلون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها.
طيب وقيل لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي تنفر كذا؟ فإذا نفرت ربما تدعسه تطؤه بأقدامها وينشغل قلبه حتى وإن لم تطؤه بينشغل قلبه لو كانت الإبل هذه يعني تهيج تراوغ بينشغل قلبه فيكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه لكن هذه العلة أيضا فيها نظر لأن مقتضاها أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة ثم قد تُنقض بمرابض الغنم، الغنم بعد إذا كانت تهيج، نعم؟ وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وتبعض، نعم، ومع ... الإبل ضرابها تُشغل ... قلنا مثل؟ لا، إذًا هذه العلة أيضا عليلة وقال بعض أهل العلم إنما نُهِيَ عنها، عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خُلِقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحَبَها الشياطين وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين وتكون لحِكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحِكمة في النهي عن الصلاة في الحمّام، واضح؟ وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أقرب ما يقال في الحكمة ومع ذلك فالحِكمة الحكيمة هي التعبّد لله بذلك، طيب.
إذًا إذا قال ما التعليل؟ نقول لأن الله أمر به، ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به، ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه، ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه، المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمِعنا وأطعنا كذا؟ ويدل لذلك أيضا بالإضافة إلى دلالة القرأن أن عائشة سُئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) يعني الحائض فبيّنت أن العلة هو الأمر، مقتنع عبد الله الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب لكن مع ذلك الإنسان يتطلب ويتشوّق إلى الحكمة المناسبة لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحِكمة فما هذه الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر مطلوب يعني أمر جائز قصدي بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء ( إنكن أكثر أهل النار ) قلن بم يا رسول الله؟ سألن ويش الحكمة قال ( لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ) .
فالسؤال عن الحكمة أمر جائز بل قد يكون مطلوبا لكن لا على وجه أنه إن بانت لك الحكمة امتثلت وإلا فلا.
طيب أقول قال بعض العلماء إننا لا نعلم الحكمة هذا بعد أن نقرّر أن الحكمة هي أمر الله ورسوله أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، قال بعض العلماء أننا لا نعلم الحكمة والحُكْم الشرعي الذي لا تُعلم حكمته يُسمّى عند أهل العلم تعبّديا.
إذًا الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله سواء علِمنا أو لم نعلم وهذه والله حكمة عظيمة، هذه حكمة من أعظم الحكم نعم، وإن شئتم ولو أطلنا قليلا رمي الحصى في محل الجمرات في الحج لو قال قائل ما حكمته؟ حكمته التعبّد لله، إنما جُعِل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالتعبّد لا شك أنه من أعظم الحكم ولهذا قال بعض العلماء إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبّدي يعني أننا لا نعلم علته لكن نتعبّد لله تعالى به.
سؤال أيما أعظم انقيادا واستسلاما أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حِكمته أو يستسلم له إذا علم حكمته؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، اللأول أعظم طيب وقال بعض العلماء بل لأنها نجِسة لأن أرواثها نجِسة وأبوالها نجِسة وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجِسة ولو من الحيوان الطاهر والصحيح خِلافه كما تقدّم في باب النجاسة ولكن هذه العلة باطلة إذ لو كانت هذه العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم لأن مرابض الغنم نفس الشيء فالقائلون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها.
طيب وقيل لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي تنفر كذا؟ فإذا نفرت ربما تدعسه تطؤه بأقدامها وينشغل قلبه حتى وإن لم تطؤه بينشغل قلبه لو كانت الإبل هذه يعني تهيج تراوغ بينشغل قلبه فيكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه لكن هذه العلة أيضا فيها نظر لأن مقتضاها أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة ثم قد تُنقض بمرابض الغنم، الغنم بعد إذا كانت تهيج، نعم؟ وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وتبعض، نعم، ومع ... الإبل ضرابها تُشغل ... قلنا مثل؟ لا، إذًا هذه العلة أيضا عليلة وقال بعض أهل العلم إنما نُهِيَ عنها، عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خُلِقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحَبَها الشياطين وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين وتكون لحِكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحِكمة في النهي عن الصلاة في الحمّام، واضح؟ وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أقرب ما يقال في الحكمة ومع ذلك فالحِكمة الحكيمة هي التعبّد لله بذلك، طيب.
شرح قول المصنف "... ومغصوب...".
الشيخ : يقول " ولا في مغصوب " يعني لا تصح الصلاة في مغصوب، المغصوب كل ما أخِذ من مالكه قهرا بغير حق سواء أخِذ بصورة عقْد أو بدون صورة عقد، كل ما أخِذ من صاحبه بغير حق فهو مغصوب، فمثلا لو جاءني إنسان، لو جاء إنسان لأخر وغَصَب منه أرضه وصلى بها فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة.
ولو جاء إنسان إلى أخر وقال بعني أرضك قال لا ماني ببايعها قال بعها وإلا قتلتك فباعها اختيارا وإلا إكراها؟ إكراها، وصلى فيها فهل تصح أو لا؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، وإن كانت مأخوذة في صورة عقد، إذًا لا تصح الصلاة في مغصوب وهو ما أخِذ قهرا من مالكه إيش؟ بغير حق، سواء كان بعقد أو بغير عقد المهم أنه أخذ بغير حق.
