كتاب الأطعمة-04a
الكلام على شروط حل الذبيحة الثمانية.
الشيخ : الشروط التي مرت علينا الأن خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : ستة؟ طيب، الأول أهلية المذكي والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قصد، ويتفرّع عليه قصد الذكاة والثالث الألة والرابع قطع الحلقوم والمريء والخامس التسمية، السادس؟
السائل : ... .
الشيخ : ألا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحِل حتى وإن سمّى الله يعني بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحا يتقرّب إليه به ويعظمه فإن الذبيحة حرام لقوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) -من إلي يعبث بال؟- (( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) يعني على الأصنام فما ذُبِح عليها فهو حرام.
السابع ألا يذكر اسم غير الله عليها فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام سواءٌ ذكره مفردا أم مع اسم الله لقوله تعالى وما أهِلّ لغير الله به، أهِلّ الإهلال أصله رفع الصوت، فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرام مثل أن يقول باسم المسيح، نعم، أو باسم الولي فلان أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم الشعب أو باسم الرئيس أو ما أشبه ذلك فإن الذبيحة حرام لا تحِل لأنه أهِل لغير الله بها فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح وإن شارك فلأن الشرك إذا قارن العمل إيش؟ أحبطه (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) وعلى هذا فإذا ذُبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردا أو مشاركا فإنها حرام لا تحِل، هذه سبعة وإلا ثمانية؟
السائل : سبعة.
الشيخ : سبعة، الثامن أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم فإذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام وإن تمّت الشروط لأنه لم يؤذن فيه شرعا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم ) بل لقوله تعالى (( وحُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرُما )) والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعب بن جثّامة حمارا وحشيا فردّه عليه وقال ( إنا لم نرده إلا أنا حُرُم ) أي محرمون وقد صاده الصعب بن جثّامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه ففيه للعلماء قولان هما روايتان عن أحمد قول أنه لا يحِل لأنه غير مأذون فيه مثل رجل غصب شاة وذبحها فإنها لا تحِل لأن هذا الذبح غير مأذون فيه وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، هذه قاعدة شرعية، كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، دليل ذلك ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فهذا الأمر ذبح، ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا مردودا، ذكرنا هذه القاعدة وقلنا وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد احترازا مما لم يؤذن فيه ولكنه لا يرد إلا على وجه محرّم فإن هذا ينفذ مثل الظهار، الظهار غير مأذون فيه وإلا لا؟ غير مأذون فيه فينفذ وإن كان محرّما ومنكرا وزورا لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله باطل، نعم، إذًا نقول إذا كان محرّما لحق غير الله مثل إيش؟ المغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبه ذلك ففي حِلّه روايتان عن أحمد وهما قولان لأهل العلم، القول الأول أنها لا تحِل لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ورسوله وما لم يكن عليه أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ لحديث عائشة ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والقول الثاني أنه يحِل أي المحرّم لحق الغير أنه يحِل وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرّما لعينه لكنه لحق ءادمي فالتحريم والحرمة فيه لغيره لا له بخلاف الصيد في الإحرام والصيد في الحرم فإنه محرم لذاته ولذلك حرُم صيده وحرُم أكله، واضح؟ وهذا الأخير هو المذهب يقولون إنه حلال لكن مع الإثم، طيب، إذا كان حلالا هل معناه أنه يحِل أكله وإلا ما يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل أكله بمعنى إن هذا الذي غصبه يحل ويأكله؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ولكن لأنه مال الغير ولهذا لو غصب لحما مذبوحا ذبحه صاحبه لو غصبه حرُم أكله وإلا لا؟
السائل : حرُم.
الشيخ : حرُم أكله إذًا لو أذن فيه صاحبه صار حلالا، طيب، هذه ثمانية شروط للذكاة.
السائل : ... .
الشيخ : لا ثمانية.
السائل : ... .
الشيخ : قصدي لكن ذكرنا فيه خلاف، إنهار الدم هذا الألة ذكرناه ثمانية شروط.
السائل : ... .
الشيخ : هذا واحد وألا يُذكر اسم غير الله عليه اثنين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ هذا الأخير، الشرط الأخير يعني يكون مأذونا فيه، أه؟ القول الراجح الحل لكن مع الإثم.
السائل : ... .
الشيخ : ستة؟ طيب، الأول أهلية المذكي والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قصد، ويتفرّع عليه قصد الذكاة والثالث الألة والرابع قطع الحلقوم والمريء والخامس التسمية، السادس؟
السائل : ... .
الشيخ : ألا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحِل حتى وإن سمّى الله يعني بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحا يتقرّب إليه به ويعظمه فإن الذبيحة حرام لقوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) -من إلي يعبث بال؟- (( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) يعني على الأصنام فما ذُبِح عليها فهو حرام.
السابع ألا يذكر اسم غير الله عليها فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام سواءٌ ذكره مفردا أم مع اسم الله لقوله تعالى وما أهِلّ لغير الله به، أهِلّ الإهلال أصله رفع الصوت، فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرام مثل أن يقول باسم المسيح، نعم، أو باسم الولي فلان أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم الشعب أو باسم الرئيس أو ما أشبه ذلك فإن الذبيحة حرام لا تحِل لأنه أهِل لغير الله بها فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح وإن شارك فلأن الشرك إذا قارن العمل إيش؟ أحبطه (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) وعلى هذا فإذا ذُبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردا أو مشاركا فإنها حرام لا تحِل، هذه سبعة وإلا ثمانية؟
السائل : سبعة.
