حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
الشيخ : ثم يبيعها عليه بأكثر من ثمنها مؤجّلًا ، فيأتي إليه ويقول: أنا أريد سيارة ، فيقول: اذهب للمعرض واختر السيارة التي تريد ، وائتني وأنا أشتريها من المعرض بثمن النقد ، وأبيعها عليك بأكثر منه لكن مؤجلًا هذه حيلة سهلة ، ولا يمكن أن ينقلب الربا الذي شدد الله فيه ورسوله بمثل هذه الحيلة الباردة. كل إنسان يعرف أن هذه حيلة بدل ما يقول: أنا أسلفك قيمتها على أن توفينيها بعد سنة بأكثر ، قال اذهب واشتري ، والله عز وجل يعلم أن الذي اشترى السيارة لا يريدها ، ماذا يريد ؟ يريد الزيادة بلا شك ، لكنه أدخل السيارة خداعًا لله وللمؤمنين ، ولكن هذا لا ينفع وإذا نظرت إلى هذه الحيلة وإلى العينة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت أن العينة أبعد من هذه الحيلة ، العينة أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ولنقل باعه بألف ريال إلى سنة ، ثم يشتريه بثمانمائة نقدًا هذه أبعد عن التحيل مما ذكرناه. والعجب أن هؤلاء يلبسون يقولون : هذا من باب بيع المرابحة ، سبحان الله ، بيع المرابحة أن تكون السلعة عند صاحبها ما اشتراها من أجل هذا الذي جاء يستدين ، فيقول: هذه رأس ماله ألف ريال أنا أبيع عليك بربح عشرة في المائة ، تكون بألف ومائة فرق بين هذا وهذا ، ولكنهم يلبسون. ولهذا أرى أن الإثم بهذه الحيلة أشد من فعل الربا الصريح.. يعني البنوك تعطي ربا صريحًا واضحًا ، وهذه المعاملة يدعون أنها من باب المرابحة وأنها حلال ، فأقول: إنها أشد إثمًا من البنوك ، لأن البنوك ربا صريح ، يعرف أنه قد عصى الله عز وجل وربما في يوم من الأيام توبخه نفسه ويرجع إلى الله ويتوب لكن هؤلاء يفعلون ذلك على أنه حلال. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لتركبن سنن من كان قبلكم ) فقد ارتكبنا سنن من كان قبلنا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن نميرٍ ، قالا: حدّثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفرٍ ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ ، عن عطاءٍ ، عن جابرٍ ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، ح وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، حدّثنا الضّحّاك يعني أبا عاصمٍ ، عن عبد الحميد ، حدّثني يزيد بن أبي حبيبٍ ، قال: ( كتب إليّ عطاءٌ ، أنّه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ) بمثل حديث اللّيث.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حربٍ ، وإسحاق بن إبراهيم ، واللّفظ لأبي بكرٍ ، قالوا: حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرٍو ، عن طاوسٍ ، عن ابن عبّاسٍ ، قال: ( بلغ عمر أنّ سمرة باع خمرًا ، فقال: قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرّمت عليهم الشّحوم ، فجملوها ، فباعوها ). الشيخ : هذا الحديث فيه إشكال ، وهو أن عمر رضي الله عنه دعا على شخص معين ، وهو سمرة ، فقال : ( قاتله الله ) فهل يجوز مثل هذا إذا ورد الحديث على شيء عام هل يجوز أن نوزعه على الأفراد ؟ ظاهر صنيع عمر رضي الله عنه أنه جائز ، وعليه ، فهل يجوز إذا رأينا رجلًا يعمل بالربا صريحًا أن نقول : لعن الله فلانًا ، أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ؟ على حسب ما قال العلماء في هذا نظر ، وعلى حسب ما ذكره عمر يكون جائزًا. لكن لقائل أن يقول : إن مثل هذه الكلمة ترد على اللسان بلا قصد ، كما يقولون : ثكلتك أمك ويقولون : تربت يداك وما أشبه ذلك ، فهي كلمة تحذير لا يراد معناها وهذا هو اللائق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولهذا تقال أحيانًا لمن فعل شيئًا لا يفعله إلا الحاذق أو الجيد ، فيقال : قاتله الله ما أظرفه! وهي معروفة حتى في عرفنا الآن يقولون مثل هذا الكلام وهم لا يريدون معناه حقيقة وإنما جرى على ألسنتهم بغير قصد.
