كتاب الأطعمة-03b
ما حكم الذكاة بالأظفار.؟
الشيخ : أو ظفر الإنسان فيه قولان لأهل العلم منهم من قال جميع الأظفار لا يُذكّى بها حتى لو كان عند الإنسان ظفر حيوان من جنس المُدية يعني من جنس السكين وذكّى به لا يصح للعموم ومنهم من قال المراد بذلك ظفر الإنسان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( مدى الحبشة ) والحبشة كانوا يُذكّون بأظفارهم والعموم أولى مشان تجنّب العموم أولى، معناه إني الذي يذكر جواب للسؤال ما هو بالدرس، يلا أجب أنت مادام الجواب لك.
الخرزة التي في الحلقوم هل لا بد أن تتبع الرأس.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... تبع الرأس.
الشيخ : نعم.
السائل : وقيل أنه ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : والصحيح أنه لا يُشترط.
الشيخ : أنه لا يُشترط يعني بعض العلماء قال لا بد أن الخرزة التي في طرف الحلقوم -يرحمك الله- لا بد أن تتبع الرأس ومنهم من قال لا يُشترط وهو الصحيح هو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما هو شرط لو قطع من وراء الخرزة هذه فإنه يُجزئ.
الشيخ : إيه.
السائل : ... تبع الرأس.
الشيخ : نعم.
السائل : وقيل أنه ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : والصحيح أنه لا يُشترط.
الشيخ : أنه لا يُشترط يعني بعض العلماء قال لا بد أن الخرزة التي في طرف الحلقوم -يرحمك الله- لا بد أن تتبع الرأس ومنهم من قال لا يُشترط وهو الصحيح هو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما هو شرط لو قطع من وراء الخرزة هذه فإنه يُجزئ.
ما حكم الذبح من خلف الرقبة.؟
الشيخ : طيب، الظاهر إنكم ما أنتم جزارين ولا تعرفون.
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : أه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تذبحون مع الجهة المعتادة، الرقبة فيها عظام وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، العظام فيها سلك المخ هذا الذي يأتي من الدماغ إلى العمود الفقري إلى الظهر لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا مريء ولا ودجين، ما في شيء من هذا فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع قال خلاص الأن لا يمكن أن تبقى لا بد أن تموت يكفي نقول ما يكفي لأنك ما أنهرت الدم فلا قطع، لا الحلقوم ولا المريء ولا الودجين فتكون حراما بإجماع العلماء لأنه ما حصل المقصود أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربعة هذه وهي حية فإنه يُجزئ، إي نعم. هو قطع النخاع وهذا هو الذي أوجبنا يقول أنها حلت الأن نقول ما يكفي هذا لأن قطع النخاع بدون إنهار الدم كالخنق تماما.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يموت يا شيخ بمجرد قطع النخاع.
الشيخ : ما تموت يا أخي.
السائل : تموت.
الشيخ : أبدا، يبقى فيها حياة.
السائل : لا لا يعني هي تموت يعني الدم ما يُنهر ما يتدفق.
الشيخ : كيف؟
السائل : لأنه هو مركز القلب موجود في النخاع الذي قطعه هذا.
الشيخ : إيه.
السائل : القلب ما يروح ... .
الشيخ : ما يخالف يتوقف ولا يُخدّم لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمريء والودجين وفيه حياة ولو قليلة كفى.
السائل : يعني لا يُشترط إنهار جميع الدم ... .
الشيخ : لا ما هو شرط يعني المهم إنه يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحة عادة وإن لم يكن بغزارة، إي نعم، طيب، هذا الشرط الثاني قال المؤلف وذكاة ما عُجِز عنه من النَعم، من الصيد والنعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما هو متن هذا، هذا شرح.
السائل : مكتوب متن.
الشيخ : لا لا هذا متن ياسر أما المتون الصحيحة لا.
