كتاب الصلاة-34a
تتمة شرح قول المصنف "... وإن شك في ترك ركن فكتركه...".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا ونحن نتكلّم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن وأنه يسجد قبل السلام وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلّت عليه السنّة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجّح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلّت عليه السنّة، طيب.
إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه أحمد ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به وإن غلب على ظنه أنه لم يأت به فإنه لم يأت به ويسجد بعد السلام وإن تردّد شك شكّا متساوي الطرفين فإنه يبني على عدمه يكون كتركه، وأظن هذا مضبوط هذا يعني إن شاء الله أي مسألة ترد علينا سوف نعرف حلّها فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح، ماذا نقول؟نقول أنت الأن لم تسجد حُكْما فكأنك تركت السجدة الثانية وإن كان عنده ترجيح فإن ترجّح أنه لم يسجد فكترك السجود فكأنه تركه يعني معناه يرجع إليه وإن ترجّح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حُكْما ويسجد للسهو بعد السلام، بقي الشك في ترك الواجب.
إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه أحمد ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به وإن غلب على ظنه أنه لم يأت به فإنه لم يأت به ويسجد بعد السلام وإن تردّد شك شكّا متساوي الطرفين فإنه يبني على عدمه يكون كتركه، وأظن هذا مضبوط هذا يعني إن شاء الله أي مسألة ترد علينا سوف نعرف حلّها فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح، ماذا نقول؟نقول أنت الأن لم تسجد حُكْما فكأنك تركت السجدة الثانية وإن كان عنده ترجيح فإن ترجّح أنه لم يسجد فكترك السجود فكأنه تركه يعني معناه يرجع إليه وإن ترجّح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حُكْما ويسجد للسهو بعد السلام، بقي الشك في ترك الواجب.
شرح قول المصنف "... ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة...".
الشيخ : قال المؤلف " ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة " لا يسجد لشكّه في ترك واجب يعني شك بعد أن رفع من السجود هل قال سبحان ربي الأعلى أم لم يقل؟ فليس عليه سجود، شك حين رفع من الركوع هل قال سبحان ربي العظيم أم لم يقل ليس عليه سجود، شك هل جلس للتشهّد الأول أو لم يجلس فليس عليه سجود، شك هل قرأ التشهّد الأول وهو جالس أو نسي أن يقرأه فليس عليه سجود، المهم أنه إذا شك في ترك واجب والواجبات سبق لنا بيانها فإنه لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا لأن ترك الواجب يوجِب سجود السهو فإذا شك هل ترك الواجب أم لم يترك فقد شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجوب السجود وحينئذ لا سجود عليه بخلاف الركن لأن الركن لا بد من فعله لا يجبره سجود السهو فإذا شك في تركه فهو كتركه.
طيب وقال، والقول الثاني في هذه المسألة إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه وعليه فيجب عليه سجود السهو وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأتي فالأصل عدمه أي أنه لم يأتِ وإذا لم يأت بالواجب وجب عليه سجود السهو.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو لأنه شك في وجود شيء وعدمه والأصل العدم.
طيب قال المؤلف " أو زيادة " يعني لا يسجد لشكّه في زيادة لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه يعني شك وهو يتشهّد التشهّد الأخير، في الظهر شك هل صلى خمسا أم أربعا، فالشك الأن في زيادة أو في نقص؟
السائل : ... .
الشيخ : شك الأن وهو في التشهّد الأخير هل صلى الظهر أربعا أم خمسا؟ الشك في زيادة متأكّدون؟
طيب نقول لا سجود عليه، ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة والأصل عدَمها وعلى هذا فلا سجود عليه لكن لاحظ أن المقام مقام شك فإن تيقّن وهو في التشهّد الأخير أنه صلى خمسا فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو لأن الأن ما فيه شك الأن تيقّن أنه زاد فيجب عليه سجود السهو.
كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها يعني شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أو رابعة فيجب عليه أن يسجد للسهو.
إذا شك في الزيادة حين الفعل، لماذا؟ لأنه أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فوجب عليه سجود السهو لأنه الأن في الرابعة، الأن في أخر ركعة ما نقول في الرابعة، في أخر ركعة، فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول يجب عليك سجود السهو في هذه الحال، لماذا؟ لأنك الأن أدّيت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة، نعم، فهذا الجزء اللي مثلا الركوع والرفع منه والسجود والجلوس كل هذا الأن أصبح عندك إيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابع وإلا الخامس فعليك سجود السهو بخلاف ما إذا كان شكُّك في الخامسة وأنت تتشهّد التشهّد الأخير فإن الركعة انتهت، انتهت على أنها إيش؟ على أنها أربع، ما فيه تردد، ما عندك تردد في أن أخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها فليس عليك سجود، فصار الأن الشك في الزيادة إن تحوّل إلى يقين وتيقّن الزيادة وجب عليه السجود من أجل الزيادة.
إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة مترددا في كونها زائدة أو غير زائدة فوجب عليه السجود.
شك في الزيادة بعد انتهاءها، نعم، لا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهّد الأخير هل صلى خمسا أو صلى أربعا، فنقول لا سجود عليك الأن، لأن جميع الركعات السابقة الأربعة أدّيتها وأنت ليس عندك شك، فطرأ عليك الشك بعد مفارقة محلّه والأصل عدم الزيادة فلا سجود عليك.
طيب إلى قول المؤلف " أو في زيادة " يدخله استثناءان في الواقع، الاسثناء الأول ما لم إيش؟ يتيقّن الزيادة وهذا ربما نقول إنه لا يحتاج إلى استثناء، لماذا؟ لأنه ليس بشك والمؤلّف يقول "لشكّه في زيادة".
