كتاب الصلاة-35a
شرح قول المصنف "... باب صلاة التطوع...".
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب صلاة التطوّع " .
أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوّع، كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوّع، الصلاة لها تطوّع والزكاة والصيام والحج له تطوّع وهذا من رحمة الله في الخلق ومن حكمته.
أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوّع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقُرْبة إلى الله وأما كوْنه من حكمته فلأن هذا التطوّع تُكمّل به أو يُكمّل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوّع ليُجْبر به النقص.
نقف على هذا الباب، نعم؟
أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوّع، كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوّع، الصلاة لها تطوّع والزكاة والصيام والحج له تطوّع وهذا من رحمة الله في الخلق ومن حكمته.
أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوّع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقُرْبة إلى الله وأما كوْنه من حكمته فلأن هذا التطوّع تُكمّل به أو يُكمّل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوّع ليُجْبر به النقص.
نقف على هذا الباب، نعم؟
من كان عليه سجود السهو البعدي ثم أحدث قبل أن يسجده فهل يتوضأ ويأتي به؟
السائل : ... .
الشيخ : المراجعة أظن من باب سجود السهو، نعم؟
السائل : من كان عليه سجود ونسي سجود السهو ثم سلم للصلاة وخرج وأحدث هل نقول توضأ ثم اسجد؟
الشيخ : لا إذا خرج خلاص وأحدث ما يسجد، إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه فلا سجود، نعم؟
الشيخ : المراجعة أظن من باب سجود السهو، نعم؟
السائل : من كان عليه سجود ونسي سجود السهو ثم سلم للصلاة وخرج وأحدث هل نقول توضأ ثم اسجد؟
الشيخ : لا إذا خرج خلاص وأحدث ما يسجد، إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه فلا سجود، نعم؟
إذا قلنا إن المسبوق يتابع الإمام في سجود السهو الذي بعد السلام فلما سلم الإمام قام المأموم فهل يعود المأموم؟
السائل : أحسن الله إليك إذا قلنا إن المسبوق يتابع الإمام في سجود بعد السلام لكن إذا سلّم الإمام فقام المأموم هل يعود؟
الشيخ : يعود ما لم يستتم قائما فإن استتم قائما فلا يعود.
السائل : أليس واجبا في الصلاة.
الشيخ : إي لكن فارق المحل، فارق المحل معذورا، نعم؟
الشيخ : يعود ما لم يستتم قائما فإن استتم قائما فلا يعود.
السائل : أليس واجبا في الصلاة.
الشيخ : إي لكن فارق المحل، فارق المحل معذورا، نعم؟
3 - إذا قلنا إن المسبوق يتابع الإمام في سجود السهو الذي بعد السلام فلما سلم الإمام قام المأموم فهل يعود المأموم؟ أستمع حفظ
إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو والمأموم يراه ثم سبح به ولم يرجع في التشهد الأول وقلنا إذا لم يرجع إليه يسجد المأموم فهل يسجد بعد الإمام؟
السائل : إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو والمأموم لا يراه ... التشهد الأول، ثم سبّح به ولم يرجع قلنا أنه إذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد المأموم ... ؟
الشيخ : طيب، يسجد سجدتين ويسلّم.
السائل : بعد الإمام؟
الشيخ : إي نعم، نعم؟
السائل : نسي أية في الفاتحة، ... أو بعد الصلاة؟
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : طيب، يسجد سجدتين ويسلّم.
السائل : بعد الإمام؟
الشيخ : إي نعم، نعم؟
السائل : نسي أية في الفاتحة، ... أو بعد الصلاة؟
الشيخ : أي نعم.
4 - إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو والمأموم يراه ثم سبح به ولم يرجع في التشهد الأول وقلنا إذا لم يرجع إليه يسجد المأموم فهل يسجد بعد الإمام؟ أستمع حفظ
ما حكم من نسي آية من الفاتحة وتذكر قبل أن يصل إلى محلها من الركعة التي بعدها؟
السائل : في ركن الفاتحة قلنا ونسي أية.
الشيخ : طيب، ويبي إشكال هذا؟
السائل : فيه إشكال أنا الأن ما ... .
الشيخ : وش قول الجماعة؟
الشيخ : نسي أية من الفاتحة فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلّها من الثانية يرجع وإن لم يذكر إلا حين وصل محلّها من الثانية صارت الثانية هي الأولى، كرّرها، هو سقوطك، مادام ترك أية فكأنه لم يقرأها، نعم؟
الشيخ : طيب، ويبي إشكال هذا؟
السائل : فيه إشكال أنا الأن ما ... .
الشيخ : وش قول الجماعة؟
الشيخ : نسي أية من الفاتحة فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلّها من الثانية يرجع وإن لم يذكر إلا حين وصل محلّها من الثانية صارت الثانية هي الأولى، كرّرها، هو سقوطك، مادام ترك أية فكأنه لم يقرأها، نعم؟
إذا تعدد السهو في صلاة واحدة وكان فيه زيادة ونقص ألا نقول إنه يسجد على حسب ما تقدم السهو فإن كان النقص أول شيء يسجد له يعني نجعل الحكم للأسبق ؟
السائل : أحسن الله إليك، إذا تعدّد السهو في صلاة واحدة وكان فيه زيادة ونقص شيخ ما نقول إنه يعني يبدأ يسجد على حسب ... أول حكم يعني كان النقص أول كيف يصير ... لأنه هو ... .
الشيخ : أي لكن الصلاة ما تمت، الصلاة ما تمّت.
السائل : لا تمت بعد ما سها.
الشيخ : أي لكن هو أنت تقول أننا نبدأ بالأسبق نجعل الحكم للأسبق، نقول لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في أخرها فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده سببان.
السائل : يسجد قبل السلام.
الشيخ : فيُغلّب ما قبل السلام، نعم عبد الرحمن؟
الشيخ : أي لكن الصلاة ما تمت، الصلاة ما تمّت.
السائل : لا تمت بعد ما سها.
الشيخ : أي لكن هو أنت تقول أننا نبدأ بالأسبق نجعل الحكم للأسبق، نقول لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في أخرها فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده سببان.
السائل : يسجد قبل السلام.