الشيخ : سبعة، الثامن أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم فإذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام وإن تمّت الشروط لأنه لم يؤذن فيه شرعا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم ) بل لقوله تعالى (( وحُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرُما )) والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعب بن جثّامة حمارا وحشيا فردّه عليه وقال ( إنا لم نرده إلا أنا حُرُم ) أي محرمون وقد صاده الصعب بن جثّامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه ففيه للعلماء قولان هما روايتان عن أحمد قول أنه لا يحِل لأنه غير مأذون فيه مثل رجل غصب شاة وذبحها فإنها لا تحِل لأن هذا الذبح غير مأذون فيه وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، هذه قاعدة شرعية، كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، دليل ذلك ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فهذا الأمر ذبح، ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا مردودا، ذكرنا هذه القاعدة وقلنا وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد احترازا مما لم يؤذن فيه ولكنه لا يرد إلا على وجه محرّم فإن هذا ينفذ مثل الظهار، الظهار غير مأذون فيه وإلا لا؟ غير مأذون فيه فينفذ وإن كان محرّما ومنكرا وزورا لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله باطل، نعم، إذًا نقول إذا كان محرّما لحق غير الله مثل إيش؟ المغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبه ذلك ففي حِلّه روايتان عن أحمد وهما قولان لأهل العلم، القول الأول أنها لا تحِل لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ورسوله وما لم يكن عليه أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ لحديث عائشة ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والقول الثاني أنه يحِل أي المحرّم لحق الغير أنه يحِل وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرّما لعينه لكنه لحق ءادمي فالتحريم والحرمة فيه لغيره لا له بخلاف الصيد في الإحرام والصيد في الحرم فإنه محرم لذاته ولذلك حرُم صيده وحرُم أكله، واضح؟ وهذا الأخير هو المذهب يقولون إنه حلال لكن مع الإثم، طيب، إذا كان حلالا هل معناه أنه يحِل أكله وإلا ما يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل أكله بمعنى إن هذا الذي غصبه يحل ويأكله؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ولكن لأنه مال الغير ولهذا لو غصب لحما مذبوحا ذبحه صاحبه لو غصبه حرُم أكله وإلا لا؟
السائل : حرُم.
الشيخ : حرُم أكله إذًا لو أذن فيه صاحبه صار حلالا، طيب، هذه ثمانية شروط للذكاة.
السائل : ... .
الشيخ : لا ثمانية.
السائل : ... .
الشيخ : قصدي لكن ذكرنا فيه خلاف، إنهار الدم هذا الألة ذكرناه ثمانية شروط.
السائل : ... .
الشيخ : هذا واحد وألا يُذكر اسم غير الله عليه اثنين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ هذا الأخير، الشرط الأخير يعني يكون مأذونا فيه، أه؟ القول الراجح الحل لكن مع الإثم.
شرح قول المصنف: " ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره "
الشيخ : طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله " ويُكره أن يذبح بألة كالّة " أصل الكلل بمعنى التعب والكالّة معناه التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادة وقول المؤلف يُكره الكراهة عند الفقهاء رحمهم الله هي التي يُثاب تاركها لله، نعم، الكراهة هي التي من فعلها لا يُعاقب ومن تركها لله أثيب وعلى هذا فإذا ذبح بألة كالة لم يأثم لأنه مكروه، طيب، الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة وليُحِدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) ، نعم، الدليل مرة ثانية ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليُحِد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته ) هذا الدليل ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريم الذبح بألة كالة من وجهين، الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب الإحسان ) كتب والكتْب معناه الفرض لأنه يُقال على الأمر الواقع اللازم إما شرعا وإما قدرا، ما يأتي الكتْب في الشيء المستحب ما يأتي إلا في الشيء اللازم، اللازم وقوعه قدرا أو اللازم إيقاعه شرعا فمثل قوله تعالى (( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ )) هذه كتابة قدرية (( كتب الله لأغلبن )) قدرية، نعم، (( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين )) كتابة قدرية.
السائل : وقضينا.
الشيخ : أه؟ وقضينا إيه، طيب، إذًا لا نستدل بها أما الكتابة الشرعية فمثل (( كُتِب عليكم الصيام )) (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) (( كتب عليكم القصاص في القتلى )) وأمثال ذلك، كتب الله الإحسن على كل شيء، إذا رجعنا إلى الاصطلاح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء اللازم، نعم، وقوله ( كتب الإحسان على كل شيء ) عام ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه فقال ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) ثم قال في الألة ( وليحد أحدكم شفرته ) اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الوجوب وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة -يا حسين وش هو؟- الذبح بالكالة، نعم، إذا وجب إحدادها فالذبح بالكالة حرام وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الذبح بالألة الكالة حرام فإن قلت كيف تُحرّم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل ) ما أنهر الدم وهذه الكالة تُنهر الدم قلنا الفعل حرام والذبيحة حلال، نحن لا نقول إن الذبيحة تحرم لكن يحرم هذا الفعل أما الذبيحة فقد أنهر الدم ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الألة فأصيبت شاة بموت، يذبح بها وإلا لا؟
السائل : يذبح.