القارئ : قال القرطبي رحمه الله تعالى : " اختلف في كيفية بيع سمرة رضي الله عنه الخمر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه أخذها من أهل الكتاب قيمة الجزية فباعها منهم ظنًّا منه أن ذلك جائزًا ، والثاني أن يكون باع العصير لمن يتخذه خمرًا ، والعصير يسمى خمرًا ، كما قد سمي العنب به في قوله تعالى : (( إني أراني أعصر خمرا )) وسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر ، والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها خلًّا ، ولعل عمرًا كان يعتقد أن ذلك لا يحللها كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي. قال القرطبي: وفي هذين الوجهين بعد ، والأشبه الأول ". الشيخ : أنه. القارئ : " أنه أخذها من أهل الكتاب قيمة الجزية فباعها منهم ظنًّا منه أن ذلك جائزًا ". الشيخ : بعيد ثم وجه الإشكال أيضًا أن عمر رضي الله عنه استدل بقوله : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ) فما العلاقة بين استدلال عمر وبين فعل سمرة ؟ ما ذكر شيئاً. القارئ : في المفهم ما ذكر شيئا. الشيخ : من يراجع الحديث أحمد.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها
القارئ : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ ، أخبرنا روح بن عبادة ، حدّثنا ابن جريجٍ ، أخبرني ابن شهابٍ ، عن سعيد بن المسيّب ، أنّه حدّثه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قاتل الله اليهود ، حرّم الله عليهم الشّحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ).
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه
القارئ : حدّثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهبٍ ، أخبرني يونس ، عن ابن شهابٍ ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قاتل الله اليهود ، حرّم عليهم الشّحم ، فباعوه وأكلوا ثمنه ).
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذّهب بالذّهب ، إلّا مثلًا بمثلٍ ، ولا تشفّوا بعضها على بعضٍ ، ولا تبيعوا الورق بالورق ، إلّا مثلًا بمثلٍ ، ولا تشفّوا بعضها على بعضٍ ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ ). الشيخ : قوله : ( باب الربا ) الربا في الأصل الزيادة ، لقول الله تبارك وتعالى : (( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )) أي : زادت ، ومنه الربوة : المكان المرتفع. أما في الشرع : فهو زيادة في أشياء أو نساء يعني تأخير. فصاع من البر بصاع من البر إذا زاد أحدهما الآخر فهو ربا زيادة ، وصاع من البر بصاع من الشعير مؤجّلًا ربا نسيئة. وليس الربا في كل شيء ، الربا في أصناف معينة ، مما يحتاجه الناس ، من الأطعمة والنقود هذا هو الأصل ، أما الأشياء التي ليست من ضروريات الحياة فإنه ليس فيها ربا ، كما سيتبين إن شاء الله. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وهي الورق ، أنه لا يجوز أن يزاد بعضها على بعض ، فلا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل. وذكر أيضًا أنه لا يجوز أن يبيع منها غائبًا بناجز وهذا ربا النسيئة سواء بعت ذهبًا بذهب أو ذهبًا بفضة ، فإنه لا يجوز أن يباع منها غائب بناجز.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن بن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه وفي حديث بن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد
القارئ : حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، حدّثنا ليثٌ ، ح وحدّثنا محمّد بن رمحٍ ، أخبرنا اللّيث ، عن نافعٍ ، أنّ ابن عمر ، قال له رجلٌ من بني ليثٍ: إنّ أبا سعيدٍ الخدريّ ، يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة ، فذهب عبد الله ، ونافعٌ معه ، وفي حديث ابن رمحٍ : قال نافعٌ : فذهب عبد الله وأنا معه واللّيثيّ ، حتّى دخل على أبي سعيدٍ الخدريّ ، فقال : ( إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلّا مثلًا بمثلٍ ، وعن بيع الذّهب بالذّهب إلّا مثلًا بمثلٍ ، فأشار أبو سعيدٍ بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه ، فقال : أبصرت عيناي ، وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تبيعوا الذّهب بالذّهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق ، إلّا مثلًا بمثلٍ ، ولا تشفّوا بعضه على بعضٍ ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ ، إلّا يدًا بيدٍ ). الشيخ : قوله : ( إلا يدًا بيد ) هذا استثناء منقطع ، يعني : لكن يدًا بيد.
