كتاب الصلاة-32b
تتمة المناقشة السابقة.
الشيخ : عبد الله.
السائل : ما يرجع.
الشيخ : لا يرجع.
السائل : لا يرجع.
الشيخ : إذا كان واحدا.
السائل : لا يرجع.
الشيخ : ولو غلب على ظنه صدقه.
السائل : ولو غلب، نعم.
الشيخ : نعم، عليان؟
السائل : ... فإنه لا يرجع.
الشيخ : لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه؟
السائل : على القول الراجح أنه.
الشيخ : دعنا من الراجح أحنا نتكلم على كلام المؤلف.
السائل : على كلام المؤلف لا يرجع.
الشيخ : لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه. شو تقولون؟ صحيح صح، لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه على كلام المؤلف لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا عمل بغلبة الظن لكننا ذكرنا، من يعرف اللي ذكرنا في المسألة.
السائل : ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان يحصل له شك فإذا شك فيرجع إلى قول هذا.
الشيخ : إذا غلب على ظنه أنه صادق وأنه مصيب ترجّح عنده، ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قوله ورجّحنا ذلك من وجهين لكن ما أدري أنتم تنسوْن، رجّحنا ذلك من وجهين، الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح والثاني أن هذا خبر ديني تكتفي فيه بخبر الواحد كما نحكم بدخول الوقت بمجرّد سماع مؤذن واحد وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد وكما نفطر بأذان رجل واحد كذا؟ وإلا لا؟ إذًا إذا نبّهه واحد على القول الراجح فإنه يرجع إلى قوله كذا؟ بناء على أصلين من أصول الشريعة وهما " الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات " والثاني أن هذا خبر ديني فيُرجع فيه إلى قول الواحد.
طيب، ما تقول في، إي نعم عبد المجيد، ما تقول يا عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة فاشتبه على أحدِهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرا.
السائل : إن غلب على ظنه أن صاحبه على صواب وهو كان يريد وهو كان شاكا عندما رأى زميله أتم ركعة أو كان هو يعني، يعني إذا كان ..
الشيخ : يعني يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه أنه مصيب، تمام صح طيب.
أما على المذهب فلا لأنه واحد، المؤلف رحمه الله عبّر يا أحمد فقال " سبّح به ثقتان " هل هناك عبارة أعم من هذا؟ يلا يا أحمد.
السائل : ... .
الشيخ : لا أعم من سبّح.
السائل : ... .
الشيخ : أعم من نبّه، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح؟ ولهذا عبّر بذلك بعض العلماء ... لماذا اختار المؤلف سبّح؟
السائل : لأنه وارد في الحديث ... .
الشيخ : ( نابكم شيء في صلاتكم فليسبّح ) كذا؟
طيب، ما تقولون في رجل ... محمد، ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي تذكّر أنه بيكتب إلى زميله رسالة والبريد بيقفّل، من يوم يسلّم يقفّل البريد فخاف أن يفوته البريد فجعل يكتب الرسالة وهو يصلي.
السائل : هذا صلاته تبطل لأنه أتى بعمل ينافي الصلاة.
الشيخ : أي نعم ... تبطل.
السائل : لا، فيه تفصيل، إن كان الكلام كلاما يسيرا مثلا.
الشيخ : لا لا ما هو كلام ... القلم معه طلع ال ... والقلم وكتب.
السائل : إن تذكّر شيئا يسيرا، كتب شيئا يسيرا كلمة كلمتين فإنها لا تبطل أما إذا كانت كتابة طويلة فإنها تبطل.
الشيخ : طيب ما دليلك على أن اليسير لا يُبطل؟ ما قولك يا محمد؟
السائل : فعل ابن الزبير.
الشيخ : لا، أحد حاضر وذكي، طيب.
السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام حمل بنت ابنته وأيضا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها قياسا على هذا إذا كان يسيرا لا تضر.
الشيخ : لا تبطل به الصلاة، صحيح يا جماعة؟ طيب.
ما هو العلة محمد في أن كثيره يُبطل الصلاة.
السائل : العلة في أن هذا الشيء الكثير ينافي الصلاة.
الشيخ : ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعها، طيب أحسنت.
ما تقول في رجل يا حجّاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يُسنّ ولا يجب؟ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى.
السائل : تذكّر وقال سبحان ربي العظيم هو؟
الشيخ : فصّل إذا كان يحتاج إلى تفصيل فصّل؟
السائل : ما يجب عليه الركوع.
الشيخ : ... .
السائل : أما يجب عليه سجود السهو.
الشيخ : لا يجب عليه سجود السهو لكن بدون تفصيل.
السائل : إذا تذكّر ... سبحان ربي العظيم، يعني تذكر يعني.
السائل : وشلون؟
السائل : يعني بعد ما قال سبحان ربي الأعلى تذكّر أنه في الركوع فقال سبحان ريي العظيم.
الشيخ : ... سبحان ربي العظيم وبعدين؟
السائل : ما يسن له السجود ما يجب لها سجود السهو.
الشيخ : ولكن، يُشرع لكن.
السائل : يشرع له السجود لا ... يعني مطلقا.
الشيخ : بدون تفصيل.
السائل : نعم، يشرع له أن سجد.
الشيخ : مُهند؟
السائل : إذا تركه متعمدا تبطل صلاته.
الشيخ : ما تركه قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع.
السائل : بس ما قال سبحان ربي العظيم.
الشيخ : ما أدري.
السائل : نقول إذا لم يقل سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى بعد ما تبطل صلاته متعمدا وإذا كان متعمد يسجد للسهو.
الشيخ : وجوبا وإلا استحبابا؟
السائل : لا وجوبا لأنه ترك واجبا.
