تتمة شرح قول المصنف "... ومنها النية ...".
وأما نيّة المعمول له فالتي يتكلّم عليها أهل أرباب السلوك يعني تُذْكر في قسم التوحيد وهي أهم من الأول، نيّة المعمول له أهم من نيّة العمل لأنها عليها مدار الصحة قال الله تعالى ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) .
أما نيّة العمل فيقصد بها إيش؟ تمييز العبادات من غير العبادات وتمييز العبادات بعضِها عن بعض فينوي أن هذه عبادة ثم ينوي أنها صلاة وينوي أنها فريضة نافلة وهكذا.
نيّة المعمول له قال فيها النبي صلى الله عيله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولا بد من ملاحظة الأمرين جميعا، أولا نيّة المعمول له بحيث تكون نيته لمن يا رشيد؟ لله عز وجل فإن خالط هذه النيّة نيّة غير الله بطَلت، لو قارن النيّة نيّة كوْن العبادة لله نيّة كونها لغيره بطلت فلو قام رجل يُصلي لأنه رأى الناس يلتفتون إليه فقام يُصلي ليراه الناس فالصلاة باطلة لأنه لم يُخلص النيّة للمعمول له وهو الله عز وجل.
طيب.
السائل : ... .
الشيخ : هذه ... الدرس إلى عند الإقامة.
السائل : ... .
الشيخ : نعطيكم عشرة إن شاء الله.
طيب نيّة تمييز العبادات عن غيرها والعبادات بعضها عن بعض ذكره المؤلف رحمه الله لأن هذا هو وظيفة الفقهاء، واعلم أن النيّة محلّها القلب ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فليست من أعمال الجوارح ولهذا نقول إن التلفّظ بها بدعة فلا يُسنّ للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول اللهم إني نويت كذا أو أردت كذا لا جهرا ولا سرا لأن هذا لم يُنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب فلا حاجة أن تنطِق بلسانك فهذا ليس بذكر حتى يُنطق باللسان وإنما هي نيّة محلّها القلب، ولا فرق فيها بين الحج وغيره حتى الحج لا يُسنّ للإنسان أن يقول "اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج" لكن يُلبّي بما نوى والتلبية غير الإخبار بالنيّة لأن التلبية فيها إجابة لله تتضمّن إجابة لله فهي بنفسها ذكر ليست إخبارا عما في القلب ولهذا يقول القائل "لبّيك عمرة" أو "لبّيك حجّا".
نعم لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلفّظ بلسانه بل لا بد أن يتلفّظ فيقول مثلا "لبّيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" "لبّيك حجّا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" وهكذا.
طيب النيّة محلها القلب فلا يُشرع النطق بها لا سرا ولا جهرا ومن الطرائف أن بعض العامة سمِع شخصا يقول يريد أن يصلي خلف الإمام "اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر خلف الإمام فلان بن فلان لما هم أن يكبّر قال اصبر باقي عليك شوي، ما الذي بقي؟ قال بقي عليك التاريخ يقول صلاة الظهر في يوم كذا من الشهر الفلاني من السنة الفلانية لأنك إذا كنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله لازم تحرّر الوثيقة، أما صلاة وبس فخجِل الرجل، خجِل لأن هذا رد عليه يقول باقي عليك التاريخ وإحنا يُمكن نضيف باقي عليه أيضا المكان "، إي نعم.
السائل : عدد الركعات.
الشيخ : نعم؟
السائل : عدد الركعات.
الشيخ : أي نعم، على كل حال الحمد لله أن النيّة محلها القلب يقول المؤلف رحمه الله النيّة قلنا في تعريفها قلنا أن النيّة إما نيّة العمل أو نيّة المعمول له، فهي إذًا العزم على فعل العبادة تقرّبا إلى الله، هذا ينتظم المعنيين جميعا، العزم على فعل العبادة تقرّبا إلى الله سبحانه وتعالى طيب.
شرح قول المصنف "...فيجب أن ينوي عين صلاة معينة...".
يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معيّنة، مثل أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أراد أن يُصلي الفجر يجب أن ينوي صلاة الفجر، أراد أن يُصليَ الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر فإن كانت غير معيّنة كنفل مطلق كفى أن ينوي إيش؟ الصلاة، ينوي أن، قام فينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين.