طيب ما الدليل؟ نقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليل والعلل أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة، كل العلل التي يقولها العلماء هي هذه " أوصاف مناسبة للحكم مأخوذة منين؟ من قواعد الشريعة " .
يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصح في المغصوب لأن الإنسان منهي عن المُقام في هذا المكان لأنه مُلْك غيره فإذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاة المنهي عنها لا تصح لأنها مُضادّة للتعبّد، كيف تتعبّد لله تعالى بمعصيته! إذًا فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب كما قالوا في الثوب المغصوب لا يصح الستر به وهذا هو التعليل الذي علّل به من يقولون بأنها لا تصح في المغصوب.
والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب أمر خارج فأنت إذا صلّيت فقد صلّيت كما أمرت وإقامتك في المغصوب هي المحرّمة لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب لو جاء هكذا لقلنا إن صلّيت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة لكنه قال (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) هذا الذي قال فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة يعود إلى الغصب فهو عائد إلى أمر خارج وهذا القول هو الصحيح أنها تصح في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم يأثم الإنسان.
طيب كم هذه؟ كم ذكر المؤلف؟ أربعة؟ لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب خمسة.
ولو جاء إنسان إلى أخر وقال بعني أرضك قال لا ماني ببايعها قال بعها وإلا قتلتك فباعها اختيارا وإلا إكراها؟ إكراها، وصلى فيها فهل تصح أو لا؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، وإن كانت مأخوذة في صورة عقد، إذًا لا تصح الصلاة في مغصوب وهو ما أخِذ قهرا من مالكه إيش؟ بغير حق، سواء كان بعقد أو بغير عقد المهم أنه أخذ بغير حق.
طيب ما الدليل؟ نقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليل والعلل أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة، كل العلل التي يقولها العلماء هي هذه " أوصاف مناسبة للحكم مأخوذة منين؟ من قواعد الشريعة " .
يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصح في المغصوب لأن الإنسان منهي عن المُقام في هذا المكان لأنه مُلْك غيره فإذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاة المنهي عنها لا تصح لأنها مُضادّة للتعبّد، كيف تتعبّد لله تعالى بمعصيته! إذًا فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب كما قالوا في الثوب المغصوب لا يصح الستر به وهذا هو التعليل الذي علّل به من يقولون بأنها لا تصح في المغصوب.
والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب أمر خارج فأنت إذا صلّيت فقد صلّيت كما أمرت وإقامتك في المغصوب هي المحرّمة لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب لو جاء هكذا لقلنا إن صلّيت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة لكنه قال (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) هذا الذي قال فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة يعود إلى الغصب فهو عائد إلى أمر خارج وهذا القول هو الصحيح أنها تصح في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم يأثم الإنسان.
طيب كم هذه؟ كم ذكر المؤلف؟ أربعة؟ لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب خمسة.
شرح قول المصنف "... وأسطحتها...".
الشيخ : قال المؤلف " وأسطِحَتها " .
يعني لا تصح في أسطحة هذه الأماكن فيكون هذا الموضع السادس أسطحة هذه المواطن نشوف أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه لو وجدنا حُجْرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ يقول المؤلف لا، لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، ويش الهواء هذا؟ الأرض اللي هي الأرض القرار هذا معروف أنه مقبرة، الهواء ما فوق هذا القرار إلى وين؟ إلى السماء السابعة لا لا، إلى السماء الدنيا ما لك حد ترفع إلى السماء السابعة! لا إلى السماء الدنيا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم إن قدر نعم على كل حال، يقول العلماء إن الهواء تابع للقرار وهذا القول الذي قاله الفقهاء معمول به دوليا الأن، إذا كان بين دولة وأخرى علاقة سيئة ما تسمح طياراتها تعبر أراضيها، نعم، يقول لأن الهواء تابع للقرار، إي نعم، على كل حال نقول أسطحة هذه الأماكن لا تصح لأن الهواء تابع للقرار ويأتي إن شاء الله البحث فيها، نعم.
يعني لا تصح في أسطحة هذه الأماكن فيكون هذا الموضع السادس أسطحة هذه المواطن نشوف أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه لو وجدنا حُجْرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ يقول المؤلف لا، لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، ويش الهواء هذا؟ الأرض اللي هي الأرض القرار هذا معروف أنه مقبرة، الهواء ما فوق هذا القرار إلى وين؟ إلى السماء السابعة لا لا، إلى السماء الدنيا ما لك حد ترفع إلى السماء السابعة! لا إلى السماء الدنيا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم إن قدر نعم على كل حال، يقول العلماء إن الهواء تابع للقرار وهذا القول الذي قاله الفقهاء معمول به دوليا الأن، إذا كان بين دولة وأخرى علاقة سيئة ما تسمح طياراتها تعبر أراضيها، نعم، يقول لأن الهواء تابع للقرار، إي نعم، على كل حال نقول أسطحة هذه الأماكن لا تصح لأن الهواء تابع للقرار ويأتي إن شاء الله البحث فيها، نعم.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، لما ذكر المؤلف اجتناب النجاسة وأنه شرط لصحّة الصلاة ذكر استطرادا المواضع التي لا تصح الصلاة فيها وذكر منها المقبرة فما الدليل؟ خالد؟
السائل : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) .
الشيخ : نعم طيب وذكر أنها لا تصح في حش، حُسيْن الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى لأنه تقضى فيه الحاجة، البول والغائط فهو أقرب إلى النجاسة من الحمام، الحمام الدليل؟
السائل : الدليل ( إلا المقبرة والحمام ) .
الشيخ : قوله صلى الله عليه وسلم ( إلا المقبرة والحمام ) ، أعطان إبل الدليل؟
السائل : نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل.
الشيخ : أحسنت طيب، المغصوب؟ أي نعم.
السائل : لأن هذا المغصوب ليس ملكا ... .
الشيخ : طيب لو استاجرت بيتك البيت ليس ملكي وتصح الصلاة فيه.
السائل : إذا غصبته غصب ... .
الشيخ : طيب العلة؟
السائل : لأنه لا يجوز التعبّد لله عز وجل في مكان منهي عنه.
الشيخ : في مكان منهي عنه؟ يعني لأن المكث في المكان المغصوب حرام.
السائل : حرام.
الشيخ : كذا؟ فالمكث للصلاة فيه حرام ولا يُتعبّد لله تعالى بشيء حرام لأن المعصية تنافي الطاعة، التعليل؟ نعم.
السائل : ... يصلي في ذلك المكان المغصوب فصلاته صحيحة لأنه صلى.
الشيخ : لا هذا قول ثان.
السائل : قول ثاني أقول.
الشيخ : لا لا، لأجل نعم، فيه تعليل؟ تعليل لعدم الصحة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... فهو مضاد لله ورسوله ... .
الشيخ : هذا الذي قال نفسه، ويمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) طيب، القول الثاني في المسألة أن صلاة المغصوب تصح لأن النهي فيه ليس عن الصلاة فالشارع لم يقل لا تصلوا في المغصوب لكن قال لا تغصبوا أموال الناس ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ولو كان النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لأنه لا يُتقرب إلى الله تعالى بمعصيته.
طيب وهذا القول أقرب إلى الصحة لأن تعليله قوي.
قال المؤلف رحمه الله " في أسطحتها " .
السائل : ... .
الشيخ : طيب الأن أنا باشرح.
السائل : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) .
الشيخ : نعم طيب وذكر أنها لا تصح في حش، حُسيْن الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى لأنه تقضى فيه الحاجة، البول والغائط فهو أقرب إلى النجاسة من الحمام، الحمام الدليل؟
السائل : الدليل ( إلا المقبرة والحمام ) .
الشيخ : قوله صلى الله عليه وسلم ( إلا المقبرة والحمام ) ، أعطان إبل الدليل؟
السائل : نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل.
الشيخ : أحسنت طيب، المغصوب؟ أي نعم.
السائل : لأن هذا المغصوب ليس ملكا ... .
الشيخ : طيب لو استاجرت بيتك البيت ليس ملكي وتصح الصلاة فيه.
السائل : إذا غصبته غصب ... .
الشيخ : طيب العلة؟
السائل : لأنه لا يجوز التعبّد لله عز وجل في مكان منهي عنه.
الشيخ : في مكان منهي عنه؟ يعني لأن المكث في المكان المغصوب حرام.
السائل : حرام.
الشيخ : كذا؟ فالمكث للصلاة فيه حرام ولا يُتعبّد لله تعالى بشيء حرام لأن المعصية تنافي الطاعة، التعليل؟ نعم.
السائل : ... يصلي في ذلك المكان المغصوب فصلاته صحيحة لأنه صلى.
الشيخ : لا هذا قول ثان.
السائل : قول ثاني أقول.
الشيخ : لا لا، لأجل نعم، فيه تعليل؟ تعليل لعدم الصحة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... فهو مضاد لله ورسوله ... .
الشيخ : هذا الذي قال نفسه، ويمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) طيب، القول الثاني في المسألة أن صلاة المغصوب تصح لأن النهي فيه ليس عن الصلاة فالشارع لم يقل لا تصلوا في المغصوب لكن قال لا تغصبوا أموال الناس ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ولو كان النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لأنه لا يُتقرب إلى الله تعالى بمعصيته.
طيب وهذا القول أقرب إلى الصحة لأن تعليله قوي.
قال المؤلف رحمه الله " في أسطحتها " .
السائل : ... .
الشيخ : طيب الأن أنا باشرح.
تتمة شرح قول المصنف "... وأسطحتها... ".
الشيخ : " ولا في أسطِحتها " .
يعني ولا تصح الصلاة في أسطِحتها أي أسطحة تلك الأماكن.
الأماكن التي ذكرها المؤلف كم؟ مقبرة حش حمام أعطان إبل مغصوب خمسة، وظاهر كلام المؤلف ان الصلاة في غير هذا تصح ولكن سبق لنا أنها لا تصح في الأرض النجِسة لأنه يُشترط طهارة مكان المصلي وعلى هذا فتكون ستة المواضع.