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : أه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تذبحون مع الجهة المعتادة، الرقبة فيها عظام وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، العظام فيها سلك المخ هذا الذي يأتي من الدماغ إلى العمود الفقري إلى الظهر لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا مريء ولا ودجين، ما في شيء من هذا فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع قال خلاص الأن لا يمكن أن تبقى لا بد أن تموت يكفي نقول ما يكفي لأنك ما أنهرت الدم فلا قطع، لا الحلقوم ولا المريء ولا الودجين فتكون حراما بإجماع العلماء لأنه ما حصل المقصود أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربعة هذه وهي حية فإنه يُجزئ، إي نعم. هو قطع النخاع وهذا هو الذي أوجبنا يقول أنها حلت الأن نقول ما يكفي هذا لأن قطع النخاع بدون إنهار الدم كالخنق تماما.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : يموت يا شيخ بمجرد قطع النخاع.
الشيخ : ما تموت يا أخي.
السائل : تموت.
الشيخ : أبدا، يبقى فيها حياة.
السائل : لا لا يعني هي تموت يعني الدم ما يُنهر ما يتدفق.
الشيخ : كيف؟
السائل : لأنه هو مركز القلب موجود في النخاع الذي قطعه هذا.
الشيخ : إيه.
السائل : القلب ما يروح ... .
الشيخ : ما يخالف يتوقف ولا يُخدّم لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمريء والودجين وفيه حياة ولو قليلة كفى.
السائل : يعني لا يُشترط إنهار جميع الدم ... .
الشيخ : لا ما هو شرط يعني المهم إنه يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحة عادة وإن لم يكن بغزارة، إي نعم، طيب، هذا الشرط الثاني قال المؤلف وذكاة ما عُجِز عنه من النَعم، من الصيد والنعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما هو متن هذا، هذا شرح.
السائل : مكتوب متن.
الشيخ : لا لا هذا متن ياسر أما المتون الصحيحة لا.
شرح قول المصنف: " فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح "
الشيخ : لكن على كل حال معناه واضح إنه إن أبان الرأس بالذبح لم يحرُم المذبوح لأنه قطع ما يجب قطعه.
شرح قول المصنف: " وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح "
الشيخ : قال " وذكاة ما عُجِز عنه من الصيد والنعم المتوحّشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه.
" ذكاة مبتدأ وقوله بجرحه خبر المبتدأ يعني ذكاة هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه، أولا الصيد ما عُجِز عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه مثل أن يَلحق الإنسان ظبيا ويعجز عنه فيُرسل عليه السكين فتضربه في بطنه حتى يموت فإنه يحِل مع أن الذبح الأن ليس في الرقبة لكن الله يقول (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وأنا لم أستطع أكثر من ذلك، هذا الصيد كذلك النَعم المتوحشة، من هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم قال الله تعالى (( فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم )) وهي الإبل والبقر والغنم، النعم المتوحشة، كيف النعم المتوحشة؟ نعم، أحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يُمسكها فماذا يصنع بهذه؟ نقول يكون حكمها حكم الصيد تحِل بجرحها في أي موضع من بدنها دليل ذلك قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأنه ند بعير من إبل القوم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فرماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) ( ما ند عليكم ) يعني معناه شرد حتى لم تتمكنوا منه فاصنعوا به هكذا أي ارموه بالسهام ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحِل في أي موضع أصيب وهذا مثله كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرأن والسنّة والقياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء، الكتاب ما هو?
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) السنّة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحِل بأي موضع أصيب من بدنه وهذا مثله، كذلك الواقعة في بئر، كيف تقع في بئر؟ أه؟ يُمكن تقع في بئر أو تقع في مكان سحيق لا يُمكن الوصول إليها كما لو تردّت من جبل شاهق ولا يُمكننا أن نصل إليها، طبعا هي إذا تردت من جبل شاهق الغالب عليها أنها تموت ولا يُمكننا أن نصل إليها قبل الموت فإننا في هذه الحال نرميها بالسهم في أي موضع أصابها السهم من بدنها فإنها تحِل، طيب، الحكمة من ذلك يعني العِلة لأنها يُعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد فتكون أدلة هذه المسألة هي الأدلة السابقة إلا أن الأدلة السابقة فيما عُجِز عنه عدْوًا وهذه فيما عُجِز عنه بالنسبة إلينا، هذا وقع في بئر لو ذهبنا نأتي بالسكين وما أشبه ذلك لمات لكن عندنا بندق وعلى طول رميناه يحِل.