وأفادنا المؤلف أنه لا بد أن ينوي عين المعيّنة كالظهر فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا لكنه جاء للمسجد والناس يصلون فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو أنها فرض أو نفل فعلى كلام المؤلف صلاته غير صحيحة لأنه ما نوى الصلاة المعيّنة، نوى الصلاة وبس، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة، نعم.
الصلاة المعيّنة فإن أطلق لم تصح لكن لم تصح على أنها هذه المعيّنة وتصح على أنها صلاة يؤجر عليها وقيل لا يُشترط تعيين المعيّنة فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعيّن الصلاة بتعيين الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لقال أريد الظهر، أريد هذه المعيّنة الحاضرة، فيُحمل على ما كان فرض الوقت وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به لأن كثيرا من الناس يتوضّأ ويأتي ويصلي ويريد هذه الصلاة ويغيب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر لا سيما إذا جاء والإمام راكع فإنه قد يندهش ويدخل في الصلاة و لا يستحضر في تلك اللحظة أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لكن لو سئل ماذا تريد لم يقل إلا أني أردت هذه الصلاة الحاضرة وينبني على هذا الخلاف، لو كان على إنسان صلاة رباعية لكن لا يدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء فصلى أربعا بنيّة ما يجب عليه، بنيّة الواجب عليه، فعلى القول ... بأنه لا يجب التعيين تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح لأنه لم يعيّنها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء ولكن الذي يترجّح عندي القول بأنه لا يُشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يُعيّن الصلاة وأنه يصح أن يصلي أربعا بنيّة ما يجِب عليه وإن لم يُعيّن، مثل لو قال أنا علي صلاة رباعية لكن ما أدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء قلنا صل أربعا بنيّة ما عليك وتبرأ بذلك ذمّتك.
وعليه فلو قال أنا عليّ صلاة من يوم ولا أدري، أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول صل أربعا وثلاثا واثنتين، أو لا؟ أربعا تُجزء عن الظهر أو العصر أو العشاء وثلاثا المغرب واثنتين الفجر، وعلى القول الثاني يصلي خمسا لأنه يحتمل أن هذه الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فيجب عليه أن يحتاط ليُبرئ ذمته بيقين ويصلي كم؟ خمسا.
طيب يقول " فيجب أن ينوي عين صلاة معيّنة " .
وهل النيّة يعني شاقة أو سهلة؟ النيّة سهلة، تركها هو الشاق ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى تعب فإنه إذا توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة فإنه بلا شك قد نوى ولا يحتاج أن يقول عند الصلاة مثلا والله ما أدري هل أنا ناوي وإلا لا؟ نقول ما الذي جاء بك إلى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبّر إلا نيّة الصلاة حتى قال بعض العلماء لو كلّفنا الله عملا بلا نيّة لكان من تكليف ما لا يُطاق، لو قيل اعمل ولكن ... صل ولكن لا تنو الصلاة توضّأ ولكن لا تنوي الوضوء، يقدر؟ ما يقدر، ما من عمل إلا بنيّة ولهذا قال شيخ الإسلام النيّة تتبع العلم فمن علِم ما أراد فعله فقد نواه إذ لا يُمكن فعل بلا نيّة وصدق رحمه الله ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات ) يعني ما في عمل إلا بنيّة ولا بد.
شرح قول المصنف "... ولا يشترط في الفرض والإداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن ...".
لا يشترط في الفرض نيّة الفرض اكتفاء بماذا؟ بالتعيين، فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر هل يُشترط أن ينويَ وأنها فرض؟ لا، لأن نيّة أن تكون الظهر يتضمّن نيّة الفرض ولهذا قال لا يُشترط في الفرض نيّة الفرض ولا يُشترط أيضا في الأداء نيّة الأداء، لماذا؟ لأنه متى صلى في الوقت فهي أداء، فلا حاجة أن ينوي أنه يُصلي الظهر أداء وكذلك لا يُشترط في القضاء نيّة القضاء، القضاء هو الذي فُعِل بعد وقته المحدّد له شرعا كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر فقام يُصلي الظهر نقول هذه قضاء وإلا أداء؟ قضاء، لأنها فُعِلت بعد الوقت.