الاستثناء الثاني إذا شك في الزيادة حين فعلها فإنه يجب عليه السجود لأنه أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فوجب عليه السجود لهذا الشك، طيب.
طيب وقال، والقول الثاني في هذه المسألة إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه وعليه فيجب عليه سجود السهو وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأتي فالأصل عدمه أي أنه لم يأتِ وإذا لم يأت بالواجب وجب عليه سجود السهو.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو لأنه شك في وجود شيء وعدمه والأصل العدم.
طيب قال المؤلف " أو زيادة " يعني لا يسجد لشكّه في زيادة لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه يعني شك وهو يتشهّد التشهّد الأخير، في الظهر شك هل صلى خمسا أم أربعا، فالشك الأن في زيادة أو في نقص؟
السائل : ... .
الشيخ : شك الأن وهو في التشهّد الأخير هل صلى الظهر أربعا أم خمسا؟ الشك في زيادة متأكّدون؟
طيب نقول لا سجود عليه، ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة والأصل عدَمها وعلى هذا فلا سجود عليه لكن لاحظ أن المقام مقام شك فإن تيقّن وهو في التشهّد الأخير أنه صلى خمسا فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو لأن الأن ما فيه شك الأن تيقّن أنه زاد فيجب عليه سجود السهو.
كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها يعني شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أو رابعة فيجب عليه أن يسجد للسهو.
إذا شك في الزيادة حين الفعل، لماذا؟ لأنه أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فوجب عليه سجود السهو لأنه الأن في الرابعة، الأن في أخر ركعة ما نقول في الرابعة، في أخر ركعة، فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول يجب عليك سجود السهو في هذه الحال، لماذا؟ لأنك الأن أدّيت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة، نعم، فهذا الجزء اللي مثلا الركوع والرفع منه والسجود والجلوس كل هذا الأن أصبح عندك إيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابع وإلا الخامس فعليك سجود السهو بخلاف ما إذا كان شكُّك في الخامسة وأنت تتشهّد التشهّد الأخير فإن الركعة انتهت، انتهت على أنها إيش؟ على أنها أربع، ما فيه تردد، ما عندك تردد في أن أخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها فليس عليك سجود، فصار الأن الشك في الزيادة إن تحوّل إلى يقين وتيقّن الزيادة وجب عليه السجود من أجل الزيادة.
إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة مترددا في كونها زائدة أو غير زائدة فوجب عليه السجود.
شك في الزيادة بعد انتهاءها، نعم، لا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهّد الأخير هل صلى خمسا أو صلى أربعا، فنقول لا سجود عليك الأن، لأن جميع الركعات السابقة الأربعة أدّيتها وأنت ليس عندك شك، فطرأ عليك الشك بعد مفارقة محلّه والأصل عدم الزيادة فلا سجود عليك.
طيب إلى قول المؤلف " أو في زيادة " يدخله استثناءان في الواقع، الاسثناء الأول ما لم إيش؟ يتيقّن الزيادة وهذا ربما نقول إنه لا يحتاج إلى استثناء، لماذا؟ لأنه ليس بشك والمؤلّف يقول "لشكّه في زيادة".
الاستثناء الثاني إذا شك في الزيادة حين فعلها فإنه يجب عليه السجود لأنه أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فوجب عليه السجود لهذا الشك، طيب.
شرح قول المصنف "... ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه...".
الشيخ : قال المؤلف " ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه " .
طيب "لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه" "ولا سجود" عام يشمل السجود للشك أو السجود للزيادة أو السجود للنقص، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) ولأن سجود السهو واجب ليس بركن والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، موافقون؟ الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام وذلك في عِدّة صور منها، لو قام الإمام عن التشهّد الأول ناسيا سقط عن المأموم، كذا؟ ومنها لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة سقط عن المأموم التشهّد الأول، لو دخل مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم إيش؟ التشهّد الأول، لأن التشهّد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام وإلا لا؟ ومعلوم أن المأموم لا يجلس في الركعة الثالثة فيلزم المأموم أن يقوم معه فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاة وهو التشهّد الأول، فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة، أعرفتم يا جماعة؟
طيب وبناء على هذا التعليل نقول إنه لا سجود على المأموم إذا لم يفُته شيء من الصلاة فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزِمه سجود السهو إن سها سهوا يوجب السجود، لماذا؟ لأنه الأن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام، كلام معقول وإلا لا؟ طيب مثال ذلك، رجل نسِيَ أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، هذا النسيان يوجب له أو يوجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا، هذا المأموم فاته شيء من الصلاة إذا قام وأتى بالركعة التي فاتته نقول يجب عليك أن تسجد سجود السهو عن ترك الواجب، لماذا؟ لأنك الأن إذا سجدت لا يحصل منك مخالفة للإمام لأنك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاة، واضح؟
طيب مثال ما يريد المؤلف رحمه الله لو أن المأموم دخل من أول الصلاة مع الإمام ونسِيَ أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فهنا لا يلزمه السجود لأنه سوف يُسلِّم مع من؟ مع الإمام، ولو سجد لخالف الإمام فلا يجب عليه السجود حينئذ، واضح إن شاء الله؟ طيب.
قال المؤلف " إلا تبعا لإمامه " يعني إلا إذا كان سجوده تبعا لإمامه فيجب عليه سواء سها أو لم يسه فإذا سجد الإمام وجب عليك أن تُتابعه سهوْت أم لم تسْهُ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فيجب عليك أن تسجد مع إمامك وإن لم تسهُ، مثال هذا ترك الإمام قول سبحان ربي الأعلى في السجود وأنت أيها المأموم لا تعلم لأن الإمام لا يُسبّح جهرا فلما أراد أن يُسلِّم سجد سجدتين لأي شيء؟ لِما ترك من واجب، من واجب التسبيح، أنت أيها المأموم ما تركت شيئا في صلاتك كل الواجبات والأركان قد أتيت بها، ما عليك سجود لكن الأن يجب عليك أن تسجد، نعم، تبعا للإمام كما يجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل جلوس تبعا للإمام فيما إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية.
المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس متى؟
السائل : ... .
الشيخ : المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس في الركعة الأولى، فهي له أولى مع أن هذا ليس محل للجلوس لكن تبعا للإمام.
إذًا إذا سجد الإمام للسهو وإن لم تكن سهوت أنت أيها المأموم وجب عليك أن تسجد مع الإمام، واضح يا جماعة هذا؟ طيب.
وهذا كما فهمتم الأن فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد فإن كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته أو لا يجب؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنها تجب عليك متابعته ولو بعد السلام لعموم قوله " إلا تبعا لإمامه " فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده، يجب عليك أن تسجد معه فإذا سجد بعد السلام فسلِّم أنت بعد سلام الإمام ثم اسجد معه، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم يعني معناه أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة، يعني بمعنى أنه داخل من أول الصلاة وتتم صلاته مع تمام صلاة إمامه فهنا يجب عليه أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، واضح؟ طيب.
فإن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه لقوله " إلا تبعا لإمامه " وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو كان مسبوقا وسجد إمامه بعد السلام حتى قالوا إذا قام ولم يستتم قائما لزمه الرجوع كما لو قام عن التشهّد الأول ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته لأن المتابعة حينئذ متعذِّرة فإن الإمام سيسلِّم وأنت لو تابعته بالسلام لبطلت صلاتك ما تمّت صلاتك وهو سجد بعد أن سلّم فالمتابعة حينئذ متعذِّرة لوجود الحائل بينها وهو؟ أه؟ نعم لوجود حائل دونها وهو السلام وحينئذ لا تتابعه إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق بتقوم تصلي ما بقي عليك ولكن هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ نقول فيه تفصيل على القول الراجح -نحن الأن نتكلم على القول الراجح- فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد، الحُكْم مفهوم الأن؟ طيب.
مثال الأول أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك أدركته في الركعة الثانية، ركع ركوعين في الركعة الثانية فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك، علِّلْ؟ لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك، طيب أما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الأولى وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية فإنه إيش؟ لا يلزمك السجود لأن أصل وجوب السجود هنا تبَعٌ للإمام والمتابعة هنا متعذِّرة لأنه بعد السلام وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها فارتبطْت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد، هذا هو الصحيح في هذه المسألة لكن كلام المؤلف يدل على أنك تُتابعه بالسجود سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه، قال " ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه " ، طيب.
طيب "لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه" "ولا سجود" عام يشمل السجود للشك أو السجود للزيادة أو السجود للنقص، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) ولأن سجود السهو واجب ليس بركن والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، موافقون؟ الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام وذلك في عِدّة صور منها، لو قام الإمام عن التشهّد الأول ناسيا سقط عن المأموم، كذا؟ ومنها لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة سقط عن المأموم التشهّد الأول، لو دخل مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم إيش؟ التشهّد الأول، لأن التشهّد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام وإلا لا؟ ومعلوم أن المأموم لا يجلس في الركعة الثالثة فيلزم المأموم أن يقوم معه فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاة وهو التشهّد الأول، فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة، أعرفتم يا جماعة؟
طيب وبناء على هذا التعليل نقول إنه لا سجود على المأموم إذا لم يفُته شيء من الصلاة فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزِمه سجود السهو إن سها سهوا يوجب السجود، لماذا؟ لأنه الأن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام، كلام معقول وإلا لا؟ طيب مثال ذلك، رجل نسِيَ أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، هذا النسيان يوجب له أو يوجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا، هذا المأموم فاته شيء من الصلاة إذا قام وأتى بالركعة التي فاتته نقول يجب عليك أن تسجد سجود السهو عن ترك الواجب، لماذا؟ لأنك الأن إذا سجدت لا يحصل منك مخالفة للإمام لأنك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاة، واضح؟
طيب مثال ما يريد المؤلف رحمه الله لو أن المأموم دخل من أول الصلاة مع الإمام ونسِيَ أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فهنا لا يلزمه السجود لأنه سوف يُسلِّم مع من؟ مع الإمام، ولو سجد لخالف الإمام فلا يجب عليه السجود حينئذ، واضح إن شاء الله؟ طيب.
قال المؤلف " إلا تبعا لإمامه " يعني إلا إذا كان سجوده تبعا لإمامه فيجب عليه سواء سها أو لم يسه فإذا سجد الإمام وجب عليك أن تُتابعه سهوْت أم لم تسْهُ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فيجب عليك أن تسجد مع إمامك وإن لم تسهُ، مثال هذا ترك الإمام قول سبحان ربي الأعلى في السجود وأنت أيها المأموم لا تعلم لأن الإمام لا يُسبّح جهرا فلما أراد أن يُسلِّم سجد سجدتين لأي شيء؟ لِما ترك من واجب، من واجب التسبيح، أنت أيها المأموم ما تركت شيئا في صلاتك كل الواجبات والأركان قد أتيت بها، ما عليك سجود لكن الأن يجب عليك أن تسجد، نعم، تبعا للإمام كما يجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل جلوس تبعا للإمام فيما إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية.
المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس متى؟
السائل : ... .
الشيخ : المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس في الركعة الأولى، فهي له أولى مع أن هذا ليس محل للجلوس لكن تبعا للإمام.