المؤلف استثنى قال " إلا أن يكون رأسه في الماء " إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحِل، لماذا؟ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري ءالماء قتله أم سهمك؟ ) هذه العلة تدل على أننا لو تيقنا أن الذي قتله السهم، نعم، إيش؟ لحل لأن قوله ( لا تدري ) يدُل على أني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالا وهو كذلك، كيف أدري؟ بأن يكون الماء قليلا لا يُغرقه أو أراه قد رفع أنفه يتنفّس ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلا فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الماء.
وقول المؤلف " إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه " ويش اللي نحوه؟ -...- ويش معنى رأسه في الماء ونحوه؟ يعني مثلا لو سقط في نار وذبحناه ما ندري هل النار التي قتلته أم السهم فإنه لا يحِل لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاظر فيُغلّب جانب الحظر أي المنع لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت، لو قال قائل لماذا لا نقول يلزم أن ينزل إليه في البئر ويذبحه كالمعتاد؟ أه؟ الجواب لأنه قد لا يمكنه ربما بنزوله يموت هذا الحيوان وحينئذ يفوت علينا، إي نعم.
الرابع؟ نعم؟
" ذكاة مبتدأ وقوله بجرحه خبر المبتدأ يعني ذكاة هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه، أولا الصيد ما عُجِز عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه مثل أن يَلحق الإنسان ظبيا ويعجز عنه فيُرسل عليه السكين فتضربه في بطنه حتى يموت فإنه يحِل مع أن الذبح الأن ليس في الرقبة لكن الله يقول (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وأنا لم أستطع أكثر من ذلك، هذا الصيد كذلك النَعم المتوحشة، من هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم قال الله تعالى (( فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم )) وهي الإبل والبقر والغنم، النعم المتوحشة، كيف النعم المتوحشة؟ نعم، أحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يُمسكها فماذا يصنع بهذه؟ نقول يكون حكمها حكم الصيد تحِل بجرحها في أي موضع من بدنها دليل ذلك قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأنه ند بعير من إبل القوم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فرماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) ( ما ند عليكم ) يعني معناه شرد حتى لم تتمكنوا منه فاصنعوا به هكذا أي ارموه بالسهام ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحِل في أي موضع أصيب وهذا مثله كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرأن والسنّة والقياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء، الكتاب ما هو?
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) السنّة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحِل بأي موضع أصيب من بدنه وهذا مثله، كذلك الواقعة في بئر، كيف تقع في بئر؟ أه؟ يُمكن تقع في بئر أو تقع في مكان سحيق لا يُمكن الوصول إليها كما لو تردّت من جبل شاهق ولا يُمكننا أن نصل إليها، طبعا هي إذا تردت من جبل شاهق الغالب عليها أنها تموت ولا يُمكننا أن نصل إليها قبل الموت فإننا في هذه الحال نرميها بالسهم في أي موضع أصابها السهم من بدنها فإنها تحِل، طيب، الحكمة من ذلك يعني العِلة لأنها يُعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد فتكون أدلة هذه المسألة هي الأدلة السابقة إلا أن الأدلة السابقة فيما عُجِز عنه عدْوًا وهذه فيما عُجِز عنه بالنسبة إلينا، هذا وقع في بئر لو ذهبنا نأتي بالسكين وما أشبه ذلك لمات لكن عندنا بندق وعلى طول رميناه يحِل.
المؤلف استثنى قال " إلا أن يكون رأسه في الماء " إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحِل، لماذا؟ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري ءالماء قتله أم سهمك؟ ) هذه العلة تدل على أننا لو تيقنا أن الذي قتله السهم، نعم، إيش؟ لحل لأن قوله ( لا تدري ) يدُل على أني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالا وهو كذلك، كيف أدري؟ بأن يكون الماء قليلا لا يُغرقه أو أراه قد رفع أنفه يتنفّس ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلا فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الماء.
