كتاب الأطعمة-02b
هل للقول بجواز الأخذ من ثمر الحوائط حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر.؟
الشيخ : فإذا قلت هل لهذا القول حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر؟ فالجواب نعم، وهو أن هذا مما جرت العادة بإيش؟ بالتسامح فيه، نعم، ثم إن ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل أو كان مقيما حتى في الحوائط الذي في البلد لا بأس إذا مررت أن تأخذ ولكن جرت العادة عندنا هنا في القصيم أنه قد يبيعون ثمرة النخل على رجل ءاخر، يبيعونه على رجل ءاخر فهل يبقى الحكم ثابتا حتى ولو كان قد اشتراها رجل ءاخر أو نقول لما اشتراها ملكها والسنّة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟ هذا هو الأقرب وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة حِيازة صاحب الحائط لها فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره فإننا لا نأكل منه.
شرح قول المصنف: " وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة " تجب هذا بيان حكم الضيافة والضيافة أن يتلقى الإنسان من قدِم إليه فيُكرمه ويُنزله بيته ويُقدّم له الأكل، نعم، هذا الضيافة وهي من محاسن الدين الإسلامي وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى (( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين )) الذين أكرمهم إبراهيم ولا يمتنع أن يُقال أيضا والذين أكرمهم الله عز وجل بكونهم ملائكة فحكم الضيافة إيش؟ واجب وإكرام الضيف أيضا واجب وهو أمر زائد على مطلق الضيافة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ) أي من كان يؤمن إيمانا كاملا فليُكرم ضيفه وإكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الناس، الضيف أو المضيف؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أو الجميع؟
السائل : الجميع.
الشيخ : أه، الجميع في الواقع، الجميع أما المضيف فلقوله تعالى (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله )) فإذا نزل شخص ضيفا على رجل غني فإنه يُكرمه بما وسّع الله عليه وإذا نزل بإنسان فقير فيُكرمه بما قدِر عليه، قد ينزل هذا الرجل على شخص غني ويكون إكرامه بأن يذبح له ذبيحة ويدعو من حوله وقد ينزل على ءاخر ويكون إكرامه بأن يُقدّم له صحنا من التمر، نعم، ليش؟ لأن هذاك الأول عنده مال وموسع الله عليه وهذا فقير كذلك باعتبار الضيف فالضيوف ليسوا على حد سواء ينزل بك ضيف صاحب لك ليس بينك وبينه شيء من التكلّف تُكرمه، ينزل عليك ضيف كبير، نعم، كبير عند الناس في ماله في علمه في سلطانه تُكرمه بما يليق به وينزل شخص من سطة الناس تُكرمه أيضا بما يليق به، إذًا فالإكرام يختلف بحسب حال المُضيف والضيف، واضح؟ ومن الإكرام أيضا ألا تُقدّر عليه قِراه كما فعل إبراهيم، إبراهيم لما نزل به الملائكة راغ إلى أهله قال العلماء انطلق مسرعا بخُفية حتى لا يقولوا شيئا لأنه جرت العادة إن الضيف إذا أراد المضيف يُكرمه قال يحلّف والله لا تفعل كذا لا تفعل كذا فإبراهيم ذهب مسرعا بخفية وجاء بعجل حنيذ، حنيذ سمين بعض الناس يُكرم ثم إذا قدّم الغداء تفضل والله يحيّيكم والله ما وجدنا ها اللحم هذا إلا اليوم الكيلو بعشرة، اللحم غالي اليوم، نعم، لكن أنتم أهل لذلك، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لا، يقول كثّر بس هل هذا فيه منّة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيه منّة أو يقول والله أنا ما لقيت ها الشاة هذه إلا بمائتين ريال دوّرت ذبّاح يلا اذبحها بخمسين ريال، نعم، وما أشبه ذلك هذا لا يجوز ولهذا قال العلماء يُكره تقويم الطعام أمام الضيف، يقول شريت هذا بكذا وشريت هذا بكذا لأنه مهما كان الأمر سوف ينكسر خاطره ولا يُمكن أن يخرج وهو مبسوط من هذا العمل، طيب، إذًا الإكرام ويش قلنا؟ يكون بحسب حال الضيف والمضيف ومن الإكرام أن لا تُقوّم الطعام أمام الضيف لأن ذلك يكسر خاطره ويكون فيه منّة عليه.
المؤلف اشترط قال " ضيافة المسلم " فخرج به الكافر وهو عام للكافر الذمي والحربي والمستأمن والمعاهد، نعم، وهذا هو المشهور من المذهب حيث اشترطوا أن يكون الضيف مسلما ولكن الصحيح أنه يعُمّ المسلم وغير المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليُكرم ضيفه ) ضيفه ولم يُقيّده بالأخير، ما قال أخاه ( فليكرم ضيفه ) وهو عام فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تُكرمه بضيافته، نعم.
قال " المجتاز به " المجتاز يعني الذي مر وهو مسافر، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، المجتاز يعني الذي مر، يعني مر بك وهو مسافر وأما المقيم فإنه ليس له حق الضيافة، لو كان المقيم له حق الضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب، يقول السلام عليكم أنا ضيفك اليوم، نعم، نقول لا بد أن يكون مجتازا أي مسافرا ومارّا حتى لو كان مسافرا مقيما يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أربعة فلا حق له في ذلك لا بد أن يكون مجتازا، طيب.
ويقول " في القرى " في القرى دون الأمصار، القرى البلاد الصغيرة والأمصار البلاد الكبيرة، لماذا؟ قالوا لأن القرى هي مظِنّة الحاجة والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها أشياء يَستغني بها الإنسان عن الضيافة وهذا أيضا خلاف القول الصحيح لأن الحديث إيش؟ عام، الحديث عام وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار فيها الفنادق وفيها المطاعم فيها كل شيء لكن يربؤ بنفسه أن يذهب إليها، يكرهها، فينزل ضيفا على صديق أو على إنسان معروف، نعم، فنقول إذا نزل به قال والله رحت شوف البلاد كلها فنادق كلها مطاعم هذا ما تليق فإذا نزل بك ضيفا ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب.