قال " ولا في أسطحتها " يعني أسطحة تلك المواضع فلو بُنِيَ على المقبرة بناء وصلى الإنسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحة، لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة لا تصح في سطحها ولكن هنا عِلّة أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة وهو أن عِلّة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف أن يكون ذريعة لعبادة القبور والصلاة على السطح قد تكون ذريعة ولا سيما إن البناء على المقابر أصله حرام فيكون يجتمع فيه أنه صلى على بناء مُحرّم للعلّة التي نُهِيَ عن الصلاة في المقبرة من أجلها فالصلاة على سطْح الذي بني على المقبرة لا شك أنها لا تصح لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة على سطحها، كما أن البناء على المقبرة أصله منهي عنه فيكون هذا المكان مشبه للمكان المغصوب.
طيب، الحش لا تصح الصلاة في سطحه لأن الهواء تابع للقرار ولكن هذا التعليل عليل، الهواء تابع للقرار في المُلْك أما في الحُكْم فلا فقد نُهِي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة إذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب "المغني" على أن الصلاة في السطح، سطح الحش وغيره مما ذُكِر صحيحة على ما سنفصّله إن شاء الله تعالى.
الصلاة إذًا على سطح الحش الصحيح أنها صحيحة ولكن هل تكره؟ سيتبيّن فيما بعد، والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيّارة البلاعة لا بأس به لأنها أقل من سطح الحش فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه أما سطح البيّارة فليس تابعا لها بل هو مستقل وهذا هو الذي عليه العمل، عمل الناس فإن البيّارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس فيها.
طيب ويش بقي؟ الحمام، الحمام لا تصح الصلاة على سطحه العلّة لأن الهواء تابع للقرار والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على سطحه تصح لأن الحمام إن كانت العِلّة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تُكشف فيه العورات وإن كان العِلة فيه خوف التنجّس فكذلك السطح بعيد من هذه العلّة وعلى هذا فتصح الصلاة في سطح الحمام.
أعطان الإبل كذلك المذهب لا تصح والعلّة أن الهواء تابع للقرار والصحيح الصِحّة فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه وجانب منه مسقف كم يُفعل كثيرا في أحواش الإبل فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه لأن الهواء تابع للقرار والصحيح صِحّة الصلاة فيه لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تصلوا في مبارك الإبل ) فإن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفل.
طيب إذًا الصحيح الأن أن أسطِحة هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبرة لأن العلة الموجودة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة، واضح؟
طيب قال المؤلف المغصوب، الصلاة في سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا، انتبه إن كان السطح مغصوبا فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحّة الصلاة فيه وأظن أن المذهب لا يقصدون ذلك، أي لا يقصدون ما إذا كان السطح غير مغصوب، فإذا قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب؟ قلنا هذا بسيط يأتي رجل غاصب فيغصب أسفل البيت ويدعُ أعلاه لصاحبه فالسطح إذًا مغصوب وإلا غير مغصوب؟ غير مغصوب، وهذا لا أظن أن المذهب يقولون بعدم الصحّة فيه لأن السطح الأن ملك لصاحبه لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا وإذا كان مغصوبا فإنها لا تصح الصلاة فيه على قاعدة المذهب والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر، لماذا؟ لأننا نقول إن كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه ولا نظن أن أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة لا تصح فيه، لا نظن أحدا من أهل العلم يقول إنه لو تسلّط رجل على شخص وغصَب أسفل بيته فإن صاحب البيت لا تصح الصلاة في أعلاه، لا أظن أحدا يقول بهذا، وعليه فيُستثنى الطرفان من هذه الخمسة، المقبرة والمغصوب.
المقبرة -ما في سؤال، له وقت محدد السؤال- المقبرة لأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كوْنه ذريعة إلى عبادة القبور ولهذا نُهِيَ عن البناء عليها وأما المغصوب فكما قلت إن غصب الإنسان الكل الأسفل والأعلى فالأعلى مغصوب وإن غصب الأسفل فقط فالأعلى مُلْك لصاحبه وليس بمغصوب وقد تمكّن صاحبه منه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه بيّارة، في بيّارة في الحوش تصب فيها القاذورات.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا أخي، مسطّحة هذه، تصح الصلاة عليها.
السائل : ... .
الشيخ : إن صلّى في وسط البيّارة فنعم فهو ملامس وإن صلّى فوق الصبّة فليس بملامس، الأنابيب التي تمشي من جنسها لأنها أنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الأوساخ والقاذورات فهي بمعناها هي مواسير يعني تترسّب فيها هذه القاذورات، نعم.
يعني ولا تصح الصلاة في أسطِحتها أي أسطحة تلك الأماكن.
الأماكن التي ذكرها المؤلف كم؟ مقبرة حش حمام أعطان إبل مغصوب خمسة، وظاهر كلام المؤلف ان الصلاة في غير هذا تصح ولكن سبق لنا أنها لا تصح في الأرض النجِسة لأنه يُشترط طهارة مكان المصلي وعلى هذا فتكون ستة المواضع.
قال " ولا في أسطحتها " يعني أسطحة تلك المواضع فلو بُنِيَ على المقبرة بناء وصلى الإنسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحة، لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة لا تصح في سطحها ولكن هنا عِلّة أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة وهو أن عِلّة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف أن يكون ذريعة لعبادة القبور والصلاة على السطح قد تكون ذريعة ولا سيما إن البناء على المقابر أصله حرام فيكون يجتمع فيه أنه صلى على بناء مُحرّم للعلّة التي نُهِيَ عن الصلاة في المقبرة من أجلها فالصلاة على سطْح الذي بني على المقبرة لا شك أنها لا تصح لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة على سطحها، كما أن البناء على المقبرة أصله منهي عنه فيكون هذا المكان مشبه للمكان المغصوب.
