تتمة فوائد الباب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
الشيخ : طيب وفيه أيضا دليل على قبول رواية المرأة وأن الرواية ليست كالشهادة لأن الرواية نقل خبر ديني الإنسان مؤتمن عليه فإذا تمت فيه شروط قبول الخبر وهي العدالة والضبط وجب قبوله نعم. السائل : ... لفظ عائشة نافية ولا ناهية ؟ الشيخ : أيهم ؟ السائل : في قولها : لا تستحيي . الشيخ : الظاهر أنها نافية وإن كانت ناهية ففيه جواز إبقاء حرف العلة كما في قوله تعالى : (( إنه من يتقي ويصبر )) على قراءة. السائل : هل يؤخذ من الحديث قبول خبر الواحد ... الشيخ : إي نعم. السائل : يا شيخ حفظك الله ما هو حد العورة بين النساء المرأة التي تأتي النساء ما حد عورتها ؟ الشيخ : ما هو ذكرناه ؟ ذكرناه القارئ : الظاهر أنه ما تكلمنا على الأحاديث قرئت أحاديث ولم يتكلم عليها. الشيخ : أيها ؟ القارئ : حديث وقال المهاجرون اختلاف المهاجرين والأنصار وقول عائشة فإنما أنا أمك. الشيخ : قرأناه وشرحناه اللي بعده ما قرأناه حدثنا هارون.
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه : حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) الشيخ : هذا كالأول لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحال السائل إلى فعله وفي هذه الحال يكون الفعل للوجوب لأنه سأل قال : " هل عليهما الغسل ؟ " وعلى تفيد الوجوب فقال : ( إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بمثل ذلك فيما يتعلق بزوجته لأن في هذا بيان حكم شرعي ، أما ما يتحدث به الإنسان عما صنع من أهله بلا فائدة ولكن بقصد التفكه بمثل هذا الكلام بين زملائه وأصحابه فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سرها. لا طيب وين راحت المبخرة ؟ يمين تروح ؟ طيب.
سؤال عن كون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يفيد الوجوب أو لا؟
السائل : ... فعل النبي صلى الله عليه وسلم ... يدل على الوجوب الشيخ : بلى ولهذا نبهنا على ذلك القاعدة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب إلا بقرينة هنا القرينة لأنه قال يسأل هل عليهما الغسل وعلى تفيد الوجوب نعم.
سؤال عن تدليس أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه في الصحيحن؟
السائل : قول الألباني أن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس ... الشيخ : أولا بارك الله فيك أبو الزبير صرح في عدة أحاديث مرت علينا بالتحديث والسماع من جابر وثانيا أن البخاري ومسلم قد التزما بالاتصال اتصال السند فيما روياه ، على خلاف بينهما هل يشترط اللقي أو لا يشترط وعلى هذا فيحمل عنعنة أبي الزبير عن جابر وقتادة عن أنس وما شابه ذلك على السماع. السائل : يسلم تضعيف الحديث في البخاري. الشيخ : إذا كان ضعيفا. السائل : ... الشيخ : لا نقول بارك الله فيك أجابوا عن ذلك من وجهين ، الوجه الأول مجمل وقالوا إن الذي يضعف ما في البخاري ومسلم يكون تعارض هو والبخاري ومسلم في التضعيف وهما إمامان جليلان فيقدمان عليه هذه واحدة ، والثاني إجابة مفصلة عن كل حديث بعينه وقد تناولها العلماء .
وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال بن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار.
القارئ : وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الوضوء مما مست النار ) الشيخ : قوله : الوضوء مبتدأ ومما مست النار ماذا نقدر ؟ الظاهر أنا نقدر واجب ولا نقدر كائن وهنا قد يعارض معارض ويقول إن المعروف عند النحويين أنه إذا كان المتعلق خاصا فإنه لا يجوز حذفه فيقال إن قوة العبارة تدل على الوجوب يعني أن الوضوء واجب مما مست النار.
قال بن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار.
القارئ : قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره : ( أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار )
قال بن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار.