الشيخ : نعم يذبح، لأن هذا ضرورة لا يتوصّل إلى حِل الذبيحة هذه إلا بهذه الألة فإن قلت لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه؟ قلنا لأن مفسدة تركها أعظم من مفسدة تألّمها يسيرا بهذه الألة الكالة وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع فهذا الرجل يكوي إبله يسِمها وغنمه يسِمها أيضا مع أنها تتألّم بهذا لكن لمصلحته خوفا من ضياعها أو اشتباهها بماشية غيره مثلا وهذا الرجل يُهدي الإبل أو البقر فيُشعرها والإشعار هو أن أه؟ ينهر الدم، يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم ليُعرف أنها هدي مع أن في هذا إيلاما لها لكن للمصلحة الشرعية في ذلك، المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالألة الكالة ولكن لو ذَبَح بها فالذبيحة حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ثانيا قال وأن.
...
لأنها هي تعرف، هي تعرف، تعرف ربها سبحانه وتعالى وتُسبح بحمده وتعرف الموت ولهذا تهرب حتى أنه يوجد في بعض الإبل إذا رأت بعيرة مذبوحة هربت ولا يستطيعوا أن يمسكوها لأنها تعرف فإذا أتيت بالسكين ولا سيما إن حددتها أمامها معناها أنك روّعتها وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة وهو يحُدّ الشفرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ( أتريد أن تُميتها موتات ) يعني معناه إن هذا يُزعجها ويُروعها ترويعا عظيما حتى يكون كالموت عندها، تضجعها وتحدّ السكين فوقها والعياذ بالله هذا ما فيه رحمة، إذًا يُكره أن يحدها والحيوان يُبصر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم، طيب، إذا كان المكان ضيّقا ولا أتمكّن من أن أواريها عنها وأنا محتاج إلى ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نغطي وجهها؟ إي نعم، نغطي الوجه لكن قد تسمع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا، ما فيه يعني إذا قدرنا ما هو ممكن فهذا الظاهر نقول أن تُوارى عن البهائم قد نقول إنه يشمل المواراة البصرية والسمعية لأنها قد تُحِسّ بهذا الشيء، فالمهم أنه ما أمكنك البُعد عن ترويع البهيمة فهو الأوْلى.
السائل : وقضينا.
الشيخ : أه؟ وقضينا إيه، طيب، إذًا لا نستدل بها أما الكتابة الشرعية فمثل (( كُتِب عليكم الصيام )) (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) (( كتب عليكم القصاص في القتلى )) وأمثال ذلك، كتب الله الإحسن على كل شيء، إذا رجعنا إلى الاصطلاح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء اللازم، نعم، وقوله ( كتب الإحسان على كل شيء ) عام ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه فقال ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) ثم قال في الألة ( وليحد أحدكم شفرته ) اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الوجوب وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة -يا حسين وش هو؟- الذبح بالكالة، نعم، إذا وجب إحدادها فالذبح بالكالة حرام وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الذبح بالألة الكالة حرام فإن قلت كيف تُحرّم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل ) ما أنهر الدم وهذه الكالة تُنهر الدم قلنا الفعل حرام والذبيحة حلال، نحن لا نقول إن الذبيحة تحرم لكن يحرم هذا الفعل أما الذبيحة فقد أنهر الدم ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الألة فأصيبت شاة بموت، يذبح بها وإلا لا؟
السائل : يذبح.
الشيخ : نعم يذبح، لأن هذا ضرورة لا يتوصّل إلى حِل الذبيحة هذه إلا بهذه الألة فإن قلت لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه؟ قلنا لأن مفسدة تركها أعظم من مفسدة تألّمها يسيرا بهذه الألة الكالة وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع فهذا الرجل يكوي إبله يسِمها وغنمه يسِمها أيضا مع أنها تتألّم بهذا لكن لمصلحته خوفا من ضياعها أو اشتباهها بماشية غيره مثلا وهذا الرجل يُهدي الإبل أو البقر فيُشعرها والإشعار هو أن أه؟ ينهر الدم، يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم ليُعرف أنها هدي مع أن في هذا إيلاما لها لكن للمصلحة الشرعية في ذلك، المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالألة الكالة ولكن لو ذَبَح بها فالذبيحة حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ثانيا قال وأن.
...