الشيخ : فيُغلّب ما قبل السلام، نعم عبد الرحمن؟
6 - إذا تعدد السهو في صلاة واحدة وكان فيه زيادة ونقص ألا نقول إنه يسجد على حسب ما تقدم السهو فإن كان النقص أول شيء يسجد له يعني نجعل الحكم للأسبق ؟ أستمع حفظ
من قام من التشهد الأول ولم يستتم قائما ثم رجع إليه فهل يجب عليه السجود في هذه الحالة ؟ وما الجوا ب على حديث المغيرة؟
السائل : هذا قام من التشهّد الأول ولم يعني يستتم ولم يتم جالس إنما بين القيام والجلوس يعني بين القيام والجلوس ثم رجع إلى التشهّد الأول فهل في هذه الحال يجب عليه سجود السهو؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : وحديث المغيرة؟
الشيخ : حديث المغيرة لو صح بس الحديث ضعيف.
السائل : يعني في هذه الحال ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : في هذه الحال يجب عليه ..
الشيخ : هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود لأن، والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني لكن الحديث ضعيف، نحن تكلّمنا على هذا في أثناء الدرس لكن يُمكن ما أنت بحاضر الظاهر.
السائل : لا حاضر يا شيخ ... واجب أو على سبيل الندب؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني السجود ... .
الشيخ : عند العلماء واجب يقول لأن هذا زاد، زاد في صلاته زيادة لو تعمّدها لبطلت.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : إي نعم.
السائل : وحديث المغيرة؟
الشيخ : حديث المغيرة لو صح بس الحديث ضعيف.
السائل : يعني في هذه الحال ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : في هذه الحال يجب عليه ..
الشيخ : هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود لأن، والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني لكن الحديث ضعيف، نحن تكلّمنا على هذا في أثناء الدرس لكن يُمكن ما أنت بحاضر الظاهر.
السائل : لا حاضر يا شيخ ... واجب أو على سبيل الندب؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني السجود ... .
الشيخ : عند العلماء واجب يقول لأن هذا زاد، زاد في صلاته زيادة لو تعمّدها لبطلت.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
7 - من قام من التشهد الأول ولم يستتم قائما ثم رجع إليه فهل يجب عليه السجود في هذه الحالة ؟ وما الجوا ب على حديث المغيرة؟ أستمع حفظ
إذا سها في سجود السهو كيف يصنع؟
السائل : إذا سها في سجوده للسهو كيف يصنع؟
الشيخ : اسأل الكسائي، نعم؟ يُقال إن أبا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من أئمة النحو فقال الكسائي إن كل إنسان يتعمّق في فن فإنه لا يخفى عليه الحكم في فن أخر فقال أبو يوسف لا يُمكن العلوم مختلفة، قال لا يمكن، قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سها في سجود السهو قال إذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو، قال من أين أخذته من نحوك؟ قال لأن المصغّر لا يصغّر (ضحك الشيخ رحمه الله). هل هذا صحيح وإلا لا؟ إنما إذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو لكن مثلا لو سها هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا؟ ولم يترجّح عنده شيء نقول اسجد سجدة واحدة فقط ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين لا، نقول اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وانتهي، نعم. عرفت يا سلامة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : اسأل الكسائي، نعم؟ يُقال إن أبا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من أئمة النحو فقال الكسائي إن كل إنسان يتعمّق في فن فإنه لا يخفى عليه الحكم في فن أخر فقال أبو يوسف لا يُمكن العلوم مختلفة، قال لا يمكن، قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سها في سجود السهو قال إذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو، قال من أين أخذته من نحوك؟ قال لأن المصغّر لا يصغّر (ضحك الشيخ رحمه الله). هل هذا صحيح وإلا لا؟ إنما إذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو لكن مثلا لو سها هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا؟ ولم يترجّح عنده شيء نقول اسجد سجدة واحدة فقط ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين لا، نقول اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وانتهي، نعم. عرفت يا سلامة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
متى يكون سجود السهو القبلي والبعدي؟
السائل : ... سجود السهو إذا صار ... بعد الصلاة ... .
الشيخ : لا ما هو ... إذا كان زيادة فهو بعد السلام، إذا كان ترك واجب فهو قبل السلام.
السائل : وإذا كان ركن زاد، زاد ركن و ..
الشيخ : إذا زاد ركن يختلف مثل، إذا زاد ركنا قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس عليه سجود سهو إنما يُسن له السجود فقط، يختلف، نعم؟
الشيخ : لا ما هو ... إذا كان زيادة فهو بعد السلام، إذا كان ترك واجب فهو قبل السلام.
السائل : وإذا كان ركن زاد، زاد ركن و ..
الشيخ : إذا زاد ركن يختلف مثل، إذا زاد ركنا قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس عليه سجود سهو إنما يُسن له السجود فقط، يختلف، نعم؟
إذا سلم عن نقص وقالوا له الجماعة أنقصت ركعة فهل يأتي بها مع تكبيرة الإحرام؟
السائل : إذا سلّم عن نقص وقالوا له الجماعة زدت يعني نقصت ركعة هل يرجع للركعة الثانية بتكبيرة الإحرام أو بدون؟
الشيخ : لا يأتي بالباقية بدون تكبيرة لو كبّر للإحرام لبطلت صلاته لأنه إذا كبّر للإحرام معناها أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية.
السائل : خرج من المسجد.
الشيخ : يرجع.
السائل : ويدخل الصلاة بدون تكبيرة إحرام.
الشيخ : إي نعم.
السائل : يدخل ..
الشيخ : لكن يجلس ثم يقوم.
السائل : يقوم بدون تكبيرة.
الشيخ : بدون تكبير، نعم؟
السائل : ... الصلاة الرباعية ... العصر والإمام سها ... التشهد الأول بعدين كبّر ... لا أقول سها نعم بعد ما سها طبعا كبّر وقام يأتي بالركعة الثالثة وهناك من الجماعة جلسوا في التشهد الأول، اللي وراء ... تقريبا رأوا فقاموا، بعضهم قال سبحان الله ... بعدين استمروا، في أخر الصفوف جلسوا في التشهد الأول بعدين الإمام طبعا رأى كبّر للركوع ... .