أيضا يقول المؤلف الشارح " ولا يجب أن يُنْزله ببيته " ما يجب أن يُنزله ببيته يعني لو نزل بك الضيف تقول الله يحيّيك إذا جاء الساعة واحدة ونص ائت له الغداء وإذا صارت الساعة الثمانية ائت له العشاء، وإذا صارت الساعة خمس ائت له الفطور، نعم، طيب، أنا أبغى أبقى بالبيت وأنام وأستريح قال لا ما يمكن، أين أذهب؟ بكيفك، حتى في القرى ما يجب أن يُنزّله ببيته، نعم، وش يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا مثل عامي يقول المسجد أدفأ لك، طيب، إذا قال ما يُخالف المساجد الأن تُغلق بالليل، أين أذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال الصحيح أنه يجب أن يُنزّله في بيته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة جامعة مانعة واضحة وهي ( فليُكرم ضيفه ) وليس من الإكرام إنه إذا تعشّى أو تغدّى تقول له يلا اطلع، نعم، هذا ليس من الإكرام إذًا نقول يجب إكرامه بما جرت به العادة في طعامه وشرابه ومنامه، نعم، والحديث عام، مناسبة ذكر الضيافة في كتاب الأطعمة ويش المناسبة؟ هذا من باب الاستطراد لما ذكر ما حُرّم لحق الله من ... السابقة وغيرها ثم ذكر ما يتعلّق باحترام ما للمسلم ذكر أيضا الضيافة فهذا وجه المناسبة والحاصل أن الضيافة واجبة بشروط، أن يكون الضيف مسلما والشرط الثاني أن يكون مسافرا والشرط الثالث أن يكون في القرى والرابع المدة نسيناها وهي يوم وليلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يوما وليلة ) أو قال ( يومه وليلته ) فالشروط إذًا أربعة، بعد اليوم والليلة إلى ثلاثة صدقة يعني إكرامه من يوم وليلة إلى ثلاثة صدقة وما عدا ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( ولا يحِلّ له أن يثوِيَ فيُحرجه ) شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحل له للضيف أن يثوي أي يبقى فيُحرجه إذًا الضيف إذا بقي ثلاثة أيام يُغادر ولا يبقى، علّل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( فيحرجه ) فعُلِم من هذا التعليل حِكمة الحُكم وهو أنه لا يثوي عنده وأنه إذا كان لا يُحرجه فلا بأس لأنه في بعض الناس لو يبقى عندك أشهرا فأنت مسرور منه ولا سيما إذا كان ضيفا على الأعزب، على العزاب، العزاب يُحبون أن ينزل عندهم الضيف أنه؟ لأنه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الله يهديك، ... ، لا يا شيخ، لأنه يؤنّسهم وليس هناك محرم يعني في البيت محرم يعني حريم يخجلون ويتعبون من الضيف فالمهم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فيُحرجه ) يُفيد أنه إذا لم يكن فيه إحراج فلا بأس أن يبقى الضيف ولو فوق ثلاثة أيام، نعم، طيب. يقول، انتهى الباب.
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : أو الجميع؟
السائل : الجميع.
الشيخ : أه، الجميع في الواقع، الجميع أما المضيف فلقوله تعالى (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله )) فإذا نزل شخص ضيفا على رجل غني فإنه يُكرمه بما وسّع الله عليه وإذا نزل بإنسان فقير فيُكرمه بما قدِر عليه، قد ينزل هذا الرجل على شخص غني ويكون إكرامه بأن يذبح له ذبيحة ويدعو من حوله وقد ينزل على ءاخر ويكون إكرامه بأن يُقدّم له صحنا من التمر، نعم، ليش؟ لأن هذاك الأول عنده مال وموسع الله عليه وهذا فقير كذلك باعتبار الضيف فالضيوف ليسوا على حد سواء ينزل بك ضيف صاحب لك ليس بينك وبينه شيء من التكلّف تُكرمه، ينزل عليك ضيف كبير، نعم، كبير عند الناس في ماله في علمه في سلطانه تُكرمه بما يليق به وينزل شخص من سطة الناس تُكرمه أيضا بما يليق به، إذًا فالإكرام يختلف بحسب حال المُضيف والضيف، واضح؟ ومن الإكرام أيضا ألا تُقدّر عليه قِراه كما فعل إبراهيم، إبراهيم لما نزل به الملائكة راغ إلى أهله قال العلماء انطلق مسرعا بخُفية حتى لا يقولوا شيئا لأنه جرت العادة إن الضيف إذا أراد المضيف يُكرمه قال يحلّف والله لا تفعل كذا لا تفعل كذا فإبراهيم ذهب مسرعا بخفية وجاء بعجل حنيذ، حنيذ سمين بعض الناس يُكرم ثم إذا قدّم الغداء تفضل والله يحيّيكم والله ما وجدنا ها اللحم هذا إلا اليوم الكيلو بعشرة، اللحم غالي اليوم، نعم، لكن أنتم أهل لذلك، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لا، يقول كثّر بس هل هذا فيه منّة وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيه منّة أو يقول والله أنا ما لقيت ها الشاة هذه إلا بمائتين ريال دوّرت ذبّاح يلا اذبحها بخمسين ريال، نعم، وما أشبه ذلك هذا لا يجوز ولهذا قال العلماء يُكره تقويم الطعام أمام الضيف، يقول شريت هذا بكذا وشريت هذا بكذا لأنه مهما كان الأمر سوف ينكسر خاطره ولا يُمكن أن يخرج وهو مبسوط من هذا العمل، طيب، إذًا الإكرام ويش قلنا؟ يكون بحسب حال الضيف والمضيف ومن الإكرام أن لا تُقوّم الطعام أمام الضيف لأن ذلك يكسر خاطره ويكون فيه منّة عليه.
المؤلف اشترط قال " ضيافة المسلم " فخرج به الكافر وهو عام للكافر الذمي والحربي والمستأمن والمعاهد، نعم، وهذا هو المشهور من المذهب حيث اشترطوا أن يكون الضيف مسلما ولكن الصحيح أنه يعُمّ المسلم وغير المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليُكرم ضيفه ) ضيفه ولم يُقيّده بالأخير، ما قال أخاه ( فليكرم ضيفه ) وهو عام فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تُكرمه بضيافته، نعم.
قال " المجتاز به " المجتاز يعني الذي مر وهو مسافر، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، المجتاز يعني الذي مر، يعني مر بك وهو مسافر وأما المقيم فإنه ليس له حق الضيافة، لو كان المقيم له حق الضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب، يقول السلام عليكم أنا ضيفك اليوم، نعم، نقول لا بد أن يكون مجتازا أي مسافرا ومارّا حتى لو كان مسافرا مقيما يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أربعة فلا حق له في ذلك لا بد أن يكون مجتازا، طيب.