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدّثنا شيبان بن فرّوخ ، حدّثنا جريرٌ يعني ابن حازمٍ ، ح وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، حدّثنا عبد الوهّاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيدٍ ، ح وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ ، عن ابن عونٍ ، كلّهم عن نافعٍ ، بنحو حديث اللّيث ، عن نافعٍ ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم .
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
القارئ : وحدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، قال حدّثنا يعقوب يعني ابن عبد الرّحمن القاريّ ، عن سهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذّهب بالذّهب ، ولا الورق بالورق ، إلّا وزنًا بوزنٍ ، مثلًا بمثلٍ ، سواءً بسواءٍ ).
حدثنا وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
القارئ : حدّثنا أبو الطّاهر ، وهارون بن سعيدٍ الأيليّ ، وأحمد بن عيسى ، قالوا : حدّثنا ابن وهبٍ ، أخبرني مخرمة ، عن أبيه ، قال : سمعت سليمان بن يسارٍ ، يقول : إنّه سمع مالك بن أبي عامرٍ ، يحدّث عن عثمان بن عفّان ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الدّينار بالدّينارين ، ولا الدّرهم بالدّرهمين ).
ما الفائدة في بيع النقد بالنقد وكذا بيع الذهب بالذهب؟
السائل : بالنسبة لبيع الذهب أو الورق بالورق الذهب بالذهب إذا كان وزنا بوزن سواء بسواء فما الفائدة من البيع ؟ الشيخ : ما الفائدة ؟ ربما يكون هذا مصنوع في المشرق وهذا في المغرب ، ويريد أن يسافر إلى المغرب فيحتاج إلى أن يشتري الدينار المغربي بالدينار المشرقي ، هذا بالنسبة للنقد. بالنسبة للحلي تختلف أنظار الناس ، قد يكون هذا مصنوع على أنه أسورة ، وهذا خواتم وما أشبه ذلك فيريد أن يبادله.
ما حكم اشتراط صاحب متجر الذهب لمن باعه شيئا من الذهب أن يشتري منه ذهبا أيضا؟
السائل : ... ؟ الشيخ : يشتري منه أيش ، لا بأس ، لا الذهب ما يصلح لأنه لو قال بشرط أن تشتري قد يكون أكثر أو أقل فيكون هذا حيلة أما إذا قال تشتري مني شيئا آخر فهذا على القول الراجح لا بأس به غير الذهب الصحيح أنه لا بأس أن يشترط الإنسان على العاقد عقدًا آخر ، هذا القول الراجح.
هل يراعى في الطيب والرديء في الذهب إذا كانا من نفس القيراط؟
السائل : هل يراعى في الذهب ... النوعية ؟ الشيخ : يعني الطيب والرديء سواء يعني مثلًا الطيب ورديء لا بد أن يكون وزن بوزن ، كالبر جيد وردي لا بد أن يكون كيلًا بكيل.
هل يجوز التعامل مع الشركات التي لا تلزم بالشراء من المعارض؟
السائل : أحيانا بعض الشركات لا تشترط عليك إذا اشتريت السيارة من المعرض لا تلزمك بالشراء تقول إذا أردت أن تشتري فنعم وإلا فأنت لست ملزما ؟ الشيخ : هذا كذب ، الإنسان ما جاء يُريد السيارة وهو يريد أن يهون أبدا. السائل : قد تحصل يا شيخ. الشيخ : أبدا هذه ما تحصل واحد من ألف . السائل : وإذا حصلت. الشيخ : ما يجوز أبدا هذا يجب سد الباب مطلقا.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو ثم عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال : ( أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو ثم عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ).