الشيخ : خليها ... إن شاء الله، أذّن.
الشيخ : لا يأتي بالباقية بدون تكبيرة لو كبّر للإحرام لبطلت صلاته لأنه إذا كبّر للإحرام معناها أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية.
السائل : خرج من المسجد.
الشيخ : يرجع.
السائل : ويدخل الصلاة بدون تكبيرة إحرام.
الشيخ : إي نعم.
السائل : يدخل ..
الشيخ : لكن يجلس ثم يقوم.
السائل : يقوم بدون تكبيرة.
الشيخ : بدون تكبير، نعم؟
السائل : ... الصلاة الرباعية ... العصر والإمام سها ... التشهد الأول بعدين كبّر ... لا أقول سها نعم بعد ما سها طبعا كبّر وقام يأتي بالركعة الثالثة وهناك من الجماعة جلسوا في التشهد الأول، اللي وراء ... تقريبا رأوا فقاموا، بعضهم قال سبحان الله ... بعدين استمروا، في أخر الصفوف جلسوا في التشهد الأول بعدين الإمام طبعا رأى كبّر للركوع ... .
الشيخ : خليها ... إن شاء الله، أذّن.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : السؤال الأول يا شاكر ما تقول في رجل سلّم من ركعتين من الظهر ثم ذكر هل يُتم أو لا يتم؟
السائل : سلّم ... .
الشيخ : سلّم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟ يُتمها؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : قرب الزمان ... .
الشيخ : إن قرب الزمن، شرط أخر.
السائل : وأن لا ... وأن لا يتكلم في غير مصلحتها.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم سلامة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : نحن قلنا سلّم من الظهر على أنها الظهر.
السائل : أن لا يُحدث.
الشيخ : طيب أن لا يفعل ما يمنع بناء أخرها على أوّلها، طيب كالحدث.
طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.
طيب أش هو؟
السائل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر ... .
الشيخ : صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي.
السائل : صلى بهم ركعتين ثم سلّم ... المسجد.
الشيخ : ثم سلّم ثم ذكّروه فأتم، هذا الدليل؟ طيب.
إذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد قبل السلام أو بعده؟
السائل : يسجد قبل السلام.
الشيخ : قبل السلام، الدليل؟
السائل : الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.
الشيخ : هذا تعليل.
السائل : القاعدة.
الشيخ : إيه القاعدة ما يُقال هي دليل هي تعليل.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم " فليسجد سجدتين قبل السلام " وهذا على النقص.
الشيخ : قال الرسول هكذا؟ قال " من سلّم من صلاته ثم ذكر فأتم فليسجد سجدتين قبل أن يُسلّم " صعب ترى النسبة إلى الرسول ما هي هيّنة. يلا انسحب ... عليان؟
السائل : بل بعد السلام.
الشيخ : هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : بعد السلام، ما الدليل؟
السائل : حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين أنه أتم ثم سلّم ثم سجد.
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلّم ثم سجد سجدتين، طيب هذا الدليل.
هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام.
السائل : أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام ..
الشيخ : سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه، هل يناقض أو لا؟ قل لا أو نعم.
السائل : كيف ما فهمت؟
الشيخ : أقول الأخ قال أنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام والحديث كما أشار عليان يدل على أنه يسجد بعد السلام، فهل هذا الحديث يُناقض القاعدة أو لا؟
السائل : هذا الحديث لا يناقض القاعدة.
الشيخ : لا يناقضه، كيف؟
السائل : لأن هذا الرجل الذي سلّم قبل إتمام الصلاة زاد في صلاته السلام وزيادة السلام وقعت في أثناء الصلاة.
الشيخ : إذًا ليست بنقص.
السائل : لا ليس بنقص.
الشيخ : طيب أفهمت؟ هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زيادة لأنه سلّم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة، واضح؟ طيب، إذا نسي التشهّد الأول، أي نعم.
السائل : إذا نسي التشهد الأول.
الشيخ : فكم حالة له؟
السائل : أربع حالات، الحال الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فارقت فخذيه.
الشيخ : لم ينهض.
السائل : لم ينهض.
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
السائل : هذا يتشهّد ولا سجود عليه، الحالة الثانية ..
الشيخ : يعني الحال الأولى، سمعتم كلامه يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهّد الأول ثم ذكر وبقي ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص، طيب الحالة الثانية.
السائل : الحال الثانية إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما ففي هذه الحال عليه الرجوع.
الشيخ : والسجود؟
السائل : يسجد بعد السلام.
الشيخ : ويسجد للسهو بعد السلام. الحال الثانية سمعتوها؟
سائل آخر : نعم.
الشيخ : إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام، الحال الثالثة؟
السائل : الحال الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، في هذه الحال يكره الرجوع إلى التشهّد ويسجد قبل السلام.
الشيخ : في هذه الحال لا يرجع، يُكره أن يرجع، إذًا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، طيب الحال الرابعة؟
السائل : الحالة الرابعة أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة ففي هذه الحال يحرم عليه الرجوع وعليه السجود قبل السلام.
الشيخ : نعم، أسمعتم الأحوال الأربع؟ نعم ودليله حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال، طيب. رجل شك في الزيادة يا هداية الله هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
السائل : يسجد.
الشيخ : يسجد؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : إيه شك في الزيادة.
الشيخ : شك في الزيادة نعم، هل يسجد أو لا يسجد؟
السائل : لا لا يسجد.
الشيخ : خطأ.
السائل : لا يسجد ... فيه قول أخر، بعضهم يقول حينما ... .
الشيخ : أعطني الجواب على قدر السؤال، إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا، بس قل لا وإلا نعم؟
السائل : نعم، نعم في كلاهما.
الشيخ : كلاهما جمع بين النقيضين.
السائل : شك في الزيادة، من شك رجل في زيادة ركعة مثلا وعنده رجحان.
الشيخ : لا لا هذاك في عدد الركعات، أنك تريد هذا في عدد الركعات.
السائل : زيادة، عليه السجود.
الشيخ : عليه السجود.
السائل : إذا كان ركنا.
الشيخ : طيب ويش تقول؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه تفصيل.
السائل : إذا شك في أثناء الركعة.