ويقول " في القرى " في القرى دون الأمصار، القرى البلاد الصغيرة والأمصار البلاد الكبيرة، لماذا؟ قالوا لأن القرى هي مظِنّة الحاجة والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها أشياء يَستغني بها الإنسان عن الضيافة وهذا أيضا خلاف القول الصحيح لأن الحديث إيش؟ عام، الحديث عام وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار فيها الفنادق وفيها المطاعم فيها كل شيء لكن يربؤ بنفسه أن يذهب إليها، يكرهها، فينزل ضيفا على صديق أو على إنسان معروف، نعم، فنقول إذا نزل به قال والله رحت شوف البلاد كلها فنادق كلها مطاعم هذا ما تليق فإذا نزل بك ضيفا ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب.
أيضا يقول المؤلف الشارح " ولا يجب أن يُنْزله ببيته " ما يجب أن يُنزله ببيته يعني لو نزل بك الضيف تقول الله يحيّيك إذا جاء الساعة واحدة ونص ائت له الغداء وإذا صارت الساعة الثمانية ائت له العشاء، وإذا صارت الساعة خمس ائت له الفطور، نعم، طيب، أنا أبغى أبقى بالبيت وأنام وأستريح قال لا ما يمكن، أين أذهب؟ بكيفك، حتى في القرى ما يجب أن يُنزّله ببيته، نعم، وش يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا مثل عامي يقول المسجد أدفأ لك، طيب، إذا قال ما يُخالف المساجد الأن تُغلق بالليل، أين أذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال الصحيح أنه يجب أن يُنزّله في بيته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة جامعة مانعة واضحة وهي ( فليُكرم ضيفه ) وليس من الإكرام إنه إذا تعشّى أو تغدّى تقول له يلا اطلع، نعم، هذا ليس من الإكرام إذًا نقول يجب إكرامه بما جرت به العادة في طعامه وشرابه ومنامه، نعم، والحديث عام، مناسبة ذكر الضيافة في كتاب الأطعمة ويش المناسبة؟ هذا من باب الاستطراد لما ذكر ما حُرّم لحق الله من ... السابقة وغيرها ثم ذكر ما يتعلّق باحترام ما للمسلم ذكر أيضا الضيافة فهذا وجه المناسبة والحاصل أن الضيافة واجبة بشروط، أن يكون الضيف مسلما والشرط الثاني أن يكون مسافرا والشرط الثالث أن يكون في القرى والرابع المدة نسيناها وهي يوم وليلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يوما وليلة ) أو قال ( يومه وليلته ) فالشروط إذًا أربعة، بعد اليوم والليلة إلى ثلاثة صدقة يعني إكرامه من يوم وليلة إلى ثلاثة صدقة وما عدا ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( ولا يحِلّ له أن يثوِيَ فيُحرجه ) شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحل له للضيف أن يثوي أي يبقى فيُحرجه إذًا الضيف إذا بقي ثلاثة أيام يُغادر ولا يبقى، علّل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( فيحرجه ) فعُلِم من هذا التعليل حِكمة الحُكم وهو أنه لا يثوي عنده وأنه إذا كان لا يُحرجه فلا بأس لأنه في بعض الناس لو يبقى عندك أشهرا فأنت مسرور منه ولا سيما إذا كان ضيفا على الأعزب، على العزاب، العزاب يُحبون أن ينزل عندهم الضيف أنه؟ لأنه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الله يهديك، ... ، لا يا شيخ، لأنه يؤنّسهم وليس هناك محرم يعني في البيت محرم يعني حريم يخجلون ويتعبون من الضيف فالمهم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فيُحرجه ) يُفيد أنه إذا لم يكن فيه إحراج فلا بأس أن يبقى الضيف ولو فوق ثلاثة أيام، نعم، طيب. يقول، انتهى الباب.
السائل : ... .
هل يجب إنزال الضيف في البيت.؟
الشيخ : طيب، نحن ذكرنا أن المذهب في مسألة البيت لازم نقول المذهب أنه لا يجب إنزاله بالبيت أو لا؟ لكن بشرط أن يجِد مأوى أما إذا لم يجد مأوى فلا بد من إنزاله بالبيت، لو فرضنا في أيام الشتاء ما يجد مأوى فيجب أن يُنزل بالبيت والصحيح أنه يجب إنزاله بالبيت ولو وجد مأوى حتى لو كان فيه مساجد مفتوحة فإنه يجب إنزاله بالبيت لأن هذا من إكرامه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... هذا، هذا الشرط يعني هل ... .
الشيخ : إنه ما يوجد مأوى؟ إي نعم، لأنه حينئذ يكون فرض كفاية، إيواؤه الأن فرض كفاية لا بد منه، ثم قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الدرس القادم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وين؟ الدرس القادم إن شاء الله مناقشة، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : جاء وقت المناقشة ..
الشيخ : كل ما كمّلنا باب فيه العادة.
السائل : ... .
الشيخ : توها تعلن الساعة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... هذا، هذا الشرط يعني هل ... .
الشيخ : إنه ما يوجد مأوى؟ إي نعم، لأنه حينئذ يكون فرض كفاية، إيواؤه الأن فرض كفاية لا بد منه، ثم قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الدرس القادم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وين؟ الدرس القادم إن شاء الله مناقشة، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : جاء وقت المناقشة ..
الشيخ : كل ما كمّلنا باب فيه العادة.
السائل : ... .
الشيخ : توها تعلن الساعة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : أه؟
الحائط المكتوب عليه ممنوع الأكل هل يأكل منه.؟
الشيخ : ... فيه حائط ولا ناظر لكن مكتوب ممنوع الأكل، إيه هذا ... هذا ما يجوز لأن المراتب فيها خلاف إما أن نعرف أنه يرضى وهو ... الناس لأن فيه ناس جزاهم الله خيرا يقولون اللي ينزل أنا أذكر واحد عندنا يقول اللي ينزل عندنا في ... بن حضار ... يستظل الناس فيه وقال اللي ينزل في هذا الحضار فله أن يأكل من النخل، هذا واضح إن الأكل جائز والثاني بالعكس كاتبين كما قلت ممنوع الأكل فهذا لا يؤكل منه والثالث ما ندري عنه لا فيه رضا ولا منع فهو جائز بالشروط التي سمعتم الأربعة، نعم، نخل، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز أكله؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا، الأكل جائز لكنه ما في حمل.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز أكله؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا، الأكل جائز لكنه ما في حمل.