لأنها هي تعرف، هي تعرف، تعرف ربها سبحانه وتعالى وتُسبح بحمده وتعرف الموت ولهذا تهرب حتى أنه يوجد في بعض الإبل إذا رأت بعيرة مذبوحة هربت ولا يستطيعوا أن يمسكوها لأنها تعرف فإذا أتيت بالسكين ولا سيما إن حددتها أمامها معناها أنك روّعتها وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة وهو يحُدّ الشفرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ( أتريد أن تُميتها موتات ) يعني معناه إن هذا يُزعجها ويُروعها ترويعا عظيما حتى يكون كالموت عندها، تضجعها وتحدّ السكين فوقها والعياذ بالله هذا ما فيه رحمة، إذًا يُكره أن يحدها والحيوان يُبصر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم، طيب، إذا كان المكان ضيّقا ولا أتمكّن من أن أواريها عنها وأنا محتاج إلى ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نغطي وجهها؟ إي نعم، نغطي الوجه لكن قد تسمع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا، ما فيه يعني إذا قدرنا ما هو ممكن فهذا الظاهر نقول أن تُوارى عن البهائم قد نقول إنه يشمل المواراة البصرية والسمعية لأنها قد تُحِسّ بهذا الشيء، فالمهم أنه ما أمكنك البُعد عن ترويع البهيمة فهو الأوْلى.
شرح قول المصنف: " وأن يوجهه إلى غير القبلة "
الشيخ : قال " وأن يُوجّهه إلى غير القبلة " أن يوجهه يعني يُوجّه إيش؟
السائل : الحيوان.
الشيخ : الحيوان إلى غير القبلة ولكن لو فعل فلا بأس والذبيحة حلال، الدليل على أنه يُكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلا في ذلك وغاية ما فيه ما ذُكِر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجّه أضحيته قال ( بسم الله والله أكبر ) حين وجّهها يعني وجّهها إلى القبلة وهذا يدُل على أن التوجيه سنّة ولا يلزم من ترك السنّة الكراهة كما ذكره أهل العلم لأنه لو لزِم من ترك السنّة الكراهة لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها وليس كذلك وإنما الكراهة دليل إيجابي لا بد له من دليل، حكم قصدي وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل أما مجرّد أن أترك السنّة فهذا لا يستلزم الكراهة ثم إنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجّه أضحيتيه لأنه ذبْح عبادة وليس ذبح عادة ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة فلو أن أحدا قال أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة، الذبائح المشروعة مثل الأضحية والهدي والعقيقة.
السائل : والنذر.
الشيخ : نعم؟ النذر أي نعم داخل في هذا لكن نقول هذا فعل واحد فمن فرّق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجّههما فليكن هذا هو المشروع إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا. نعم.
السائل : الحيوان.
الشيخ : الحيوان إلى غير القبلة ولكن لو فعل فلا بأس والذبيحة حلال، الدليل على أنه يُكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلا في ذلك وغاية ما فيه ما ذُكِر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجّه أضحيته قال ( بسم الله والله أكبر ) حين وجّهها يعني وجّهها إلى القبلة وهذا يدُل على أن التوجيه سنّة ولا يلزم من ترك السنّة الكراهة كما ذكره أهل العلم لأنه لو لزِم من ترك السنّة الكراهة لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها وليس كذلك وإنما الكراهة دليل إيجابي لا بد له من دليل، حكم قصدي وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل أما مجرّد أن أترك السنّة فهذا لا يستلزم الكراهة ثم إنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجّه أضحيتيه لأنه ذبْح عبادة وليس ذبح عادة ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة فلو أن أحدا قال أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة، الذبائح المشروعة مثل الأضحية والهدي والعقيقة.
السائل : والنذر.
الشيخ : نعم؟ النذر أي نعم داخل في هذا لكن نقول هذا فعل واحد فمن فرّق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجّههما فليكن هذا هو المشروع إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا. نعم.
شرح قول المصنف: " وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد "
الشيخ : " يُكره أيضا أن يكسر عنقه قبل أن يبرُد " والمراد بقوله قبل أن يبرد أي قبل أن تخرج روحه، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا موجودة عندكم، " ويكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد " قوله "قبل أن يبرد" عائد على المسألتين جميعا، كسر العنق قبل أن يبْرُد يعني قبل أن يموت فيه إيلام له وإلا لا؟ فيه إيلام له ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لا تُعْجِلوا الأنفس أو لا تعجّلوها قبل أن تَزهق ) يعني قبل أن تخرج بنفسها يعني لا تفعلوا شيئا يؤدّي إلى سرعة الموت مادمتم ذبحتموها ذبحا يحصل به الموت فقفوا عند ذلك فدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه والتعليل لأن فيه إيلاما بلا حاجة وتعليل ءاخر لأن فيه إسراعا لموتها وقد يكون بموتها توقّف الدم وعدم خروجه كله ومعلوم أنه يُشرع إخراج الدم لقوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ، طيب، كذلك يُكره أن يسلخه أي الحيوان قبل أن يبرد، لماذا؟ لعموم الحديث ( لا تُعجلوا الأنفس قبل أن تزهق ) ولأن فيه إيلاما بلا حاجة ولهذا الصحيح أن هذا حرام أعني كسر العنق والسلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة فإن قلت إذا قال الجزار أنا عندي أغناما كثيرة أو أنا عندي أغنام كثيرة وأحب أن أكسر العنق ليُسرع الموت إليها؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب اذبح هذه ثم اذبح الأخرى وهكذا لو ما ماتت الأولى ما حد يمنعك، طيب، فإن قلت هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها أو الأفضل أن أبقيتها ترفس؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني أفضل، خلافا لما يعمله العامة الأن، العامة يرون إن إمساكه لازم، بعد بعضهم يربط عليها كله، نعم، هذا خطأ بل تركها ترفس أحسن كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدّمين والمتأخّرين وعلّلوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ خروج الدم، طيب، فيه أيضا بعض الناس - ... شوي حتى نكمل الباب – فيه بعض الناس يقولون يفعلون ما هو يقولون، إذا أراد يذبحها جاب يدها اليسرى ولواها على العنق.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، هذا أيضا ما يجوز، ليش؟ لأنه إيلام لها ما في إشكال يولمها تمسك يدها وتحطه وراء رقبتها، صعب جدا، ما هي السنّة إذًا؟ السنّة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تطأ برجلك على عنقها، ترفع رأسها وتذبحها، طيب، هل على الأيمن وإلا على الأيسر؟
السائل : ... .