طيب، الحش لا تصح الصلاة في سطحه لأن الهواء تابع للقرار ولكن هذا التعليل عليل، الهواء تابع للقرار في المُلْك أما في الحُكْم فلا فقد نُهِي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة إذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب "المغني" على أن الصلاة في السطح، سطح الحش وغيره مما ذُكِر صحيحة على ما سنفصّله إن شاء الله تعالى.
الصلاة إذًا على سطح الحش الصحيح أنها صحيحة ولكن هل تكره؟ سيتبيّن فيما بعد، والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيّارة البلاعة لا بأس به لأنها أقل من سطح الحش فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه أما سطح البيّارة فليس تابعا لها بل هو مستقل وهذا هو الذي عليه العمل، عمل الناس فإن البيّارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس فيها.
طيب ويش بقي؟ الحمام، الحمام لا تصح الصلاة على سطحه العلّة لأن الهواء تابع للقرار والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على سطحه تصح لأن الحمام إن كانت العِلّة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تُكشف فيه العورات وإن كان العِلة فيه خوف التنجّس فكذلك السطح بعيد من هذه العلّة وعلى هذا فتصح الصلاة في سطح الحمام.
أعطان الإبل كذلك المذهب لا تصح والعلّة أن الهواء تابع للقرار والصحيح الصِحّة فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه وجانب منه مسقف كم يُفعل كثيرا في أحواش الإبل فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه لأن الهواء تابع للقرار والصحيح صِحّة الصلاة فيه لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تصلوا في مبارك الإبل ) فإن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفل.
طيب إذًا الصحيح الأن أن أسطِحة هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبرة لأن العلة الموجودة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة، واضح؟
طيب قال المؤلف المغصوب، الصلاة في سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا، انتبه إن كان السطح مغصوبا فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحّة الصلاة فيه وأظن أن المذهب لا يقصدون ذلك، أي لا يقصدون ما إذا كان السطح غير مغصوب، فإذا قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب؟ قلنا هذا بسيط يأتي رجل غاصب فيغصب أسفل البيت ويدعُ أعلاه لصاحبه فالسطح إذًا مغصوب وإلا غير مغصوب؟ غير مغصوب، وهذا لا أظن أن المذهب يقولون بعدم الصحّة فيه لأن السطح الأن ملك لصاحبه لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا وإذا كان مغصوبا فإنها لا تصح الصلاة فيه على قاعدة المذهب والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر، لماذا؟ لأننا نقول إن كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه ولا نظن أن أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة لا تصح فيه، لا نظن أحدا من أهل العلم يقول إنه لو تسلّط رجل على شخص وغصَب أسفل بيته فإن صاحب البيت لا تصح الصلاة في أعلاه، لا أظن أحدا يقول بهذا، وعليه فيُستثنى الطرفان من هذه الخمسة، المقبرة والمغصوب.
المقبرة -ما في سؤال، له وقت محدد السؤال- المقبرة لأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كوْنه ذريعة إلى عبادة القبور ولهذا نُهِيَ عن البناء عليها وأما المغصوب فكما قلت إن غصب الإنسان الكل الأسفل والأعلى فالأعلى مغصوب وإن غصب الأسفل فقط فالأعلى مُلْك لصاحبه وليس بمغصوب وقد تمكّن صاحبه منه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه بيّارة، في بيّارة في الحوش تصب فيها القاذورات.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا أخي، مسطّحة هذه، تصح الصلاة عليها.
السائل : ... .
الشيخ : إن صلّى في وسط البيّارة فنعم فهو ملامس وإن صلّى فوق الصبّة فليس بملامس، الأنابيب التي تمشي من جنسها لأنها أنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الأوساخ والقاذورات فهي بمعناها هي مواسير يعني تترسّب فيها هذه القاذورات، نعم.
شرح قول المصنف "... وتصح إليها...".
الشيخ : قال " وتصح إليها " .
يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن ومعنى تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك فلو كان في قِبْلة الإنسان حمّام فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته حش فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته أعطان إبل فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته قبر فصلاته صحيحة لأن المؤلف يقول " تصح إليها " يصح أن يتجه إلى المقبرة، كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة إليها إلا أنهم قالوا إنها تُكره إذا لم يكن حائل، تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل ولو كمؤخّرة الرحِل، مؤخرة الرحل يُمكن نصف متر في نصف متر، فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتُكْره إلا مع حائل.