الشيخ : طيب وإن أتى بهما جميعا، سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم؟
السائل : يشرع له السجود.
الشيخ : ويجب.
السائل : لا ما يجب.
الشيخ : توافقونه؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : صحيح، إذًا لا بد من تفصيل لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلّم عن علم يعني لبّس عليه كأن المسألة خطأ وإلا شيء، نعم، إن كان على علم جزَم عليك به، إن كان على غير أساس رجع وقام يقول مطلقا وإلا مفصّلا وإلا إي نعم، طيب.
ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد.
السائل : متعمّدا؟
الشيخ : أي نعم متعمدا.
السائل : ... تبطل صلاته.
الشيخ : القراءة في الصلاة محرّمة؟
السائل : في السجود محرّمة.
الشيخ : طيب نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني على قول من يرى إن الصلاة تبطل ... في السجود أو الركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة؟ لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، طيب الذين يقولون إن الصلاة لا تبطل في هذه الحال، الأخ؟ أي نعم.
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، أول مرة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب ... .
السائل : ... ما حضر.
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم؟ السؤال على قول من يقول إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع أو السجود، كيف يجيبون على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرّم في العبادة بطلت صلاته، أحمد؟
السائل : كون أنه هذا فعل مشروع ولكنه في غير موضعه.
الشيخ : في الأصل أنه مشروع والتحريم في الموضع ما هو لأجل القراءة ذاتها لكن لأجل أنها في غير موضعها ... أن الصلاة لا تبطل ولو قرأ في الركوع والسجود وعلّلوا ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة بخلاف لو تكلّم الإنسان في الصلاة بطلت صلاته لأن الكلام ... محرم في الصلاة طيب.
المؤلف رحمه الله يقول " ولم يجب له سجود بل يُشرع " العبارة ما فيها تناقض عبد الرحمن بن إبراهيم؟
السائل : ما فيها تناقض لأنه.
الشيخ : قال يجب لا يشرع.
السائل : أي نعم، يعني يريد أنه يستحب.
الشيخ : أه؟
السائل : يريد أنهم يعني يستحب للسجود.
الشيخ : ما هم قالوا إن شرع ويشرع ومشروع يُطلق على الواجب والمستحب.
السائل : بلى، لكن لما قال ولا يجب دل هذا على أنه يُستحب.
الشيخ : دل على أن المشروع في كلامه معنى المستحب، صح وإلا لا؟ طيب.
إذًا نأخذ من هذه القاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فنُفي أحدهما تعيّن الأخر واضح؟ طيب.
الأخ إي نعم، ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
السائل : إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تُبطل الصلاة فإنها تبطل صلاته.
الشيخ : تمام لأنه؟
السائل : لأنه فعل ما يُبطل الصلاة عالما.
الشيخ : عالما عامدا وإن كان لا يدري؟
السائل : وإن كان لا يدري الحكم يعني ... لكن إذا كان لا يدري أنه الحكم لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة.
الشيخ : نعم طيب هل هذا الحكم الذي قلته مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
السائل : مبني على عدم المؤاخذة على الجهل.
الشيخ : عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور، كذا؟ والزيادة في الصلاة محظورة فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله، كذا؟ طيب.
بناء على هذه القاعدة ما تقول يا أخ في رجل دخل عليه صديق له فسلّم فقال الذي يصلي عليكم السلام ناسيا، إيش تقول؟
السائل : نقول صلاته ربما باطلة.
الشيخ : ناسي!
السائل : وإن كان ناسيا.
الشيخ : ما هو قلنا قبل قليل إن المحظورات إذا فُعِلت والإنسان جاهل أو ناسي فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها؟
السائل : لعله يستثنى الكلام.
الشيخ : لعله، منين جاءت؟
السائل : أنا والله أعلم يُستثنى الكلام بالصلاة.
الشيخ : طيب ما يخالف، جيب لنا دليل؟
السائل : والله أعلم أنه منهي إذا كان في الصلاة.
الشيخ : أي صحيح معلوم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الأدمي، صحيح لكن إذا محظور الكلام ممنوع والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورا بالجهل أو النسيان فلا أثر لها، الإنسان لا يأثم ولا يترتّب عليه شيء، هذه القاعدة افهموها يا جماعة، إذًا ... سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناسيا.
السائل : بس يا شيخ يُستثنى الكلام يا شيخ.
الشيخ : يا أخي من استثناه؟
السائل : الحديث أنه.
الشيخ : هو لا يصح ... لولا هذا الحديث صار الكلام حلال لأن الصحابة كانوا بالأول الواحد منهم يكلم صاحبه إلى جنبه وهو في الصلاة.
أنا بعطيك القاعدة جزاك الله خيرا، القاعدة " كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مُكرها فلا شيء عليه " خذها قاعدة كلكم خذوها، فهمت؟
فإذا كان كذلك فتكلّم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيحة ...
والدليل على ذلك أن معاوية بن الحكم لما دخل في الصلاة قال رجل، عطس رجل من الجماعة قال الحمد لله قال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم، يعني أنكروا عليه فقال " واثكلى أمياه ما شأنكم تنظرون إلي " ليش ... واثكلى أمياه، هذا كلام فجعلوا يضربون على أفخاذهم يُسكّتونه فسكت فلما سلّم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرأن ) أو كما قال، فهمت؟ ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل والناسي كالجاهل أفهمت؟ طيب. خلي نعطيك مثال على هذا عشان تبني عليه القاعدة، رجل مُحْرِم في العمرة فرأى صيدا وكان هو يحب الصيد فرماه ناسيا أنه في إحرام، ما تقول؟ هل عليه فِدية؟ يعني هل عليه جزاء وإلا ما عليه.