القارئ : قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( توضؤوا مما مست النار ) الشيخ : قوله في هذه الأحاديث مما مست النار يشمل ما مست من اللحم أو الأقط أو الخبز أو غيرها ، والثور من الأقط القطعة منه تشبه القرص تسمى ثور وفي ذلك يقول الحريري في ألغازه : " وطالما مر بي كلب وفي فمه *** ثور ولكنه ثور بلا ذنب ". له قصيدة في ملحة الإعراب فيها ألغاز منها هذا البيت طالما مر بي كلب وفي فمه ثور ، الإنسان يقول كيف كلب وفي فمه ثور ؟ لكن نقول ثور بلا ذنب يعني أقطع يعني ثور أقطع ما له ذنب اللي ما يعرف اللغة العربية يقول هذا مستحيل لكن الثور هو القطعة من الأقط نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ )
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس ح وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن بن عباس ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء.
القارئ : وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ح وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماءً )
وحدثنا محمد ابو الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ.
القارئ : وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه : ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ )
حدثني أحمد بن عيسى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
القارئ : حدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ )
قال عمرو وحدثني بكير بن وعثمان عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
القارئ : قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ )
قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ.
القارئ : قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال. الشيخ : هذه فيها واوان واللي قبلها ، عندك واو ولا لا ؟ القارئ : عندي قرأتها الشيخ : عندك ثنتين ولا واحدة ؟ القارئ : أبدا ولا واحدة. الشيخ : أجل عن عمر صارت. القارئ : إي نعم وقال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة وقال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال. الشيخ : عمرو أنت قلت ولا واو واحدة فتكون عمر. القارئ : لا أنا قصدي يعني واو في الإسنادين لا الأول ولا الثاني الشيخ : عفا الله عنك ، المثبت مقدم على النافي ، وقال عمرو وحدثني. القارئ : أنا ما عندي وحدثني هذه. الشيخ : أنت تقول قال عمرو حدثني كذا ثم بعد ذلك قلت ولا واو واحدة فصارت قال عمر أو عمرو حدثني. القارئ : قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال : ( أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما.
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما )
وحدثني أحمد بن عيسى حدثنا بن وهب وأخبرني عمرو ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب حدثني يونس كلهم عن بن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري ثم مثله.
القارئ : وحدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله.
وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء
القارئ : وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء )
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع بن عباس ثم وساق الحديث بمعنى حديث بن حلحلة وفيه أن بن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
القارئ : وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث بن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. الشيخ : هذه الأحاديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ مما مست النار وفي الباب الذي قبله أمر بالوضوء مما مست النار فهل يقال إن هذه نسخت الأول أو يقال إن الأول نسخت هذه وأن الوضوء كان لا يجب أولا ثم وجب ثانيا أو يقال نحن نشك وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إلا بالوضوء لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوضأ أو نقول فعله خاص به ونحن مكلفون بقوله ? كل هذه احتمالات فأما القول بأن الأول هو المتأخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم أمر بالوضوء فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) وهذا واضح في أن ترك الوضوء مما مست النار كان متأخرا وإلا لقلنا إن الأمر بالوضوء هو المقدم ، لأن من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبق على الأصل قدم الناقل عن الأصل فهمتم ، لماذا ؟ لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم ما لم يوجد دليل على أن المبقي على الأصل هو المتأخر فيعمل به ، وأما القول ، إذا ثلاثة احتمالات كلها سقطت وأما القول بأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية إلا بدليل ولا دليل هنا ، ثانيا يمنعه أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على حكم هذه المسألة بماذا ؟ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بهم أسوة ، فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعله وقوله ولو عن طريق العام والخاص فإنه يقدم قوله فيما قالوه نظر ظاهر لأنه يقال لهم فعله أيضا من سنته ، ومثل ذلك ما مر علينا في باب الاستنجاء أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبة قالوا هذا لا دليل فيه على جواز استدبار الكعبة في البنيان لماذا ؟ بناء على هذه القاعدة على أنا نأخذ بقوله ولا نعارض به الفعل ، فيقال ما فيه معارضة المعارضة بين العام والخاص كثيرة حتى في الأدلة القولية فيها معارضة ( فيما سقت السماء العشر ) هذا عام في القليل والكثير وفي كل ما تسقيه السماء ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) هذا خصصه المهم أن الصواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص قوله ، وفي هذا الحديث ما فيه تعميم وتخصيص فيقال إن الوضوء مما مست النار قد نسخ وجوبه ، طيب لكن من حمله على أن الأمر بالوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب فحينئذ لا معارضة إطلاقا لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على جواز ترك الوضوء ، ولهذا قال الفقهاء إنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب.