إذًا إذا سجد الإمام للسهو وإن لم تكن سهوت أنت أيها المأموم وجب عليك أن تسجد مع الإمام، واضح يا جماعة هذا؟ طيب.
وهذا كما فهمتم الأن فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد فإن كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته أو لا يجب؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنها تجب عليك متابعته ولو بعد السلام لعموم قوله " إلا تبعا لإمامه " فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده، يجب عليك أن تسجد معه فإذا سجد بعد السلام فسلِّم أنت بعد سلام الإمام ثم اسجد معه، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم يعني معناه أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة، يعني بمعنى أنه داخل من أول الصلاة وتتم صلاته مع تمام صلاة إمامه فهنا يجب عليه أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، واضح؟ طيب.
فإن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه لقوله " إلا تبعا لإمامه " وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو كان مسبوقا وسجد إمامه بعد السلام حتى قالوا إذا قام ولم يستتم قائما لزمه الرجوع كما لو قام عن التشهّد الأول ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته لأن المتابعة حينئذ متعذِّرة فإن الإمام سيسلِّم وأنت لو تابعته بالسلام لبطلت صلاتك ما تمّت صلاتك وهو سجد بعد أن سلّم فالمتابعة حينئذ متعذِّرة لوجود الحائل بينها وهو؟ أه؟ نعم لوجود حائل دونها وهو السلام وحينئذ لا تتابعه إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق بتقوم تصلي ما بقي عليك ولكن هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ نقول فيه تفصيل على القول الراجح -نحن الأن نتكلم على القول الراجح- فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد، الحُكْم مفهوم الأن؟ طيب.
مثال الأول أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك أدركته في الركعة الثانية، ركع ركوعين في الركعة الثانية فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك، علِّلْ؟ لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك، طيب أما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الأولى وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية فإنه إيش؟ لا يلزمك السجود لأن أصل وجوب السجود هنا تبَعٌ للإمام والمتابعة هنا متعذِّرة لأنه بعد السلام وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها فارتبطْت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد، هذا هو الصحيح في هذه المسألة لكن كلام المؤلف يدل على أنك تُتابعه بالسجود سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه، قال " ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه " ، طيب.
بيان أحكام سجود السهو للمسبوق مع بيان مسألة اختلاف رأي الإمام مع رأي المأموم في وجوب سجود السهو فكيف يفعل المأموم.
الشيخ : إذا كان المأموم مسبوقا وسها في صلاته والإمام لم يسجد فهل عليّ السجود؟ إذا كان مسبوقا يعني مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسلّم الإمام وقام المأموم يقضي فهل عليه سجود السهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ما عليه.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : لا سجود عليه.
الشيخ : اصبر بارك الله فيك، هو دخل في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما سلّم الإمام قام يقضي فهل يسجد إذا قضى أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يسجد يسجد، يسجد لأنه انفصل عن الإمام، انفصل واضح؟ إذًا يسجد لأنه انفصل عن الإمام ولا تتحقّق المخالفة بسجوده حينئذ لأنه انفصل عن الإمام وفارق الإمام وعليه فنقول المأموم إذا سها في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود، تمام؟ هذا هو القول في سهو المأموم.
طيب لو فُرِض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو والمأموم يرى وجوب سجود السهو مثل التشهّد الأول يرى بعض العلماء أنه سنّة كما هو مذهب الشافعي وليس بواجب فإذا تركه الإمام ولكن لم يسجد للسهو بناء على أنه سنّة وأن السنّة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب هل عليه سجود؟ لا، لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام وهو لم يحصل منه خلل المأموم لأنه يجب عليه أن يُتابع الإمام فقد قام بما يجب عليه أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد فسبّحنا به للسجود ولكنه إمام عنيد لو لم نسبّح به لسجد لكن لما سبّحنا به عاند ولم يسجد ونحن نعرف أنه يرى وجوب السجود، قال الفقهاء رحمهم الله حينئذ يسجد المأموم إذا أيَس من سجود إمامه لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام والإمام فعَل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل فوجب على المأموم أن يَجْبر هذا النقص ويسجد، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما عليه.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : لا سجود عليه.
الشيخ : اصبر بارك الله فيك، هو دخل في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما سلّم الإمام قام يقضي فهل يسجد إذا قضى أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يسجد يسجد، يسجد لأنه انفصل عن الإمام، انفصل واضح؟ إذًا يسجد لأنه انفصل عن الإمام ولا تتحقّق المخالفة بسجوده حينئذ لأنه انفصل عن الإمام وفارق الإمام وعليه فنقول المأموم إذا سها في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود، تمام؟ هذا هو القول في سهو المأموم.
طيب لو فُرِض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو والمأموم يرى وجوب سجود السهو مثل التشهّد الأول يرى بعض العلماء أنه سنّة كما هو مذهب الشافعي وليس بواجب فإذا تركه الإمام ولكن لم يسجد للسهو بناء على أنه سنّة وأن السنّة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب هل عليه سجود؟ لا، لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام وهو لم يحصل منه خلل المأموم لأنه يجب عليه أن يُتابع الإمام فقد قام بما يجب عليه أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد فسبّحنا به للسجود ولكنه إمام عنيد لو لم نسبّح به لسجد لكن لما سبّحنا به عاند ولم يسجد ونحن نعرف أنه يرى وجوب السجود، قال الفقهاء رحمهم الله حينئذ يسجد المأموم إذا أيَس من سجود إمامه لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام والإمام فعَل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل فوجب على المأموم أن يَجْبر هذا النقص ويسجد، نعم.