الشيخ : على الأيسر، الأيسر تراه اسم تفضيل.
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما المراد بالاسم؟ المراد الجنب الأيسر على الأيسر يعني الأسهل فالإنسان اللي يذبح باليمنى الأيسر أن تكون هي على الأيسر، كذا؟ واللي يذبح باليسرى؟
السائل : ... .
الشيخ : الأيسر أن تكون هي على الأيمن وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : رأسها على رقبتها سوءا يمين وإلا يسار لكن الكلام هل تُضجع على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ والله اعلم. نعم إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا موجودة عندكم، " ويكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد " قوله "قبل أن يبرد" عائد على المسألتين جميعا، كسر العنق قبل أن يبْرُد يعني قبل أن يموت فيه إيلام له وإلا لا؟ فيه إيلام له ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لا تُعْجِلوا الأنفس أو لا تعجّلوها قبل أن تَزهق ) يعني قبل أن تخرج بنفسها يعني لا تفعلوا شيئا يؤدّي إلى سرعة الموت مادمتم ذبحتموها ذبحا يحصل به الموت فقفوا عند ذلك فدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه والتعليل لأن فيه إيلاما بلا حاجة وتعليل ءاخر لأن فيه إسراعا لموتها وقد يكون بموتها توقّف الدم وعدم خروجه كله ومعلوم أنه يُشرع إخراج الدم لقوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ، طيب، كذلك يُكره أن يسلخه أي الحيوان قبل أن يبرد، لماذا؟ لعموم الحديث ( لا تُعجلوا الأنفس قبل أن تزهق ) ولأن فيه إيلاما بلا حاجة ولهذا الصحيح أن هذا حرام أعني كسر العنق والسلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة فإن قلت إذا قال الجزار أنا عندي أغناما كثيرة أو أنا عندي أغنام كثيرة وأحب أن أكسر العنق ليُسرع الموت إليها؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب اذبح هذه ثم اذبح الأخرى وهكذا لو ما ماتت الأولى ما حد يمنعك، طيب، فإن قلت هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها أو الأفضل أن أبقيتها ترفس؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني أفضل، خلافا لما يعمله العامة الأن، العامة يرون إن إمساكه لازم، بعد بعضهم يربط عليها كله، نعم، هذا خطأ بل تركها ترفس أحسن كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدّمين والمتأخّرين وعلّلوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ خروج الدم، طيب، فيه أيضا بعض الناس - ... شوي حتى نكمل الباب – فيه بعض الناس يقولون يفعلون ما هو يقولون، إذا أراد يذبحها جاب يدها اليسرى ولواها على العنق.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، هذا أيضا ما يجوز، ليش؟ لأنه إيلام لها ما في إشكال يولمها تمسك يدها وتحطه وراء رقبتها، صعب جدا، ما هي السنّة إذًا؟ السنّة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تطأ برجلك على عنقها، ترفع رأسها وتذبحها، طيب، هل على الأيمن وإلا على الأيسر؟
السائل : ... .
الشيخ : على الأيسر، الأيسر تراه اسم تفضيل.
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما المراد بالاسم؟ المراد الجنب الأيسر على الأيسر يعني الأسهل فالإنسان اللي يذبح باليمنى الأيسر أن تكون هي على الأيسر، كذا؟ واللي يذبح باليسرى؟
السائل : ... .
الشيخ : الأيسر أن تكون هي على الأيمن وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : رأسها على رقبتها سوءا يمين وإلا يسار لكن الكلام هل تُضجع على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ والله اعلم. نعم إبراهيم؟
الأسئلة.
الشيخ : السلخ ما يجوز تسلخ قبل ما تبرد.
السائل : ... .
الشيخ : حتى لو شرع في السلخ وتحرّكت يجب التوقف. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذه ربما استدل بها من قال إنها لا تحِل.
السائل : ... .
الشيخ : وإلا قد يكون هذا صحيحا وقد يكون هذا من باب التعزير على هذا الشيء.
السائل : ... .
الشيخ : أظن ... الباب.
السائل : طيب مثلا جزار.
...
الشيخ : ... وهو حار إذا مات برد والسلخ تعرفه وإلا لا؟ تعرف السلخ؟ زين.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
... رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
السائل : ... .
الشيخ : حتى لو شرع في السلخ وتحرّكت يجب التوقف. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذه ربما استدل بها من قال إنها لا تحِل.
السائل : ... .