السائل : إن كان جاهلا بالحكم.
الشيخ : لا، يدري أنه حرام لكن نسي، إنسان يحب الصيد تعرفون اللي يحب الصيد، إذا رأى الصيد ... ينسى كل شيء. نعم.
السائل : الساهي.
الشيخ : ولهذا أحيانا تكون بال ... وتكون بالحصى وكل شيء وهم ... نعم؟
السائل : الساهي مثل الجاهل.
الشيخ : يعني إذًا ما عليه جزاء، ويش تقولون يا جماعة؟ صحيح؟ ما عليه جزاء، طبّق القاعدة.
طيب رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل فظن أن الجماع بدون إنزال لا بأس به ولم يغتسل، صلى بدون اغتسال وجامع وهو صائم فجاءنا يسأل قال أنا باسألكم الأن عن شيئين أولا هل صلاتي صحيحة أو غير صحيحة؟ وثانيا هل صومي صحيح أو غير صحيح؟ يا جماعة لو نطبّق عليه القاعدة حمد.
السائل : صلاته غير صحيحة لأنه ترك مأمور.
الشيخ : نعم.
السائل : صومه صحيح لأنه من باب فعل المحظور معفى عنه.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟ صحيح تمام، نقول أما صومه فصحيح لماذا؟ لأنه فعل محظورا وأما صلاته فغير صحيحة لأنه ترك مأمورا وهو الاغتسال فيغتسل ويُعيد الصلاة وصومه صحيح.
السائل : رحمه الله تعالى " وإن سلّم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمّها وسجد فإن طال الفصل أو تكلّم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحمن، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو.
السائل : ما يرجع.
الشيخ : لا يرجع.
السائل : لا يرجع.
الشيخ : إذا كان واحدا.
السائل : لا يرجع.
الشيخ : ولو غلب على ظنه صدقه.
السائل : ولو غلب، نعم.
الشيخ : نعم، عليان؟
السائل : ... فإنه لا يرجع.
الشيخ : لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه؟
السائل : على القول الراجح أنه.
الشيخ : دعنا من الراجح أحنا نتكلم على كلام المؤلف.
السائل : على كلام المؤلف لا يرجع.
الشيخ : لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه. شو تقولون؟ صحيح صح، لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه على كلام المؤلف لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا عمل بغلبة الظن لكننا ذكرنا، من يعرف اللي ذكرنا في المسألة.
السائل : ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان يحصل له شك فإذا شك فيرجع إلى قول هذا.
الشيخ : إذا غلب على ظنه أنه صادق وأنه مصيب ترجّح عنده، ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قوله ورجّحنا ذلك من وجهين لكن ما أدري أنتم تنسوْن، رجّحنا ذلك من وجهين، الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح والثاني أن هذا خبر ديني تكتفي فيه بخبر الواحد كما نحكم بدخول الوقت بمجرّد سماع مؤذن واحد وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد وكما نفطر بأذان رجل واحد كذا؟ وإلا لا؟ إذًا إذا نبّهه واحد على القول الراجح فإنه يرجع إلى قوله كذا؟ بناء على أصلين من أصول الشريعة وهما " الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات " والثاني أن هذا خبر ديني فيُرجع فيه إلى قول الواحد.
طيب، ما تقول في، إي نعم عبد المجيد، ما تقول يا عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة فاشتبه على أحدِهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرا.
السائل : إن غلب على ظنه أن صاحبه على صواب وهو كان يريد وهو كان شاكا عندما رأى زميله أتم ركعة أو كان هو يعني، يعني إذا كان ..
الشيخ : يعني يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه أنه مصيب، تمام صح طيب.
أما على المذهب فلا لأنه واحد، المؤلف رحمه الله عبّر يا أحمد فقال " سبّح به ثقتان " هل هناك عبارة أعم من هذا؟ يلا يا أحمد.
السائل : ... .
الشيخ : لا أعم من سبّح.
السائل : ... .
الشيخ : أعم من نبّه، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح؟ ولهذا عبّر بذلك بعض العلماء ... لماذا اختار المؤلف سبّح؟
السائل : لأنه وارد في الحديث ... .
الشيخ : ( نابكم شيء في صلاتكم فليسبّح ) كذا؟
طيب، ما تقولون في رجل ... محمد، ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي تذكّر أنه بيكتب إلى زميله رسالة والبريد بيقفّل، من يوم يسلّم يقفّل البريد فخاف أن يفوته البريد فجعل يكتب الرسالة وهو يصلي.
السائل : هذا صلاته تبطل لأنه أتى بعمل ينافي الصلاة.
الشيخ : أي نعم ... تبطل.
السائل : لا، فيه تفصيل، إن كان الكلام كلاما يسيرا مثلا.
الشيخ : لا لا ما هو كلام ... القلم معه طلع ال ... والقلم وكتب.
السائل : إن تذكّر شيئا يسيرا، كتب شيئا يسيرا كلمة كلمتين فإنها لا تبطل أما إذا كانت كتابة طويلة فإنها تبطل.
الشيخ : طيب ما دليلك على أن اليسير لا يُبطل؟ ما قولك يا محمد؟
السائل : فعل ابن الزبير.
الشيخ : لا، أحد حاضر وذكي، طيب.
السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام حمل بنت ابنته وأيضا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها قياسا على هذا إذا كان يسيرا لا تضر.
الشيخ : لا تبطل به الصلاة، صحيح يا جماعة؟ طيب.
ما هو العلة محمد في أن كثيره يُبطل الصلاة.
السائل : العلة في أن هذا الشيء الكثير ينافي الصلاة.
الشيخ : ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعها، طيب أحسنت.
ما تقول في رجل يا حجّاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يُسنّ ولا يجب؟ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى.