4 - بيان أحكام سجود السهو للمسبوق مع بيان مسألة اختلاف رأي الإمام مع رأي المأموم في وجوب سجود السهو فكيف يفعل المأموم. أستمع حفظ
شرح قول المصنف "... وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده واجب...".
الشيخ : قال المؤلف " وسجود السهو لما يُبطل عمده الصلاة واجب " عندكم الصلاة؟ طيب، هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له، سجود السهو واجب لكل شيء يُبطل الصلاة عمدا، كل شيء إذا تعمّدته بطلت الصلاة فسجود السهو له واجب، هذا الضابط لو تركت قول "رب اغفر لي" بين السجدتين وجب عليك سجود السهو لأنك لو تعمّدت الترك بطلت صلاتك فسجود السهو واجب في كل ما لو تعمّدته لبطلت الصلاة، طيب.
لو إن الإنسان ترك الفاتحة هل يجب عليه سجود السهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ركن إي.
السائل : ... .
الشيخ : نقول نعم يجب عليه سجود السهو ولكن يجب عليه شيء أخر غير سجود السهو، وهو الإتيان بالركن على التفصيل السابق، طيب لو ترك التشهّد الأول نسيانا، ما هو كذلك اترك الكذلكة ترى الكذلكة ... إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب عليه السجود فقط. ولا يجب عليه الإتيان به لأنه واجب يسقط بالسهو، واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟ لأنه لو تعمّد تركه لم تبطل صلاته فلا يجب عليه سجود السهو ولكن هل يُسنّ أو لا؟ الصحيح أنه يُسنّ أن يسجد له إذا تركه نسيانا لأنه قول مشروع فيَجْبره بسجود السهو ولا يكون سجود السهو واجبا لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب فلا يكون الفرع واجبا.
فإذا ترك الإنسان سنّة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي فسجود السهو لها سنّة أما لو ترك السنّة عمدا فهنا لا يُشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو السهو.
طيب وقول المؤلف " لِما يبطل الصلاة عمده واجب " لِما ما هنا اسم موصول أي للتي يشمل الفعل والترك، صح؟ أو الترك فقط، الفعل والترك فلو زاد ركوعا سهوا أجب؟ وجب عليه السجود، لماذا؟ لأنه لو تعمّد زيادة الركوع بطلت صلاته.
طيب ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي قرأ وهو جالس هل يجب عليه السجود؟ لا يجب، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لو تعمّد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته فإذًا القاعدة الأن منضبطة طرْدا وعكسا فنقول سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمّده الإنسان بطلت صلاته، غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمّده لم تبطل الصلاة.
طيب، لو قرأ وهو راكع او ساجد نسيانا هل يجب أن يسجد للسهو؟ يجب، لا يجب، هل يُسنّ أو لا يسن؟ يسن، ما به لا يسن، ما فيه إلا يسن.
طيب إذًا الخلاف في الوجوب وأما الاستحباب فهو متفق عليه، طيب صحيح الاستحباب متفق عليه.
أما الوجوب فجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب لأنهم لا يرون بطلان الصلاة بتعمّد القراءة في الركوع والسجود، يا ولد دعه لا ... ، أقول جمهور العلماء على أنه إذا تعمّد القراءة في الركوع أو السجود لا تبطل الصلاة به وعلى هذا فإذا نسي وقرأ في الركوع والسجود فإنه لا يجب عليه سجود السهو لكن بعض العلماء وبعض الظاهرية قال إذا تعمّد القراءة في الركوع والسجود بطلت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا ) فإذا قرأ القرأن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه فيُبطل الصلاة كما لو تكلّم، قال زيد بن أرقم " أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " فإذا كان الرجل إذا تكلّم في صلاته بطلت صلاته فإذا قرأ وهو راكع أو ساجد بطلت صلاته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال ( ألا وإني نهيت ) نهاه الله عز وجل أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا، ما تقولون في هذا التعليل؟ قوي، لكنه عند التأمّل يتمزّق، نعم، لأن الفرق بين نُهينا عن الكلام وبين نُهيت أن أقرأ القرأن، أن النهي عن قراءة القرأن نهي عن قراءته في هذا المحل لا عن قراءته مطلقا فإن القرأن قوْل مشروع في الصلاة بل ركن فيها، الفاتحة قراءتها ركن بخلاف كلام الأدميين فإنه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا فصار القياس غير صحيح، واضح يا جماعة؟ فيقال الفرق أن قراءة القرأن ليست لذاتها ولكن لمحلِّها لا يُقرأ في ... والسجود لأن القرأن أشرف الكلام فلا يُناسب أن يُقال في هيئة فيها الذل والخضوع ... وإن كان الذل لله رفعة وعزّة لكن الهيئة لا تتناسب مع القرأن، ولهذا تجد أن المناسب في الركوع والسجود ما هو؟ التسبيح تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى فلذلك لا يُناسب أن يقرأ القرأن إنسان وهو راكع أو ساجد، فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحلِّه فافترق الكلام الذي نُهينا عنه في الصلاة وهو كلام الأدميين وكلام رب العالمين الذي نُهينا أن نقرأه في هذا المحل المُعيّن من الصلاة.
وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانا وهو راكع فالسجود سنّة لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صار السجود واجب ليش؟ لترك التسبيح، وهو واجب.