طيب نحتاج الأن إلى دليلين، دليل الصحّة ودليل الكراهة، أما دليل الصحّة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة، إذًا فتصح بمقتضى هذا العموم وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نُهِي عن الصلاة فيها فكُرِه استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يُعلّل مُعلّل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحّة الصلاة فيه فكُرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف، أفهمتم الأن؟
طيب إذًا الصحة لها دليل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لها دليل، وهو عموم قوله ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ، الكراهة لها تعليل لكنه عليل، التعليل أنه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة إليه، نعم، أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحّة الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف، وكلا الأمرين أو كلا التعليلين عليل، أما الأول فنقول هاتوا الدليل على أنه يُكره الصلاة إلى هذه الأشياء وأين الكراهة وكيف تكون الكراهة من شخص يصلي في أرضه وأمامه مكان مغصوب، ويش عليه منه؟ ربما نقول إن الحش والحمّام تكره الصلاة إليها لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثّر على إيش؟ على المصلي، والشيء الذي يؤثّر على المصلي ويُشوّش عليه مكروه، أما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تُكره الصلاة إليه لأنها ربما تتحرّك وإلا ترغي وإلا ما أشبه ذلك -اصبر يا أخي، ما فيه سؤال الدرس قصير- فترغي فيؤثّر عليه في صلاته فيكون في ذلك تشويش عليه.
طيب المغصوب؟ قلنا لا وجه للكراهة، واضح، الحش والحمّام؟ قلنا يمكن أن يكون هناك كراهة والعلة ما هي؟
السائل : الرائحة.
الشيخ : الرائحة التي قد يتأذّى بها المصلي فينشغل قلبه، أعطان الإبل؟ قلنا إن كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة اللهم إلا أن يكون فيه رائحة، إذا كانت موجودة فللكراهة وجه وهو أنه قد ينشغل بالرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوّش عليه، ويش بقي لنا؟ المقبرة، المقبرة الصحيح تحريم الصلاة إليها، ما هو بالكراهة تحريم الصلاة إليها ولو قيل بعدم الصحّة لكان له وجه، الصلاة إلى المقبرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) أو قال ( لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها ) فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر، إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فمادام الإنسان يتّجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يُقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي.
وإذا كان داخلا في النهي لم يصح لقوله ( لا تُصلوا ) فالنهي هنا عن إيش؟ عن الصلاة فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فِعْله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يُتقرّب إلى الله تعالى بمعصيته.
طيب فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار، الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهْي، كذا؟ كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهْي أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تُعد مصلّيا إليها حدّها بعضهم بمسافة السُترة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة لكن لا شك أن هذا يوهِم فإن أحدا من الناس لو رأك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوْهم ذلك أنك تصلي إلى القبور.
إذًا لا بد من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلي إلى القبر، طيب المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصح الصلاة إليها كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة، كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : الموضع النجس في غير هذا، في أول العبارة، طيب المقبرة الحش الحمام أعطان الإبل المغصوب، أسطِحتها ستة الموضع النجس سبعة، الموضع النجس وإن لم يكن حشا أو حماما حتى لو مسجد لو يكون فيه نجاسة ما تصلي في النجاسة.
طيب هذه سبعة وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، المجزرة إلا إذا صَلّيت على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة؟ تصح الصلاة فيه.
السائل : ... .
الشيخ : إلا، كلام المؤلف ما ذكر المزبلة، لم يذكر المزبلة، إذًا فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا أما إذا كان نجِسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع.
طيب قارعة الطريق لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل الانشغال والتشويش، فإن كان مسلوكا بالسيارات، حرُم؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان، نعم فقد نقول بالتحريم لأنه لا يتأتّى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يُعطّل الناس فيعتدي عليهم لأن وقوف الناس في أماكن الطرق يمنع الناس من التطرّق عدوان عليهم، الحق لهم.
طيب الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، نقف على هذا إذا كان فيه أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا عبد الوهاب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن ومعنى تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك فلو كان في قِبْلة الإنسان حمّام فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته حش فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته أعطان إبل فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته قبر فصلاته صحيحة لأن المؤلف يقول " تصح إليها " يصح أن يتجه إلى المقبرة، كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة إليها إلا أنهم قالوا إنها تُكره إذا لم يكن حائل، تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل ولو كمؤخّرة الرحِل، مؤخرة الرحل يُمكن نصف متر في نصف متر، فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتُكْره إلا مع حائل.
طيب نحتاج الأن إلى دليلين، دليل الصحّة ودليل الكراهة، أما دليل الصحّة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة، إذًا فتصح بمقتضى هذا العموم وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نُهِي عن الصلاة فيها فكُرِه استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يُعلّل مُعلّل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحّة الصلاة فيه فكُرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف، أفهمتم الأن؟
طيب إذًا الصحة لها دليل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لها دليل، وهو عموم قوله ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ، الكراهة لها تعليل لكنه عليل، التعليل أنه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة إليه، نعم، أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحّة الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف، وكلا الأمرين أو كلا التعليلين عليل، أما الأول فنقول هاتوا الدليل على أنه يُكره الصلاة إلى هذه الأشياء وأين الكراهة وكيف تكون الكراهة من شخص يصلي في أرضه وأمامه مكان مغصوب، ويش عليه منه؟ ربما نقول إن الحش والحمّام تكره الصلاة إليها لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثّر على إيش؟ على المصلي، والشيء الذي يؤثّر على المصلي ويُشوّش عليه مكروه، أما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تُكره الصلاة إليه لأنها ربما تتحرّك وإلا ترغي وإلا ما أشبه ذلك -اصبر يا أخي، ما فيه سؤال الدرس قصير- فترغي فيؤثّر عليه في صلاته فيكون في ذلك تشويش عليه.