هل يشترط مع نيّة الظهر أن ينوي أنها قضاء؟ الجواب لا، لأن التعيين يُغني عن نية القضاء، مادمت نويت أنها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت فهي قضاء سواء نويت أم لم تنو.
طيب ولا يُشترط في النفل يعني في النفل المطلق أن ينويَه نفلا ولا في النفل المعيّن أن ينويَه نفلا لماذا؟ أما في النفل المعيّن فالتعيين يُغني يعني لا يُشترط إذا أراد أن يوتر لا يُشترط أن ينوي أنه نفل، إذا أراد أن يأتي بالراتبة راتبة الظهر مثلا لا يُشترط أن ينويها نفلا لماذا؟ لأن تعيينها يكفي عن النفل، مادمت قد نويت أنها راتبة الظهر فإن راتبة الظهر إيش؟ نفل، مادمت نويت أنها وتر فإن الوتر نفل، كذلك النفل المطلق لا يُشترط أن ينويَه نفلا كرجل قام يُصلي من الليل أو قام يصلي في الضحى ما حاجة أن ينوي أنه نفل لأنه من المعلوم أن ما عدا الصلوات الخمس فهو نفل.
ولا يُشترط في الإعادة نية الإعادة، كيف؟ ما هي الإعادة؟ الإعادة ما فُعِل في وقته مرة ثانية، هذه الإعادة سواء كان لبُطلان الأولى أم لغير بطلانها فمثلا إذا صلى الظهر ثم ذكر أنه مُحدث يجب عليه الإعادة وإلا لا؟ هل يجب أن ينوي أن هذه إعادة؟ لا.
إذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر إلى مسجد ثاني وأقيمت الصلاة هل يعيد؟ نعم؟ نعم السنّة أن يُعيد، هل يُشترط أن ينوي أنها إعادة؟ لا، لأنه قد فعل الأولى واعتقد أن هذه الثانية نفل فلا يُشترط أن ينويها مُعادة.
إذًا لا يُشترط في الفرض أن ينويَه إيش؟ فرضا، ولا في الأداء أن ينويه أداء ولا في الإعادة أن ينويها إعادة ولا في القضاء أن ينويه قضاء ولا في النفل أن ينويه نفلا مادام نوى الصلاة المعيّنة فإنه يُغني عن وصفها بكونها أداء أو قضاء أو فريضة أو نافلة.
شرح قول المصنف "... وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت...".
ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون؟ الأوْلى أن يكون مقارنا للتحريمة أو قبلها بيسير ولهذا قال ينوي مع التحريمة فإذا أراد أن يُكبّر كبّر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء إلى أخره.
قال " وله تقديمها بزمن يسير في الوقت " (رد الشيخ السلام) له أن يُقدّم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير.
شرط أخر في الوقت فلو نوى الصلاة يا عبد الرحمن قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا نية فصلاته غير صحيحة لأن النية سبقت الوقت فإن نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن يسير ثم كبّر فصلاته صحيحة لأن الزمن يسير.
طيب فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي فسخها لأن نيّته مستصحَبَة الحكم أليس كذلك؟ ما لم ينفصل، فهذا الرجل من حين ما أذّن قام وتوضّأ ليصلي ثم عزَبت النية عن خاطره واشتغل بأشياء أوجبت له أن ينسى النية ثم لما أقيت الصلاة دخَل في الصلاة بدون نية جديدة، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة لأنها سبقت الفِعْل بزمن كثير وعلى القول الراجح تصح الصلاة لأنه لم يَفْسخ النية الأولى فحُكْمها مستصحب إلى الفعل وهذا القول أصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا الرجل قد نوى أن يصلي ولم يتجدّد شيء يفسخ به النية.
قال "وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها أو تردد" إيش؟
السائل : في أثناء الصلاة.
شرح قول المصنف "... فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت...".