السائل : تذكّر وقال سبحان ربي العظيم هو؟
الشيخ : فصّل إذا كان يحتاج إلى تفصيل فصّل؟
السائل : ما يجب عليه الركوع.
الشيخ : ... .
السائل : أما يجب عليه سجود السهو.
الشيخ : لا يجب عليه سجود السهو لكن بدون تفصيل.
السائل : إذا تذكّر ... سبحان ربي العظيم، يعني تذكر يعني.
السائل : وشلون؟
السائل : يعني بعد ما قال سبحان ربي الأعلى تذكّر أنه في الركوع فقال سبحان ريي العظيم.
الشيخ : ... سبحان ربي العظيم وبعدين؟
السائل : ما يسن له السجود ما يجب لها سجود السهو.
الشيخ : ولكن، يُشرع لكن.
السائل : يشرع له السجود لا ... يعني مطلقا.
الشيخ : بدون تفصيل.
السائل : نعم، يشرع له أن سجد.
الشيخ : مُهند؟
السائل : إذا تركه متعمدا تبطل صلاته.
الشيخ : ما تركه قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع.
السائل : بس ما قال سبحان ربي العظيم.
الشيخ : ما أدري.
السائل : نقول إذا لم يقل سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى بعد ما تبطل صلاته متعمدا وإذا كان متعمد يسجد للسهو.
الشيخ : وجوبا وإلا استحبابا؟
السائل : لا وجوبا لأنه ترك واجبا.
الشيخ : طيب وإن أتى بهما جميعا، سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم؟
السائل : يشرع له السجود.
الشيخ : ويجب.
السائل : لا ما يجب.
الشيخ : توافقونه؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : صحيح، إذًا لا بد من تفصيل لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلّم عن علم يعني لبّس عليه كأن المسألة خطأ وإلا شيء، نعم، إن كان على علم جزَم عليك به، إن كان على غير أساس رجع وقام يقول مطلقا وإلا مفصّلا وإلا إي نعم، طيب.
ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد.
السائل : متعمّدا؟
الشيخ : أي نعم متعمدا.
السائل : ... تبطل صلاته.
الشيخ : القراءة في الصلاة محرّمة؟
السائل : في السجود محرّمة.
الشيخ : طيب نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني على قول من يرى إن الصلاة تبطل ... في السجود أو الركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة؟ لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، طيب الذين يقولون إن الصلاة لا تبطل في هذه الحال، الأخ؟ أي نعم.
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، أول مرة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب ... .
السائل : ... ما حضر.
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم؟ السؤال على قول من يقول إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع أو السجود، كيف يجيبون على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرّم في العبادة بطلت صلاته، أحمد؟
السائل : كون أنه هذا فعل مشروع ولكنه في غير موضعه.
الشيخ : في الأصل أنه مشروع والتحريم في الموضع ما هو لأجل القراءة ذاتها لكن لأجل أنها في غير موضعها ... أن الصلاة لا تبطل ولو قرأ في الركوع والسجود وعلّلوا ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة بخلاف لو تكلّم الإنسان في الصلاة بطلت صلاته لأن الكلام ... محرم في الصلاة طيب.
المؤلف رحمه الله يقول " ولم يجب له سجود بل يُشرع " العبارة ما فيها تناقض عبد الرحمن بن إبراهيم؟
السائل : ما فيها تناقض لأنه.
الشيخ : قال يجب لا يشرع.
السائل : أي نعم، يعني يريد أنه يستحب.
الشيخ : أه؟
السائل : يريد أنهم يعني يستحب للسجود.
الشيخ : ما هم قالوا إن شرع ويشرع ومشروع يُطلق على الواجب والمستحب.
السائل : بلى، لكن لما قال ولا يجب دل هذا على أنه يُستحب.
الشيخ : دل على أن المشروع في كلامه معنى المستحب، صح وإلا لا؟ طيب.
إذًا نأخذ من هذه القاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فنُفي أحدهما تعيّن الأخر واضح؟ طيب.
الأخ إي نعم، ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
السائل : إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تُبطل الصلاة فإنها تبطل صلاته.
الشيخ : تمام لأنه؟
السائل : لأنه فعل ما يُبطل الصلاة عالما.
الشيخ : عالما عامدا وإن كان لا يدري؟
السائل : وإن كان لا يدري الحكم يعني ... لكن إذا كان لا يدري أنه الحكم لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة.
الشيخ : نعم طيب هل هذا الحكم الذي قلته مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
السائل : مبني على عدم المؤاخذة على الجهل.
الشيخ : عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور، كذا؟ والزيادة في الصلاة محظورة فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله، كذا؟ طيب.
بناء على هذه القاعدة ما تقول يا أخ في رجل دخل عليه صديق له فسلّم فقال الذي يصلي عليكم السلام ناسيا، إيش تقول؟
السائل : نقول صلاته ربما باطلة.
الشيخ : ناسي!
السائل : وإن كان ناسيا.
الشيخ : ما هو قلنا قبل قليل إن المحظورات إذا فُعِلت والإنسان جاهل أو ناسي فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها؟
السائل : لعله يستثنى الكلام.
الشيخ : لعله، منين جاءت؟
السائل : أنا والله أعلم يُستثنى الكلام بالصلاة.
الشيخ : طيب ما يخالف، جيب لنا دليل؟
السائل : والله أعلم أنه منهي إذا كان في الصلاة.
الشيخ : أي صحيح معلوم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الأدمي، صحيح لكن إذا محظور الكلام ممنوع والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورا بالجهل أو النسيان فلا أثر لها، الإنسان لا يأثم ولا يترتّب عليه شيء، هذه القاعدة افهموها يا جماعة، إذًا ... سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناسيا.
السائل : بس يا شيخ يُستثنى الكلام يا شيخ.
الشيخ : يا أخي من استثناه؟
السائل : الحديث أنه.
الشيخ : هو لا يصح ... لولا هذا الحديث صار الكلام حلال لأن الصحابة كانوا بالأول الواحد منهم يكلم صاحبه إلى جنبه وهو في الصلاة.
أنا بعطيك القاعدة جزاك الله خيرا، القاعدة " كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مُكرها فلا شيء عليه " خذها قاعدة كلكم خذوها، فهمت؟
فإذا كان كذلك فتكلّم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيحة ...
والدليل على ذلك أن معاوية بن الحكم لما دخل في الصلاة قال رجل، عطس رجل من الجماعة قال الحمد لله قال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم، يعني أنكروا عليه فقال " واثكلى أمياه ما شأنكم تنظرون إلي " ليش ... واثكلى أمياه، هذا كلام فجعلوا يضربون على أفخاذهم يُسكّتونه فسكت فلما سلّم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرأن ) أو كما قال، فهمت؟ ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل والناسي كالجاهل أفهمت؟ طيب. خلي نعطيك مثال على هذا عشان تبني عليه القاعدة، رجل مُحْرِم في العمرة فرأى صيدا وكان هو يحب الصيد فرماه ناسيا أنه في إحرام، ما تقول؟ هل عليه فِدية؟ يعني هل عليه جزاء وإلا ما عليه.
السائل : إن كان جاهلا بالحكم.
الشيخ : لا، يدري أنه حرام لكن نسي، إنسان يحب الصيد تعرفون اللي يحب الصيد، إذا رأى الصيد ... ينسى كل شيء. نعم.
السائل : الساهي.
الشيخ : ولهذا أحيانا تكون بال ... وتكون بالحصى وكل شيء وهم ... نعم؟
السائل : الساهي مثل الجاهل.
الشيخ : يعني إذًا ما عليه جزاء، ويش تقولون يا جماعة؟ صحيح؟ ما عليه جزاء، طبّق القاعدة.
طيب رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل فظن أن الجماع بدون إنزال لا بأس به ولم يغتسل، صلى بدون اغتسال وجامع وهو صائم فجاءنا يسأل قال أنا باسألكم الأن عن شيئين أولا هل صلاتي صحيحة أو غير صحيحة؟ وثانيا هل صومي صحيح أو غير صحيح؟ يا جماعة لو نطبّق عليه القاعدة حمد.
السائل : صلاته غير صحيحة لأنه ترك مأمور.
الشيخ : نعم.
السائل : صومه صحيح لأنه من باب فعل المحظور معفى عنه.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟ صحيح تمام، نقول أما صومه فصحيح لماذا؟ لأنه فعل محظورا وأما صلاته فغير صحيحة لأنه ترك مأمورا وهو الاغتسال فيغتسل ويُعيد الصلاة وصومه صحيح.
السائل : رحمه الله تعالى " وإن سلّم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمّها وسجد فإن طال الفصل أو تكلّم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحمن، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو.
شرح قول المصنف "... وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت ...".
الشيخ : " وإن سلّم قبل إتمامها عمدا بطلت " .
"إذا سلّم قبل إتمامها" بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعا فإذا سلّم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمّها، إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمّها وسجد وسيأتي إن شاء الله أين يكون موضع السجود.
"إذا سلّم قبل إتمامها" بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعا فإذا سلّم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمّها، إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمّها وسجد وسيأتي إن شاء الله أين يكون موضع السجود.
شرح قول المصنف "... وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد...".
الشيخ : وقول المؤلف " وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا " ظاهر كلامه العموم وأنه لا فرق بين أن يُسلّم ظانا أنها تمت وبين أن يُسلم جازما أنها تمّت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى وبين المسألتين فرق فإذا سلّم ظانا أنها تمّت فهذا هو الذي أراد المؤلف هو الذي ذكره لأنه سلّم من ركعتين وهو يريد الأربع فيُتم ويسجد للسهو وأما إذا سلّم على أنها تمّت الصلاة لكنه ناسٍ أنها أكثر من هذا العدد مثل أن سلّم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر فهنا لا يبني على ما سبق لأنه سلّم يعتقد أن الصلاة تامّة بعددها وأنه ليس فيها نقص فيكون قد سلّم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها ولهذا لا يبني بعضها على بعض، فصار المسلّم قبل تمام الصلاة إن سلّم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض وإن سلّم من صلاته يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلّم عليه، على أن العدد ثلاث إن كان في المغرب أو أربع إن كان في رباعية فإنه كما قال المؤلف إذا ذكر قريبا فإنه يبني على ما سبق.
ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فسلّم من ركعتين ثم قام فتقدّم إلى خشبة في مقدّم المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان وكان الناس فيهم خِيار الصحابة كأبي بكر وعمر لكن لهيْبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلِّماه مع أنهما أخصّ الناس به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مهابة وكان في القوم رجل يُداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يُسميه ذا اليدين لطول يديه فقال أنسيت أم قُصِرت الصلاة " فقال ( لم أنسى ولم تقصر ) فقوله ( لم أنسى ) بمعنى على اعتقاده ( ولم تقصر ) بناء على الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي باق على أنها أربع، وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو الأخ؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذُكِرا؟
السائل : ... .
الشيخ : أيوة هذا احتمال، احتمال ثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه احتمال ثالث أن يكون سلّم عمدا قبل إتمامها وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى الناس وقال ( أحق ما يقول ذو اليدين؟ ) قالوا "نعم" فتقدّم فصلى ما ترك ثم سلّم ثم سجد سجدتين ثم سلّم، هذا هو دليل هذه المسألة وهو قوله " وذكر قريبا أتمّها وسجد " .
طيب ولكن لو ذكر وهو قائم فهل يَبْني على قيامه ويستمر أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله لا بد أن يقعد ثم يقوم لقول ذي اليدين ( فصلى ما ترك ) وهو قد ترك القيام من القعود فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود وهذا مبني على أن نفس النهوض رُكن مقصود فإن قيل إن القيام أو إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قياما فإنه بناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحْوط فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذُكّر يقول اجلس ثم قم وأتم الصلاة، نعم.
وقول المؤلف " ثم ذكر قريبا " يُشترط أيضا شرطا أخر وهو أن لا يفعل ما ينافي الصلاة فإن فعل ما يُنافي الصلاة مثل أن يُحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط وهذا ظاهر في الحدث لأنه إذا أحدث تعذّر بناء بعض الصلاة على بعض لانقطاعها بالحدث أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاته فيكون صادرا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال والنسيان والجهل عذر يَسْقط بهما حكم فعل المنهي عنه وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك.
ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فسلّم من ركعتين ثم قام فتقدّم إلى خشبة في مقدّم المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان وكان الناس فيهم خِيار الصحابة كأبي بكر وعمر لكن لهيْبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلِّماه مع أنهما أخصّ الناس به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مهابة وكان في القوم رجل يُداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يُسميه ذا اليدين لطول يديه فقال أنسيت أم قُصِرت الصلاة " فقال ( لم أنسى ولم تقصر ) فقوله ( لم أنسى ) بمعنى على اعتقاده ( ولم تقصر ) بناء على الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي باق على أنها أربع، وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو الأخ؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذُكِرا؟
السائل : ... .
الشيخ : أيوة هذا احتمال، احتمال ثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه احتمال ثالث أن يكون سلّم عمدا قبل إتمامها وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى الناس وقال ( أحق ما يقول ذو اليدين؟ ) قالوا "نعم" فتقدّم فصلى ما ترك ثم سلّم ثم سجد سجدتين ثم سلّم، هذا هو دليل هذه المسألة وهو قوله " وذكر قريبا أتمّها وسجد " .
طيب ولكن لو ذكر وهو قائم فهل يَبْني على قيامه ويستمر أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله لا بد أن يقعد ثم يقوم لقول ذي اليدين ( فصلى ما ترك ) وهو قد ترك القيام من القعود فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود وهذا مبني على أن نفس النهوض رُكن مقصود فإن قيل إن القيام أو إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قياما فإنه بناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحْوط فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذُكّر يقول اجلس ثم قم وأتم الصلاة، نعم.
وقول المؤلف " ثم ذكر قريبا " يُشترط أيضا شرطا أخر وهو أن لا يفعل ما ينافي الصلاة فإن فعل ما يُنافي الصلاة مثل أن يُحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط وهذا ظاهر في الحدث لأنه إذا أحدث تعذّر بناء بعض الصلاة على بعض لانقطاعها بالحدث أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاته فيكون صادرا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال والنسيان والجهل عذر يَسْقط بهما حكم فعل المنهي عنه وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك.
شرح قول المصنف "... فإن طال الفصل عرفا...".
الشيخ : يقول المؤلف " فإن طال الفصل عُرْفا أو تكلّم لغير مصلحتها بطلت " .
"إن طال الفصل عرفا" ولم يُبيّن المؤلف مقدارها فيُرجع في ذلك إلى العرف ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قام واتكأ وتراجع مع الناس وخرج سَرْعان الناس من المسجد يقولون "قُصِرت الصلاة" فما كان مثل هذا كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة ولهذا قال " فإن طال الفصل عرفا بطلت " .
"إن طال الفصل عرفا" ولم يُبيّن المؤلف مقدارها فيُرجع في ذلك إلى العرف ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قام واتكأ وتراجع مع الناس وخرج سَرْعان الناس من المسجد يقولون "قُصِرت الصلاة" فما كان مثل هذا كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة ولهذا قال " فإن طال الفصل عرفا بطلت " .
شرح قول المصنف "... أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها و لمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل...".
الشيخ : قال المؤلف " أو تكلّم لغير مصلحتها " .
تكلم يعني بعد أن سلّم تكلّم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل مثل أن قال بعد أن سلّم ناسيا يا فلان أين وضعت الكتاب، يا فلان أغلق المكيّف، يا فلان اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا لأنه فعل ما يُنافي الصلاة فهو كما لو أحدث.
ولكن طيب " ككلامه في صلبها " يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلّم في صلب الصلاة وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارجَ الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صُلْب الصلاة لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) فإذا تكلّم بعد السلام عن نقصٍ نسيانا بطلت كما لو تكلّم وهو إيش؟ وهو يصلي.
وقال " ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " .
"وإن كان" يعني وإن كان كثيرا بطلت ففصّل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام، القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل لكل حال.
القسم الثاني أن يتكلّم لمصلحة الصلاة بكلام يسير كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ( أصدق ذو اليدين؟ ) قالوا "نعم" ومراد جعل ذي اليدين له فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل لأنه يسير لمصلحة الصلاة.
القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل، فصار الأقسام، أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثا، فيما إذا سلّم ناسيا أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا، الثانية أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به، الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به.
والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها أن الصلاة لا تبطل لأن هذا المتكلّم لا يعتقد أنه في صلاة فهو لم يتعمد الخطأ وقد قال الله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما لأنه لم يتعمّد فعل المبطل فهو جاهل في الحقيقة، جاهل بحقيقة الحال فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها إلا في الحدَث وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض لأن الحدث يقطعها نهائيا وكذلك لو تكلّم في مصلحتها على القول الراجح ... في صلب الصلاة، لو تكلّم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح ودليله ما ذكرنا من الأية الكريمة (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلّم في الصلاة فقال "يرحمك الله" وقال "واثكل أمياه" وقال حينما رماه الناس بأبصارهم "ما شأنكم تنظرون إلي" فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال " الحمد لله " فقال له معاوية " يرحمك الله " فرماه الناس بأبصارهم فقال لهم " ما شأنكم تنظرون إلي " يعني كأنه يقول ويش أنا مسوّي، فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكّتوه فسكت فلما سلّم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدّد.
طيب يقول المؤلف " ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها لأنه فعَل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معها، فصار القول الراجح عكس المذهب، المذهب أنه إذا سلّم ناسيا ثم تكلّم بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف، إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت، طيب.
تكلم يعني بعد أن سلّم تكلّم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل مثل أن قال بعد أن سلّم ناسيا يا فلان أين وضعت الكتاب، يا فلان أغلق المكيّف، يا فلان اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا لأنه فعل ما يُنافي الصلاة فهو كما لو أحدث.
ولكن طيب " ككلامه في صلبها " يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلّم في صلب الصلاة وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارجَ الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صُلْب الصلاة لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) فإذا تكلّم بعد السلام عن نقصٍ نسيانا بطلت كما لو تكلّم وهو إيش؟ وهو يصلي.
وقال " ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " .
"وإن كان" يعني وإن كان كثيرا بطلت ففصّل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام، القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل لكل حال.
القسم الثاني أن يتكلّم لمصلحة الصلاة بكلام يسير كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ( أصدق ذو اليدين؟ ) قالوا "نعم" ومراد جعل ذي اليدين له فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل لأنه يسير لمصلحة الصلاة.
القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل، فصار الأقسام، أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثا، فيما إذا سلّم ناسيا أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا، الثانية أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به، الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به.
والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها أن الصلاة لا تبطل لأن هذا المتكلّم لا يعتقد أنه في صلاة فهو لم يتعمد الخطأ وقد قال الله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما لأنه لم يتعمّد فعل المبطل فهو جاهل في الحقيقة، جاهل بحقيقة الحال فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها إلا في الحدَث وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض لأن الحدث يقطعها نهائيا وكذلك لو تكلّم في مصلحتها على القول الراجح ... في صلب الصلاة، لو تكلّم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح ودليله ما ذكرنا من الأية الكريمة (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلّم في الصلاة فقال "يرحمك الله" وقال "واثكل أمياه" وقال حينما رماه الناس بأبصارهم "ما شأنكم تنظرون إلي" فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال " الحمد لله " فقال له معاوية " يرحمك الله " فرماه الناس بأبصارهم فقال لهم " ما شأنكم تنظرون إلي " يعني كأنه يقول ويش أنا مسوّي، فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكّتوه فسكت فلما سلّم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدّد.
طيب يقول المؤلف " ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها لأنه فعَل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معها، فصار القول الراجح عكس المذهب، المذهب أنه إذا سلّم ناسيا ثم تكلّم بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف، إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت، طيب.
5 - شرح قول المصنف "... أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها و لمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل...". أستمع حفظ
شرح قول المصنف "... وقهقهة ككلام...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وقهقهة ككلام " .
"قهقهة" القهقهة الضحك المصحوب بالصوت ويُسمّى عند الناس إيش؟ كهكه أه كهكهة، نعم، الكهكهة قريبة من القهقهة لأن القاف والكاف متقاربتان فالقهقهة يعني إذا ضحك بصوت فإنها كالكلام بل أشد منه لمنافاتها للصلاة تماما لأنها أقرب للهزل من الكلام فإذا قهقه الإنسان وهو يُصلي بطلت صلاته لأن ذلك يُشبه اللعب فإن تبسّم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصلاة لأنه لم يَظهر له صوت وإن قهقه مغلوبا على أمره لأن بعض الناس إذا سمِع ما يُعجبه لم يملك نفسه من القهقهة، فقهقه غصبا عنه فإن صلاته على القول الراجح لا تبطل كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح فإن صلاته لا تبطل أيضا لأنه لم يتعمّد المُفسد "وقهقهة ككلام".
"قهقهة" القهقهة الضحك المصحوب بالصوت ويُسمّى عند الناس إيش؟ كهكه أه كهكهة، نعم، الكهكهة قريبة من القهقهة لأن القاف والكاف متقاربتان فالقهقهة يعني إذا ضحك بصوت فإنها كالكلام بل أشد منه لمنافاتها للصلاة تماما لأنها أقرب للهزل من الكلام فإذا قهقه الإنسان وهو يُصلي بطلت صلاته لأن ذلك يُشبه اللعب فإن تبسّم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصلاة لأنه لم يَظهر له صوت وإن قهقه مغلوبا على أمره لأن بعض الناس إذا سمِع ما يُعجبه لم يملك نفسه من القهقهة، فقهقه غصبا عنه فإن صلاته على القول الراجح لا تبطل كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح فإن صلاته لا تبطل أيضا لأنه لم يتعمّد المُفسد "وقهقهة ككلام".
شرح قول المصنف "... وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت...".
الشيخ : " وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت " .
هذه ثلاث مسائل، الأولى إذا نفخ فبان حرفان بطلت صلاته لأنه تكلّم مثل أن يقول أف ويرفع صوته بها فهذا تبطل صلاته لأنه بان منه حرفان وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد، قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالا ناقصا، المثال هو المعتل الأول والناقص معتل الأخير فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام مثل أن تقول لصاحبك عِ عِ من وعى فعِ هنا كلام تام أو تقول فِ من وفى، هذا أيضا كلام تام وهي مكوّنة من حرف واحد كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما فكوْن المسألة تُعلَّل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر ولهذا نقول في النفخ إنه إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث وإن كان لحاجة فإنه لا يُبطل الصلاة ولو بان منه حرفان لأنه ليس بكلام مثل أن ينفخ الإنسان حَشَرة دبّت على يده فأراد أن ينفخها لأنه أهوَن لها من أن يمسحها بيده لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثّرت ماتت وإلا تحطّمت رجلاها أوما أشبه ذلك فينفخ عليها لأنه أسهل لها.
فالمدار في هذا على العبث إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها وإن كان لحاجة لم تبطل.
طيب كذلك أيضا إن انتحب، النحيب ارتفاع الصوت بالبكاء فهذا رجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيَه الخبر وهو يصلي بأن فلانا مات فينتحب انتحابُه هنا ليس من خشية الله ولكن من حزنه على فراق هذا الميّت فنقول إذا بان حرفان من انتحابه بطَلت صلاته على كلام المؤلف والصحيح أنه إذا كان من غَلَبة يعني غلبه البكاء حتى انتحب أن صلاته لا تبطل لأن هذا بغير اختياره فإن كان من خشية الله أي شدّة خوفه من الله عز وجل أو أحيانا يكون من محبّة الله وشِدّة شوقه إلى الله لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل كما يكون للقلب عند ذكر الثواب، ثواب المتقين يبكي شوقا إلى هذا النعيم وعند ذكر الكافرين وعِقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله.
" أو تنحنح " من غير حاجة فبان حرفان بطلت، إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان، والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدّية، قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلْقه انسداد فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد أو كما يقولون بعبارة الميكانيكيين تسييخ للحلق فهذا لا بأس به، تنحنُح المتعدّي إذا تنحنح لشخص استذن عليه أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك أو أراد أن يُنبّهه على أنه يصلي، هذه تنحنُح لحاجة متعدّية فلا تبطل الصلاة بذلك لأنها لحاجة، لأن هذا لحاجة فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يَبين حرفان وذلك لأن التنحنُح من غير حاجة أشبه بالهُزْل من الجِد.
طيب هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن يُنبّهه على أنه يقول يلا مشّي أو ليس من حاجة؟ نعم؟ هذا ليس من الحاجة إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة.
طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنُح للحاجة ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له ) إشارة إلى أنه مشغول بصلاته.
طيب إذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه مغلوب عليه ليس باختياره وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضُرّه.
هذه ثلاث مسائل، الأولى إذا نفخ فبان حرفان بطلت صلاته لأنه تكلّم مثل أن يقول أف ويرفع صوته بها فهذا تبطل صلاته لأنه بان منه حرفان وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد، قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالا ناقصا، المثال هو المعتل الأول والناقص معتل الأخير فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام مثل أن تقول لصاحبك عِ عِ من وعى فعِ هنا كلام تام أو تقول فِ من وفى، هذا أيضا كلام تام وهي مكوّنة من حرف واحد كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما فكوْن المسألة تُعلَّل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر ولهذا نقول في النفخ إنه إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث وإن كان لحاجة فإنه لا يُبطل الصلاة ولو بان منه حرفان لأنه ليس بكلام مثل أن ينفخ الإنسان حَشَرة دبّت على يده فأراد أن ينفخها لأنه أهوَن لها من أن يمسحها بيده لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثّرت ماتت وإلا تحطّمت رجلاها أوما أشبه ذلك فينفخ عليها لأنه أسهل لها.
فالمدار في هذا على العبث إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها وإن كان لحاجة لم تبطل.
طيب كذلك أيضا إن انتحب، النحيب ارتفاع الصوت بالبكاء فهذا رجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيَه الخبر وهو يصلي بأن فلانا مات فينتحب انتحابُه هنا ليس من خشية الله ولكن من حزنه على فراق هذا الميّت فنقول إذا بان حرفان من انتحابه بطَلت صلاته على كلام المؤلف والصحيح أنه إذا كان من غَلَبة يعني غلبه البكاء حتى انتحب أن صلاته لا تبطل لأن هذا بغير اختياره فإن كان من خشية الله أي شدّة خوفه من الله عز وجل أو أحيانا يكون من محبّة الله وشِدّة شوقه إلى الله لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل كما يكون للقلب عند ذكر الثواب، ثواب المتقين يبكي شوقا إلى هذا النعيم وعند ذكر الكافرين وعِقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله.
" أو تنحنح " من غير حاجة فبان حرفان بطلت، إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان، والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدّية، قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلْقه انسداد فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد أو كما يقولون بعبارة الميكانيكيين تسييخ للحلق فهذا لا بأس به، تنحنُح المتعدّي إذا تنحنح لشخص استذن عليه أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك أو أراد أن يُنبّهه على أنه يصلي، هذه تنحنُح لحاجة متعدّية فلا تبطل الصلاة بذلك لأنها لحاجة، لأن هذا لحاجة فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يَبين حرفان وذلك لأن التنحنُح من غير حاجة أشبه بالهُزْل من الجِد.
طيب هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن يُنبّهه على أنه يقول يلا مشّي أو ليس من حاجة؟ نعم؟ هذا ليس من الحاجة إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة.
طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنُح للحاجة ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له ) إشارة إلى أنه مشغول بصلاته.
طيب إذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه مغلوب عليه ليس باختياره وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضُرّه.
اضيفت في - 2006-04-10