طيب المغصوب؟ قلنا لا وجه للكراهة، واضح، الحش والحمّام؟ قلنا يمكن أن يكون هناك كراهة والعلة ما هي؟
السائل : الرائحة.
الشيخ : الرائحة التي قد يتأذّى بها المصلي فينشغل قلبه، أعطان الإبل؟ قلنا إن كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة اللهم إلا أن يكون فيه رائحة، إذا كانت موجودة فللكراهة وجه وهو أنه قد ينشغل بالرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوّش عليه، ويش بقي لنا؟ المقبرة، المقبرة الصحيح تحريم الصلاة إليها، ما هو بالكراهة تحريم الصلاة إليها ولو قيل بعدم الصحّة لكان له وجه، الصلاة إلى المقبرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) أو قال ( لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها ) فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر، إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فمادام الإنسان يتّجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يُقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي.
وإذا كان داخلا في النهي لم يصح لقوله ( لا تُصلوا ) فالنهي هنا عن إيش؟ عن الصلاة فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فِعْله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يُتقرّب إلى الله تعالى بمعصيته.
طيب فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار، الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهْي، كذا؟ كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهْي أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تُعد مصلّيا إليها حدّها بعضهم بمسافة السُترة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة لكن لا شك أن هذا يوهِم فإن أحدا من الناس لو رأك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوْهم ذلك أنك تصلي إلى القبور.
إذًا لا بد من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلي إلى القبر، طيب المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصح الصلاة إليها كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة، كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : الموضع النجس في غير هذا، في أول العبارة، طيب المقبرة الحش الحمام أعطان الإبل المغصوب، أسطِحتها ستة الموضع النجس سبعة، الموضع النجس وإن لم يكن حشا أو حماما حتى لو مسجد لو يكون فيه نجاسة ما تصلي في النجاسة.
طيب هذه سبعة وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، المجزرة إلا إذا صَلّيت على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة؟ تصح الصلاة فيه.
السائل : ... .
الشيخ : إلا، كلام المؤلف ما ذكر المزبلة، لم يذكر المزبلة، إذًا فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا أما إذا كان نجِسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع.
طيب قارعة الطريق لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل الانشغال والتشويش، فإن كان مسلوكا بالسيارات، حرُم؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان، نعم فقد نقول بالتحريم لأنه لا يتأتّى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يُعطّل الناس فيعتدي عليهم لأن وقوف الناس في أماكن الطرق يمنع الناس من التطرّق عدوان عليهم، الحق لهم.
طيب الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، نقف على هذا إذا كان فيه أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا عبد الوهاب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
مسجد مهجور في جدة يدخل إليه بعض الكفار ويتبولون ويتغوطون فيه؟
السائل : مسجد في جدة.
الشيخ : فهمت مسجد في جدة بعيد عن جدة.
السائل : يدخل إليه بعض الكفار ويتبوّلون فيه داخل المسجد ... .
الشيخ : ليش يا أخي كيف يمكّنون الكفار أو غير الكفار من البول فيه.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان مهجورا يُهدم يا أخي، لا لا هذه بارك الله فيك، إذا بالك تمشي لجدة بلّغنا، يُكتب لرئيس البلدية وإلا لغيره من الجهات المسؤولة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : قلنا لهم وأرسلنا لهم صور.
الشيخ : ما عليك أنت ... نعم.
الشيخ : فهمت مسجد في جدة بعيد عن جدة.
السائل : يدخل إليه بعض الكفار ويتبوّلون فيه داخل المسجد ... .
الشيخ : ليش يا أخي كيف يمكّنون الكفار أو غير الكفار من البول فيه.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان مهجورا يُهدم يا أخي، لا لا هذه بارك الله فيك، إذا بالك تمشي لجدة بلّغنا، يُكتب لرئيس البلدية وإلا لغيره من الجهات المسؤولة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : قلنا لهم وأرسلنا لهم صور.
الشيخ : ما عليك أنت ... نعم.
قراءة النص.
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش " .
ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها.
ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة ".
ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش " .
ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها.
ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة ".
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأول المقبرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، سبعة إذَا سبعة، طيب ما هو القول الراجح في الأسطِحة؟ لا اللي وراء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم المغصوب كذا على الإطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نعم، من؟ عادل؟ إن كان مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، إن كان غير مغصوب كذا؟ رشدي؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف لا يجوز؟ إذا كان السطح غير مغصوب وصلي فيه مالكه، إذًا السطح المغصوب فيه تفصيل، إن كان مغصوبا فله حكم الغصب وإن كان غير مغصوب صحّت الصلاة فيه.
سطح المقبرة؟ لا تجوز الصلاة فيه لأن العلة التي مُنِعت الصلاة في المقبرة موجودة فيه، بقيّتها تصح الصلاة على سطوحها.