"إن قطعها" أي النية في أثناء الصلاة أو تردّد بطلت، إذا قطَعها في أثناء الصلاة لا شك أنها تبطل مثل رجل قام يتنفّل ثم ذكر أن له شُغلا فقطع النية فإن الصلاة تبطل ولا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا قد نوى القطع فانقطعت "أو تردد" تردد في القطع، كيف التردد؟ يعني مثلا سمِع قارعا يقرع الباب فتردّد قال أقطع الصلاة وإلا أستمر؟ يقول المؤلف إن الصلاة تبطل، تبطل صلاته وإن لم يعزم على القطع وكذلك لو سمِع جرس التلفون فتردّد هل يقطع الصلاة ويُكلّم أو يستمر فالمؤلف يقول إن صلاته تبطل، عرفتم؟ لأن استمرار العزم شرط عنده، وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل بالتردّد وذلك لأن الأصل بقاء النية والتردّد هذا لا يُبطلها وهذا القول هو الصحيح، فمادام الرجل لم يعزِم على القطع فهو في صلاة ولا يمكن أن نقول إن صلاتك بطلت للتردد هل يقطع أو لا.
طيب فإن عزم على مبطل ولم يفعلها يعني ما النيّة باقية لكن عزَم على مُبْطل ولم يفعل، يعني عزم أن يتكلّم في صلاته ولم يتكلّم، عزم أن يُحدث و لم يُحدث فهل تبطل أولا؟ قال بعض العلماء إنها تبطل لأن العزم على المُفسد عزم على قطع الصلاة مثلا والعزم على القطع معناه أنه جعل النية مؤقتة ولكن المذهب وهو الصحيح أنها لا تبطل بالعزم على فعل المبطل إلا إذا فعَله لأن البطلان يتعلق بماذا؟ بنية المبطل وإلا بفعل المبطل؟ بفعل المبطل، ولم يوجد فإذا عزم على أن يُبطل الصلاة ولكنه لم يفعل يعني على فعل شيء يُبطلها ولكن لم يفعل فإن الصلاة لا تبطل.
وكذلك لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم لم يقطع النية فإن صومه لا يبطل.
هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم، إلا الحج والعمرة فإن الحج والعمرة لا تبطلان بإبطالهِما حتى لو صرّح بذلك وقال "يا أيها الناس اشهدوا أني قد قطعت نُسُكي" فإنه لا ينقطع ولو كان نفْلا وهذا من خصائص الحج والعمرة أنها لا تبطل بقطع النية لقول الله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله )) .
قال "فإن قطعها في أثنائها أو تردد بطلت"، طيب لو علّق القطع على شرط فقال إن كلّمني زيد قطعت النية أو أبطلت صلاتي فإنها تبطل على على كلام الفقهاء والصحيح أنها لا تبطل لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم ولكن يرجع عن هذا العزم، فعندنا الأن قطع مجزوم به، قطع معلّق على شرط، قطع متردد فيه، عزم على فعل محظور، كم هذه؟ أربعة.
أما الأول وهو العزم على القطع إذا قطعها جزْما فلا شك أن الصلاة تبطل ولا أظن أحدا يُخالف في ذلك.
وأما الثاني إذا علّق القطع على شرط أو علّق النية على شرط يعني قطع النية على شرط فالمذهب أنها تبطل.
الثالث إذا تردد هل يقطعها أو لا فالمذهب أنها تبطل والصحيح في المسألتين أنها لا تبطل.
الرابع إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله فهنا لا تبطُل قولا واحدا لأن البُطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد فلا تبطل الصلاة به، نعم.
قال إيش؟ وإن شك فيها؟ وإذا شك فيها.
السائل : ... .
الشيخ : إلا بقي عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : باقي عشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نعم يا غانم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أجبت عليها ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
سؤال عمن صلى ولم يعين عين الصلاة فهل تصح صلاته؟
الشيخ : إيه لكن نوى الصلاة.
السائل : الصلاة بس يعني ما ... .
الشيخ : إي هذا القول الثاني الذي لا يشترط التعيين يقول يكفي نية الصلاة.
السائل : طيب يعني مثل ... .
الشيخ : يكفي، الصحيح أنه يكفي، أنه متى نوى الصلاة فهو ما جاء إلا ليصلي الظهر مثلا، نعم.
إذا دخل الإنسان في الصلاة وهو مسافر فنواها أربعا ثم تذكر أنه مسافر فقصرها فهل تصح صلاته؟
الشيخ : إي نعم، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر ما يحتاج إلى نية، القصر للمسافر لا يحتاج إلى نية لأنه هو الأصل.
السائل : ... أربعا.
الشيخ : ولو نوى أربعا، مادام أنه نوى أربعا ناسيا ثم ذكر يعود إلى الأصل، نعم.