الشيخ : وإلا قد يكون هذا صحيحا وقد يكون هذا من باب التعزير على هذا الشيء.
السائل : ... .
الشيخ : أظن ... الباب.
السائل : طيب مثلا جزار.
...
الشيخ : ... وهو حار إذا مات برد والسلخ تعرفه وإلا لا؟ تعرف السلخ؟ زين.
السائل : ... يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
... رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
شرح قول المصنف: " باب الصيد "
الشيخ : قال رحمه الله تعالى " باب الصيد " الصيد مصدر يُراد به الفعل ويُراد به المفعول فيُراد به الفعل مثل أن يقول القائل إنني سأصيد صيدا مثل أكيد كيدا على أنه فعل ويُراد به المفعول كقوله تعالى (( أحِلّ لكم صيد البحر وطعامه )) أي مصيده فأما على الأول فالصيد يُعرّف بأنه اقتناص حيوان مأكول متوحّش فقولنا اقتناص -لا تعبث- خرج به الذكاة فإنها ليست اقتناصا لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن وعلى سهولة ويُسر وقولنا حيوان مأكول احترازا من غير المأكول فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح ليس بصيد شرعا وقولنا المتوحّش احترازا من غير المتوحّش إلا أنه سبق لنا أن ما ندّ من الأهلي فحكمه حكم الصيد، حكم المتوحش وهل الصيد حلال أو حرام؟ نقول الصيد يقع على ثلاثة أوجه، تارة يصطاد للحاجة إليه والأكل فهذا لا شك في جوازه وهو مما أحلّه الله عز وجل في كتابه وثبتت به السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون والثاني أن يصطاد على سبيل اللهو والعبَث وليس بحاجة إلى الأكل ولا يهمه، إذا صادف الصيد وسقط تركه ليس بحاجة إليه فهذا مكروه ولو قيل بتحريمه لكان له وجه لأنه عبث وإضاعة مال وإضاعة وقت والقسم الثالث أو الوجه الثالث أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس مثل أن يستلزم لصيده الدخول في مزارع الناس وإيذاؤهم وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم أي للتطلّع إلى نساءهم في أماكنهم فهذا يكون حراما لما يستلزمه من الأذيّة للمسلمين، هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد أما ءاثار الصيد فإن الصيد يَبهج النفس ويسرّها ويعطي للإنسان نشاطا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد فتجدهم يجِدون من اللذة والسرور وإن كانوا يتعبون ويُطاردون الطيور والصيود ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة لكن هم يجدون في هذا لذة ومتعة، كذلك أيضا في الصيد مصلحة تعلّم الرمي، تعلم الرمي من الأمور المشروعة قال الله تعالى (( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة )) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( أرموا وأركبوا وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ) إذًا فيه مصلحة وهي تعلّم الرمي وتعلّم الرمي أمر مشروع فصار الأن الصيد من حيث هو صيد يكون على ثلاثة أوجه، عبث وللحاجة والأكل ومع أذيّة الناس، فالعبث أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مكروه ولو قيل بالتحريم لكان له وجه وما كان لحاجة أه؟ فمباح وما كان يستلزم أذيّة المسلمين ودياسة مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام.
المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلّم على هذه الناحية لكن يريد أن يتكلّم على شرط حِل الصيد. متى يحل الصيد إذا صاده الإنسان؟
السائل : ... .
الشيخ : مكروه ولو قيل بالتحريم لكان له وجه وما كان لحاجة أه؟ فمباح وما كان يستلزم أذيّة المسلمين ودياسة مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام.
المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلّم على هذه الناحية لكن يريد أن يتكلّم على شرط حِل الصيد. متى يحل الصيد إذا صاده الإنسان؟
شرح قول المصنف: " لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح "
الشيخ : يقول المؤلف " لا يحِل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة " فمن الذي يكون من أهل الذكاة يا خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من أهل الذكاة، ما هي الزكاة؟
السائل : من أهل الذكاة؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذا المسلم أو؟
السائل : العاقل.
الشيخ : المسلم العاقل أو؟
السائل : أو الكتابي.
الشيخ : أو الكتابي أو؟ أه؟ المسلم العاقل أو الكتابي أو؟ ... ؟
السائل : أو ... .
الشيخ : زد؟
السائل : المراهق.
الشيخ : أو المراهق أو البالغ أو المرأة، نعم، أو البالغ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ... والمراهق، جب قبيله؟ أو البالغ أو الذي تم له ثلاثون سنة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، بس المسلم، نعم، طيب، يعني أن يكون مسلما عاقلا ومسلما أو كتابيا وطبعا مميّزا لأنه لا بد أن يكون قاصدا إذًا هو المميّز العاقل المسلم أو الكتابي، كذا؟ هذا من أهل الذكاة، فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحِلّ، كذا؟ كما لا يحِل ذبحه، صيد غير العاقل لو أن مجنونا يعبث بألة، ألة سلاح فثارت هذه الألة وقتلت صيدا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل، يتفرع على هذا أن يكون قاصدا فلو أن رجلا يرمي على هدف من خِراق أو عمود أو ما أشبه ذلك فإذا بصيد يمُرّ فقتله يحِل وإلا لا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : لا يحل لعدم القصد لأنه ما قصده، نعم، لكن لو سمّى على صيد فأصاب غيره حَلّ لأنه قصد الصيد مثل أن يرى طيرا على غصن شجرة فيرميه قاصدا هذا الطير فإذا هو يُصيب طيرا ءاخر على الشجرة على غصن ءاخر فإن ذلك يحِل ولهذا لو أنه رمى على فِرْق من الطير وأصاب عشرة جميعا، أه؟ تحِل هذه العشرة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تحِل، إي نعم، لأنه قصد الصيد، الشرط الثاني الألة يعني لا بد أن يكون الصيد بألة، الألة نوعان هنا فباب الصيد ءالته أوسع من باب الذبح، أوسع، لأن ألة الصيد هنا نوعان بينما في الذبح نوع واحد فقط، الألة.
قال " وهي نوعان محدّد يُشترط فيه ما يُشترط في ألة الذبح " يعني النوع الأول ألة محدّدة كالسهم والرصاصة وكذلك السط ... هذا كله محدّد يُشترط فيه ما يُشترط في ألة الذبح وسبق أن ألة الذبح يُشترط فيها أن تكون غير سن ولا ظفر فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجَرح ما هو بثقله فإنه لا يحِل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) وقال ( إن السن عظم والظفر مدى الحبشة ) فعلى هذا يُشترط ألا تكون الألة سنا ولا ظفرا، طيب، يُشترط أن تكون حلالا فلو جعل سهما من الذهب، أه؟ حل وكذلك لو غصب سهما ورمى به حل على ما سبق لأن هذه الألة جارحة.
قال " ويُشترط أيضا أن يجرح " أي يجرح الصيد يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجَرْح وضد ذلك أن يكون بالثِقل فإذا كان بالثِقل فسيأتي إن شاء الله إنه لا يحِل، يُشترط أن يجرح، ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) فإنه شامل إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك يُشترط قطع الحلقوم والمريء أو الودجين على حسب الخلاف السابق أما هنا فيكون أه؟ في أي موضع، هذا الفرق وهذا مما يُوسّع فيه في باب الصيد على باب الذبائح أن محل إنهار الدم هناك الرقبة أما هذا فليس بمعيّن، أي مكان.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من أهل الذكاة، ما هي الزكاة؟
السائل : من أهل الذكاة؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذا المسلم أو؟
السائل : العاقل.
الشيخ : المسلم العاقل أو؟
السائل : أو الكتابي.
الشيخ : أو الكتابي أو؟ أه؟ المسلم العاقل أو الكتابي أو؟ ... ؟
السائل : أو ... .
الشيخ : زد؟
السائل : المراهق.
الشيخ : أو المراهق أو البالغ أو المرأة، نعم، أو البالغ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ... والمراهق، جب قبيله؟ أو البالغ أو الذي تم له ثلاثون سنة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، بس المسلم، نعم، طيب، يعني أن يكون مسلما عاقلا ومسلما أو كتابيا وطبعا مميّزا لأنه لا بد أن يكون قاصدا إذًا هو المميّز العاقل المسلم أو الكتابي، كذا؟ هذا من أهل الذكاة، فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحِلّ، كذا؟ كما لا يحِل ذبحه، صيد غير العاقل لو أن مجنونا يعبث بألة، ألة سلاح فثارت هذه الألة وقتلت صيدا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل، يتفرع على هذا أن يكون قاصدا فلو أن رجلا يرمي على هدف من خِراق أو عمود أو ما أشبه ذلك فإذا بصيد يمُرّ فقتله يحِل وإلا لا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : لا يحل لعدم القصد لأنه ما قصده، نعم، لكن لو سمّى على صيد فأصاب غيره حَلّ لأنه قصد الصيد مثل أن يرى طيرا على غصن شجرة فيرميه قاصدا هذا الطير فإذا هو يُصيب طيرا ءاخر على الشجرة على غصن ءاخر فإن ذلك يحِل ولهذا لو أنه رمى على فِرْق من الطير وأصاب عشرة جميعا، أه؟ تحِل هذه العشرة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تحِل، إي نعم، لأنه قصد الصيد، الشرط الثاني الألة يعني لا بد أن يكون الصيد بألة، الألة نوعان هنا فباب الصيد ءالته أوسع من باب الذبح، أوسع، لأن ألة الصيد هنا نوعان بينما في الذبح نوع واحد فقط، الألة.
قال " وهي نوعان محدّد يُشترط فيه ما يُشترط في ألة الذبح " يعني النوع الأول ألة محدّدة كالسهم والرصاصة وكذلك السط ... هذا كله محدّد يُشترط فيه ما يُشترط في ألة الذبح وسبق أن ألة الذبح يُشترط فيها أن تكون غير سن ولا ظفر فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجَرح ما هو بثقله فإنه لا يحِل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) وقال ( إن السن عظم والظفر مدى الحبشة ) فعلى هذا يُشترط ألا تكون الألة سنا ولا ظفرا، طيب، يُشترط أن تكون حلالا فلو جعل سهما من الذهب، أه؟ حل وكذلك لو غصب سهما ورمى به حل على ما سبق لأن هذه الألة جارحة.