الشيخ : في أثناء الزيادة.
السائل : في أثناء الزيادة عليه السجود.
الشيخ : فعليه السجود.
السائل : نعم، وإذا شك بعد الزيادة فلا سجود عليه.
الشيخ : ما تقولون؟
سائل آخر : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب، إذًا إذا شك في الزيادة فليس عليه سجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها، وقت فعل الزيادة فعليه السجود، ما هو التعليل لهذا التفريق؟
السائل : التعليل أن سجود للزيادة في الصلاة، زيادة.
الشيخ : لا لا أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه؟
السائل : لأن وقت الفعل شك في جزء من صلاته، وجب عليه.
الشيخ : تردّد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردّد، طيب وإذا كان بعد؟
السائل : ... تمت صلاته على الوجه.
الشيخ : إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم ما يوجب السجود، فهمتم يا جماعة؟ وإلا ما فهمتم؟ أنتم يا؟
السائل : أعيد المسألة.
الشيخ : إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود وإن شك بعد انتهاءها فلا سجود عليه، مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة وإلا رابعة، نقول عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردّد هل هي زائدة أو غير زائدة، فأدى جزء من صلاته متردّدا فيه، أما لو كان حين جلس للتشهّد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمسا فنقول إيش؟ ليس عليه سجود لأنه شكٌّ في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
طيب ما تقول يا أدم فيما لو شك في ترك واجب، هل عليه السجود أو ليس عليه سجود؟
السائل : عليه السجود.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثلا ... السجود الأول يعني التشهّد الأول.
الشيخ : شك هل ترك التشهّد الأول أو لا، فعليه السجود، ما فيه قول ثاني وإلا؟ المؤلف ويش يقول؟ ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف؟ أش يقول؟
السائل : إذا ترك واجب.
الشيخ : ولا يسجد لإيش؟ لشكه في ترك واجب، إذًا هذا خلاف كلامك، أنت تقول يجب عليه السجود والمؤلف يقول لا يسجد، فماذا تقول الأن؟ هل تنسحب أو تقول أنا، هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول، يلا يا أخي.
السائل : يسجد بترك واجب.
الشيخ : يسجد، ما هو اللي تركه، إذا تيقّن أنه تاركه يسجد ما فيه إشكال لكن شك هل ترك الواجب أو لم يتركه؟
السائل : ... ما يسجد.
الشيخ : ما يسجد، كما قال المؤلف، طيب، لماذا؟ علّل؟
السائل : لأن الشك يعني يبني على اليقين، شك.
الشيخ : اليقين هو ما فعله، إن كان بنى على اليقين فهو ما فعله.
أنتم فاهمين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهّد الأول أو لا، رجل شك هل قال "سبحان ربي الأعلى" في السجود أو لم يقل، المؤلف يقول لا يسجد، لا يسجد، عرفتم؟ طيب، التعليل؟
السائل : على قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب السهو.
الشيخ : نعم، والأصل؟
السائل : الأصل العدم.
الشيخ : عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو لأن سبب وجوب سجود السهو ترْك الواجب وهذا قد شك فيه فإذًا هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب، فهمت؟ وحينئذ لا يسجد، معلوم يا جماعة؟ هل فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت حاضر الدرس وإلا لا؟
السائل : حضرت.
الشيخ : يلا، فيه قول ثاني؟
السائل : ... المؤلف.
الشيخ : خلاف كلام المؤلف يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف هو أنه إذا شك هل ترك الواجب أو لم يتركه وجب عليه السجود؟
السائل : إذا بان على غلب الظن أنه عليه أن ... يسجد السهو.
الشيخ : طيب هذا بناء على غلبة الظن لكن على كلام، نعم؟
السائل : يجب عليه السجود.
الشيخ : فيه قول ثاني، أنه إذا شك وجب عليه السجود.
السائل : لأن الأصل عدم الإتيان بهذا ... .
الشيخ : لأن الأصل عدم فعله، عرفتم؟ فيه قول ثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود، ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم فعله، هو يعني شك هل تشهّد أو لا نقول الأصل أنه لم يتشهّد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا أنه أصح لأن الأصل عدم وجود هذا الواجب والأصل شغل الذمّة به وهنا لم يتيقّن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود طيب.
رجل سها عدة مرات، ترك "سبحان ربي العظيم" في الركوع و"سبحان ربي الأعلى" في السجود وقول "سمع الله لمن حمده" ناسيا.
السائل : تكفيه سجدتان.
الشيخ : تكفيه سجدتان؟
السائل : على قول المؤلف.
الشيخ : على قول المؤلف، لماذا؟ علّل؟
السائل : ... مثل لو أكل لحم جزور وأحدث ... .
الشيخ : لأنه تعدّدت الأسباب لمسبّب واحد، طيب، تعدّدت الأسباب وتعدّد الأسباب لا يوجب تعدّد المسبّب كما لو بال وتغوّط وأحدث بريح وأكل لحم إبل ونام خمسة أحداث، يكفيه وضوء واحد، طيب، فيه قول أخر ذكرناه، نعم، سامي؟
السائل : قلنا نبني على الأكثر، يعني على الذي تركه هو الأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب؟
الشيخ : كيف؟ أحنا نريد تعدّد.
السائل : نعم تعدّد.
الشيخ : تعدّد السجود.
السائل : ركع ركوعان في ركعة، ركوعان في ركوع.
الشيخ : لا لا، هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلّب؟ هذا الذي تريد أنت، لكن أصل المسألة فيها قول ثاني، ذكرته لكم أظن.
السائل : ما ذكرته.
الشيخ : ما ذكرناه!
السائل : لا ما ذكرته.
الشيخ : أنا الأن أذكره تذكرونه ... ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات، يعني إذا سها مرّتين إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام.
السائل : ما ذكرنا.
سائل آخر : اللي ذكرنا يا شيخ قبل السلام مطلقا، يغلّب قبل السلام.
الشيخ : لا، يُغلّب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين، على كلام المؤلف.
السائل : ما ذكرنا هذا.
الشيخ : ما ذكرنا هذا؟
السائل : ما ذكرنا.
الشيخ : بالاتفاق؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على كل حال فيه قول ثاني في المسألة أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وسبب أخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعده.
مثال ذلك ترك التشهّد الأول وزاد ركوعا في إحدى الركعات، فالأول محلّه؟
السائل : قبل السلام.
الشيخ : والثاني؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : بعد السلام فيقول يسجد مرتين، مرة قبل السلام لترك التشهّد الأول ومرة بعده لزيادة الركوع لكن المذهب لا، يكفيه سجدتان في الجميع ولكن أيّهما يُغلّب؟ المذهب أنه يُغلّب ما قبل السلام لأنه أدخل في الصلاة والراجح يكفي سجود، الراجح أنه سجود واحد يكفي ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.
السائل : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " باب صلاة التطوّع آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقلّه ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في أخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهّد ولا يُسلّم ثم يصلي التاسعة ويتشهّد ويُسلّم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبّح، وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ويقنت فيها بعد " .
الشيخ : بس بس.
السائل : سلّم ... .
الشيخ : سلّم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟ يُتمها؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : قرب الزمان ... .
الشيخ : إن قرب الزمن، شرط أخر.
السائل : وأن لا ... وأن لا يتكلم في غير مصلحتها.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم سلامة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : نحن قلنا سلّم من الظهر على أنها الظهر.
السائل : أن لا يُحدث.
الشيخ : طيب أن لا يفعل ما يمنع بناء أخرها على أوّلها، طيب كالحدث.
طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.
طيب أش هو؟
السائل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر ... .
الشيخ : صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي.
السائل : صلى بهم ركعتين ثم سلّم ... المسجد.
الشيخ : ثم سلّم ثم ذكّروه فأتم، هذا الدليل؟ طيب.
إذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد قبل السلام أو بعده؟
السائل : يسجد قبل السلام.
الشيخ : قبل السلام، الدليل؟
السائل : الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.
الشيخ : هذا تعليل.
السائل : القاعدة.
الشيخ : إيه القاعدة ما يُقال هي دليل هي تعليل.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم " فليسجد سجدتين قبل السلام " وهذا على النقص.
الشيخ : قال الرسول هكذا؟ قال " من سلّم من صلاته ثم ذكر فأتم فليسجد سجدتين قبل أن يُسلّم " صعب ترى النسبة إلى الرسول ما هي هيّنة. يلا انسحب ... عليان؟
السائل : بل بعد السلام.
الشيخ : هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : بعد السلام، ما الدليل؟
السائل : حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين أنه أتم ثم سلّم ثم سجد.
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلّم ثم سجد سجدتين، طيب هذا الدليل.
هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام.
السائل : أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام ..
الشيخ : سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه، هل يناقض أو لا؟ قل لا أو نعم.
السائل : كيف ما فهمت؟
الشيخ : أقول الأخ قال أنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام والحديث كما أشار عليان يدل على أنه يسجد بعد السلام، فهل هذا الحديث يُناقض القاعدة أو لا؟
السائل : هذا الحديث لا يناقض القاعدة.
الشيخ : لا يناقضه، كيف؟
السائل : لأن هذا الرجل الذي سلّم قبل إتمام الصلاة زاد في صلاته السلام وزيادة السلام وقعت في أثناء الصلاة.
الشيخ : إذًا ليست بنقص.
السائل : لا ليس بنقص.
الشيخ : طيب أفهمت؟ هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زيادة لأنه سلّم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة، واضح؟ طيب، إذا نسي التشهّد الأول، أي نعم.
السائل : إذا نسي التشهد الأول.
الشيخ : فكم حالة له؟
السائل : أربع حالات، الحال الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فارقت فخذيه.
الشيخ : لم ينهض.
السائل : لم ينهض.
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
السائل : هذا يتشهّد ولا سجود عليه، الحالة الثانية ..
الشيخ : يعني الحال الأولى، سمعتم كلامه يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهّد الأول ثم ذكر وبقي ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص، طيب الحالة الثانية.
السائل : الحال الثانية إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما ففي هذه الحال عليه الرجوع.
الشيخ : والسجود؟
السائل : يسجد بعد السلام.
الشيخ : ويسجد للسهو بعد السلام. الحال الثانية سمعتوها؟
سائل آخر : نعم.
الشيخ : إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام، الحال الثالثة؟
السائل : الحال الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، في هذه الحال يكره الرجوع إلى التشهّد ويسجد قبل السلام.
الشيخ : في هذه الحال لا يرجع، يُكره أن يرجع، إذًا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، طيب الحال الرابعة؟
السائل : الحالة الرابعة أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة ففي هذه الحال يحرم عليه الرجوع وعليه السجود قبل السلام.
الشيخ : نعم، أسمعتم الأحوال الأربع؟ نعم ودليله حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال، طيب. رجل شك في الزيادة يا هداية الله هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
السائل : يسجد.
الشيخ : يسجد؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : إيه شك في الزيادة.
الشيخ : شك في الزيادة نعم، هل يسجد أو لا يسجد؟
السائل : لا لا يسجد.
الشيخ : خطأ.
السائل : لا يسجد ... فيه قول أخر، بعضهم يقول حينما ... .
الشيخ : أعطني الجواب على قدر السؤال، إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا، بس قل لا وإلا نعم؟
السائل : نعم، نعم في كلاهما.
الشيخ : كلاهما جمع بين النقيضين.
السائل : شك في الزيادة، من شك رجل في زيادة ركعة مثلا وعنده رجحان.
الشيخ : لا لا هذاك في عدد الركعات، أنك تريد هذا في عدد الركعات.
السائل : زيادة، عليه السجود.
الشيخ : عليه السجود.
السائل : إذا كان ركنا.
الشيخ : طيب ويش تقول؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه تفصيل.
السائل : إذا شك في أثناء الركعة.
الشيخ : في أثناء الزيادة.
السائل : في أثناء الزيادة عليه السجود.
الشيخ : فعليه السجود.
السائل : نعم، وإذا شك بعد الزيادة فلا سجود عليه.
الشيخ : ما تقولون؟
سائل آخر : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب، إذًا إذا شك في الزيادة فليس عليه سجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها، وقت فعل الزيادة فعليه السجود، ما هو التعليل لهذا التفريق؟
السائل : التعليل أن سجود للزيادة في الصلاة، زيادة.
الشيخ : لا لا أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه؟
السائل : لأن وقت الفعل شك في جزء من صلاته، وجب عليه.
الشيخ : تردّد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردّد، طيب وإذا كان بعد؟
السائل : ... تمت صلاته على الوجه.
الشيخ : إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم ما يوجب السجود، فهمتم يا جماعة؟ وإلا ما فهمتم؟ أنتم يا؟
السائل : أعيد المسألة.
الشيخ : إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود وإن شك بعد انتهاءها فلا سجود عليه، مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة وإلا رابعة، نقول عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردّد هل هي زائدة أو غير زائدة، فأدى جزء من صلاته متردّدا فيه، أما لو كان حين جلس للتشهّد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمسا فنقول إيش؟ ليس عليه سجود لأنه شكٌّ في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
طيب ما تقول يا أدم فيما لو شك في ترك واجب، هل عليه السجود أو ليس عليه سجود؟
السائل : عليه السجود.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثلا ... السجود الأول يعني التشهّد الأول.
الشيخ : شك هل ترك التشهّد الأول أو لا، فعليه السجود، ما فيه قول ثاني وإلا؟ المؤلف ويش يقول؟ ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف؟ أش يقول؟
السائل : إذا ترك واجب.
الشيخ : ولا يسجد لإيش؟ لشكه في ترك واجب، إذًا هذا خلاف كلامك، أنت تقول يجب عليه السجود والمؤلف يقول لا يسجد، فماذا تقول الأن؟ هل تنسحب أو تقول أنا، هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول، يلا يا أخي.
السائل : يسجد بترك واجب.
الشيخ : يسجد، ما هو اللي تركه، إذا تيقّن أنه تاركه يسجد ما فيه إشكال لكن شك هل ترك الواجب أو لم يتركه؟
السائل : ... ما يسجد.
الشيخ : ما يسجد، كما قال المؤلف، طيب، لماذا؟ علّل؟
السائل : لأن الشك يعني يبني على اليقين، شك.
الشيخ : اليقين هو ما فعله، إن كان بنى على اليقين فهو ما فعله.
أنتم فاهمين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهّد الأول أو لا، رجل شك هل قال "سبحان ربي الأعلى" في السجود أو لم يقل، المؤلف يقول لا يسجد، لا يسجد، عرفتم؟ طيب، التعليل؟
السائل : على قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب السهو.
الشيخ : نعم، والأصل؟
السائل : الأصل العدم.
الشيخ : عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو لأن سبب وجوب سجود السهو ترْك الواجب وهذا قد شك فيه فإذًا هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب، فهمت؟ وحينئذ لا يسجد، معلوم يا جماعة؟ هل فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت حاضر الدرس وإلا لا؟
السائل : حضرت.
الشيخ : يلا، فيه قول ثاني؟
السائل : ... المؤلف.
الشيخ : خلاف كلام المؤلف يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف هو أنه إذا شك هل ترك الواجب أو لم يتركه وجب عليه السجود؟
السائل : إذا بان على غلب الظن أنه عليه أن ... يسجد السهو.
الشيخ : طيب هذا بناء على غلبة الظن لكن على كلام، نعم؟
السائل : يجب عليه السجود.
الشيخ : فيه قول ثاني، أنه إذا شك وجب عليه السجود.
السائل : لأن الأصل عدم الإتيان بهذا ... .
الشيخ : لأن الأصل عدم فعله، عرفتم؟ فيه قول ثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود، ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم فعله، هو يعني شك هل تشهّد أو لا نقول الأصل أنه لم يتشهّد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا أنه أصح لأن الأصل عدم وجود هذا الواجب والأصل شغل الذمّة به وهنا لم يتيقّن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود طيب.
رجل سها عدة مرات، ترك "سبحان ربي العظيم" في الركوع و"سبحان ربي الأعلى" في السجود وقول "سمع الله لمن حمده" ناسيا.
السائل : تكفيه سجدتان.
الشيخ : تكفيه سجدتان؟
السائل : على قول المؤلف.
الشيخ : على قول المؤلف، لماذا؟ علّل؟
السائل : ... مثل لو أكل لحم جزور وأحدث ... .
الشيخ : لأنه تعدّدت الأسباب لمسبّب واحد، طيب، تعدّدت الأسباب وتعدّد الأسباب لا يوجب تعدّد المسبّب كما لو بال وتغوّط وأحدث بريح وأكل لحم إبل ونام خمسة أحداث، يكفيه وضوء واحد، طيب، فيه قول أخر ذكرناه، نعم، سامي؟
السائل : قلنا نبني على الأكثر، يعني على الذي تركه هو الأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب؟
الشيخ : كيف؟ أحنا نريد تعدّد.
السائل : نعم تعدّد.
الشيخ : تعدّد السجود.
السائل : ركع ركوعان في ركعة، ركوعان في ركوع.
الشيخ : لا لا، هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلّب؟ هذا الذي تريد أنت، لكن أصل المسألة فيها قول ثاني، ذكرته لكم أظن.
السائل : ما ذكرته.
الشيخ : ما ذكرناه!
السائل : لا ما ذكرته.
الشيخ : أنا الأن أذكره تذكرونه ... ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات، يعني إذا سها مرّتين إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام.
السائل : ما ذكرنا.
سائل آخر : اللي ذكرنا يا شيخ قبل السلام مطلقا، يغلّب قبل السلام.
الشيخ : لا، يُغلّب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين، على كلام المؤلف.
السائل : ما ذكرنا هذا.
الشيخ : ما ذكرنا هذا؟
السائل : ما ذكرنا.
الشيخ : بالاتفاق؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على كل حال فيه قول ثاني في المسألة أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وسبب أخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعده.
مثال ذلك ترك التشهّد الأول وزاد ركوعا في إحدى الركعات، فالأول محلّه؟
السائل : قبل السلام.
الشيخ : والثاني؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : بعد السلام فيقول يسجد مرتين، مرة قبل السلام لترك التشهّد الأول ومرة بعده لزيادة الركوع لكن المذهب لا، يكفيه سجدتان في الجميع ولكن أيّهما يُغلّب؟ المذهب أنه يُغلّب ما قبل السلام لأنه أدخل في الصلاة والراجح يكفي سجود، الراجح أنه سجود واحد يكفي ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.
السائل : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " باب صلاة التطوّع آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقلّه ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في أخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهّد ولا يُسلّم ثم يصلي التاسعة ويتشهّد ويُسلّم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبّح، وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ويقنت فيها بعد " .
الشيخ : بس بس.
شرح قول المصنف "... باب صلاة التطوع وآكدها كسوف ثم استسقاء ...".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب صلاة التطوّع " .
صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأن الصلاة جنس ذات أنواع أو ذو أنواع فصلاة التطوّع يعني الصلاة التي تكون تطوّعا أي نافلة والتطوّع يُطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب، قال الله تعالى (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم )) مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة ولكن المراد بالتطوّع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجية ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوّعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوّع ولتُكمّل به الفرائض يوم القيامة فإن الفرائض يعتريها النقص فتُكمّل بهذه التطوّعات التي من جنسها، وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوّع من جنسها، فالوضوء واجب وتطوّع والصلاة واجب وتطوّع والصدقة واجب وتطوّع والصيام واجب وتطوّع والحج واجب وتطوّع والجهاد واجب وتطوّع والعلم واجب وتطوّع، كل العبادات.
صلاة التطوّع هي الصلاة التي ليست بواجبة وهي أنواع في الحقيقة منها ما يُشرع له الجماعة ومنها ما لا يُشرع ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابع ومنها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب، المهم أنها أنواع وكلها يطلق عليها صلاة تطوّع.
قال المؤلف رحمه الله " آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر " قال المؤلف إن "آكدها الكسوف" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعا وصلى صلاة غريبة وعُرِضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة وشَرَع لها الجماعة، فنادى يعني أمر مناديا أن ينادي "الصلاة جامعة" فهي آكد صلاة التطوّع وفُهِم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوّع وفيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية وأنه لا يُمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يَدَعُوا الصلاة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع للصلاة وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنّة لو تركها المسلمون لم يأثموا فأقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية وعلى هذا فتُنزع من باب صلاة التطوّع لتُلحق بصلاة الفريضة.
"ثم استسقاء" الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الآكدية على ما ذهب إليه المؤلف لأن المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة فما شُرِع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يُشرع له الاجتماع فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلا، لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تُشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر وما شُرعت له الجماعة فهو أوْكد من غيره ولكن في هذا نظرا والصواب أن الوتر أوْكد من الاستسقاء لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فقال ( إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ) وقال ( يا أهل القرأن أوتروا ) .
وأما الاستسقاء فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يستسقي بالصلاة فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقَحَط المطر وتضرّروا بذلك خرجوا إلى الصحراء، إلى مصلى العيد فصلّوْا كصلاة العيد ثم دعوا الله عز وجل.
صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأن الصلاة جنس ذات أنواع أو ذو أنواع فصلاة التطوّع يعني الصلاة التي تكون تطوّعا أي نافلة والتطوّع يُطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب، قال الله تعالى (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم )) مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة ولكن المراد بالتطوّع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجية ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوّعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوّع ولتُكمّل به الفرائض يوم القيامة فإن الفرائض يعتريها النقص فتُكمّل بهذه التطوّعات التي من جنسها، وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوّع من جنسها، فالوضوء واجب وتطوّع والصلاة واجب وتطوّع والصدقة واجب وتطوّع والصيام واجب وتطوّع والحج واجب وتطوّع والجهاد واجب وتطوّع والعلم واجب وتطوّع، كل العبادات.
صلاة التطوّع هي الصلاة التي ليست بواجبة وهي أنواع في الحقيقة منها ما يُشرع له الجماعة ومنها ما لا يُشرع ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابع ومنها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب، المهم أنها أنواع وكلها يطلق عليها صلاة تطوّع.
قال المؤلف رحمه الله " آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر " قال المؤلف إن "آكدها الكسوف" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعا وصلى صلاة غريبة وعُرِضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة وشَرَع لها الجماعة، فنادى يعني أمر مناديا أن ينادي "الصلاة جامعة" فهي آكد صلاة التطوّع وفُهِم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوّع وفيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية وأنه لا يُمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يَدَعُوا الصلاة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع للصلاة وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنّة لو تركها المسلمون لم يأثموا فأقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية وعلى هذا فتُنزع من باب صلاة التطوّع لتُلحق بصلاة الفريضة.
"ثم استسقاء" الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الآكدية على ما ذهب إليه المؤلف لأن المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة فما شُرِع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يُشرع له الاجتماع فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلا، لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تُشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر وما شُرعت له الجماعة فهو أوْكد من غيره ولكن في هذا نظرا والصواب أن الوتر أوْكد من الاستسقاء لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فقال ( إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ) وقال ( يا أهل القرأن أوتروا ) .
وأما الاستسقاء فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يستسقي بالصلاة فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقَحَط المطر وتضرّروا بذلك خرجوا إلى الصحراء، إلى مصلى العيد فصلّوْا كصلاة العيد ثم دعوا الله عز وجل.
شرح قول المصنف "... ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء و الفجر...".
الشيخ : قال " ثم تراويح " تلي الاستسقاء ثم وتر فقدّمها على الوتر أي التراويح بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة، والتراويح تُشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان ثلاث ليالي ثم تخلّف في الثالثة أو في الرابعة وقال ( إني خشيت أن تُفرض عليكم ) فبقيت الأمة الإسلامية لا تُقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جَمَعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الداري وأبي بن كعب.
فالمؤلف يرى أن التراويح مقدَّمة على الوتر والتراويح من صلاة الليل ولكن الصحيح أن الوتر مُقدّم عليها وعلى الاستسقاء لأن الوتر أمِر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض أهل العلم إن الوِتر واجب وألحقوه بالصلاة المفروضة وقال بعض العلماء إنه واجب على من له وِرْد من الليل يعني على من يقوم الليل، وقال أخرون إنه سنّة وشيء هذا شأنه عند أهل العلم أو صلاة هذا شأنها عند أهل العلم كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه.