طيب القاعدة إذًا صحيحة ولكن ينبغي أن تُقَيَّد فيقال لما يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة، انتبهوا، ليخرج بذلك الكلام، كلام الأدميين، كلام الأدميين عمده إيش؟ يبطل الصلاة لا شك لكن سهوه لا يُبطل الصلاة على القول الصحيح ولا يوجب السهو لا على القول الصحيح ولا على القول الضعيف مع أن عمده يُبطل الصلاة وذلك لأن عمد كلام الأدميين على المشهور من المذهب يُبطل الصلاة سواءٌ وقع عمدا أو سهوا، وعلى القول الراجح أنه إذا وقع سهوا إيش؟ لا يُبطل الصلاة ولكن في هذه الحال إذا قلنا لا يُبطل هل يوجب السجود؟ لا، فعليه يجب ان تُقيَّد هذه القاعدة وسجود السهو لما يُبطل عمده الصلاة بماذا؟ بما إذا كان من جنس الصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود.
"وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده" ما جاوبت عنه؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم نعم نعم نعم لا ما يسجد، ما يسجد.
لو إن الإنسان ترك الفاتحة هل يجب عليه سجود السهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ركن إي.
السائل : ... .
الشيخ : نقول نعم يجب عليه سجود السهو ولكن يجب عليه شيء أخر غير سجود السهو، وهو الإتيان بالركن على التفصيل السابق، طيب لو ترك التشهّد الأول نسيانا، ما هو كذلك اترك الكذلكة ترى الكذلكة ... إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يجب عليه السجود فقط. ولا يجب عليه الإتيان به لأنه واجب يسقط بالسهو، واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟ لأنه لو تعمّد تركه لم تبطل صلاته فلا يجب عليه سجود السهو ولكن هل يُسنّ أو لا؟ الصحيح أنه يُسنّ أن يسجد له إذا تركه نسيانا لأنه قول مشروع فيَجْبره بسجود السهو ولا يكون سجود السهو واجبا لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب فلا يكون الفرع واجبا.
فإذا ترك الإنسان سنّة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي فسجود السهو لها سنّة أما لو ترك السنّة عمدا فهنا لا يُشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو السهو.
طيب وقول المؤلف " لِما يبطل الصلاة عمده واجب " لِما ما هنا اسم موصول أي للتي يشمل الفعل والترك، صح؟ أو الترك فقط، الفعل والترك فلو زاد ركوعا سهوا أجب؟ وجب عليه السجود، لماذا؟ لأنه لو تعمّد زيادة الركوع بطلت صلاته.
طيب ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي قرأ وهو جالس هل يجب عليه السجود؟ لا يجب، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لو تعمّد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته فإذًا القاعدة الأن منضبطة طرْدا وعكسا فنقول سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمّده الإنسان بطلت صلاته، غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمّده لم تبطل الصلاة.
طيب، لو قرأ وهو راكع او ساجد نسيانا هل يجب أن يسجد للسهو؟ يجب، لا يجب، هل يُسنّ أو لا يسن؟ يسن، ما به لا يسن، ما فيه إلا يسن.
طيب إذًا الخلاف في الوجوب وأما الاستحباب فهو متفق عليه، طيب صحيح الاستحباب متفق عليه.
أما الوجوب فجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب لأنهم لا يرون بطلان الصلاة بتعمّد القراءة في الركوع والسجود، يا ولد دعه لا ... ، أقول جمهور العلماء على أنه إذا تعمّد القراءة في الركوع أو السجود لا تبطل الصلاة به وعلى هذا فإذا نسي وقرأ في الركوع والسجود فإنه لا يجب عليه سجود السهو لكن بعض العلماء وبعض الظاهرية قال إذا تعمّد القراءة في الركوع والسجود بطلت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا ) فإذا قرأ القرأن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه فيُبطل الصلاة كما لو تكلّم، قال زيد بن أرقم " أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " فإذا كان الرجل إذا تكلّم في صلاته بطلت صلاته فإذا قرأ وهو راكع أو ساجد بطلت صلاته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال ( ألا وإني نهيت ) نهاه الله عز وجل أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا، ما تقولون في هذا التعليل؟ قوي، لكنه عند التأمّل يتمزّق، نعم، لأن الفرق بين نُهينا عن الكلام وبين نُهيت أن أقرأ القرأن، أن النهي عن قراءة القرأن نهي عن قراءته في هذا المحل لا عن قراءته مطلقا فإن القرأن قوْل مشروع في الصلاة بل ركن فيها، الفاتحة قراءتها ركن بخلاف كلام الأدميين فإنه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا فصار القياس غير صحيح، واضح يا جماعة؟ فيقال الفرق أن قراءة القرأن ليست لذاتها ولكن لمحلِّها لا يُقرأ في ... والسجود لأن القرأن أشرف الكلام فلا يُناسب أن يُقال في هيئة فيها الذل والخضوع ... وإن كان الذل لله رفعة وعزّة لكن الهيئة لا تتناسب مع القرأن، ولهذا تجد أن المناسب في الركوع والسجود ما هو؟ التسبيح تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى فلذلك لا يُناسب أن يقرأ القرأن إنسان وهو راكع أو ساجد، فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحلِّه فافترق الكلام الذي نُهينا عنه في الصلاة وهو كلام الأدميين وكلام رب العالمين الذي نُهينا أن نقرأه في هذا المحل المُعيّن من الصلاة.
وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانا وهو راكع فالسجود سنّة لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صار السجود واجب ليش؟ لترك التسبيح، وهو واجب.
طيب القاعدة إذًا صحيحة ولكن ينبغي أن تُقَيَّد فيقال لما يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة، انتبهوا، ليخرج بذلك الكلام، كلام الأدميين، كلام الأدميين عمده إيش؟ يبطل الصلاة لا شك لكن سهوه لا يُبطل الصلاة على القول الصحيح ولا يوجب السهو لا على القول الصحيح ولا على القول الضعيف مع أن عمده يُبطل الصلاة وذلك لأن عمد كلام الأدميين على المشهور من المذهب يُبطل الصلاة سواءٌ وقع عمدا أو سهوا، وعلى القول الراجح أنه إذا وقع سهوا إيش؟ لا يُبطل الصلاة ولكن في هذه الحال إذا قلنا لا يُبطل هل يوجب السجود؟ لا، فعليه يجب ان تُقيَّد هذه القاعدة وسجود السهو لما يُبطل عمده الصلاة بماذا؟ بما إذا كان من جنس الصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود.
"وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده" ما جاوبت عنه؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم نعم نعم نعم لا ما يسجد، ما يسجد.
إذا سها المأموم سهوا يوجب السجود بعد السلام وهو لم يفته شيء مع الإمام فهل يسجد إذا سلم الإمام بعدما يسلم هو؟
الشيخ : يقول إذا سها المأموم سهوا يوجب السجود بعد السلام وهو لم يَفُتْه شيء مع الإمام فهل يسجد إذا سلّم الإمام سلّم هو ثم سجد أو لا؟ نقول لا، لأن هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة فهو تابع للركعة الأولى التي مع الإمام وهو لم يفته شيء.
السائل : ... .
الشيخ : يرجع يقول ما ... .
السائل : ... .
الشيخ : يرجع.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : حكم صلاته أنه جاهل، ما عليه شيء لكن يُنبّه.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هذا المسبوق ... إلى سجود السهو إذا سجد الإمام قبل السلام.
السائل : ... .
الشيخ : ... لأنه الأن لا يجوز أن يفارق إمامه إلا بعد سلام.
السائل : ... .
الشيخ : إذا سها المأموم متى؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني سها المأموم في صلاته وسجد مع الإمام كذا؟ تقول أنت يتحمل عن الإمام هذا؟ لا ما يتحمل لأن سجود السهو مقيد قبل السلام أو بعده وهذا في أثناء الصلاة.
السائل : إذا كان الإمام.
الشيخ : المهم هذه فائدة إن شاء الله، قصدته وإلا ما قصدته.
السائل : ... .
الشيخ : يرجع يقول ما ... .
السائل : ... .
الشيخ : يرجع.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : حكم صلاته أنه جاهل، ما عليه شيء لكن يُنبّه.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هذا المسبوق ... إلى سجود السهو إذا سجد الإمام قبل السلام.
السائل : ... .
الشيخ : ... لأنه الأن لا يجوز أن يفارق إمامه إلا بعد سلام.
السائل : ... .
الشيخ : إذا سها المأموم متى؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني سها المأموم في صلاته وسجد مع الإمام كذا؟ تقول أنت يتحمل عن الإمام هذا؟ لا ما يتحمل لأن سجود السهو مقيد قبل السلام أو بعده وهذا في أثناء الصلاة.
السائل : إذا كان الإمام.
الشيخ : المهم هذه فائدة إن شاء الله، قصدته وإلا ما قصدته.
6 - إذا سها المأموم سهوا يوجب السجود بعد السلام وهو لم يفته شيء مع الإمام فهل يسجد إذا سلم الإمام بعدما يسلم هو؟ أستمع حفظ
إذا سها المأموم مع إمامه وقد فاته شيء وسجد هو مع الإمام سجود السهو فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟
الشيخ : يقول إذا سها المأموم مع إمامه وقد فاته شيء وسجد هو مع الإمام سجود السهو فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟ نقول يجب، لأنه سجوده مع الإمام إنما كان متابعة للإمام وهو في أثناء الصلاة وسجود السهو الذي تُجْبر به الصلاة لا يكون إلا إلا إما بعد السلام وإلا بعد التشهّد عند السلام.
7 - إذا سها المأموم مع إمامه وقد فاته شيء وسجد هو مع الإمام سجود السهو فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟ أستمع حفظ
المأموم سها والإمام سلم وهو قد فاته شيء من الصلاة وسها فيها فهل يلزمه سجود السهو وهل يتحمله عنه الإمام ؟
السائل : المأموم سها والإمام سلّم ونلزم المأموم أن يُسلّم ويأتي بسجود السهو.
الشيخ : لا، إذا كان مافاته شيء ما نلزمه.
السائل : إذا فاته، نسي مع الإمام.
الشيخ : نسي قبل أن يُسلّم الإمام.
السائل : سها مع الإمام، الإمام ما سها لكن سها المأموم فقط، نحن قلنا إذا كان مسبوق فيأتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الإمام السهو.
الشيخ : لا، ما يتحمّل لأنه الأن انفرد بأخر صلاته ومحل سجود السهو في أخر الصلاة والمأموم الأن صار في أخر صلاته منفردا.
السائل : لكن السهو حصل مع الإمام.
الشيخ : لا ما، لكن متى يجب سجود السهو؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : عند السلام، هذا الأن المأموم عند السلام منفرد ما هو مع الإمام حتى يتحمّل عنه ولهذا لو لم يفته شيء تحمّل عنه الإمام، نعم؟
السائل : شيخ إذا الإمام سجد بعد السلام والمأموم كان مسبوقا هل يسجد بعد السلام هو؟ سها الإمام ..
الشيخ : أنا فاهم، أنا فاهم لكن أنت الظاهر أنك غائب أو نائم، بلى أحنا ما ذكرنا هذه! ذكرنا هذه، ارجع للشريط.
السائل : شيخ شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : سؤال ثاني.
الشيخ : ما في ثاني، نعم؟
الشيخ : لا، إذا كان مافاته شيء ما نلزمه.
السائل : إذا فاته، نسي مع الإمام.
الشيخ : نسي قبل أن يُسلّم الإمام.
السائل : سها مع الإمام، الإمام ما سها لكن سها المأموم فقط، نحن قلنا إذا كان مسبوق فيأتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الإمام السهو.