قال " ويُشترط أيضا أن يجرح " أي يجرح الصيد يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجَرْح وضد ذلك أن يكون بالثِقل فإذا كان بالثِقل فسيأتي إن شاء الله إنه لا يحِل، يُشترط أن يجرح، ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) فإنه شامل إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك يُشترط قطع الحلقوم والمريء أو الودجين على حسب الخلاف السابق أما هنا فيكون أه؟ في أي موضع، هذا الفرق وهذا مما يُوسّع فيه في باب الصيد على باب الذبائح أن محل إنهار الدم هناك الرقبة أما هذا فليس بمعيّن، أي مكان.
7 - شرح قول المصنف: " لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح " أستمع حفظ
شرح قول المصنف: " فإن قتله بثقله لم يبح "
الشيخ : " فإن قتله بثُقله لم يُبح " يعني الذي ضرب الصيد ما هو جارح ما يجرح لكن ثقيل فمن أجل ثِقله مات الصيد فإن الصيد لا يحِل لأنه لا بد من الجرح ويدُل لذلك أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، بالمعراض يعني شيء مثل العصا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن خَزَق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ) خَزق يعني نفذ وجرح وشق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصى، له رأس مدبّب فحذفه على الصيد فأصاب الصيد بهذا المحدّد حل وإن أصابه بالعرض لم يحِل ولو مات؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ولو مات لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة يعني حبسه لما ضربه بعرضه انحبس، انكسر مثلا أو انهارت قواه حتى أدركه حيا فذبحه فإنه يكون حلالا، الدليل قوله تعالى (( حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )) فاستثنى المذكّى فإذا أدركته وفيه حياة فإنه يحِل لكن ما علامة الحياة؟ علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرّك، هذا قول إنه لا بد من الحركة وقيل علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار، ما هو بالحار اللي يغلي لكن الذي ليس ببارد فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرّك فهو حي فيحِل وإن لم يسِل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات وهذا هو الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالا، طيب، إذا جرح ولكنه لم يمُت ثم أدركته حيا ومات بعد إدراكي إياه يحِل وإلا لا؟
السائل : لا يحل.
الشيخ : يُنظر، إذا كان الجرح موحِيا يعني قاتلا له مثل أن يكون جرحا في قلبه فهو حلال لأن الحركة التي أدركتُه عليها حركة مذبوح كما أن المذبوح إذا ذبحناه يتحرّك ويبقى مدة يتحرّك فهذا يحِل، أما إذا كان الجرح غير موحٍ بمعنى أنه أصابه في فخذه أو أصابه في طرف من أعضاءه أو من جسمه فهذا لا يحِل إلا بذكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري ءالماء قتله أم سهمك ) وإذا كان الجرح موحيا والحركة حركة مذبوح فقد علِمت أن الذي قتله، نعم، سهمي، أن الذي قتله سهمي فيحِل، طيب، إذًا إذا قتله بثقل لم يحِل دليله حديث عدي بن حاتم في الرمي أو في الصيد بالمعراض أنه إن خزَق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم ولو مات لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة يعني حبسه لما ضربه بعرضه انحبس، انكسر مثلا أو انهارت قواه حتى أدركه حيا فذبحه فإنه يكون حلالا، الدليل قوله تعالى (( حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )) فاستثنى المذكّى فإذا أدركته وفيه حياة فإنه يحِل لكن ما علامة الحياة؟ علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرّك، هذا قول إنه لا بد من الحركة وقيل علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار، ما هو بالحار اللي يغلي لكن الذي ليس ببارد فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرّك فهو حي فيحِل وإن لم يسِل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات وهذا هو الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالا، طيب، إذا جرح ولكنه لم يمُت ثم أدركته حيا ومات بعد إدراكي إياه يحِل وإلا لا؟
السائل : لا يحل.
الشيخ : يُنظر، إذا كان الجرح موحِيا يعني قاتلا له مثل أن يكون جرحا في قلبه فهو حلال لأن الحركة التي أدركتُه عليها حركة مذبوح كما أن المذبوح إذا ذبحناه يتحرّك ويبقى مدة يتحرّك فهذا يحِل، أما إذا كان الجرح غير موحٍ بمعنى أنه أصابه في فخذه أو أصابه في طرف من أعضاءه أو من جسمه فهذا لا يحِل إلا بذكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري ءالماء قتله أم سهمك ) وإذا كان الجرح موحيا والحركة حركة مذبوح فقد علِمت أن الذي قتله، نعم، سهمي، أن الذي قتله سهمي فيحِل، طيب، إذًا إذا قتله بثقل لم يحِل دليله حديث عدي بن حاتم في الرمي أو في الصيد بالمعراض أنه إن خزَق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، نعم.
شرح قول المصنف: " وما ليس بمحدد كالبندق والعصى والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به "
الشيخ : ثم قال " وما ليس بمحدّد كالبندق والعصى والشبكة والفخ لا يحِل ما قُتِل به " ، ما ليس بمحدّد من أين؟ من الألة مثل البُندق، البندق هو عبارة عن طين يُدوّر وييْبس والغالب أنه يكون من.
اضيفت في - 2006-04-10