سؤال عن حكمة إدخال حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بين أحاديث الوضوء مما مسته النار؟
السائل : ... الشيخ : هذه ما لها علاقة لكن مسلم كما قلت لكم لم يبوب الكتاب إطلاقا هو روى الأسانيد هكذا والظاهر أنه رحمه الله يروي كيف ما اتفق له بالتقريب حتى مثلا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال : ( إن له دسما ) ما علاقته بترك الوضوء مما مست النار ؟ ذكر شيئا عندك في الشرح ؟ السائل :" قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه. " الشيخ : هذا هو الصحيح لأن الرسول علل ما قال لئلا يبقى شيء في فمه فيبتلعه في الصلاة قال : ( لأن له دسما ) لكن ما ذكر مناسبة الحديث للباب ، ... لا اللبن ما هو بيطبخ ... يطبخون إيش ؟ السائل : يطبخون اللبن ويجعلون عليه. الشيخ : نحن الآن نطبخ اللبن إذا بغيناه مثلا حليب دلة. السائل : ... الشيخ : يطبخونه يمكن إن كان يطبخ يمكن إذا أطلق فهو ما يطبخ نعم يا سليم. السائل : ... الشيخ : ما وصلنا له نحن وقفنا عليها نعم.
ما حكم حمل بعضهم الوضوء في الحديث على غسل الفم واليدين؟
السائل : حمل بعض أهل العلم الوضوء ... الشيخ : إي حمل الوضوء على هذا ما هو صحيح هذا ، يعني حمل بعض العلماء قوله : ( توضؤوا ) المراد غسل الفم واليدين غلط لأنه مر علينا أن ما له حقيقة شرعية فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية نعم. السائل : ذكر النووي قال : يكره قطع اللحم بالسكين دون ... الشيخ : لعله من باب الترفه يعني بعض الناس المترفين الآن ما يقطعوا بأيديهم يجيب شوكة ملعقة لها شوك نعم ويخزها باللحم ويجيب السكين ويقطع هذا ترف ولهذا يؤدي هذا الفعل إلى إيش ؟ إلى الأكل باليسار لا ينفك ... عنها لكن يعدي إلى الأكل باليسار. السائل : هو يستعين باليسار. الشيخ : لا هو الشوكة هي التي تشيل اللحمة ثم يأكل باليسار ، سم انتهى أربعة. السائل : المناسبة مناسبة الحديث. الشيخ : من ذكره ، أيهم ؟ السائل : الحديث هذا شرب لبنا ثم دعا بوضوء. الشيخ : هو الذي نسأل عنه الآن ما وجدنا شيئا لكن بعض الإخوان قال إن اللبن بعضه يطبخ. السائل : ... الشيخ : لا لا ما يصح لا لا غلط لأن هذا لا تمسه النار لو كان قد مسته النار لقيل يمكن أن تحمل على المضمضة وغسل اليدين.
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا.
القارئ : حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة : ( أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم ؟ قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال لا )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك ح وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك ح وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. الشيخ : هذا الوضوء من لحوم الإبل هذا ثبت به الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله : " فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل " وجه الدلالة في اللفظ الأول أنه خير الرجل بين الوضوء من لحم الغنم وترك الوضوء أما في الإبل فقال : ( نعم توضأ من لحوم الإبل ) فدل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبل وأنه لا يمكن أن يحمل على الاستحباب ، وجه أنه لا يمكن لأنه خيره في لحوم الغنم ولو كان على سبيل الاستحباب لكان له الخيار في الترك ، وهذه المسألة انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة وانفراده بها لا يضر لأنه ما دام الدليل معه فهو الجماعة ، ولهذا قال العلماء : الجماعة ما كان معهم الدليل ولو واحدا ثم إن ظاهر الحديث لا فرق بين النيّ والمطبوخ لعمومه ، ثم ظاهر الحديث لا فرق بين الكبد والكتف والكرش والأمعاء وغيرها لأن الكل يسمى لحما ، أما إذا قيل كبد ولحم أو كرش ولحم صار بينهما فرق وأما عند الإطلاق فهو أي اللحم شامل لجميع أجزاء البعير ، فإن قال قائل : ما الحكمة من وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم ؟ الجواب على وجهين للعلماء : منهم من قال لا نعلم الحكمة وإنما نتعبد لله تعالى بما أمرنا به وهؤلاء يسلمون من الإيرادات ، ما يقال ولم ، والله نحن نتعبد إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لنا الخيرة من أمرنا ، ومنهم من قال : بل العلة معقولة وهي أن الإبل خلقت من الشياطين ليس من الشياطين الذين هم الجن لكن من الشياطين الذين هم مردة يعني أنها هي طبيعتها الشيطنة والعنف فهو كقوله تعالى : (( خلق الإنسان من عجل )) مع أن الإنسان خلق من تراب لكن لأن طبيعته العجلة كذلك هذه الإبل طبيعتها إيش؟ الشيطنة ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل لأنهم يألفونها ويأخذون من طبائعها ، قالوا فلحم الإبل إذا أكله الإنسان فإنه يثور دمه ويميل إلى الانفعال ، فناسب الأمر بالوضوء منه من أجل هبوط هذا الانفعال ، والأطباء المتأخرون يقولون لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم الإبل لأنها تزيده انفعالا ، وأيًا كان فإن تبين لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوب وإن لم يتبين فالحكمة أمر الله ورسوله لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يأمران إلا بما هو خير ، وفي الحديث دليل على طهارة بول وروث مأكول اللحم من أين يؤخذ ؟ من إذنه أن يصلى في مرابض الغنم فإن قيل هذا الاستدلال يعارض بمنعه من الصلاة في مبارك الإبل فإن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة فأنتم إما أن تقولوا بنجاسة مبارك الغنم كما قلتم في مبارك الإبل أو لا ؟ والجواب أن يقال إننا نمنع من الصلاة في مبارك الإبل لا لأنها نجسة ولكن لأن مأوى الإبل المخلوقة من الشياطين قد يكون مأوى للشياطين.
السائل : ... حليب البعارين ... الشيخ : ليش ما يصلي ؟ يعني تخشى أن يتحرك بطنه ؟ السائل : هل ينقض الوضوء ؟ الشيخ : اللبن لا ينقض الوضوء اللبن والبول لا ينقض الوضوء.
ما حكم من كان لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل ثم جاءه من يرى ذلك ضيفا وقدم له لحم الإبل فهل يجب عليه أن يخبره بذلك؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم من كان مثلا لا يرى الوضوء من لحم الإبل جاءه من يرى الوضوء من لحم الإبل وتغدى منه هل يجب عليه أن يخبره ؟ الشيخ : هو لا يرى الوجوب. السائل : لا يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل. الشيخ : لا يجب عليه لكن إذا كان يجهل فإنه يجب أن يبلغ أو كان يعلم أنه ممن يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل يجب عليه أن يبلغه. السائل : هو يعلم أن الذي أكل عنده يرى بوجوب الوضوء. الشيخ : أنا ظننت بالعكس أنا ظننت أن صاحب المحل يرى الوجوب وذاك لا يرى الوجوب طيب يجب عليه أن يبلغ كما لو رأيت شخصا يريد أن يستعمل النجاسة أو يلبس ثوب نجسا يجب عليك أن تبلغه. السائل : ... الشيخ : سبحان الله ما تكلمنا عنها قبل ، واحد منكم ينام قلبه ثم يسأل ما فيه جواب راجع. السائل : ... الشيخ : توضيح للتوضيح فقط نعم. السائل : المناسبة للحديث السابق هل يفهم من كون الإمام مسلم في إيراد الحديث فتمضمض وقال إن له دسما أنه أراد من ذلك أنه وإن كان لا يتمضمض من لحوم الإبل إلا أنه يتمضمض مما مست النار ... لكن له دسما فيتمضمض كما ... اللبن ... الشيخ : بس في لحم الإبل يعني. السائل : ... الشيخ : أي حديث ؟ السائل : حديث أنه تمضمض وقال ..
أسئلة حول أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟(غير واضحة).