الشيخ : لا، ما يتحمّل لأنه الأن انفرد بأخر صلاته ومحل سجود السهو في أخر الصلاة والمأموم الأن صار في أخر صلاته منفردا.
السائل : لكن السهو حصل مع الإمام.
الشيخ : لا ما، لكن متى يجب سجود السهو؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : عند السلام، هذا الأن المأموم عند السلام منفرد ما هو مع الإمام حتى يتحمّل عنه ولهذا لو لم يفته شيء تحمّل عنه الإمام، نعم؟
السائل : شيخ إذا الإمام سجد بعد السلام والمأموم كان مسبوقا هل يسجد بعد السلام هو؟ سها الإمام ..
الشيخ : أنا فاهم، أنا فاهم لكن أنت الظاهر أنك غائب أو نائم، بلى أحنا ما ذكرنا هذه! ذكرنا هذه، ارجع للشريط.
السائل : شيخ شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : سؤال ثاني.
الشيخ : ما في ثاني، نعم؟
8 - المأموم سها والإمام سلم وهو قد فاته شيء من الصلاة وسها فيها فهل يلزمه سجود السهو وهل يتحمله عنه الإمام ؟ أستمع حفظ
كيف لا نبطل من قرأ قراءة القرآن في الركوع أو السجود للنهي الوارد في ذلك ولأن الصلاة أمر تعبدي فيكون عمله مردودا عليه؟
السائل : كيف ... صلاة الرجل الذي تعمّد قراءة القرأن في السجود أو الركوع والنبي صلى الله عليه وسلم لم عنه أنه صلى ... والصلاة أمر تعبّدي ... ؟
الشيخ : لا، ما، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها وقراءة القرأن في الصلاة تعبّدية لكن ما هو هذا بمكانها.
السائل : لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أي بس هو قول لا يؤثّر، الصلاة هيئتها ما تغيّرت، لو زاد ركوعا أو سجودا لقلنا صحيح تبطل صلاته بالتعمّد.
السائل : ويش الدليل على هذا؟
الشيخ : الدليل على هذا أنه ما تتغيّر الهيئة، ما تتغيّر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه مسألة مهمّة.
الشيخ : لا، ما، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها وقراءة القرأن في الصلاة تعبّدية لكن ما هو هذا بمكانها.
السائل : لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أي بس هو قول لا يؤثّر، الصلاة هيئتها ما تغيّرت، لو زاد ركوعا أو سجودا لقلنا صحيح تبطل صلاته بالتعمّد.
السائل : ويش الدليل على هذا؟
الشيخ : الدليل على هذا أنه ما تتغيّر الهيئة، ما تتغيّر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه مسألة مهمّة.
9 - كيف لا نبطل من قرأ قراءة القرآن في الركوع أو السجود للنهي الوارد في ذلك ولأن الصلاة أمر تعبدي فيكون عمله مردودا عليه؟ أستمع حفظ
إن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا، فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : يقول إن المسبوق لا يعتدّ بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر والإمام سها فصلى خمسا والناس كلهم تبِعوه نسوا كما نسى الإمام، المسبوق الذي فاتته ركعة في الأول تابع الإمام وسلّم الإمام كم صارت الذي دخل في الثانية؟
السائل : صارت أربعة.
الشيخ : صارت أربعا، فهل يَعتدّ بهذه الزائدة أو لا؟ المؤلف كما سمعتم يقول إنه لا يعتد بها ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما فاتكم فأتموا ) قال هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها لأنه لو اعتُد بها وقلنا يأتي بركعة ألزمناه أن يُصلي خمسا لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة إيش؟ لم يُعتد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ما فاتكم فأتموا ) ولكن القول الصحيح أنه يُعتد بها وأنه لو أتى بزائدة بطلت صلاته وذلك لأن صلاة الإمام خمسا معذور فيها لأنه ناسٍ أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة فأنت غير معذور متعمِّد وفرق بين الناسي والمتعمِّد.
بقي علينا الجواب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ما فاتكم فأتِمّوا ) وهذا الرجل صلاته الأن تامّة، ويش يتمّ؟ تمّت صلى أربعا، فقال ( ما فاتكم فأتموا ) معناها إن الإمام لم يزد على الواجب فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء وجب علي أن ءأتي بما فاتني أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني فأي شيء أتِمّه الأن وقد صليت أربعا ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني أنه يَعتدّ بها ولكن قولوا لي لو أنه سُبِّح بالإمام ولم يرجع.
السائل : صارت أربعة.
الشيخ : صارت أربعا، فهل يَعتدّ بهذه الزائدة أو لا؟ المؤلف كما سمعتم يقول إنه لا يعتد بها ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما فاتكم فأتموا ) قال هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها لأنه لو اعتُد بها وقلنا يأتي بركعة ألزمناه أن يُصلي خمسا لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة إيش؟ لم يُعتد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ما فاتكم فأتموا ) ولكن القول الصحيح أنه يُعتد بها وأنه لو أتى بزائدة بطلت صلاته وذلك لأن صلاة الإمام خمسا معذور فيها لأنه ناسٍ أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة فأنت غير معذور متعمِّد وفرق بين الناسي والمتعمِّد.
بقي علينا الجواب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ما فاتكم فأتِمّوا ) وهذا الرجل صلاته الأن تامّة، ويش يتمّ؟ تمّت صلى أربعا، فقال ( ما فاتكم فأتموا ) معناها إن الإمام لم يزد على الواجب فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء وجب علي أن ءأتي بما فاتني أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني فأي شيء أتِمّه الأن وقد صليت أربعا ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني أنه يَعتدّ بها ولكن قولوا لي لو أنه سُبِّح بالإمام ولم يرجع.
اضيفت في - 2006-04-10