شرح قول المصنف: " باب الذكاة : لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة "
الشيخ : " باب الذكاة " الذكاة يعني الذبح وأصلها من الذكاء وهو الحِدّة والنفوذ ووجه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أن الذبح يكون بألة تكون حادة ونافذة ومنه الذكاء لأن الذكي يكون حاد الذهن ونافذ البصيرة فالذكاة إذًا مأخوذة من الذكاء وأصله الحِدّة والنفوذ أما في الشرع فإننا نقول هو إنهار الدم من بهيمة تحِل إما في العُنق وإما في سائر الجسد، إنهار الدم من حيوان مأكول إما في العنق إن كان مقدورا عليه أو في أي محل كان من بدنه إن كان.
السائل : ... .
الشيخ : لا، إن كان غير مقدور عليه وحكمه أنه شرط لحِلّ الحيوان المباح، الذكاة شرط لحِلّ الحيوان المباح فكل حيوان مباح فإنه لا يحِل إلا بذكاة وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة يعني مثلا لو أن إنسانا احتاج اضطر إلى حمار مثلا فهل لا بد لحِلّه من الذكاة؟ الجواب نعم، لا نقول إن هذا في الأصل حرام فيحِل سواء ذكّيته أو خنقته أو أصبته في أي موضع من بدنه بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحِلّ لغير ضرورة، نعم.
يقول المؤلف رحمه الله " لا يُباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " لا يُباح يعني لا يحِل وقوله " شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " قوله المقدور عليه فيه نظر لأنا ذكرنا قبل قليل تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه وأن الذكاة إنهار الدم من حيوان مأكول إما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجر وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا المقدور عليه لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف وغيره، يقول بغير ذكاة إلا الجراد والسمك فإن قلت ما هو الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )) فاشترط الله الذكاة، إذا اشترط الله الذكاة لحِل هذه التي أصابها سبب الموت فكذلك غيرها من باب أولى لأننا نقول إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحِل إلا بذكاة فالتي لم تُصب أه؟ من باب أولى لأنه إذا لم يُعفى عن الذكاة في هذه التي أصيبت بسبب الموت فأن لا يُعفى عنها فيما سواها من باب أولى وحينئذ لا يحِل إلا بذكاة والحكمة من ذلك، يعني ... عرفنا الدليل فما هو التعليل؟ التعليل ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضِرّ جدا في الصحة ويُسبب أمراضا عسيرة البرء وحينئذ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة ولهذا هذه الأشياء شوف والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس أصيبت بما يُميتها يعني ما ماتت حتْف أنفها ومع ذلك لم تحل، لماذا؟ لاحتقان الدم فيها وما أكله السبع سيأتينا إن شاء الله بيان وجه عدم حِلّه لأنه أي السبُع ليس أهلا للذكاة كما سيأتي، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، إن كان غير مقدور عليه وحكمه أنه شرط لحِلّ الحيوان المباح، الذكاة شرط لحِلّ الحيوان المباح فكل حيوان مباح فإنه لا يحِل إلا بذكاة وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة يعني مثلا لو أن إنسانا احتاج اضطر إلى حمار مثلا فهل لا بد لحِلّه من الذكاة؟ الجواب نعم، لا نقول إن هذا في الأصل حرام فيحِل سواء ذكّيته أو خنقته أو أصبته في أي موضع من بدنه بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحِلّ لغير ضرورة، نعم.
يقول المؤلف رحمه الله " لا يُباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " لا يُباح يعني لا يحِل وقوله " شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " قوله المقدور عليه فيه نظر لأنا ذكرنا قبل قليل تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه وأن الذكاة إنهار الدم من حيوان مأكول إما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجر وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا المقدور عليه لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف وغيره، يقول بغير ذكاة إلا الجراد والسمك فإن قلت ما هو الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )) فاشترط الله الذكاة، إذا اشترط الله الذكاة لحِل هذه التي أصابها سبب الموت فكذلك غيرها من باب أولى لأننا نقول إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحِل إلا بذكاة فالتي لم تُصب أه؟ من باب أولى لأنه إذا لم يُعفى عن الذكاة في هذه التي أصيبت بسبب الموت فأن لا يُعفى عنها فيما سواها من باب أولى وحينئذ لا يحِل إلا بذكاة والحكمة من ذلك، يعني ... عرفنا الدليل فما هو التعليل؟ التعليل ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضِرّ جدا في الصحة ويُسبب أمراضا عسيرة البرء وحينئذ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة ولهذا هذه الأشياء شوف والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس أصيبت بما يُميتها يعني ما ماتت حتْف أنفها ومع ذلك لم تحل، لماذا؟ لاحتقان الدم فيها وما أكله السبع سيأتينا إن شاء الله بيان وجه عدم حِلّه لأنه أي السبُع ليس أهلا للذكاة كما سيأتي، طيب.
شرح قول المصنف: " إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا فى الماء "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء " فهذه تحل إلا الجراد فيحِل بدون ذكاة مع أن الجراد لا يعيش إلا في البر لكنه يحِل بغير ذكاة، لماذا؟ أولا في الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أحِلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت ) وهذا يُروى من حديث ابن عمر موقوفا عليه ومرفوعا بسند ضعيف لكن حتى لو كان موقوفا عليه فله أه؟ حكم الرفع لأن هذه الصيغة من الصحابي يُحكم لها بالرفع، أما الحكمة من حِلّ الجراد فلأن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره وإلا فيه دم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما فيه دم أبدا لا شوي ولا كثير، نعم، لهذا إن شاء الله تُدوّر لنا سامي جرادة، نعم؟
السائل : لأنها حشرة.
الشيخ : معناها على كلامك إن الحشرات تحِل.
السائل : الحشرات ... .
الشيخ : الحشرات لا بد فيها من ذكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري عنك؟ استمع بس يا طلال، خليك سامع والتعليلات إلي عندك خليها في بطنك، طيب، اسمع الأن نقول الجراد للنص والتعليل، التعليل ليش؟ لأنه ليس فيها دم يحتاج إلى إنهار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ، طيب، وأظنه مرّ علينا في باب الأنية أن بعض العلماء قال لا بد من أن يموت بسبب من الإنسان وأنه لو مات بدون سبب من الإنسان فإنه لا يحِل ولكنه قول ضعيف، طيب.
قال " والسمك " السمك أين يعيش؟
السائل : في البحر.
الشيخ : يعيش في الماء وعلى هذا فقول المؤلف " وكل ما لا يعيش إلا في الماء " من باب عطف العام على الخاص فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه يحِل بدون ذكاة، الدليل من القرأن قوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة )) ومن السنّة، ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وأعطاهم تمرا ونفذ التمر وجاعوا حتى قيّض الله لهم حوتا كبيرا يُسمّى العنبر وجدوه على الساحل وكان عظيم الجسم حتى إنه ليجلس النفر في قحف عينه فيسعهم من كِبره وحتى أنهم أخذوا ضلعا من أضلاعه ونصبوها هكذا ورحّلوا أكبر جمل عندهم فمر من تحت الضلع فشبعوا وأكلوا وأتوا بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا حديث ابن عمر الأنف الذكر ( أحِلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت ) فصار في هذا في حل السمك والحوت بغير ذكاة دليل من الكتاب ومن السنّة، طيب، حتى لو لم يكن حتى وإن كان فيه دم؟ نعم، وإن كان فيه دم ومعلوم أن السمك الكبير فيه دم فإذًا ولو كان فيه دم فإن قلت لماذا وهو فيه دم محتقن وأنت علّلت قبل قليل تحريم الميتة وشبهها بان فيها دما محتقنا ضارا؟ قلنا إن الضرر وانتفاء الضرر بيد من بيده النفع والضر وهو الله عز وجل وإذا أباح الله لعباده ميتته فإننا نجرم بأن دمه المحتقن لا يضر وهي من حكمة الله عز وجل ذلك لأن الحصول على السمك حتى نّذكّيه أمر متعسّر أو متعذّر فلذلك كان من حكمة الله عز وجل أن أباح لعباده هذا السمك بدون ذكاة، طيب، إذًا كل حيوان مباح يُشترط لحِلّه إيش؟ الذكاة إلا حيوان البحر والجراد، طيب، لو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم فحكمه حكم الجراد، فيه الأن أشياء نجدها في المزارع شبيهة بالجراد تطير، نعم، هذه أيضا إذا أخِذ منها شيء وجُمِع منها شيء وأكِل بعد أن يُشوى بالنار أو يُغلى بالماء فصار حلالا.
قال ويُشترط.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما فيه دم أبدا لا شوي ولا كثير، نعم، لهذا إن شاء الله تُدوّر لنا سامي جرادة، نعم؟
السائل : لأنها حشرة.
الشيخ : معناها على كلامك إن الحشرات تحِل.
السائل : الحشرات ... .
الشيخ : الحشرات لا بد فيها من ذكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري عنك؟ استمع بس يا طلال، خليك سامع والتعليلات إلي عندك خليها في بطنك، طيب، اسمع الأن نقول الجراد للنص والتعليل، التعليل ليش؟ لأنه ليس فيها دم يحتاج إلى إنهار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ، طيب، وأظنه مرّ علينا في باب الأنية أن بعض العلماء قال لا بد من أن يموت بسبب من الإنسان وأنه لو مات بدون سبب من الإنسان فإنه لا يحِل ولكنه قول ضعيف، طيب.
قال " والسمك " السمك أين يعيش؟
السائل : في البحر.
الشيخ : يعيش في الماء وعلى هذا فقول المؤلف " وكل ما لا يعيش إلا في الماء " من باب عطف العام على الخاص فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه يحِل بدون ذكاة، الدليل من القرأن قوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة )) ومن السنّة، ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وأعطاهم تمرا ونفذ التمر وجاعوا حتى قيّض الله لهم حوتا كبيرا يُسمّى العنبر وجدوه على الساحل وكان عظيم الجسم حتى إنه ليجلس النفر في قحف عينه فيسعهم من كِبره وحتى أنهم أخذوا ضلعا من أضلاعه ونصبوها هكذا ورحّلوا أكبر جمل عندهم فمر من تحت الضلع فشبعوا وأكلوا وأتوا بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا حديث ابن عمر الأنف الذكر ( أحِلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت ) فصار في هذا في حل السمك والحوت بغير ذكاة دليل من الكتاب ومن السنّة، طيب، حتى لو لم يكن حتى وإن كان فيه دم؟ نعم، وإن كان فيه دم ومعلوم أن السمك الكبير فيه دم فإذًا ولو كان فيه دم فإن قلت لماذا وهو فيه دم محتقن وأنت علّلت قبل قليل تحريم الميتة وشبهها بان فيها دما محتقنا ضارا؟ قلنا إن الضرر وانتفاء الضرر بيد من بيده النفع والضر وهو الله عز وجل وإذا أباح الله لعباده ميتته فإننا نجرم بأن دمه المحتقن لا يضر وهي من حكمة الله عز وجل ذلك لأن الحصول على السمك حتى نّذكّيه أمر متعسّر أو متعذّر فلذلك كان من حكمة الله عز وجل أن أباح لعباده هذا السمك بدون ذكاة، طيب، إذًا كل حيوان مباح يُشترط لحِلّه إيش؟ الذكاة إلا حيوان البحر والجراد، طيب، لو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم فحكمه حكم الجراد، فيه الأن أشياء نجدها في المزارع شبيهة بالجراد تطير، نعم، هذه أيضا إذا أخِذ منها شيء وجُمِع منها شيء وأكِل بعد أن يُشوى بالنار أو يُغلى بالماء فصار حلالا.
قال ويُشترط.
شرح قول المصنف: " ويشترط للذكاة أربعة شروط أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما "
الشيخ : للذكاة أربعة شروط، ظاهر كلام المؤلف الحصر وأن الشروط أربعة ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد الكلام عليها أن هناك شروطا أكثر من أربعة تبلغ إلى عشرة تقريبا، أولا قال المؤلف " أهلية المذكّي " وذلك بأن يجتمع فيه وصفان العقل والدين أما العقل فقال بأن يكون عاقلا والعقل معروف هو ما يعقل به الإنسان الأشياء وضدّه من لا عقل معه سواءٌ كان مجنونا أو مبرسما أو سكران أو دون التمييز، المهم أنه لا عقل له ولا تمييز، هذا لا يصح، لا تصح ذكاته، من ليس بعاقل لا تصح ذكاته فلو أن طفلا دون التمييز أمسك عصفورا وذبحه وهو لا يدري ليس عنده تمييز فإن هذا العصفور أه؟ لا يحِل، لماذا؟
السائل : غير عاقل.
الشيخ : غير عاقل ولو أن مجنونا سطا على شاة وذبحها برقبتها فإنها لا تحِل لأنه ليس له عقل، طيب، لماذا يُشترط العقل؟ قالوا لأنه لا بد من قصد التذكية لأن الله يقول (( إلا ما ذكّيتم )) والفعل لا بد فيه من قصد والعاقل ليس له قصد.
السائل : ... .
الشيخ : زين، أنا أش قلت؟
السائل : العاقل.
الشيخ : إيه، وغير العاقل ليس له قصد والله عز وجل يقول (( إلا ما ذكّيتم )) غير العاقل ليس له قصد، من هنا نأخذ شرطا وهو قصد التذكية يعني زيادة على العقل نشترط أن يقصد التذكية فإن لم يقصدها مثل لو أن إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا وكان الحبل على مرتفع على رقبة شاة وهو بقوة اتكاءه على الحبل انقطع الحبل بسرعة ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها تحِل وإلا ما تحِل؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لم يقصد التذكية، إذًا أضف إلى هذا الشرط شرطا ءاخر وهو قصد التذكية فإن لم يقصد التذكية فإنها لا تحِل ويمكن أن يؤخذ هذا الشرط من قوله تعالى (( إلا ما ذكيتم )) وغير العاقل لا يُنسب إليه فعل، طيب، هل يُشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل أو إذا قصد التذكية لغرض غير الأكل حلّت الذبيحة؟ في هذا قولان لأهل العلم منهم من قال يُشترط - اجلس ... - .
منهم من قال إنه لا بد أن يقصد الأكل فإن لم يقصد الأكل لم تحِل الذبيحة، لماذا؟ قال لأن الذبح إيلام وإتلاف، إيلام للحيوان وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : هو يتألّم الحيوان؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ ما في شك، إيلام وإتلاف مال، إيلام لحيوان وإتلاف لمال وإذا لم يقصد الإنسان التذكية فهنا لا يحِل له أن يؤلم الحيوان، الأكل قصدي إذا لم يقصد الأكل لا يحِل له أن يؤذي الحيوان وأن يُتلف المال، طيب، أي صورة يُمكن ألا يقصد التذكية؟ مثل.
السائل : ... .
الشيخ : قصدي سبحان الله العظيم، أي صورة لا يمكن أن يقصد الأكل؟ مثل إنسان عنده شاة كثيرة الثُغاء وهو يريد أن ينام وعجز أن لا ينام منها.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فقال هذه التي ءاذتني لأذهبن وأذبحها فذهب وذبحها لا لقصد الأكل، نعم، أو رجل ءاخر أيضا حصل فيه نزاع بينه وبين أحد في شاة فقال والله هذه التي أدّت بي إلى هذا النزاع والله لأذبحنها فذبحها لقصد حَل يمينه ما هو بقصد بيأكله فمن العلماء من قال إنها لا تحِل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم من قال إنها تحِل لأنه قصد التذكية وقصد التذكية قصد صحيح سواءٌ قصد الانتفاع بها بالأكل أو قصد حل يمينه أو قصد اندفاع ضررها، نعم، فتولّد الأن من هذا الشرط ويش تولّد؟ تولّد شرطان قصد التذكية وهل يُشترط قصد الأكل أو لا يُشترط على الخلاف الذي سمعتم والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحِل وإن لم يقصد الأكل، على أن لقائل أن يقول إن عموم قوله إلا ما ذكيتم مُستثنى من قوله (( حُرِّمت عليكم الميتة )) ومعلوم أن التحريم هنا تحريم للأكل فيكون المعنى إلا ما ذكيتم لإيش؟ للأكل، إلا ما ذكيتم للأكل، أعرفتم؟ فالمهم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله له قوة بلا شك من النظر لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم أرفق بالناس، طيب، لو أن رجلا صال عليه جمل، بيأكل الجمل وكان معه سيف، نعم، فأراد أن يدفع عن نفسه فقال بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب منحره أو مذبحه يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : انتبه.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا ما يحل على القولين، ليش؟ لأنه ما قصد التذكية، قصد الدفاع عن نفسه ولهذا لا يهمه أن يضربه في رقبته في رأسه في ظهره، ما يهمه، أما نعم، لو قصد التذكية قال هذا مادام صال علي أبذبحه ذبح وأقصد التذكية لكن مع قصد دفع الصول فهنا ينبني على الخلاف، أعرفتم الأن؟ طيب، إذًا لا بد من القصد أن يكون عاقلا وقلنا إن أهلية المذكّي تدور على أمرين العقل والدين، ما هو الدين؟ قال المؤلف " مسلما أو كتابيا " المسلم هنا من دان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الشريعة نَسخت جميع الأديان، كل الأديان الأن باطلة ما عدا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن دينا غير الإسلام قائم اليوم مقبولا عند الله فهو كافر مرتد لأنه كذّب قول الله تعالى (( إن الدين عند الله الإسلام )) وهذه الجملة تُفيد الحصر لتعريف أه؟ طرفيها، وقال (( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه )) فالأن لا فرق بين اليهودي والنصراني والشيوعي والمرتد وغيرهم في أن دينهم لن يُقبل ولن ينفعهم عند الله، طيب، هل يُمكن أن يُطلق الإسلام على غير المسلمين في حال قيام شرائعهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وهذا في القرأن كثير، نعم، قال الله تعالى عن بلقيس (( رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )) والأيات في هذا المعنى كثيرة، نعم.
السائل : غير عاقل.
الشيخ : غير عاقل ولو أن مجنونا سطا على شاة وذبحها برقبتها فإنها لا تحِل لأنه ليس له عقل، طيب، لماذا يُشترط العقل؟ قالوا لأنه لا بد من قصد التذكية لأن الله يقول (( إلا ما ذكّيتم )) والفعل لا بد فيه من قصد والعاقل ليس له قصد.
السائل : ... .
الشيخ : زين، أنا أش قلت؟
السائل : العاقل.
الشيخ : إيه، وغير العاقل ليس له قصد والله عز وجل يقول (( إلا ما ذكّيتم )) غير العاقل ليس له قصد، من هنا نأخذ شرطا وهو قصد التذكية يعني زيادة على العقل نشترط أن يقصد التذكية فإن لم يقصدها مثل لو أن إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا وكان الحبل على مرتفع على رقبة شاة وهو بقوة اتكاءه على الحبل انقطع الحبل بسرعة ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها تحِل وإلا ما تحِل؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لم يقصد التذكية، إذًا أضف إلى هذا الشرط شرطا ءاخر وهو قصد التذكية فإن لم يقصد التذكية فإنها لا تحِل ويمكن أن يؤخذ هذا الشرط من قوله تعالى (( إلا ما ذكيتم )) وغير العاقل لا يُنسب إليه فعل، طيب، هل يُشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل أو إذا قصد التذكية لغرض غير الأكل حلّت الذبيحة؟ في هذا قولان لأهل العلم منهم من قال يُشترط - اجلس ... - .
منهم من قال إنه لا بد أن يقصد الأكل فإن لم يقصد الأكل لم تحِل الذبيحة، لماذا؟ قال لأن الذبح إيلام وإتلاف، إيلام للحيوان وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : هو يتألّم الحيوان؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ ما في شك، إيلام وإتلاف مال، إيلام لحيوان وإتلاف لمال وإذا لم يقصد الإنسان التذكية فهنا لا يحِل له أن يؤلم الحيوان، الأكل قصدي إذا لم يقصد الأكل لا يحِل له أن يؤذي الحيوان وأن يُتلف المال، طيب، أي صورة يُمكن ألا يقصد التذكية؟ مثل.
السائل : ... .
الشيخ : قصدي سبحان الله العظيم، أي صورة لا يمكن أن يقصد الأكل؟ مثل إنسان عنده شاة كثيرة الثُغاء وهو يريد أن ينام وعجز أن لا ينام منها.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فقال هذه التي ءاذتني لأذهبن وأذبحها فذهب وذبحها لا لقصد الأكل، نعم، أو رجل ءاخر أيضا حصل فيه نزاع بينه وبين أحد في شاة فقال والله هذه التي أدّت بي إلى هذا النزاع والله لأذبحنها فذبحها لقصد حَل يمينه ما هو بقصد بيأكله فمن العلماء من قال إنها لا تحِل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم من قال إنها تحِل لأنه قصد التذكية وقصد التذكية قصد صحيح سواءٌ قصد الانتفاع بها بالأكل أو قصد حل يمينه أو قصد اندفاع ضررها، نعم، فتولّد الأن من هذا الشرط ويش تولّد؟ تولّد شرطان قصد التذكية وهل يُشترط قصد الأكل أو لا يُشترط على الخلاف الذي سمعتم والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحِل وإن لم يقصد الأكل، على أن لقائل أن يقول إن عموم قوله إلا ما ذكيتم مُستثنى من قوله (( حُرِّمت عليكم الميتة )) ومعلوم أن التحريم هنا تحريم للأكل فيكون المعنى إلا ما ذكيتم لإيش؟ للأكل، إلا ما ذكيتم للأكل، أعرفتم؟ فالمهم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله له قوة بلا شك من النظر لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم أرفق بالناس، طيب، لو أن رجلا صال عليه جمل، بيأكل الجمل وكان معه سيف، نعم، فأراد أن يدفع عن نفسه فقال بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب منحره أو مذبحه يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : انتبه.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا ما يحل على القولين، ليش؟ لأنه ما قصد التذكية، قصد الدفاع عن نفسه ولهذا لا يهمه أن يضربه في رقبته في رأسه في ظهره، ما يهمه، أما نعم، لو قصد التذكية قال هذا مادام صال علي أبذبحه ذبح وأقصد التذكية لكن مع قصد دفع الصول فهنا ينبني على الخلاف، أعرفتم الأن؟ طيب، إذًا لا بد من القصد أن يكون عاقلا وقلنا إن أهلية المذكّي تدور على أمرين العقل والدين، ما هو الدين؟ قال المؤلف " مسلما أو كتابيا " المسلم هنا من دان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الشريعة نَسخت جميع الأديان، كل الأديان الأن باطلة ما عدا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن دينا غير الإسلام قائم اليوم مقبولا عند الله فهو كافر مرتد لأنه كذّب قول الله تعالى (( إن الدين عند الله الإسلام )) وهذه الجملة تُفيد الحصر لتعريف أه؟ طرفيها، وقال (( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه )) فالأن لا فرق بين اليهودي والنصراني والشيوعي والمرتد وغيرهم في أن دينهم لن يُقبل ولن ينفعهم عند الله، طيب، هل يُمكن أن يُطلق الإسلام على غير المسلمين في حال قيام شرائعهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وهذا في القرأن كثير، نعم، قال الله تعالى عن بلقيس (( رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )) والأيات في هذا المعنى كثيرة، نعم.
شرح قول المصنف: " أو كتابيا "
الشيخ : الثاني " أو كتابيا " كتابيا أي يهوديا أو نصرانيا فإن اليهودي والنصراني تحِل ذبيحتهم لقوله تعالى (( اليوم أحِلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِل لكم وطعامكم حِل لهم )) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الأية " طعامهم ذبائحهم " وهذا أمر معلوم لأننا لو فسّرنا الطعام هنا بالخبز والتمر وما أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيّين وغير الكتابيّين فإن غير الكتابيّين أيضا يحِلّ لنا أن نأكل خبزهم تمرهم وما أشبه ذلك فالمراد بذلك ذبائحهم وإنما أضافه إليهم لأنهم ذبحوه ليطعموه فصار طعاما له فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم، طيب.
طعام الذين أوتوا الكتاب هل نقول إن كل ما اعتقدوه طعاما فهو حلال وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، المشهور عند أهل العلم عامّتهم، لا، وذهب بعض العلماء من الأقدمين والمتأخّرين أن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأن الاختصاص هنا (( طعام الذين أوتوا الكتاب )) الاختصاص لولا أن له فائدة لم يكن له فائدة وهي أن طعامهم يتميّز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاما فإذا كانوا مثلا يعتقدون أن الصعق بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعاما أو أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعاما فهو حل لنا كما لو أن أحدا من الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الذكاة وذكّى الذبيحة على اعتقاده فإنها تكون حلالا لنا وإلا لا؟ أه؟
السائل : حلال.
الشيخ : لنفرض أنه شافعي المذهب ذبحها ولم يُسمّ الله فهي حلالا لنا وله، لماذا؟ لأنه اعتقدها حلالا فهي حلال لنا وله أما لو ذبحها من يعتقد التحريم فهي حرام، المهم أن بعض العلماء قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فإنه حلال ولا يحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء ولا إلى التسمية لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك وأنه لا بد ان يُذكّى ويُنهر الدم فيه ولا بد أن يُسمّى الله عليه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشروط المستقبلة، طيب.
كتابيا قلت والذي يدين بدين اليهود والنصارى، الدليل من القرأن سمعتموه، من السنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يأكل ذبائح اليهود ) فأهدت إليه امرأة شاة في خيبر فقبِلها ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنِخة فقبِل وأكل عليه الصلاة والسلام والإهالة هي الشحم المتغيّر المُنتن الذي يُسمّى عندنا المحزر، نعم، لأنه متغيّر لكنه يعقد الطعام ويُفيد فيه، طيب، وثبت أيضا في الصحيح أن عبد الله بن مغفّل أخذ جُرابا من اللحم والشحم رُمي به في خيبر فأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يضحك وهذه سنّة إقرارية فإن قلت أفلا يُمكن أن يكون الذابح مسلما؟ وأنا أريد أن أمنع الاستدلال بالسنّة أما القرأن فظاهر لكن لو قال قائل الرسول نعم أجاب دعوة هؤلاء اليهود وأكل من اللحوم التي أهدوْها لكن لعل الذابح مسلم؟
السائل : احتمال بعيد.
الشيخ : نقول هذا احتمال بعيد وخلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر ولو كان لا يحِل ما قدّموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكية مسلم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه حينئذ لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوه، طيب، هل يُشترط أن يكون الكتابي هذا أبواه كتابيّان؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الصحيح أنه لا يُشترط أن يكون أبواه كتابيّين وأن لكل إنسان حكْمَ نفسه فلو قُدّر أن الأب شيوعي أو وثني وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصارى فإن ذبيحته على القول الراجح حلال لأنه داخل في عموم قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) ، طيب.
طعام الذين أوتوا الكتاب هل نقول إن كل ما اعتقدوه طعاما فهو حلال وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، المشهور عند أهل العلم عامّتهم، لا، وذهب بعض العلماء من الأقدمين والمتأخّرين أن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأن الاختصاص هنا (( طعام الذين أوتوا الكتاب )) الاختصاص لولا أن له فائدة لم يكن له فائدة وهي أن طعامهم يتميّز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاما فإذا كانوا مثلا يعتقدون أن الصعق بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعاما أو أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعاما فهو حل لنا كما لو أن أحدا من الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الذكاة وذكّى الذبيحة على اعتقاده فإنها تكون حلالا لنا وإلا لا؟ أه؟
السائل : حلال.
الشيخ : لنفرض أنه شافعي المذهب ذبحها ولم يُسمّ الله فهي حلالا لنا وله، لماذا؟ لأنه اعتقدها حلالا فهي حلال لنا وله أما لو ذبحها من يعتقد التحريم فهي حرام، المهم أن بعض العلماء قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فإنه حلال ولا يحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء ولا إلى التسمية لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك وأنه لا بد ان يُذكّى ويُنهر الدم فيه ولا بد أن يُسمّى الله عليه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشروط المستقبلة، طيب.
كتابيا قلت والذي يدين بدين اليهود والنصارى، الدليل من القرأن سمعتموه، من السنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يأكل ذبائح اليهود ) فأهدت إليه امرأة شاة في خيبر فقبِلها ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنِخة فقبِل وأكل عليه الصلاة والسلام والإهالة هي الشحم المتغيّر المُنتن الذي يُسمّى عندنا المحزر، نعم، لأنه متغيّر لكنه يعقد الطعام ويُفيد فيه، طيب، وثبت أيضا في الصحيح أن عبد الله بن مغفّل أخذ جُرابا من اللحم والشحم رُمي به في خيبر فأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يضحك وهذه سنّة إقرارية فإن قلت أفلا يُمكن أن يكون الذابح مسلما؟ وأنا أريد أن أمنع الاستدلال بالسنّة أما القرأن فظاهر لكن لو قال قائل الرسول نعم أجاب دعوة هؤلاء اليهود وأكل من اللحوم التي أهدوْها لكن لعل الذابح مسلم؟
السائل : احتمال بعيد.
الشيخ : نقول هذا احتمال بعيد وخلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر ولو كان لا يحِل ما قدّموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكية مسلم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه حينئذ لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوه، طيب، هل يُشترط أن يكون الكتابي هذا أبواه كتابيّان؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الصحيح أنه لا يُشترط أن يكون أبواه كتابيّين وأن لكل إنسان حكْمَ نفسه فلو قُدّر أن الأب شيوعي أو وثني وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصارى فإن ذبيحته على القول الراجح حلال لأنه داخل في عموم قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) ، طيب.
شرح قول المصنف: " ولو مراهقا أو امرأة "
الشيخ : يقول " ولو مراهقا " قوله "ولو مراهقا" المراهق من قارب البلوغ فظاهر كلام الماتن أن المميّز الذي دون المراهقة لا تحِل ذبيحته ولكن المذهب خلاف ذلك أن المميّز تحِل ذبيحته لأنه عاقل يصح منه القصد فتحِل ذبيحته، من المميّز؟ قيل من بلغ سبع سنين وقيل من فهِم الخطاب ورد الجواب وهذا القول هو الراجح لكن الغالب أن ذلك يحصل بتمام سبع سنوات، هذا الغالب ومن ميّز قبل ذلك فإنه يُعتبر خارجا عن الغالب ومن تأخّر تمييزه عن ذلك فهو أيضا خارج عن الغالب فالغالب أن السبعة وما قاربها نزولا أو عُلُوّا يكون بها التمييز.
" ولو مراهقا أو امرأة " امرأة، المرأة تحِل ذبيحتها؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لعموم قوله تعالى (( إلا ما ذكيتم )) والخطاب يشمل الرجال والنساء، نعم، ولأن جارية كانت ترعى غنما للأنصار وهي جارية من الأنصار ترعى غنما ... فأصاب الموت واحدة.
" ولو مراهقا أو امرأة " امرأة، المرأة تحِل ذبيحتها؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لعموم قوله تعالى (( إلا ما ذكيتم )) والخطاب يشمل الرجال والنساء، نعم، ولأن جارية كانت ترعى غنما للأنصار وهي جارية من الأنصار ترعى غنما ... فأصاب الموت واحدة.
اضيفت في - 2006-04-10