وقول المؤلف " إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه " ويش اللي نحوه؟ -...- ويش معنى رأسه في الماء ونحوه؟ يعني مثلا لو سقط في نار وذبحناه ما ندري هل النار التي قتلته أم السهم فإنه لا يحِل لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاظر فيُغلّب جانب الحظر أي المنع لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت، لو قال قائل لماذا لا نقول يلزم أن ينزل إليه في البئر ويذبحه كالمعتاد؟ أه؟ الجواب لأنه قد لا يمكنه ربما بنزوله يموت هذا الحيوان وحينئذ يفوت علينا، إي نعم.
الرابع؟ نعم؟
5 - شرح قول المصنف: " وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح " أستمع حفظ
لو ضرب طير بالبندقية فسال منه الدم في الهواء ثم سقط في الماء فهل يحل.؟
السائل : شيخ لو ... ضربه ... وقبل ... سقط في بركة ... كونه مذبوح في نفس ... وإلا ... ؟
الشيخ : هو نفس الشيء الذي قاله الرسول إذا أرسل سهمه ثم وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، أنا بعد ما رميت راح ثم بعد ... وجدته في الماء ميّتا، ما ءاكله إلا إذا علِمت أن سهمي هو الذي قتله.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو على كل حال قد يُصيبه السهم في موضع يتأخّر فيه الموت. ما هو على كل حال. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... لو خنقها مباشرة ... .
الشيخ : إيش يقول؟ لو أن رجلا؟
الشيخ : هو نفس الشيء الذي قاله الرسول إذا أرسل سهمه ثم وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، أنا بعد ما رميت راح ثم بعد ... وجدته في الماء ميّتا، ما ءاكله إلا إذا علِمت أن سهمي هو الذي قتله.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو على كل حال قد يُصيبه السهم في موضع يتأخّر فيه الموت. ما هو على كل حال. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... لو خنقها مباشرة ... .
الشيخ : إيش يقول؟ لو أن رجلا؟
من ذبح شاة ثم بعد ذلك خنقها كي لا يخرج الدم فهل تحل.؟
السائل : لو ذبح شاة.
الشيخ : إيه.
السائل : بعد ذلك خنقها ... ؟
الشيخ : إي ما تقولون؟
السائل : ... .
سائل آخر : ما يحل.
الشيخ : هذه تحل مادام قطع الحلقوم والمريء تحِل، أه؟ نعم؟ أنهر الدم الأن.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... قليل من الدم ... .
الشيخ : لا لا، لازم يخلّيه يخرج كلّه، لازم يخرج كل الدم. نعم؟
السائل : يعني إذا ... إذا ..
الشيخ : ترى الصيد ما بعد جاءنا، ترى له باب مستقل لكن المؤلف ذكر مسألة الصيد هنا استطرادا، عندكم باب الصيد أجّل السؤال فيه إلى بعد.
الشيخ : إيه.
السائل : بعد ذلك خنقها ... ؟
الشيخ : إي ما تقولون؟
السائل : ... .
سائل آخر : ما يحل.
الشيخ : هذه تحل مادام قطع الحلقوم والمريء تحِل، أه؟ نعم؟ أنهر الدم الأن.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... قليل من الدم ... .
الشيخ : لا لا، لازم يخلّيه يخرج كلّه، لازم يخرج كل الدم. نعم؟
السائل : يعني إذا ... إذا ..
الشيخ : ترى الصيد ما بعد جاءنا، ترى له باب مستقل لكن المؤلف ذكر مسألة الصيد هنا استطرادا، عندكم باب الصيد أجّل السؤال فيه إلى بعد.
الدم المسفوح أليس الذي هو في الرقبة فقط.؟
السائل : الدم المسفوح أليس موجودا في الرقبة؟
الشيخ : الدم؟
السائل : المضر نعم.