السائل : الحديث السابق ... مناسبة الحديث في إيراده حديث تمضمض وقال إن له دسما فهل يقال أورده هنا ... الأحاديث السابقة أورد الوجوب مما مست النار ... كونه لا يتوضأ إلا أنه يتمضمض ... اللبن له دسم يتمضمض. الشيخ : لكن هل الخبز له دسم ؟ السائل : لا. الشيخ : طيب الحديث مما مست النار إن كان له دسما أو ليس له دسم عام ، طيب بعض العلماء ادعى أن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل وهو ( كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) وهذا يدلك على أن بعض العلماء عفا الله عنهم يعتقدون ثم يستدلون فإذا اعتقدوا ثم استدلوا لووا أعناق النصوص إلى ما يعتقدون ، والواجب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ليكون حكمه تابعا للنصوص وليس متبوعا ولأن هذا أسلم لذمته وأبرأ عند الله عز وجل ، فيقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ولم يقل من لحوم الإبل لو قال هكذا لقلنا على العين والرأس ويكون الأمر بالوضوء من لحوم الإبل على سبيل الاستحباب لكنه لم يقل هذا ، ترك الوضوء مما مست النار فالموضوع ليس لحم الإبل ولكنه ما مست النار نعم.
جاء في سنن أبي داود أنّه صلى الله عليه وسلم شرب اللبن ولم يتوضأ ولم يتمضمض؟
السائل : ... في سنن أبي داود أن النبي شرب لبنا ولم يتمضمض ولم يتوضأ هل هذا ناسخ ... الشيخ : هذا لا يمكن ، ولم يتوضأ قريب ، لكن لا يمكن أيضا إلا إذا قلنا إن هذا اللبن إيش ؟ مطبوخ. السائل : السؤال الرابع يا شيخ أسأل ؟ الشيخ : لا إذا صار الخامس لا ، المثبت مقدم على النافي توكل على الله بس.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد.
القارئ : وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. الشيخ : شوف الآن هذا ح مبوب له ومع ذلك يقول وحدثني مما يدل على أن مسلما رحمه الله لم يقصد التبويب في هذا الصحيح لكن التقريب نعم. القارئ : ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه أنه قال : ( شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
القارئ : وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) الشيخ : هذان الحديثان فيمن شك في الحدث بعد أن كان متطهرا سواء كان في صلاة أم لم يكن في صلاة ، فإنا نقول له الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليك أن تتوضأ فإن قال إذا غلب على ظني أني أحدثت نقول لا تتوضأ أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم إنك إذا فتحت على نفسك هذا الباب انفتح عليك باب الوساوس ، فالتزم ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : ( تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها ) قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. الشيخ : هذا الباب في حكم الجلود جلود الميتات إذا دبغت هل تطهر أو لا ؟ وفيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الدباغ يطهر كل جلد سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل ، ومنهم من قال إن الدباغ لا يطهر أي جلد سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل وهذان قولان متقابلان ، الثاني منهما هو المذهب عند اصحابنا رحمهم الله قالوا لا يطهر جلد الميتة بالدباغ لكن إن كان الجلد مما هو طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء اليابسة حتى وإن كانت لا تؤكل ما دامت طاهرة في الحياة والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة وعلى هذا فجلود الهرة إذا دبغت لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات ، وكذلك جلد الشاة والبقرة والبعير وما أشبهها إذا ماتت فإنها لا تطهر بالدباغ ولكن يباح استعمالها في اليابس ، وقال بعض أهل العلم إن كل جلد يطهر بالدباغ سواء من ميت يؤكل في الحياة أو من ميت لا يؤكل في الحياة أو من ميت حي ممن لا يؤكل في الحياة يعني جميع الجلود ، واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) وبأنه لا فرق بين ما كان نجسا أو طرأت عليه النجاسة فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسا فيقال لا فرق بين الذي طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا ، فهؤلاء قالوا جميع الجلود إذا دبغت طهرت حتى جلود الحمير والآساد والنمور وغيرها ، القول الثالث أنه إذا كان الجلد مما يؤكل في الحياة فإنه يطهر طهارة تامة ويباح استعماله في كل شيء واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم ، وفرقوا بينه وبين ما كان نجسا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة فهي كتنجس الثوب بنجاسة خارجية يمكن غسله يطهر ، وهذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر وأما القول الثالث بأنها لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات فهو قول ضعيف ليس له مستند ، ولننظر إلى الحديث الذي معنا : ( أهديت شاة على مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهم يجرونها ليرموها بعيدا فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها ) والانتفاع بالجلد ليس أكلا له ولكنه انتفاع به وبناء على هذا الحديث نقول إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدى ، وهذا القول هو القول الراجح كما دل عليه حديث جابر أيضا حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ..