كتاب الأطعمة-01a
شرح قول المصنف: " كتاب الأطعمة : والأصل فيها الحل "
الشيخ : قال رحمه الله " كتاب الأطعمة " الأطعمة جمع طعام وهو كل ما يؤكل أو يُشرب أما كون ما يُؤكل طعاما فأمره ظاهر وأما كون ما يؤكل طعاما فلقوله تعالى (( فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي )) فجعل الشرب طعْما ولأن الشارب يَطعم الشيء المشروب فهو في الواقع طعام واعلم أن كوْن الإنسان يحتاج إلى الطعام دليل على نقصه ولهذا برهن الله عز وجل على أن عيسى وأمه ليسا بإلهين بقوله (( كانا يأكلان الطعام )) وتمدّح سبحانه وتعالى بكونه يُطعِم ولا يُطعَم فالحاجة إلى الطعام لا شك أنها نقص لأن الإنسان لا يبقى بدونه وكونه لا يأكل الطعام أيضا نقص لأن عدم أكله الطعام خروج عن الطبيعة التي خُلِق عليها والخروج عن الطبيعة يُعتبر نقصا إذًا فالإنسان إن أكل فهو ناقص - انتبه يا أخي - إن أكل فهو ناقص وإن لم يأكل فهو ناقص وهذا يتبيّن به كمال الله عز وجل ونقص ما سواه، الإنسان مضطر إلى الطعام سواء كان مأكولا أم مشروبا والأصل فيه الحل كما قال المؤلف " الأصل فيه الحل " الأصل فيها أي في الأطعمة الحل وهذا أمر مجمع عليه دل عليه القرأن في قوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فقوله (( ما في الأرض )) ما اسم موصول والاسم الموصول يُفيد العموم كما أنه أكّد ذلك العموم بقوله (( جميعا )) فكل ما في الأرض فهو حلال لنا أكلا وشربا ولُبسا وانتفاعا ومن ادعى خلاف ذلك فهو محجوج به أي بهذا الدليل إلا أن يُقيم دليلا على ما ادعاه ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يُحرّمون ما أحل الله من هذه الأمور فقال (( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق )) وقولنا الأصل فيها الحل ليست لكل إنسان أي ليس هذا الأصل ثابتا لكل إنسان بل هو للمؤمن خاصة أما الكافر فالأطعمة عليه حرام لأن الله يقول (( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )) فقوله (( للذين ءامنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )) تُخرج غير الذين ءامنوا وكذلك قال تعالى في سورة المائدة (( ليس على الذين ءامنوا وعمِلوا الصالحات جُناح فيما طعموا )) مفهومها يا جماعة؟ أه؟ أن غيرهم عليه جناح فيما طعِم ومع ذلك (( ليس على الذين ءامنوا وعمِلوا الصالحات جُناح فيما طعموا )) بشرط ألا يستعينوا في ذلك على المعصية ولهذا قال (( إذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وءامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين )) والله ما ندري هل نحن مطبّقون لهذه الشروط أو أننا نأكل الشيء وعلينا جناح فيه؟ (( إذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وءامنوا ثم اتقوا وأحسنوا )) كم؟
السائل : سبعة ... .
الشيخ : سبعة شروط، مؤكّدة هذه الشروط بما الزائدة، إذا ما اتقوا فإن ما كما مرت علينا من حروف الزيادة وقد قيل ما بعد إذا " يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة " أخذتها ياسر؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : " ما بعد إذا زائدة " تمام هذه مؤكّدة، كل حروف الزيادة في القرأن أو في السنّة أو في كلام العرب كلها للتوكيد، طيب، إذًا الأصل فيها الحل لمن؟ للمؤمنين أما غيرُهم فإن الكافر لن يرفع لُقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة ولن يبتلع جُرعة من ماء إلا عوقب عليها ولن يستتر أو يُدفّئ نفسه بسلك من قطن إلا حوسب عليه يوم القيامة، طيب، إذًا الأصل فيها الحل، ما فائدتنا من هذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب وكذلك السنّة قال النبي عليه الصلاة والسنة ( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها وحَدّ حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) وقال ( ما سكت عنه فهو عفو ) هذا الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنّة وأجمع عليه المسلمون في الجملة نستفيد منه فائدة وهي أن كل إنسان يقول هذا الشيء حرام مما يؤكل أو يُشرب أو يُلبس أيضا، ماذا نقول له؟ نقول هات الدليل لأن عندنا ادلة تدل على حِلّه، هات الدليل لو قال قائل الدخان حلال ويش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ما نطالبه.
الشيخ : ما نُطالبه بالدليل لأن الأصل الحل، دقيقة يا أخي، نقول ما نُطالبك بالدليل إذا قال إن أصل الدخان حلال قلنا نعم هذا هو الأصل فإذا قال الثاني بل هو حرام نقول لهذا هات الدليل ولا شك أن من تأمّل نصوص الكتاب والسنّة ونظر نظرا صحيحا تبيّن له أن الدخان حرام وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه ربما يأتي في موضع ءاخر من كلام المؤلف الأن.
السائل : سبعة ... .
الشيخ : سبعة شروط، مؤكّدة هذه الشروط بما الزائدة، إذا ما اتقوا فإن ما كما مرت علينا من حروف الزيادة وقد قيل ما بعد إذا " يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة " أخذتها ياسر؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : " ما بعد إذا زائدة " تمام هذه مؤكّدة، كل حروف الزيادة في القرأن أو في السنّة أو في كلام العرب كلها للتوكيد، طيب، إذًا الأصل فيها الحل لمن؟ للمؤمنين أما غيرُهم فإن الكافر لن يرفع لُقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة ولن يبتلع جُرعة من ماء إلا عوقب عليها ولن يستتر أو يُدفّئ نفسه بسلك من قطن إلا حوسب عليه يوم القيامة، طيب، إذًا الأصل فيها الحل، ما فائدتنا من هذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب وكذلك السنّة قال النبي عليه الصلاة والسنة ( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها وحَدّ حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) وقال ( ما سكت عنه فهو عفو ) هذا الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنّة وأجمع عليه المسلمون في الجملة نستفيد منه فائدة وهي أن كل إنسان يقول هذا الشيء حرام مما يؤكل أو يُشرب أو يُلبس أيضا، ماذا نقول له؟ نقول هات الدليل لأن عندنا ادلة تدل على حِلّه، هات الدليل لو قال قائل الدخان حلال ويش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ما نطالبه.
الشيخ : ما نُطالبه بالدليل لأن الأصل الحل، دقيقة يا أخي، نقول ما نُطالبك بالدليل إذا قال إن أصل الدخان حلال قلنا نعم هذا هو الأصل فإذا قال الثاني بل هو حرام نقول لهذا هات الدليل ولا شك أن من تأمّل نصوص الكتاب والسنّة ونظر نظرا صحيحا تبيّن له أن الدخان حرام وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه ربما يأتي في موضع ءاخر من كلام المؤلف الأن.
شرح قول المصنف: " فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما "
الشيخ : قال المؤلف تفريعا على هذه القاعدة " فيُباح " الفاء هنا للتفريع يعني فبناءً على ذلك " يُباح كل طاهر " ، سدا عندكم؟
السائل : نعم.
الشيخ : " كل طاهر لا مضرة فيه " ، كل طاهر خرج بقوله "كل طاهر" ما كان نجسا أو متنجّسا فالنجس نجاسته عينيّة والمتنجّس نجاسته حُكمية، طيب، النجس مثل الميتة الخنزير الدم المسفوح، قال الله تعالى (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه )) الضمير يعود على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على الثلاثة إذا قال قائل على الثلاثة لو كان كذلك لقال فإنها ... .
السائل : لكن على ما تقول.
الشيخ : بل يعود، شوف (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما على طاعم )) (( محرّما )) هذا مفرد، (( على طاعم )) يطعمه إلا ان يكون ذلك الشيء المحرم على الطاعم الذي يطعمه إلا أن يكون إيش؟ (( ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه )) أي ذلك الشيء رجس أي نجس، واضح؟ طيب، المتنجّس ما هو الدليل على تحريمه؟ لو قال قائل النجس واضح تحريمه لأنه نجس العين وكل نجس حرام وليس كل حرام نجِسا، صح؟ هذه مرّت علينا أظن في إزالة النجاسة، أه؟ أو في الأنية، نعم، طيب، ما هو الدليل على أن المتنجّس حرام؟ الدليل لأن المتنجّس متأثّر بالنجاسة مختلط بها فالنجاسة لم تزل فيه فإذا أكلته أو شربته فقد باشرت النجاسة أكلت النجاسة وشربتها وإلا لا؟ فلهذا نقول المتنجّس محرّم لأنه ليس بطاهر وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامنا فكيف ندخل النجاسة باطن أجسامنا؟ طيب.
الثاني قال " لا مضرة فيه " شوف كل طاهر لا مضرّة فيه فخرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرّة فالطاهر الذي فيه مضرّة، أه؟ لا يجوز، حرام وسواء كانت المضرّة في عينه أو في غيره، كيف يعني "أو غيره"؟ في عينه كالسم، السم ضرره في عينه وكذلك الدخان فإنه ضار في عينه، الضرر في عينه كأنه فيه، وضرره مجمع عليه بين الأطباء اليوم، لا يختلف في ذلك اثنان منهم أنه ضار لما يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم، طيب.
الضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر وإذا أكلتهما على انفراد لم يحصل الضرر ومن ذلك الحُمية للمرضى فإن المريض إذا حُمِيَ عن نوع معيّن من الطعام وقيل له إن تناوله يضُرّك صار عليه حراما، من ذلك على تمثيل النحويّين لا تأكل السمكة، أه؟ وتشرب اللبن بالفتح، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة أو هذا الضابط " ما هذا عشك فادرجي " فإن الأطباء يقولون إنه لا يضر وقد رأينا أهل جدة وإذا كان منهم أحد حاضر فليؤيّد ما نقول يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرّهم ذلك شيئا. نعم؟
السائل : وكم محروم من ها القاعدة من واحد.
الشيخ : نعم نعم، طيب، إذًا نقول الضار إما ضار في ذاته ضرر في نفسه أو في غيره بأن يكون هو بنفسه ليس بضار لكن إذا جُمِع إلى غيره ضر فهو حرام، قلت ومن ذلك، هاه؟ حمية المرضى، طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة حرُم عليه، إذا خاف أذًى يعني مثلا أكل أكلا كثيرا وخاف إن هذا الأكل الكثير يحتاج إلى ماء كما يقول العامة الماء يد الدقيق يعني يقولون إن الذي يشرب كثيرا معناه قد أكل كثيرا، إذا أكلت طعام الطعام يبي ماء خصوصا إذا كان قرصان جافة فهذا لا شك يبي ماء، نعم، فإذا قال إنسان أنا إذا ملأت بطني من هذا الطعام يبي يحتاج إلى ماء فإذا أضفت إليه الماء معناه يلا امشي من بطني وأتأذّى إن قعدت تأذيت وإن ركعت تأذّيت وإن استلقيت على ظهري تأذّيت وإن انبطحت على بطني تأذّيت ويؤذيني هذا، يقول شيخ الإسلام إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه الأكل وما قاله رحمه الله صحيح لأن التأذّي لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه أو يلبس ما يؤذيه أو يجلس على ما يؤذيه حتى الصحابة في السجود كان إذا ءاذاهم الحر يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لئلا يتأذّوا ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم، طيب.
إذًا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذيّة والتخمة مما ضرره في ذاته أو في غيره؟
السائل : في غيره.
الشيخ : في غيره وهو الإكثار يعني هو بنفسه ليس بضار لكن الإكثار منه يكون ضارا مؤذيا حتى وإن لم يتضرّر لكن الظاهر لي من الناحية الطبية أنه يتضرّر لأن المعدة إذا أثقلتها سوف تتأذّى وتتعب، طيب، وقد قيل إن من الأمور المهلكة إدخال الطعام على الطعام، نعم، فإذا صح ذلك كان أيضا حراما لأنه يقول (( لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) ولا يبعد أن يكون هذا صحيحا، نعم؟
السائل : مجرّب هذا.
الشيخ : مجرّب وقد ضربوا له مثلا برجل أعطى عمالا عملا يعملونه وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملا ءاخر معلوم أنهم لا يمكن أن يشتغلوا بالاثنين إلا على حساب أحدهما فإذا بدؤوا بالشغل الجديد، الشغل القديم يختل، المعدة إذا استقبلت الطعام الجديد اختل هضمها للطعام الأول ولا سيما إن الهضم يعني جعل الله له غددا تُفرز مواد بحسب بقائه في المعدة والأطباء عندهم له مراتب، النضج الأول والثاني والثالث والرابع فلا بد أن يكون هناك يعني موازنة حتى يعرف الإنسان ما مرتبة وما درجة الطعام الأول وهل يمكن أن يُضيف إليه طعاما ءاخر أو لا، طيب.
إذًا يُباح كل طاهر لا مضرّة فيه، قال " من حب " هذه بيان لكل طاهر من حب " وثمر ونحوهما " الحب مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : كالبر والرز والشعير والعدس والفول والفصفص وما أشبه ذلك.
السائل : ... فيه مضار.
الشيخ : أه؟ فيه مضار؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه، طيب، إذًا أخرجوه، طيب، لكن ما أستطيع أن أقول للناس حرام.
السائل : إن ثبت ضرره؟
الشيخ : إن ثبت لكن ما أظن يثبت يعني مطلقا ممكن الإكثار منه.
السائل : ... .
سائل آخر : شيخ ... يؤدي إلى بخر الفم ويؤدي إلى ... .
الشيخ : إيه، على كل يُنظر فيه إذًا يُتوقف في أمره حتى لا يهيج علينا الصبيان نخليه حتى نشوف، نعم، إذًا من حب كالرز ويش بعد؟ والبر والشعير إلى ءاخره وثمر كالتمر والتين والعنب والبرتقال أو ... الفواكه ونحوهما المهم إنه ما علينا يعني تعداد الأنواع قد يصعب ولا نُحيط بها لكن عندنا القاعدة العامة، كل طاهر إيش؟ لا مضرة فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : " كل طاهر لا مضرة فيه " ، كل طاهر خرج بقوله "كل طاهر" ما كان نجسا أو متنجّسا فالنجس نجاسته عينيّة والمتنجّس نجاسته حُكمية، طيب، النجس مثل الميتة الخنزير الدم المسفوح، قال الله تعالى (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه )) الضمير يعود على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على الثلاثة إذا قال قائل على الثلاثة لو كان كذلك لقال فإنها ... .
السائل : لكن على ما تقول.
الشيخ : بل يعود، شوف (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما على طاعم )) (( محرّما )) هذا مفرد، (( على طاعم )) يطعمه إلا ان يكون ذلك الشيء المحرم على الطاعم الذي يطعمه إلا أن يكون إيش؟ (( ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه )) أي ذلك الشيء رجس أي نجس، واضح؟ طيب، المتنجّس ما هو الدليل على تحريمه؟ لو قال قائل النجس واضح تحريمه لأنه نجس العين وكل نجس حرام وليس كل حرام نجِسا، صح؟ هذه مرّت علينا أظن في إزالة النجاسة، أه؟ أو في الأنية، نعم، طيب، ما هو الدليل على أن المتنجّس حرام؟ الدليل لأن المتنجّس متأثّر بالنجاسة مختلط بها فالنجاسة لم تزل فيه فإذا أكلته أو شربته فقد باشرت النجاسة أكلت النجاسة وشربتها وإلا لا؟ فلهذا نقول المتنجّس محرّم لأنه ليس بطاهر وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامنا فكيف ندخل النجاسة باطن أجسامنا؟ طيب.
الثاني قال " لا مضرة فيه " شوف كل طاهر لا مضرّة فيه فخرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرّة فالطاهر الذي فيه مضرّة، أه؟ لا يجوز، حرام وسواء كانت المضرّة في عينه أو في غيره، كيف يعني "أو غيره"؟ في عينه كالسم، السم ضرره في عينه وكذلك الدخان فإنه ضار في عينه، الضرر في عينه كأنه فيه، وضرره مجمع عليه بين الأطباء اليوم، لا يختلف في ذلك اثنان منهم أنه ضار لما يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم، طيب.
الضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر وإذا أكلتهما على انفراد لم يحصل الضرر ومن ذلك الحُمية للمرضى فإن المريض إذا حُمِيَ عن نوع معيّن من الطعام وقيل له إن تناوله يضُرّك صار عليه حراما، من ذلك على تمثيل النحويّين لا تأكل السمكة، أه؟ وتشرب اللبن بالفتح، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة أو هذا الضابط " ما هذا عشك فادرجي " فإن الأطباء يقولون إنه لا يضر وقد رأينا أهل جدة وإذا كان منهم أحد حاضر فليؤيّد ما نقول يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرّهم ذلك شيئا. نعم؟
السائل : وكم محروم من ها القاعدة من واحد.
الشيخ : نعم نعم، طيب، إذًا نقول الضار إما ضار في ذاته ضرر في نفسه أو في غيره بأن يكون هو بنفسه ليس بضار لكن إذا جُمِع إلى غيره ضر فهو حرام، قلت ومن ذلك، هاه؟ حمية المرضى، طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة حرُم عليه، إذا خاف أذًى يعني مثلا أكل أكلا كثيرا وخاف إن هذا الأكل الكثير يحتاج إلى ماء كما يقول العامة الماء يد الدقيق يعني يقولون إن الذي يشرب كثيرا معناه قد أكل كثيرا، إذا أكلت طعام الطعام يبي ماء خصوصا إذا كان قرصان جافة فهذا لا شك يبي ماء، نعم، فإذا قال إنسان أنا إذا ملأت بطني من هذا الطعام يبي يحتاج إلى ماء فإذا أضفت إليه الماء معناه يلا امشي من بطني وأتأذّى إن قعدت تأذيت وإن ركعت تأذّيت وإن استلقيت على ظهري تأذّيت وإن انبطحت على بطني تأذّيت ويؤذيني هذا، يقول شيخ الإسلام إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه الأكل وما قاله رحمه الله صحيح لأن التأذّي لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه أو يلبس ما يؤذيه أو يجلس على ما يؤذيه حتى الصحابة في السجود كان إذا ءاذاهم الحر يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لئلا يتأذّوا ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم، طيب.
إذًا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذيّة والتخمة مما ضرره في ذاته أو في غيره؟
السائل : في غيره.
الشيخ : في غيره وهو الإكثار يعني هو بنفسه ليس بضار لكن الإكثار منه يكون ضارا مؤذيا حتى وإن لم يتضرّر لكن الظاهر لي من الناحية الطبية أنه يتضرّر لأن المعدة إذا أثقلتها سوف تتأذّى وتتعب، طيب، وقد قيل إن من الأمور المهلكة إدخال الطعام على الطعام، نعم، فإذا صح ذلك كان أيضا حراما لأنه يقول (( لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) ولا يبعد أن يكون هذا صحيحا، نعم؟
السائل : مجرّب هذا.
الشيخ : مجرّب وقد ضربوا له مثلا برجل أعطى عمالا عملا يعملونه وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملا ءاخر معلوم أنهم لا يمكن أن يشتغلوا بالاثنين إلا على حساب أحدهما فإذا بدؤوا بالشغل الجديد، الشغل القديم يختل، المعدة إذا استقبلت الطعام الجديد اختل هضمها للطعام الأول ولا سيما إن الهضم يعني جعل الله له غددا تُفرز مواد بحسب بقائه في المعدة والأطباء عندهم له مراتب، النضج الأول والثاني والثالث والرابع فلا بد أن يكون هناك يعني موازنة حتى يعرف الإنسان ما مرتبة وما درجة الطعام الأول وهل يمكن أن يُضيف إليه طعاما ءاخر أو لا، طيب.
إذًا يُباح كل طاهر لا مضرّة فيه، قال " من حب " هذه بيان لكل طاهر من حب " وثمر ونحوهما " الحب مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : كالبر والرز والشعير والعدس والفول والفصفص وما أشبه ذلك.
السائل : ... فيه مضار.
الشيخ : أه؟ فيه مضار؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه، طيب، إذًا أخرجوه، طيب، لكن ما أستطيع أن أقول للناس حرام.
السائل : إن ثبت ضرره؟
الشيخ : إن ثبت لكن ما أظن يثبت يعني مطلقا ممكن الإكثار منه.
السائل : ... .
سائل آخر : شيخ ... يؤدي إلى بخر الفم ويؤدي إلى ... .
الشيخ : إيه، على كل يُنظر فيه إذًا يُتوقف في أمره حتى لا يهيج علينا الصبيان نخليه حتى نشوف، نعم، إذًا من حب كالرز ويش بعد؟ والبر والشعير إلى ءاخره وثمر كالتمر والتين والعنب والبرتقال أو ... الفواكه ونحوهما المهم إنه ما علينا يعني تعداد الأنواع قد يصعب ولا نُحيط بها لكن عندنا القاعدة العامة، كل طاهر إيش؟ لا مضرة فيه.
شرح قول المصنف: " ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه ."
الشيخ : قال " ولا يحل نجس كالميتة والدم " نضيف إليها ثالثا.
السائل : ... .
الشيخ : الخنزير لقوله تعالى (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) والاستدلال بهذه الأية أولى من الاستدلال بالأية التي ذكرها الشارح وهي قوله (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) إلى ءاخره لأن حُرّمت عليكم الميتة ما فيه التصريح بأنها نجسة، طيب.
" ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرّة كالسم ونحوه " الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرأن والسنّة فمن القرأن قال الله تعالى (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) وقال عز وجل (( ولا تقتلوا أنفسكم )) والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضا فكل ما يؤدّي إلى الضرر فهو حرام وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) نعم، وربما يُستدل له أيضا بقوله تعالى (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا )) ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب التيمّم على المريض حماية له عن إيش؟ حماية له عن الضرر فجعله يتيمّم، طيب.
قال " كالسم ونحوه " السم يحرم وهو نجِس؟ لا، طاهر لكنه حرام لضرره وكذلك الخمر، نعم، فإنه حرام لضرره العقلي والبدني والاجتماعي لكنه طاهر على القول الراجح لأنه ليس هناك دليل على نجاسته وقد مَرّ علينا ذلك مفصّلا بأدلته، طيب، السم أحيانا يُستعمل دواءً فيه انواع من السموم خفيفة تُخلط مع بعض الأدوية فتُستعمل دواءً هذه نص العلماء على أنها جائزة لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر فإذا خُلِطت بعض الأدوبة بأشياء سامة لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تُباح لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة وهي أن الحكم يدور مع عِلّته وجودا وعدما فإذا استُعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزا لكن لا يكون الإنسان يُكثر من هذا أو مثلا يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معيّن ثم لقُوّة الألم فيه يقول أبأخذ بدل القرص عشرة أقراص ربما إذا فعل ذلك يتضرّر ويهلك بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك وهم من؟
السائل : ... .
الشيخ : الأطباء، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الخنزير لقوله تعالى (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) والاستدلال بهذه الأية أولى من الاستدلال بالأية التي ذكرها الشارح وهي قوله (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) إلى ءاخره لأن حُرّمت عليكم الميتة ما فيه التصريح بأنها نجسة، طيب.
" ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرّة كالسم ونحوه " الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرأن والسنّة فمن القرأن قال الله تعالى (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) وقال عز وجل (( ولا تقتلوا أنفسكم )) والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضا فكل ما يؤدّي إلى الضرر فهو حرام وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) نعم، وربما يُستدل له أيضا بقوله تعالى (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا )) ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب التيمّم على المريض حماية له عن إيش؟ حماية له عن الضرر فجعله يتيمّم، طيب.
قال " كالسم ونحوه " السم يحرم وهو نجِس؟ لا، طاهر لكنه حرام لضرره وكذلك الخمر، نعم، فإنه حرام لضرره العقلي والبدني والاجتماعي لكنه طاهر على القول الراجح لأنه ليس هناك دليل على نجاسته وقد مَرّ علينا ذلك مفصّلا بأدلته، طيب، السم أحيانا يُستعمل دواءً فيه انواع من السموم خفيفة تُخلط مع بعض الأدوية فتُستعمل دواءً هذه نص العلماء على أنها جائزة لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر فإذا خُلِطت بعض الأدوبة بأشياء سامة لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تُباح لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة وهي أن الحكم يدور مع عِلّته وجودا وعدما فإذا استُعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزا لكن لا يكون الإنسان يُكثر من هذا أو مثلا يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معيّن ثم لقُوّة الألم فيه يقول أبأخذ بدل القرص عشرة أقراص ربما إذا فعل ذلك يتضرّر ويهلك بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك وهم من؟
السائل : ... .
الشيخ : الأطباء، نعم.
شرح قول المصنف: " وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وحيوانات البر مباحة " كأن المؤلف قسّم الموجودات إلى قسمين، حيوان وجماد، الجماد تقدّم الكلام عليه ويش الأصل فيه؟ الحل وكذلك الحيوان الأصل فيه الحل لكن الحيوان ينقسم إلى قسمين بحري وبرّي أما البحري فكله حلال ليس فيه شيء حرام كل حيوانات البحر مباحة بدون استثناء حيّها وميّتها لقول الله تعالى (( أحِلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة )) قال ابن عباس رضي الله عنهما " صيد البحر ما أخِذ حيّا وطعامه ما أخذ ميّتا " يعني ما لفظه البحر مثلا أو طفا على ظهره ميّتا فإنه طعام البحر، راح عندنا كم من الحيوانات؟ النصف أو أكثر؟ أكثر، يُقال إن في البحر ثلاثة أضعاف ما في البر من الحيوان وأن ما في البحر من أجناس الحيوان وأنواعها أشياء ما هي موجودة في البر وعلى هذا فقد ذهب عنا ثلاثة أرباع الحيوانات كلها قلنا إنها حلال هل يحل ءادمي البحر؟ لا فيه، فيه السمك، فيه أسماك على شبه الآدميّين وعلى شبه أجمل الرجال وأجمل النساء، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : المهم نحن قرأنا هذا. نعم؟ إيش؟
السائل : أعرف صديق لي ... بعلوم لبحار، عنده ماجستير.
الشيخ : نعم.
السائل : وقال كل المعلومات التي بين الناس هذه غير صحيحة.
الشيخ : غير صحيحة؟
السائل : الموجود شيء غريب جدا ... إنسان لكن ليس له وجه ولا عين ولا أنف ... .
الشيخ : أما أنا قرأت قديما إنه موجود لكن ما يُستبعد أن يكون موجود ثم انقرض، الله أعلم، على كل حال.
السائل : وإن كان فيه.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : شفت إيش؟
السائل : ... ورجل ءادمي ... .
الشيخ : على كل حال، ما عندنا، القاعدة العامة كل حيوانات البحر حلال، حيوانات البر مباحة وإلا حرام؟ الأصل فيها الحل لعموم الأية التي ذكرنا قبل وهي إيش؟ (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) كل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل فيها الحل فإذا قال قائل هذا الطير حلال قلنا عليك الدليل؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأن الأصل معه، إذا قال هذا حرام قلنا عليك الدليل ولهذا يقول المؤلف " وحيوانات البر مباحة " خرج بقوله حيوانات البر حيوانات البحر وقد تقدّم الكلام عليها، حيوانات البر مباحة أي قد أباحها الله والإباحة بمعنى التحليل إلا الحُمُر الأهلية، لا عندي الأهلية والمعنى واحد " إلا الحمر الأهلية " ، نعم، الحمر جمع حمار ولا يصح أن تنطق بها بسكون الميم لأنك إذا قلت الحُمْر فهي جمع أحمر أو حمراء لكن يجب ان تقول الحُمُر، نعم، الحُمُر الأهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة هذه حرام وخرج بذلك الحُمُر الوحشية فهي حلال، طيب، الذي يقول إن الحُمُر الوحشية حلال نُطالبه بالدليل؟
السائل : لا ... .
الشيخ : إن جاء بدليل كان زيادة خير كان زادنا خيرا، إن جاءنا بالدليل فقد زادنا خيرا وأما الذي يقول إن الحمر الأهلية حرام فإننا نطالبه بالدليل، طيب، دليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في "الصحيحين" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) ، عرفتم، طيب، هنا ثبت تحريم الحُمُر الأهلية، ثبت الدليل الحكم مقرونا بعلته وهو قوله ( فإنها رجس ) الحمر الوحشية قلنا لا تحتاج إلى دليل لأن ذلك هو، يعني لا يحتاج حلها إلى دليل لأنه الأصل لكن مع ذلك ثبت في "الصحيحين" أن الصعب بن جثّامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء سائرا إلى مكة بحجة الوداع ولكن الرسول ردّه وعلّل الرَدّ قال ( إنا لم نرُدّه عليك إلا أنا حرم ) يعني محرمون وأنت صِدته لنا فلا نأكله، طيب، إذًا هو حلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره أيضا، انتبه لعد الأشياء المحرّمة من الحيوانات لأن الأشياء المحرّمة من الحيوانات أقلّ بكثير من الأشياء أه؟ المحلَّلة فهي محصورة، هذا رقم واحد منها الحمر الأهلية.
السائل : ... .
الشيخ : المهم نحن قرأنا هذا. نعم؟ إيش؟
السائل : أعرف صديق لي ... بعلوم لبحار، عنده ماجستير.
الشيخ : نعم.
السائل : وقال كل المعلومات التي بين الناس هذه غير صحيحة.
الشيخ : غير صحيحة؟
السائل : الموجود شيء غريب جدا ... إنسان لكن ليس له وجه ولا عين ولا أنف ... .
الشيخ : أما أنا قرأت قديما إنه موجود لكن ما يُستبعد أن يكون موجود ثم انقرض، الله أعلم، على كل حال.
السائل : وإن كان فيه.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : شفت إيش؟
السائل : ... ورجل ءادمي ... .
الشيخ : على كل حال، ما عندنا، القاعدة العامة كل حيوانات البحر حلال، حيوانات البر مباحة وإلا حرام؟ الأصل فيها الحل لعموم الأية التي ذكرنا قبل وهي إيش؟ (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) كل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل فيها الحل فإذا قال قائل هذا الطير حلال قلنا عليك الدليل؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأن الأصل معه، إذا قال هذا حرام قلنا عليك الدليل ولهذا يقول المؤلف " وحيوانات البر مباحة " خرج بقوله حيوانات البر حيوانات البحر وقد تقدّم الكلام عليها، حيوانات البر مباحة أي قد أباحها الله والإباحة بمعنى التحليل إلا الحُمُر الأهلية، لا عندي الأهلية والمعنى واحد " إلا الحمر الأهلية " ، نعم، الحمر جمع حمار ولا يصح أن تنطق بها بسكون الميم لأنك إذا قلت الحُمْر فهي جمع أحمر أو حمراء لكن يجب ان تقول الحُمُر، نعم، الحُمُر الأهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة هذه حرام وخرج بذلك الحُمُر الوحشية فهي حلال، طيب، الذي يقول إن الحُمُر الوحشية حلال نُطالبه بالدليل؟
السائل : لا ... .
الشيخ : إن جاء بدليل كان زيادة خير كان زادنا خيرا، إن جاءنا بالدليل فقد زادنا خيرا وأما الذي يقول إن الحمر الأهلية حرام فإننا نطالبه بالدليل، طيب، دليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في "الصحيحين" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) ، عرفتم، طيب، هنا ثبت تحريم الحُمُر الأهلية، ثبت الدليل الحكم مقرونا بعلته وهو قوله ( فإنها رجس ) الحمر الوحشية قلنا لا تحتاج إلى دليل لأن ذلك هو، يعني لا يحتاج حلها إلى دليل لأنه الأصل لكن مع ذلك ثبت في "الصحيحين" أن الصعب بن جثّامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء سائرا إلى مكة بحجة الوداع ولكن الرسول ردّه وعلّل الرَدّ قال ( إنا لم نرُدّه عليك إلا أنا حرم ) يعني محرمون وأنت صِدته لنا فلا نأكله، طيب، إذًا هو حلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره أيضا، انتبه لعد الأشياء المحرّمة من الحيوانات لأن الأشياء المحرّمة من الحيوانات أقلّ بكثير من الأشياء أه؟ المحلَّلة فهي محصورة، هذا رقم واحد منها الحمر الأهلية.
شرح قول المصنف: " وما له ناب يفترس به غير الضبع "
الشيخ : الثاني " وما له ناب يفترس به " ، نعم، يعني من السباع ما له من ناب يفترس به من السباع ومعنى يفترس به أي يصطاد به، ينهش به الصيد ويأكله، نعم، نحتاج إلى دليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) والأصل في النهي أه؟ الأصل في النهي التحريم فلا يحل أكل كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأن الحكمة تقتضيه، حكمة تقتضي المنع من كل ذي ناب من السباع لأن للغذاء تأثيرا على المتغذّي به فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذّي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبّة العدوان على الغير لأن ذوات الناب من السباع تعتدي وإلا لا؟ فإن الذئب مثلا إذا رأى الغنم عدى عليها ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي أن يقتل واحدة ويأكلها بل يمُرّ على القطيع كله فيقتله كله ويأكل ما شاء ثم يخرج، أعرفتم؟ فإذا اعتاد الإنسان التغذّي بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة العدوان وهذه من حكمة الشرع بل إنه الأن يقول بعض العامة ولكنه قول خطأ لكن قد قيل إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يَهاب شيئا أبدا، نعم، لما كنا صغارا يقولون لنا تحب تصير شجاع؟ نعم أحب أصير شجاع قال كل كبد الذئب، شرط ما تهاب أحد أبدا، تحب تصير مصيبا في رميتك؟ قلت نعم، قال ... بيدك، نعم، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لا، يعرفها هذه يمكن بعض ال.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تعرفونها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ إي نعم، يلفّون لهم خرقة، يلفون خرقة ويولّعون في أعلاها ثم يضعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد، إي نعم، وأحسن ما يكون إذا كانت الخرقة طويلة وطفت على اليد هذه ما يحتاج، نعم، هذا أحسن شيء عندهم، يكون هذا الإنسان اللي يفعل هذا ما يحتاج، إذا أمسك البندق لو تبيه يدخّل السهم مع جب ابرة دخّله، نعم، يُصيب تماما لكن هذا الواقع إنه غير صحيح، الواقع إنه غير صحيح، لا تغتروا بأقوال الصبيان.
الأن نقول إن تحريم كل ذي ناب من السباع كما دل عليه الأثر دل عليه أيضا إيش؟
السائل : النظر.
الشيخ : النظر، طيب، هذا واحد وما له ناب يفترس به قال " غير الضبع " هذا مستثنى يعني أنه حلال وكلام المؤلف يدُلّ على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها ولكن هذا غير مسلّم فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون إن الضبع لا تفترس بنابها وليست بسبُع ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها يعني إذا جاعت جدا ربما تفترس وليس من طبيعتها العدوان أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفرسه مثل أخذ أولادها من بين يديها أو ما أشبه ذلك ربما وإلا فليست كذلك ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نُطالبه بالدليل لأن استثناءه إياها من ذلك يدُلّ على أنه يرى أنها من السباع التي تفترس بنابها.
يقول الدليل على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم وهذا يدل على أنها من الصيد لأن الله تعالى يقول ( (يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرُم )) وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشا وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كبشا يدل على أنها حلال وهذه الحيوانات الأن تُعتبر مُنقرضة يعني نادر أن تجدها في البلاد كانت في الأول كثيرة في الجزيرة العربية لكن انقرضت، يُقال إن سبب انقراضها فتح قناة السويس لأنها كانت تأتينا بالأول من أفريقيا لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا بر كانت تأتينا منه ثم لما فُتِحت القناة امتنعت والله أعلم هل هذا السبب أو لا، على كل حال الأن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) واستثنى المؤلف الضبع وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها والصحيح أنها غير داخلة أصلا ولو سلّمنا أنها داخلة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشا وهذا يدل على أنها من صيد. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لا، يعرفها هذه يمكن بعض ال.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تعرفونها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ إي نعم، يلفّون لهم خرقة، يلفون خرقة ويولّعون في أعلاها ثم يضعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد، إي نعم، وأحسن ما يكون إذا كانت الخرقة طويلة وطفت على اليد هذه ما يحتاج، نعم، هذا أحسن شيء عندهم، يكون هذا الإنسان اللي يفعل هذا ما يحتاج، إذا أمسك البندق لو تبيه يدخّل السهم مع جب ابرة دخّله، نعم، يُصيب تماما لكن هذا الواقع إنه غير صحيح، الواقع إنه غير صحيح، لا تغتروا بأقوال الصبيان.
الأن نقول إن تحريم كل ذي ناب من السباع كما دل عليه الأثر دل عليه أيضا إيش؟
السائل : النظر.
الشيخ : النظر، طيب، هذا واحد وما له ناب يفترس به قال " غير الضبع " هذا مستثنى يعني أنه حلال وكلام المؤلف يدُلّ على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها ولكن هذا غير مسلّم فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون إن الضبع لا تفترس بنابها وليست بسبُع ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها يعني إذا جاعت جدا ربما تفترس وليس من طبيعتها العدوان أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفرسه مثل أخذ أولادها من بين يديها أو ما أشبه ذلك ربما وإلا فليست كذلك ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نُطالبه بالدليل لأن استثناءه إياها من ذلك يدُلّ على أنه يرى أنها من السباع التي تفترس بنابها.
يقول الدليل على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم وهذا يدل على أنها من الصيد لأن الله تعالى يقول ( (يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرُم )) وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشا وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كبشا يدل على أنها حلال وهذه الحيوانات الأن تُعتبر مُنقرضة يعني نادر أن تجدها في البلاد كانت في الأول كثيرة في الجزيرة العربية لكن انقرضت، يُقال إن سبب انقراضها فتح قناة السويس لأنها كانت تأتينا بالأول من أفريقيا لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا بر كانت تأتينا منه ثم لما فُتِحت القناة امتنعت والله أعلم هل هذا السبب أو لا، على كل حال الأن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) واستثنى المؤلف الضبع وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها والصحيح أنها غير داخلة أصلا ولو سلّمنا أنها داخلة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشا وهذا يدل على أنها من صيد. نعم؟
هل يجوز للإنسان أن يستمر على منع بطنه من الطعام.؟
السائل : استمرار المؤمن على ملإ بطنه هل يجوز مع حديث ( ما ملأ ابن ءادم وعاءً شرا من بطن ) الحديث؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل يجوز؟ إلا من ... .
الشيخ : والله لا شك إنه من الناحية الطبية أن عدم ملأ البطن دائما أولى بلا شك وهذا شيء مشاهد والعجيب مع الأسف الشديد أن غير المسلمين يُطبّقون ذلك كما سمعت يقولون إنهم هناك في بعض البلاد بلاد الكفار يُكثرون الأكل يعني الوجبات لكن بقلّة، نعم، فتتقبّل المعدة هذا الطعام وتهضمه ثم هو يُمد بدنه بالغذاء وهذا طيب، ولكن هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... لا بد فاعلا ... .
الشيخ : نعم، ( ما ملأ ابن ءادم وعاءً شرا من الطعام ) هل هنا ... تُعتبر شرا شرعيا أو أنه من الناحية يعني العادية أو، محل توقّف هو وتأمّل لكن لا شك أن أحسن ما يكون ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجرّب تجد. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل يجوز؟ إلا من ... .
الشيخ : والله لا شك إنه من الناحية الطبية أن عدم ملأ البطن دائما أولى بلا شك وهذا شيء مشاهد والعجيب مع الأسف الشديد أن غير المسلمين يُطبّقون ذلك كما سمعت يقولون إنهم هناك في بعض البلاد بلاد الكفار يُكثرون الأكل يعني الوجبات لكن بقلّة، نعم، فتتقبّل المعدة هذا الطعام وتهضمه ثم هو يُمد بدنه بالغذاء وهذا طيب، ولكن هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... لا بد فاعلا ... .
الشيخ : نعم، ( ما ملأ ابن ءادم وعاءً شرا من الطعام ) هل هنا ... تُعتبر شرا شرعيا أو أنه من الناحية يعني العادية أو، محل توقّف هو وتأمّل لكن لا شك أن أحسن ما يكون ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجرّب تجد. نعم؟
لو تأهل الحمار الوحشي هل يكون حراما.؟
السائل : لو تأهّل الحمار الوحشي هل نقول إنه حرام؟
الشيخ : يقول لو تأهّل الحمار الوحشي هل يكون حراما؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يكون حراما لأن العبرة بأصله. أي نعم، نعم؟
الشيخ : يقول لو تأهّل الحمار الوحشي هل يكون حراما؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يكون حراما لأن العبرة بأصله. أي نعم، نعم؟
الدم الحرام هل هو مطلق الدم.؟
السائل : الدم على إطلاقه.
الشيخ : نعم؟
السائل : الدم على إطلاقه.
الشيخ : الدم المسفوح.
السائل : الدم المسفوح.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، الدم المسفوح ... .
الشيخ : هذه يحتاج إلى ... إلى قيد، المراد الدم المسفوح وهو الذي يكون قبل موت البهيمة أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر وحلال، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أحِلّ لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال ) .
الشيخ : نعم؟
السائل : الدم على إطلاقه.
الشيخ : الدم المسفوح.
السائل : الدم المسفوح.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، الدم المسفوح ... .
الشيخ : هذه يحتاج إلى ... إلى قيد، المراد الدم المسفوح وهو الذي يكون قبل موت البهيمة أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر وحلال، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أحِلّ لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال ) .
أسئلة.
السائل : ... حمار وحشي فهل الجنين يُعتبر حلالا؟
الشيخ : أنت تعقد لهم النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذا إن شاء الله يأتينا في ءاخر الفصل وهو قوله " وما تولّد من مأكول وغيره " ، أي نعم.
السائل : ... يؤخذ من أين؟
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله. نعم؟
الشيخ : أنت تعقد لهم النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذا إن شاء الله يأتينا في ءاخر الفصل وهو قوله " وما تولّد من مأكول وغيره " ، أي نعم.
السائل : ... يؤخذ من أين؟
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله. نعم؟
الضبع هل هو من ذوات الناب.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي يعرفوه.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا المعروف إنه ما يأكل إلا عند الضرورة أو العدوان بس، إذا اعتدي عليه أو كان مضطرا لكن الذئب والعياذ بالله أبدا مُفسد يعني شوهد إنه يدخل على القطيع ويُشقق بطونها كلها ولا يأكل إلا واحدة. نعم؟
الشيخ : لا إلي يعرفوه.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا المعروف إنه ما يأكل إلا عند الضرورة أو العدوان بس، إذا اعتدي عليه أو كان مضطرا لكن الذئب والعياذ بالله أبدا مُفسد يعني شوهد إنه يدخل على القطيع ويُشقق بطونها كلها ولا يأكل إلا واحدة. نعم؟
من نوى بالأكل الاستعانة على الحرام فهل يكون حراما.؟
السائل : من نوى ... الاستعانة على محرّم ... ؟
الشيخ : لا، يكون حراما، نعم، يكون حراما لأن كل ما استعان به الإنسان على الحرام فهو حرام.
السائل : إذا نوى فقط.
الشيخ : هذه هي.
السائل : يعني نوى ولم يأكل؟
الشيخ : يكون حراما فعليه أن يتوب بذلك لأنه نوى وباشر السبب الذي هو حرام الأن. أي نعم. نعم؟
الشيخ : لا، يكون حراما، نعم، يكون حراما لأن كل ما استعان به الإنسان على الحرام فهو حرام.
السائل : إذا نوى فقط.
الشيخ : هذه هي.
السائل : يعني نوى ولم يأكل؟
الشيخ : يكون حراما فعليه أن يتوب بذلك لأنه نوى وباشر السبب الذي هو حرام الأن. أي نعم. نعم؟
ما حكم من إذا أراد ذبح الأرنب رفعها حتى لا يخرج الدم.؟
السائل : شيخ بعض الناس إذا أراد يذبح الأرنب رفعها، بعد الذبح يرفعها إلى أعلى حتى ما يخرج الدم ... .
الشيخ : لا هذا خطأ وقصور منه لأن خروج الدم، سبحان الله العظيم، الأن ثبت طبا أن خروج الدم هو الأحسن، الأن في المذابح المتقدّمة في أمريكا يُخرجون الدم لازم لكن كيف يفعلون لأجل سرعة خروج الدم يشقون أحد الوجدين يشقونه ثم يدخلون فيها آلة ينفخون الدم عشان يطلع بغزارة من الوجد الأخر.
السائل : ... حرام ... معناه.
الشيخ : والله نشك في هذا لأنه لا بد يخرج الدم ما يمكن ما يخرج أبدا.
السائل : ... .
الشيخ : لكن لا بد يخرج الدم، نعم؟
السائل : يزيد الوزن إذا ما خرج الدم.
الشيخ : أقول لا بد أن يخرج الدم حتى لو رفعوها لا بد أن يخرج فيكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم ) لكن ينبغي أن يُبيّن لهؤلاء إن هذا خطأ منهم، العلماء يقولون ينبغي إذا ذبحت ذبيحة أن تدعها تضع رجلك على عنقها وتدعها تتحرّك بيديها ورجليها.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، رغبة في خروج الدم لأنها مع الحركة يخرج الدم بغزارة. نعم؟
السائل : بالنسبة للحيوانات التي تعيش في البحر وفي البر.
الشيخ : ستأتينا إن شاء الله. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب. نعم؟
الشيخ : لا هذا خطأ وقصور منه لأن خروج الدم، سبحان الله العظيم، الأن ثبت طبا أن خروج الدم هو الأحسن، الأن في المذابح المتقدّمة في أمريكا يُخرجون الدم لازم لكن كيف يفعلون لأجل سرعة خروج الدم يشقون أحد الوجدين يشقونه ثم يدخلون فيها آلة ينفخون الدم عشان يطلع بغزارة من الوجد الأخر.
السائل : ... حرام ... معناه.
الشيخ : والله نشك في هذا لأنه لا بد يخرج الدم ما يمكن ما يخرج أبدا.
السائل : ... .
الشيخ : لكن لا بد يخرج الدم، نعم؟
السائل : يزيد الوزن إذا ما خرج الدم.
الشيخ : أقول لا بد أن يخرج الدم حتى لو رفعوها لا بد أن يخرج فيكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم ) لكن ينبغي أن يُبيّن لهؤلاء إن هذا خطأ منهم، العلماء يقولون ينبغي إذا ذبحت ذبيحة أن تدعها تضع رجلك على عنقها وتدعها تتحرّك بيديها ورجليها.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، رغبة في خروج الدم لأنها مع الحركة يخرج الدم بغزارة. نعم؟
السائل : بالنسبة للحيوانات التي تعيش في البحر وفي البر.
الشيخ : ستأتينا إن شاء الله. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب. نعم؟
ما حكم من أكثر من الطعام حتى ذهب خشوعه في الصلاة .؟
السائل : إذا مثلا أكل طعاما أو أكثر منه حيث ... لا يخشع في الصلاة ... ويقول أنا ما فيه مضرة ... ما يخشع في الصلاة أبدا ... .
الشيخ : إذًا هو يتأذّى به.
السائل : ... .
الشيخ : أقول يتأذى به وإلا لا؟ أسألك؟ يتأذّى به وإلا لا؟
السائل : نعم، لكنه يقول أنا ... .
الشيخ : دعني من لكن أسألك هل يتأذى به أو لا؟
السائل : نعم، يتأذى به.
الشيخ : طيب، يدخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا، نعم، بأنه إذا كان يخاف أذية حرُم عليه ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العَشاء بعد التراويح، يخشون من التأذّي به. أي نعم. محمد؟
الشيخ : إذًا هو يتأذّى به.
السائل : ... .
الشيخ : أقول يتأذى به وإلا لا؟ أسألك؟ يتأذّى به وإلا لا؟
السائل : نعم، لكنه يقول أنا ... .
الشيخ : دعني من لكن أسألك هل يتأذى به أو لا؟
السائل : نعم، يتأذى به.
الشيخ : طيب، يدخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا، نعم، بأنه إذا كان يخاف أذية حرُم عليه ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العَشاء بعد التراويح، يخشون من التأذّي به. أي نعم. محمد؟
ما حكم إعطاء المخذر للمدمن من أجل العلاج.؟
السائل : استعمال، تعاطي المريض للمخدرات مشان ... الواحد يكون مدمن ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يكون مدمن بالمخدرات بمادة، يعطونه نفس هذا المادة للعلاج، هذا يجوز؟
الشيخ : كيف يعطونه مخدّر؟
السائل : نفس المخدّر، ... مدمن بالهيروين يعطونه كمية من الهيروين.
الشيخ : علشان؟
السائل : عشان بالتدريج ... .
الشيخ : أه يعني عندما يريدون انتشاله منه؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه، على كل حال هذه معالجة يعني الرجل الأن مثلا إذا كان يتناول مثلا غرام كل يوم وبغينا نعطيه للعلاج يعني ننزّل من الغرام شيئا قليلا وفي اليوم التاني أقل وفي اليوم الثالث أقل، هذا لا بأس به.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... نفس المعنى الطبيب الذي يعالجه يعني يكاد يكون تسعة وتسعين بالمائة ... .
الشيخ : المهم فيه احتمال إنه ينجح.
السائل : احتمال بسيط.
الشيخ : طيب، أيهما أحسن يأخذ مثلا غرام وإلا يأخذ أقل من ذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يكون مدمن بالمخدرات بمادة، يعطونه نفس هذا المادة للعلاج، هذا يجوز؟
الشيخ : كيف يعطونه مخدّر؟
السائل : نفس المخدّر، ... مدمن بالهيروين يعطونه كمية من الهيروين.
الشيخ : علشان؟
السائل : عشان بالتدريج ... .
الشيخ : أه يعني عندما يريدون انتشاله منه؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه، على كل حال هذه معالجة يعني الرجل الأن مثلا إذا كان يتناول مثلا غرام كل يوم وبغينا نعطيه للعلاج يعني ننزّل من الغرام شيئا قليلا وفي اليوم التاني أقل وفي اليوم الثالث أقل، هذا لا بأس به.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... نفس المعنى الطبيب الذي يعالجه يعني يكاد يكون تسعة وتسعين بالمائة ... .
الشيخ : المهم فيه احتمال إنه ينجح.
السائل : احتمال بسيط.
الشيخ : طيب، أيهما أحسن يأخذ مثلا غرام وإلا يأخذ أقل من ذلك؟
السائل : ... .
اضيفت في - 2006-04-10