7 - إذا دخل الإنسان في الصلاة وهو مسافر فنواها أربعا ثم تذكر أنه مسافر فقصرها فهل تصح صلاته؟ أستمع حفظ
إذا كان اجتهاده في معرفة القبلة يفوِّت عليه وقت الصلاة فأيّها يقدم الصلاة أم استقبال القبلة ؟
الشيخ : لا، يُقدم الوقت، ما من شيء يُقدّم على الوقت أبدا، كل الشروط والأركان يُقدّم عليها الوقت، لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ، نعم عبد الله؟
8 - إذا كان اجتهاده في معرفة القبلة يفوِّت عليه وقت الصلاة فأيّها يقدم الصلاة أم استقبال القبلة ؟ أستمع حفظ
الصائم إذا نوى الأكل وما أكل ؟
الشيخ : ولا أكل.
السائل : أي نعم بس نقول احنا إذا ... .
الشيخ : هل قطع النية وإلا قال أبي أكل؟
السائل : ... .
الشيخ : إي إذا قال بأكل إن أكل فسد صومه وإن لم يأكل لم يفسد.
السائل : قطع النية.
الشيخ : أما لو قطع النية ويقول خلاص أنا أبطلت الصوم سواء أكلت وإلا ما أكلت يعني سواء وجدت ما أكله أم لا فهذا قطع نيته ويبطل صومه، عبد الرحمن؟
سؤال عن الاجتهاد في تحري القبلة من رجلين معا فاحتلفا في الاجتهاد فهل يأتم أحدهما بالآخر؟
الشيخ : إي نعم، لأنه تبيّن لي الحقيقة أن التضاد فيها واضح وليس هذا ائتمام بالإمام هذه مخالفة ظاهرة فكما يُخالفه في الأفعال، نعم؟
10 - سؤال عن الاجتهاد في تحري القبلة من رجلين معا فاحتلفا في الاجتهاد فهل يأتم أحدهما بالآخر؟ أستمع حفظ
قلنا إن الحج والعمرة لاينفسخان بانفساخ النية فما حكم من عزم على الحج والعمرة ثم تراجع فهل يلزمه الإحرام؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما يجب عليه يعني.
الشيخ : لا يجب عليه شيء يعني لو رفض الإحرام قال يا جماعة أنا هوّنت عن هذا النسك فإنه لا يجب عليه شيء لأن هذه نية لم تؤثّر شيئا، نعم؟
11 - قلنا إن الحج والعمرة لاينفسخان بانفساخ النية فما حكم من عزم على الحج والعمرة ثم تراجع فهل يلزمه الإحرام؟ أستمع حفظ
الأعمى لو صلى باجتهاده ولم يصيب القبلة؟
الشيخ : كيف يجتهد؟
السائل : صلى باجتهاده.
الشيخ : وشلون يجتهد؟ ما يشوف! أعمى!
السائل : لمس الفراش مثلا أو لمس محراب.
الشيخ : إي لا بأس إذًا ما يعيد، نعم؟
السائل : جزاك الله خير يا شيخ.
إذا كان الإنسان مسافرا وأخر ّ الظهر على أساس أن يصليها مع العصر ووصل البلد عند العصر فدخل بنية العصر ثم تذكر أثناء الصلاة أن عليه الظهر فهل يقطع الصلاة؟
الشيخ : يعني مع الإمام؟
السائل : ثم تذكّر أثناء الصلاة.
الشيخ : مع الإمام؟
السائل : مع الإمام.
الشيخ : أي نعم.
السائل : تذكّر أثناء الصلاة أنه نواها العصر ... هل يقطع الصلاة.
الشيخ : لا يستمر ويكمّلها على أنها العصر ثم يأتي بالظهر بعد ذلك.
السائل : والترتيب؟
الشيخ : يسقط بنسيانه، نعم.
السائل : إن نوى نفلا مطلقا ... .
الشيخ : سيأتينا هذا إن شاء الله، إذا انتقل من صلاة إلى أخرى ففيه تفصيل.
13 - إذا كان الإنسان مسافرا وأخر ّ الظهر على أساس أن يصليها مع العصر ووصل البلد عند العصر فدخل بنية العصر ثم تذكر أثناء الصلاة أن عليه الظهر فهل يقطع الصلاة؟ أستمع حفظ
قلنا إن الإنسان إذا كان ضيفا ولم يسأل فإنه لا يصلي إلا إلى الجهة التي يطمئن لها قلبه مع أن بعض العوام لا يصلي إلى الجهة التي يطمئن إليها قلبه فما الحكم ؟
الشيخ : لا ما يصلح.
السائل : وإيش يصير يًعيد؟
الشيخ : إي يعيد نعم.
السائل : ولو أصاب؟
الشيخ : إي نعم يعيد ولو أصاب لأنه ما فيه ترجيح، هداية الله؟
14 - قلنا إن الإنسان إذا كان ضيفا ولم يسأل فإنه لا يصلي إلا إلى الجهة التي يطمئن لها قلبه مع أن بعض العوام لا يصلي إلى الجهة التي يطمئن إليها قلبه فما الحكم ؟ أستمع حفظ
إذا اجتهد المسافر وصلى إلى القبلة في اعتقاده ثم جاءه الثقة - وهو في الصلاة- فقال له إنك لست مستقبلا القبلة فهل يدور وهو في الصلاة أم يقطعها ويستأنفها من جديد ؟
الشيخ : نعم، فهمتم هذه؟ طيب يعني إذا تغيّر اجتهاد الإنسان في أثناء الصلاة أو جاءه من يُخبره بيقين في أثناء الصلاة فإنه يستدير ولا يعيد الصلاة من جديد، يستدير.
السائل : يستدير؟
الشيخ : يستدير.
السائل : على قول ال.
الشيخ : على قول الثقة ولهذا أهل قُباء لما جاءهم الرجل وقال إن النبي صلى الله أنزل عليه الليلة قرأن وقد أمِر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، انصرفوا إلى القبلة وبقوا في صلاتهم، بنوا على صلاتهم ولهذا يُلغز بها فيقال رجل صلى إلى أربع جهات وصحّ صلاته، صلى إلى أربع جهات وصحت صلاته، اجتهد في الأول فقال القبلة هكذا شمال ثم لما قام إلى الركعة الثانية قال لا أخطأت القبلة عن يساري فانصرف يسار فلما قام إلى الثالثة قال أخطأت القبلة عن يساري فانصرف إلى اليسار، صارت أول ركعة الأن قبلتها خلف ظهره، إي نعم، فلما قام إلى الرابعة قال أخطأت القبلة عن يساري فانصرف إلى اليسار، صلى الأن إلى كم؟
السائل : أربعة جهات.
الشيخ : إلى الجهات الأربعة وصحّت صلاته يا هداية الله ولهذا يقولون يُلغز بها فيقال رجل صلى في صلاة واحدة إلى أربع جهات وصحت صلاته.
السائل : في جوف الكعبة.
الشيخ : لا، في جوف الكعبة كل الصلاة كلها قبلة قصدي لأنه مهما كان من جهة فهي قبلة لكن هذه القبلة الثانية ما تكون هي القبلة الأولى.
السائل : شيخ شيخ؟
الشيخ : نعم.
15 - إذا اجتهد المسافر وصلى إلى القبلة في اعتقاده ثم جاءه الثقة - وهو في الصلاة- فقال له إنك لست مستقبلا القبلة فهل يدور وهو في الصلاة أم يقطعها ويستأنفها من جديد ؟ أستمع حفظ
رجل أراد أن يصلي ولا يعرف القبلة فوجد أناسا فساقا فدلوه عليها ثم لما سلم قال له آخرون قد صليت لغير القبلة فماذا يعمل ؟
الشيخ : ما دام فاسقا لا يثق بخبره أولا فلا يثق بخبره ثانيا لكن هل مثل إن مثل هذه المسائل لا بد فيها من أن يكون الإنسان عدْلا ظاهرا وباطنا أو يُكتفى بالعدالة الظاهرة الظاهر أنه خلاف المذهب يكتفى بالعدالة الظاهرة، إي نعم.
16 - رجل أراد أن يصلي ولا يعرف القبلة فوجد أناسا فساقا فدلوه عليها ثم لما سلم قال له آخرون قد صليت لغير القبلة فماذا يعمل ؟ أستمع حفظ
سؤال عن ثلاثة صليا في جوف الكعبة وواحد منهم إمام وكل منهم اتخذ جهة يصلي إليها فهل يصح ذلك؟
الشيخ : أي نعم، بس المشكلة أنه يصير أحدهما صلى منفردا خلف الصف.