إذًا فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح لأن الاستسقاء صلاة يُقصد بها رفع الضرر فالناس في حاجة إليها اكثر من التراويح.
قال " ثم تراويح ثم وتر " التراويح هو قيام الليل في رمضان وسُمِّي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود فإذا صلوا أربعا استراحوا ثم استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حُسْنِهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حُسْنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا " وهذه الأربع التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يُسلّم فيها من ركعتين كما جاء ذلك مُفسّرا عنها رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة يُسلّم من كل ركعتين " وبه نعرف أن من توهّم أن هذه الإحدى عشرة تُجمع الأربع في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم ولعلّه لم يطلع على الحديث الذي صرّحت فيه بأنه يُسلّم من كل ركعتين.
وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلُكه بعض الناس وهو التسرّع في الحكم من غير تأمّل مسلك مُشْكل لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تُفصّل فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ) يحكم على هذه الأربعة بأنها يُسلّم فيها من كل ركعتين لأن فعل الرسول المجمل يُفسِّره قوله المفصّل.
طيب، أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقلّه ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ويأتي بيان صفته أيضا.
طيب والوتر سنّة مؤكّدة حتى عند القائلين بأنه سنّة يرون أنه من السنن المؤكّدة جدا حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة " فوصفه بأنه رجل سوء وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة وهذا يدل على تأكّد صلاة الوتر.
قال المؤلف في بيان الوتر " يُفعل بين صلاة العشاء والفجر " يعني هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) ولأن صلاة الوتر يُختم بها صلاة الليل وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبقى إلا صلاة التطوّع فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما وقوله الفجر يعني طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى ) فإذا طلع الفجر فلا وتر وما يُروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مُخالف لما تقتضيه السنّة ولا حُجّة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجّة لأحد أو لا حجّة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعا وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " .
طيب، إذًا وقته ما بين صلاة العشاء إيش؟ وطلوع الفجر وإلا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر، طيب.
فالمؤلف يرى أن التراويح مقدَّمة على الوتر والتراويح من صلاة الليل ولكن الصحيح أن الوتر مُقدّم عليها وعلى الاستسقاء لأن الوتر أمِر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض أهل العلم إن الوِتر واجب وألحقوه بالصلاة المفروضة وقال بعض العلماء إنه واجب على من له وِرْد من الليل يعني على من يقوم الليل، وقال أخرون إنه سنّة وشيء هذا شأنه عند أهل العلم أو صلاة هذا شأنها عند أهل العلم كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه.
إذًا فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح لأن الاستسقاء صلاة يُقصد بها رفع الضرر فالناس في حاجة إليها اكثر من التراويح.
قال " ثم تراويح ثم وتر " التراويح هو قيام الليل في رمضان وسُمِّي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود فإذا صلوا أربعا استراحوا ثم استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حُسْنِهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حُسْنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا " وهذه الأربع التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يُسلّم فيها من ركعتين كما جاء ذلك مُفسّرا عنها رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة يُسلّم من كل ركعتين " وبه نعرف أن من توهّم أن هذه الإحدى عشرة تُجمع الأربع في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم ولعلّه لم يطلع على الحديث الذي صرّحت فيه بأنه يُسلّم من كل ركعتين.
وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلُكه بعض الناس وهو التسرّع في الحكم من غير تأمّل مسلك مُشْكل لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تُفصّل فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ) يحكم على هذه الأربعة بأنها يُسلّم فيها من كل ركعتين لأن فعل الرسول المجمل يُفسِّره قوله المفصّل.
طيب، أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقلّه ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ويأتي بيان صفته أيضا.
طيب والوتر سنّة مؤكّدة حتى عند القائلين بأنه سنّة يرون أنه من السنن المؤكّدة جدا حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة " فوصفه بأنه رجل سوء وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة وهذا يدل على تأكّد صلاة الوتر.
قال المؤلف في بيان الوتر " يُفعل بين صلاة العشاء والفجر " يعني هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) ولأن صلاة الوتر يُختم بها صلاة الليل وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبقى إلا صلاة التطوّع فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما وقوله الفجر يعني طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى ) فإذا طلع الفجر فلا وتر وما يُروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مُخالف لما تقتضيه السنّة ولا حُجّة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجّة لأحد أو لا حجّة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعا وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " .
طيب، إذًا وقته ما بين صلاة العشاء إيش؟ وطلوع الفجر وإلا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر، طيب.
شرح قول المصنف "... وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها و بتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم...".
الشيخ : قال المؤلف " وأقلّه ركعة " لم يتكلّم رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره ولكن دلّت السنّة على أن من طمِع أن يقوم من أخر الليل فالأفضل تأخيره لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهودة ومن خاف ألا يقوم فأول الليل أفضل فصار وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل أن يكون في أخر الوقت إلا إذا خاف ألا يقوم من أخر الوقت فليوتر أوله.
طيب ثم قال المؤلف " وأقلّه ركعة " لأنه يحصل بها الوتر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الوتر ركعة من أخر الليل ) أخرجه مسلم وقوله ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ) وهو في الصحيحين، فقوله ( صلى واحدة ) يدل على أن أقل الوتر واحدة فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنّة وليس عليه إثم.
طيب لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول لا بأس ولا حرج وإذا كنت في سفر فهذا هو السنّة أي أن السنّة أن لا تصلي راتبة العشاء ثم لك أن توتر بركعة.
يقول " أكثرها إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة " يعني يصليها مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين.
طيب ثم قال المؤلف " وأقلّه ركعة " لأنه يحصل بها الوتر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الوتر ركعة من أخر الليل ) أخرجه مسلم وقوله ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى ) وهو في الصحيحين، فقوله ( صلى واحدة ) يدل على أن أقل الوتر واحدة فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنّة وليس عليه إثم.
طيب لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول لا بأس ولا حرج وإذا كنت في سفر فهذا هو السنّة أي أن السنّة أن لا تصلي راتبة العشاء ثم لك أن توتر بركعة.
يقول " أكثرها إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة " يعني يصليها مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين.
اضيفت في - 2006-04-10