الشيخ : لا، ... حتى اللي في غير الرقبة ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصَد عرقا من بعيره وشرِب دمه فأنزل الله هذه الأية.
السائل : والظفر ... .
الشيخ : أه؟ إيش؟
الشيخ : الدم؟
السائل : المضر نعم.
الشيخ : لا، ... حتى اللي في غير الرقبة ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصَد عرقا من بعيره وشرِب دمه فأنزل الله هذه الأية.
السائل : والظفر ... .
الشيخ : أه؟ إيش؟
الظفر إذا كان منفصلا فهل تجوز الذكاة به.؟
السائل : الظفر إذا كان منفصلا.
الشيخ : نعم.
السائل : ما الحكم؟
الشيخ : ظاهر الحديث العموم سواء كان متصلا أو منفصلا وهو المشهور من مذهبنا وبعضهم قالوا إذا كان منفصلا ظفر الآدمي فإنه يحِل لكن الواجب أخذ الحديث بعمومه.
الشيخ : نعم.
السائل : ما الحكم؟
الشيخ : ظاهر الحديث العموم سواء كان متصلا أو منفصلا وهو المشهور من مذهبنا وبعضهم قالوا إذا كان منفصلا ظفر الآدمي فإنه يحِل لكن الواجب أخذ الحديث بعمومه.
البعير الذي ند لو جرح جرحا صغيرا ولم ينهر الدم فهل يحل.؟
السائل : يا شيخ إذا كان ... أليس ... أن تكون ... .
الشيخ : لا بد.
السائل : إذا كان جرحه صغير يا شيخ؟
الشيخ : يكفي إذا أنهر الدم.
السائل : لأنه ... .
الشيخ : مادمنا علِمنا أنه لما نزِف الدم مات أما لو علِمنا إن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيئا بسيطا وأن الموت حصل بوقوعه اندقت رقبته مثلا فهنا لا يحِل ولو جرحه.
السائل : أشكل علينا ... الجرح ... بسيط.
الشيخ : يجب اجتنابه.
السائل : شيخ؟
سائل آخر : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : لا بد.
السائل : إذا كان جرحه صغير يا شيخ؟
الشيخ : يكفي إذا أنهر الدم.
السائل : لأنه ... .
الشيخ : مادمنا علِمنا أنه لما نزِف الدم مات أما لو علِمنا إن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيئا بسيطا وأن الموت حصل بوقوعه اندقت رقبته مثلا فهنا لا يحِل ولو جرحه.
السائل : أشكل علينا ... الجرح ... بسيط.
الشيخ : يجب اجتنابه.
السائل : شيخ؟
سائل آخر : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
لو ذكى الكتابي بمخلب طير فهل يحل أكله.؟
السائل : ... مخلب، الطير، يُذكى به ... الحيوان، هل يجوز ... ؟
الشيخ : ماذا تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : على الخلاف هل هو ظفر الآدمي أو الظفر عامة.
(تكبير الأذان).
الشيخ : الله أكبر.
هذا المحرّم إلا باجتناب المباح، طيب.
الشيخ : ماذا تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : على الخلاف هل هو ظفر الآدمي أو الظفر عامة.
(تكبير الأذان).
الشيخ : الله أكبر.
هذا المحرّم إلا باجتناب المباح، طيب.
شرح قول المصنف: " الرابع : أن يقول عند بالذبح : بسم الله لا يجزئه غيرها "
الشيخ : ذبح يعني أو النحر، الذبح فيما يذبح أو النحر فيما يُنحر أن يقول بسم الله والجملة هذه مر علينا إعرابها وأنها متعلّقة بمحذوف يُقدّر فعلا متأخّرا مناسبا فيُقال في بسم الله تقدير بسم الله أذبح في الذبح، في النحر بسم الله أنحر، طيب، يقول بسم الله، قوله بسم الله دليل ذلك قوله تعالى (( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِأياتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )) هذا الدليل، دليل ءاخر (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ )) وهذان من كتاب الله عز وجل ومن السنّة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) فقال ( ما أنهر الدم ) وما شرطية ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) -أنت يا ياسر لا تقرب هذولا يمكن أصابعك فيهم كهرباء الظاهر- .
( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ويُمكن أن يُستدل أيضا بحديث عائشة الذي رواه البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال ( سموا أنتم وكلوا ) فإن هذا يدُلّ على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يُذكر اسم الله عليه لا يؤكل ولهذا قالوا لا ندري أذكروا اسم الله أم لا يعني فهل نأكله أو لا؟ فقال ( سموا أنتم وكلوا ) ، طيب، وعلى هذا فنقول إن الدليل من كتاب الله ومن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليلان من القرأن ودليلان من السنّة، طيب، يقول بسم الله هل المراد هذا اللفظ؟ -...- هل المراد هذا اللفظ يعني بحيث لو قال بسم الرحمان أو بسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تكون إلا لله فإنه لا يصح أو المراد بسم مسمّى هذا الاسم؟ نعم، المذهب الأول يعني لا بد أن يقول بسم الله بهذا اللفظ فإن قال بسم الرحمان أو بسم رب العالمين أو بسم الخلاق العليم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُجزئ ولكن الصحيح أن المراد بسم مسمّى هذا الاسم فعلى هذا إذا قال بسم الرحمان أو بسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك كان هذا جائزا وكانت الذبيحة حلالا لأن قوله تعالى (( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) المراد الاسم المختص بهذا المسمّى وهو الله عز وجل، طيب، لا، هل يُشرع أن يُذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُشرع وعليه فلا تقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل فلا ينبغي أن يُذكر مع اسمه اسم أحد غيره.
قال المؤلف " ولا يجزئه غيرها " نعم عندي بالواو، ما يُخالف، ما يهم، لا يجزئه غيرها أي غير هذا اللفظ بسم الله فلو قال بسم الرحمان أو بسم رب العالمين أو بسم الخلاق أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ والصحيح أنه يُجزئ.
قال المؤلف رحمه الله.
( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ويُمكن أن يُستدل أيضا بحديث عائشة الذي رواه البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال ( سموا أنتم وكلوا ) فإن هذا يدُلّ على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يُذكر اسم الله عليه لا يؤكل ولهذا قالوا لا ندري أذكروا اسم الله أم لا يعني فهل نأكله أو لا؟ فقال ( سموا أنتم وكلوا ) ، طيب، وعلى هذا فنقول إن الدليل من كتاب الله ومن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليلان من القرأن ودليلان من السنّة، طيب، يقول بسم الله هل المراد هذا اللفظ؟ -...- هل المراد هذا اللفظ يعني بحيث لو قال بسم الرحمان أو بسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تكون إلا لله فإنه لا يصح أو المراد بسم مسمّى هذا الاسم؟ نعم، المذهب الأول يعني لا بد أن يقول بسم الله بهذا اللفظ فإن قال بسم الرحمان أو بسم رب العالمين أو بسم الخلاق العليم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُجزئ ولكن الصحيح أن المراد بسم مسمّى هذا الاسم فعلى هذا إذا قال بسم الرحمان أو بسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك كان هذا جائزا وكانت الذبيحة حلالا لأن قوله تعالى (( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) المراد الاسم المختص بهذا المسمّى وهو الله عز وجل، طيب، لا، هل يُشرع أن يُذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُشرع وعليه فلا تقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل فلا ينبغي أن يُذكر مع اسمه اسم أحد غيره.
قال المؤلف " ولا يجزئه غيرها " نعم عندي بالواو، ما يُخالف، ما يهم، لا يجزئه غيرها أي غير هذا اللفظ بسم الله فلو قال بسم الرحمان أو بسم رب العالمين أو بسم الخلاق أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ والصحيح أنه يُجزئ.
قال المؤلف رحمه الله.
شرح قول المصنف: " فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا "
الشيخ : " فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا " إن تركها أي التسمية سهوا فإن الذبيحة تحِل والسهو معناه ذهول القلب عن شيء معلوم، يذهل قلب الإنسان عن أمر كان يعلمه وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكرا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا، لو كان جاهلا لا يدري أن التسمية واجبة وهو كذلك على المذهب فيُفرقون هنا بين الجهل والنسيان يقول إذا ترك التسمية ناسيا فإنها تحِل وإن تركها جاهلا فإنها لا تحِل وإن تركها عالما ذاكرا أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا تحِل من باب أولى فالأحوال ثلاثة، إما أن يتركها عالما بالحكم ذاكرا لها فلا تحِل أو يتركها عالما بالحكم ناسيا فتحِل أو يتركها جاهلا بالحكم عامدا ذاكرا فإنها لا تحِل على المذهب فيُفرّقون بين الجهل والنسيان، طيب، ما هو الدليل على أنها تسقط بالسهو؟ قال الدليل قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وهذا نسيان وقول النبي عليه الصلاة والسلام ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يُسمّي إذا لم يتعمّده ) قالوا هذا دليل واضح فصّل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، صرّح بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمّد وعُلِم منه أنه إذا تعمّد فليست بحلال ولو كان جاهلا لعموم الحديث وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال أعني التسمية على الذبيحة، هل هي شرط أو ليست بشرط؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية ليست بشرط وإنما هي مستحبّة إن سمّى فهو أفضل وإن لم يُسمّي فالذبيحة حلال سواء تعمّد ذلك أم لم يتعمّده وسواء كان ذاكرا أو ناسيا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها ) هذا قول والقول الثاني أنها شرط ليست بسنّة ولا تسقط بحال لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا مع الذكر، لا تسقط أبدا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك واختاره جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنها شرط ولا تسقط بأي حال من الأحوال واستدل هؤلاء بعموم.
...
لو قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ... أكل مع أننا لا نعلم ... صدر من أهله والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد وهذه قاعدة معتبرة في الشرع ولو أن الناس كُلِّفوا أن يعلموا شرط الحِل فيمن انتقل منه لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، لو كان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء عليّ قلت له من أين ملكت هذا الشيء؟ وبأي سبب ملكته؟ لأن من شرط حل البيع أن يكون البائع مالكا للشيء فلا بد إذًا أن أعلم بأي، هل هو مالكه وبأي جهة ملكه أو بأي سبب وهذا فيه من العسر والمشقة، لو جاء رجل يُريد أن يُزوّج ابنته وقال أبزوّجك بنتي مثلا قلنا ما يمكن، مين يقول هذه بنتك؟ لا بد تأتي بشهادة تشهد أنها وُلدت على فراشك وهذا فيه من العسر والمشقة ما لا يُمكن فالأصل في الفعل الصادر من أهله، ويش الأصل فيه؟
السائل : الصحة.
الشيخ : الصحة ولو أننا قلنا إن الأصل عدم الصحة وأنه لا بد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تُحتمل ولهذا الأن لو جاءنا لحم من القصّابين من الجزّارين المسلمين هل يُشترط أن نعلم أنهم سمّوا؟
السائل : ... .
الشيخ : احتمال أنهم لم يسمّوا وارد ومع ذلك لا يُشترط بل نشتري ونأكل ولا نقول شيئا لأن هذه القاعدة مضطردة، الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة ما لم يقُم دليل الفساد والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ( سمّوا أنتم وكلوا ) كأنه يُشير إلى نقد لاذع لهم، نقد لاذع كأنه يقول لستم مكلّفين بفعل غيركم، الذبح ليس فعلكم بل فعل الغير وأنتم غير مسؤولين عنه لكن مسؤولون عما تفعلون أنتم فأنتم سمّوا وكلوا، الفعل اللي لغيرك ما أنت مسؤول عنه وهذا واضح لمن تأمّله وحينئذ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا بل سبق لنا أن قلنا إنه دليل على وجوب التسمية وأن التسمية قد تقرّر عندهم أنه لا بد منها ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم.
...
محرم نُسِي ... الله عليه ... كثيرا ... وعلى هذا أن نقول ... أن يكون مالا ... .