السائل : لا اثنين.
الشيخ : اثنين يعني مأمومين وإمام إي نعم.
السائل : وصلى واحد.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني الإمام صلى إلى جهة وأحد المأمومين إلى جهة والثاني إلى جهة كذا؟ يصح، لكن لازم من المصافة، لا بد من المصافة.
السائل : لو صلى الإمام واحد شمال والمأمومين جنوب ما صار منفرد صاروا اثنين.
الشيخ : أي نعم، لا بأس.
السائل : تصح صلاتهم.
الشيخ : إي نعم، ويمكن المأمومين هذولا أحدهما يصلي إلى الجدار الغربي والثاني يصلي إلى الجدار الشرقي، ما يضر لأن هذا التضاد بين المأمومين حتى على كلام الفقهاء أيضا هذه المسألة قالوا يجوز أن يكون اتجاه الإمام إلى جهة والمأموم إلى جهة إذا كان داخل الكعبة.
السائل : ... المجتهدين.
الشيخ : إيه المجتهدين لأن أحدهما خطأ على كل حال.
السائل : بس هو في قرارة نفسه بأن يعتقد أن صاحبه.
الشيخ : لكن أحدهما خطأ قطعا أما هذا قطعا كلهم صواب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم، أدم؟
السائل : قراءة القرأن بعد الفاتحة في الصلاة هل ينوي ... .
الشيخ : وش تقولون؟
17 - سؤال عن ثلاثة صليا في جوف الكعبة وواحد منهم إمام وكل منهم اتخذ جهة يصلي إليها فهل يصح ذلك؟ أستمع حفظ
هل يشترط أن ينوي قراءة سورة بعد الفاتحة قبل أن يكبر أو يجوز أن يقرأ سورة وإن لم ينوها قبل ؟
السائل : ... .
الشيخ : أيه هذا.
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني؟ الثاني يا آدم.
السائل : ... .
الشيخ : يمكن يدخل بنية أنه سيقتصر على الفاتحة ثم يرى أن الوقت واسع فيصلي يقرأ سورة ثانية ما فيه مانع.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يفعل ويحاول أن يمنع ... .
السائل : إذا تعذّر.
الشيخ : إذا تعذر لا يفعل شيء.
18 - هل يشترط أن ينوي قراءة سورة بعد الفاتحة قبل أن يكبر أو يجوز أن يقرأ سورة وإن لم ينوها قبل ؟ أستمع حفظ
قراءة النص.
الشيخ : انتبه يا آدم.
السائل : " أو تردد بطلت وإذا شك فيها استأنفها وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقت متسع جاز وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل ويجب نية الإمامة والائتمام وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا " .
الشيخ : بس.
مناقشة ما سبق.
السائل : على كلام المؤلف يلزمه يعيد الاجتهاد.
الشيخ : يلزمه أن يجتهد لصلاة العصر مرة ثانية، طيب قلت على كلام المؤلف هل يعني ذلك أن هناك كلاما أخر؟
السائل : كلام المؤلف مرجوح والقول الراجح لا يلزمه.
الشيخ : كلام المؤلف مرجوح والقول الراجح أنه لا يلزمه الاجتهاد.
السائل : إلا إذا طرأ سبب.
الشيخ : إلا إذا طرأ سبب يقتضي الاجتهاد كالشك والتردد مثلا فيلزمه أن يجتهد مرة أخرى، طيب هل يلزم المجتهد في المسائل العلمية أن يجتهد لكل حادثة؟ الأخ؟ إي نعم.
السائل : أن يجتهد في كل مسألة نعم.
الشيخ : رجل مجتهد أداه أجتهاده إلى أن القول الراجح كذا وكذا ثم نزلت الحادثة مرة ثانية هل يلزمه أن يجتهد لها مرة ثانية أو يكفي الاجتهاد الأول؟
السائل : يكفي الاجتهاد الأول إلا إذا شك.
الشيخ : يكفي الاجتهاد الأول ما لم يوجد سبب.
طيب إذا تبيّن له أنه أخطأ في الاجتهاد الأول هل تلزمه الإعادة.
السائل : لا يلزم ما لم ... .
الشيخ : لا لا الصلاة تبيّن أنه مخطئ في الاجتهاد الأول فهل تلزمه الإعادة؟
السائل : لا يعيد الصلاة.
الشيخ : لا يعيد الصلاة.
السائل : يغيّر الجهة.
الشيخ : إي نعم، يغيّر الجهة ما هو الدليل؟
السائل : لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
الشيخ : هذا تعليل، ما هو الدليل؟
السائل : الدليل نزول الأية ... .
الشيخ : من؟ أنت ما حفظت يا عبد الله ما لك صوت اليوم.
السائل : الدليل قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : نعم وهذا قد اتقى الله ما استطاع فلا يؤمر بالصلاة مرة ثانية وحديث ( إذا حَكَم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) وحديث أهل قباء حين أتاهم آت فأخبرهم أن القبلة صُرِفت المهم فيها عدّة أدلة.
طيب رجل اجتهد عنده مجتهدان فاختلفا، الأخ إي نعم، من يتبع؟
رجل اجتهد عنده مجتهدان في القبلة فقال أحدهما القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا يعني متضادين فمن يتبع؟
...
السائل : أول يوم.
الشيخ : إيه طيب الله يحييك، اللي جنبك.
السائل : إن كان أهلا للاجتهاد اجتهد.
الشيخ : لا هو ما هو بأهل للاجتهاد.
السائل : يُقلّد من يثق به أكثر.
الشيخ : يعني يُقلّد أوثقهما عنده؟
السائل : نعم.
الشيخ : يقلّد أوثقهما عنده صح. واضح؟
طيب اختلف اجتهاد رجلين فهل يتبع أحدهما الأخر سامي؟
السائل : إذا اختلفا في الجهة لم يتبعه ... وإن لم يختلفا في الجهة فإنه يتبعه.
الشيخ : يعني إن اختلفا في الجهة تبع أحدهما الأخر.
السائل : لا لام يتبعه، هذا مثلا يقول الجهة القبلة جهة الشمال وهذا يقول.
الشيخ : إن اختلفا في الجهة لم يتبع وإن اختلفا في جهة؟
السائل : وإن اختلفا في جهة تبعه.
الشيخ : إيه فهمتم؟ إن اختلفا في الجهة لم يتبع أحدهما الأخر وإن اختلفا في جهة تبع أحدهما الأخر، يحتاج إلى ترجمة لهذه العبارة، ما الفرق بين العبارتين محمد؟
السائل : إن اختلفا في الجهة أي يعني هذا اختلف في الجهة الشرقية ... الغربية.
الشيخ : واحد يقول القبلة غربا وهذا يقول شرقا.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : وإن اختلفا في جهة أي جهة واحدة أي في مثلا في جهة الغرب قال هذا إلى اليمين وهذا قال إلى اليسار.
الشيخ : نعم.
السائل : فهذه في جهة.
الشيخ : صح إذًا إذا اتفقا على أن القبلة غربا لكن أحدهما يميل يمينا والثاني يميل شمالا، فهذا يتبع أحدهما الأخر يعني يصلي معه مأموما ويتبعه أيضا في جهته لا بأس أنه يترك اجتهاده ويتّبع الأخر لأن الانحراف في الجهة الواحدة لا بأس به طيب.
رجل يا غانم ... ما حفظت، نصر، رجل صلى بغير اجتهاد ولا تقليد بس ... لما جاء الوقت قام وصلى بدون شيء.
السائل : هذا على المذهب أنه تبطل صلاته يجب عليه الإعادة سواء أن أصاب أو سواء أن أخطأ.
الشيخ : نعم.
السائل : أما على القول الثاني فإن أصاب فلا يعيد صلاته وإن أخطأ فإنه يعيد صلاته.
الشيخ : وجه هذا القول.
السائل : أي قول؟
الشيخ : أنه إذا أصاب لا يعيد.
السائل : لأنه إذا أصاب لأنه ما صلى إلا إلى جهة اطمأنت لها نفسه.
الشيخ : صح.
السائل : أما الأول ما اجتهد ولا.
الشيخ : وأما إذا أخطأ فما فعل ما أمر به من اجتهاد ولا أصاب القبلة.
طيب النية شرط لصحة الصلاة الدليل يا عبد الرحيم؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ).
الشيخ : نعم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) طيب.
السائل : وقوله تعالى ... .
الشيخ : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدّتم الأيمان )) طيب.