طيب وهل تكره -ما فيه سؤال- هل تكره أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، المقبرة ما تصح، انتهينا منها والمغصوب فيه تفصيل، غيرها هل تُكره الصلاة على سطوحها أو لا تكره؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني تصح وإلا ما تصح، يُكْره الصلاة فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : أش تقولون؟ صح؟ طيب. هل تصح الصلاة إليها عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : تصح الصلاة إليها؟ طيب مطلقا؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا كان فيها فاصل ما كُرِهت، ما، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ضبطْت يا عبد الرحمن.
السائل : ... .
الشيخ : علي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم ولا تصح طيب.
طيب إن أدى إلى انشغال المصلي كُرِه لإشغاله وإلا صحّت وإلا فلا كراهة، الصلاة تصح طيب.
كلام المؤلف يا أحمد، كلام المؤلف يدل على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : منين تأخذه؟
السائل : ... .
الشيخ : وتصح إليها وهو وقد ذكر أنها لا تصح في المقبرة ثم قال وتصح إليها، صحّحنا أن القول بعدم صحة الصلاة إلى القبور هو الصحيح، فما هو الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
السائل : ... .
الشيخ : أنه نهى عن الصلاة إلى القبور، قال ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) طيب.
نبدأ درس جديد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأول المقبرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، سبعة إذَا سبعة، طيب ما هو القول الراجح في الأسطِحة؟ لا اللي وراء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم المغصوب كذا على الإطلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نعم، من؟ عادل؟ إن كان مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، إن كان غير مغصوب كذا؟ رشدي؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف لا يجوز؟ إذا كان السطح غير مغصوب وصلي فيه مالكه، إذًا السطح المغصوب فيه تفصيل، إن كان مغصوبا فله حكم الغصب وإن كان غير مغصوب صحّت الصلاة فيه.
سطح المقبرة؟ لا تجوز الصلاة فيه لأن العلة التي مُنِعت الصلاة في المقبرة موجودة فيه، بقيّتها تصح الصلاة على سطوحها.
طيب وهل تكره -ما فيه سؤال- هل تكره أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، المقبرة ما تصح، انتهينا منها والمغصوب فيه تفصيل، غيرها هل تُكره الصلاة على سطوحها أو لا تكره؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني تصح وإلا ما تصح، يُكْره الصلاة فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : أش تقولون؟ صح؟ طيب. هل تصح الصلاة إليها عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : تصح الصلاة إليها؟ طيب مطلقا؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا كان فيها فاصل ما كُرِهت، ما، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ضبطْت يا عبد الرحمن.
السائل : ... .
الشيخ : علي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم ولا تصح طيب.
طيب إن أدى إلى انشغال المصلي كُرِه لإشغاله وإلا صحّت وإلا فلا كراهة، الصلاة تصح طيب.
كلام المؤلف يا أحمد، كلام المؤلف يدل على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : منين تأخذه؟
السائل : ... .
الشيخ : وتصح إليها وهو وقد ذكر أنها لا تصح في المقبرة ثم قال وتصح إليها، صحّحنا أن القول بعدم صحة الصلاة إلى القبور هو الصحيح، فما هو الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
السائل : ... .
الشيخ : أنه نهى عن الصلاة إلى القبور، قال ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) طيب.
نبدأ درس جديد.
شرح قول المصنف "... ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها " .
الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع والفرائض ست، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر.
على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة، لماذا؟ لقول الله تعالى (( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )) والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح.
طيب ولا فوقها يعني ولا تصح الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على السطح للعلة التي ذكرْنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانبا منه إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على أخر العتبة من الباب فإنها تصح أو وقف على أسفل على أخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها الأن بين يديه، هكذا علّلوا والقول الثاني في المسألة أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصّص الفريضة بعدم الصحّة عُلِم من كلامه أن النافلة تصح، وهنا يحسُن أن نتكلم على كلام المؤلف أولا فنقول يُفهم من كلام المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح، كذا؟ مفهوم مخالفة وإلا موافقة؟
السائل : مفهوم مخالفة.
الشيخ : مفهوم مخالفة لأن ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة إذًا فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها، ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة، صلى ركعتين نافلة ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح فتكون النافلة صحيحة.
طيب المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يُصليَ ركعتين، فهل يصح أن يُصلي في الكعبة؟ ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما، الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح.
الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع والفرائض ست، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر.
على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة، لماذا؟ لقول الله تعالى (( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )) والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح.
طيب ولا فوقها يعني ولا تصح الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على السطح للعلة التي ذكرْنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانبا منه إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على أخر العتبة من الباب فإنها تصح أو وقف على أسفل على أخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها الأن بين يديه، هكذا علّلوا والقول الثاني في المسألة أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصّص الفريضة بعدم الصحّة عُلِم من كلامه أن النافلة تصح، وهنا يحسُن أن نتكلم على كلام المؤلف أولا فنقول يُفهم من كلام المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح، كذا؟ مفهوم مخالفة وإلا موافقة؟
السائل : مفهوم مخالفة.
الشيخ : مفهوم مخالفة لأن ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة إذًا فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها، ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة، صلى ركعتين نافلة ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح فتكون النافلة صحيحة.
طيب المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يُصليَ ركعتين، فهل يصح أن يُصلي في الكعبة؟ ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما، الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح.
اضيفت في - 2006-04-10