يترك أكلها تعزيرا له وهجرا ... التسمية يمكن يُسمي مرتين أو ثلاث، نعم، أو ... .
السائل : ... .
الشيخ : فلا تحِل من باب أولى فالأحوال ثلاثة، إما أن يتركها عالما بالحكم ذاكرا لها فلا تحِل أو يتركها عالما بالحكم ناسيا فتحِل أو يتركها جاهلا بالحكم عامدا ذاكرا فإنها لا تحِل على المذهب فيُفرّقون بين الجهل والنسيان، طيب، ما هو الدليل على أنها تسقط بالسهو؟ قال الدليل قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وهذا نسيان وقول النبي عليه الصلاة والسلام ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يُسمّي إذا لم يتعمّده ) قالوا هذا دليل واضح فصّل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، صرّح بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمّد وعُلِم منه أنه إذا تعمّد فليست بحلال ولو كان جاهلا لعموم الحديث وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال أعني التسمية على الذبيحة، هل هي شرط أو ليست بشرط؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية ليست بشرط وإنما هي مستحبّة إن سمّى فهو أفضل وإن لم يُسمّي فالذبيحة حلال سواء تعمّد ذلك أم لم يتعمّده وسواء كان ذاكرا أو ناسيا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها ) هذا قول والقول الثاني أنها شرط ليست بسنّة ولا تسقط بحال لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا مع الذكر، لا تسقط أبدا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك واختاره جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنها شرط ولا تسقط بأي حال من الأحوال واستدل هؤلاء بعموم.
...
لو قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ... أكل مع أننا لا نعلم ... صدر من أهله والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد وهذه قاعدة معتبرة في الشرع ولو أن الناس كُلِّفوا أن يعلموا شرط الحِل فيمن انتقل منه لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، لو كان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء عليّ قلت له من أين ملكت هذا الشيء؟ وبأي سبب ملكته؟ لأن من شرط حل البيع أن يكون البائع مالكا للشيء فلا بد إذًا أن أعلم بأي، هل هو مالكه وبأي جهة ملكه أو بأي سبب وهذا فيه من العسر والمشقة، لو جاء رجل يُريد أن يُزوّج ابنته وقال أبزوّجك بنتي مثلا قلنا ما يمكن، مين يقول هذه بنتك؟ لا بد تأتي بشهادة تشهد أنها وُلدت على فراشك وهذا فيه من العسر والمشقة ما لا يُمكن فالأصل في الفعل الصادر من أهله، ويش الأصل فيه؟
السائل : الصحة.
الشيخ : الصحة ولو أننا قلنا إن الأصل عدم الصحة وأنه لا بد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تُحتمل ولهذا الأن لو جاءنا لحم من القصّابين من الجزّارين المسلمين هل يُشترط أن نعلم أنهم سمّوا؟
السائل : ... .
الشيخ : احتمال أنهم لم يسمّوا وارد ومع ذلك لا يُشترط بل نشتري ونأكل ولا نقول شيئا لأن هذه القاعدة مضطردة، الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة ما لم يقُم دليل الفساد والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ( سمّوا أنتم وكلوا ) كأنه يُشير إلى نقد لاذع لهم، نقد لاذع كأنه يقول لستم مكلّفين بفعل غيركم، الذبح ليس فعلكم بل فعل الغير وأنتم غير مسؤولين عنه لكن مسؤولون عما تفعلون أنتم فأنتم سمّوا وكلوا، الفعل اللي لغيرك ما أنت مسؤول عنه وهذا واضح لمن تأمّله وحينئذ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا بل سبق لنا أن قلنا إنه دليل على وجوب التسمية وأن التسمية قد تقرّر عندهم أنه لا بد منها ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم.
...
محرم نُسِي ... الله عليه ... كثيرا ... وعلى هذا أن نقول ... أن يكون مالا ... .
يترك أكلها تعزيرا له وهجرا ... التسمية يمكن يُسمي مرتين أو ثلاث، نعم، أو ... .
اضيفت في - 2006-04-10