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها : أن بيع الذهب بالورق والذهب معروف والورق الفضة إذا بيع ذهب بفضة فلا بد من التقابض وفيه أيضا إنكار المنكر لأن عمر رضي الله عنه قال : ( كلا ) لما طلب أن يأتي إذا جاء الخادم ليسلم له ورقه قال : ( لا كلا ) وفيه أيضا أن البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر أيضا لا بد فيه من التقابض لكن هذا لا بد فيه من التقابض وشيء آخر وهو التماثل لأن القاعدة في الربا سهلة جدا إذا كان الربويان من جنس واحد اشترط في ذلك شرطان التساوي والتقابض في المجلس وإذا كانا من جنس مختلف اشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس وأنتم تعلمون أنه حدث أشياء يتعامل بها الناس غير الذهب والفضة فحدث النحاس الذي يسمى القرش أو القطعة أو التفليسية أو ما أشبه ذلك ثم حدث الورق فماذا نعمل ؟ هل نلحق هذا بالأوراق يعني بالذهب والفضة أونقول إنه ليس له حكم الذهب والفضة اختلف فيه الناس على نحو ستة أقوال في هذه المسألة - فمنهم من قال إنه لا يلحق وأنه من عروض التجارة وعلى هذا القول تسقط الزكاة عن الأوارق النقدية وعن الفلوس المعدنية والنحاسية وما أشبه ذلك إلا إذا أراد بها التجارة وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا لأن الناس لا يتعاملون بها معاملتهم بعروض التجارة بل يتعاملون بها على أنها قيم الأشياء وأثمان الأشياء بقي أن يقال وهل تلحق بالذهب والفضة بحيث لا يزيد بعضها على بعض فيه أقوال أرجح الأقوال عندي هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل يعني فيجوز أن يبيعها متفاضلة إذا اختلفت ولكن لا يجوز تأخير القبض وعند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يجوز فيها التفاضل أيضا إذا لم تكن مؤجلة ويجوز فيها أيضا تأخير القبض إذا لم تكن مؤجلة وعلى رأيه رحمه الله لو أعطيتك ورقة فئة 100 لتعطيني فئة 10 أعطيتك إياه في الصباح وأخذت العوض في آخر النهار على رأي شيخنا لا بأس به أما إذا أجلنا فيقول إنه حرام لكن الذي يظهر لي أنه لا يجوز التفرق قبل القبض لأنه إذا جاز التفرق قبل القبض جاز التأجيل ولا فرق فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة وغرضي من سياق هذا الاختلاف هو أن بعض الناس يتشدد تشددا عظيما عظيما في مسألة البنوك ورباها ويرى أنها من الطامات الكبرى التي لا يوجد في الأمة مثلها وهذا فيه نظر لنا الآن بدأ الناس بالميسر الذي هو التأمين والميسر مقرون بالخمر في كتاب الله عز وجل وهو واضح أنه ميسر حتى من الأوراق هذه لكن الربا على قول من يرى أن هذه الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا ولكن الذي نرى أن فيها ربا وأنها إذا كانت نافقة يتعامل بها معاملة النقود وتجعل قيم الأشياء فإنه يجري فيها الربا إلا أن الذي يجري هو ربا النسيئة نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابه قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث والحاصل فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما الشاة فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه
القارئ : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابه قال : ( كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال : نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوه فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال : وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء ) قال حماد هذا أو نحوه.
الشيخ : هذا فيه فوائد منها جواز بيع آنية الفضة إذا كانت يدا بيد ولكن بشرط أن تباع على من لا يستعملها فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأكل والشرب وإنما تستعمل لحفظ الأشياء ونحوها وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أو اتخاذها بدون استعمال ؟ المذهب نعم لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها في أكل وشرب وغيره ويجب أن تكسر والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن تستعمل في غير الأكل والشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب فيها ولما يجلبه الأكل والشرب في هذه الآنية من الفخر والخيلاء والتضييق أيضا ولأنها آنية أهل الجنة فهي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة إن شاء الله ولأن أم سلمة وهي راوية حديث النهي عن الشرب في الفضة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تستعمله يستشفي به المرضى إذا جاء مريض تصب عليه على هذه الشعرات ثم ترجه ثم تسقيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل وهذا هو الأقرب أنه لا بأس باستعمالها في غير الأكل والشرب ولكن إذا كان هذا من الإسراف حرمت من أجل إيش من أجل الإسراف لأن الأشياء المباحة إذا اقترن بها ما يوجب الوقوع في الحرام صارت حراما وفي هذا الحديث دليل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في إنكار المنكر لأن معاوية رضي الله عنه لما تكلم بهذا الكلام الشديد بالنسبة لما ذكره عبادة أنكر عليه عبادة وأقسم أنه يحدث بما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية وقال ما أبالي ألا أكون معه يعني في الغزو بمعنى لو طرده فإنه لا يبالي بذلك. إي نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ). الشيخ : الظاهر أن قوله ( زاد أو استزاد )" أو " للتنويع وليست للشك والمعنى من زاد بلا طلب ومن استزاد يعني طلب الزيادة ويؤيد قوله : ( الآخذ والمعطي فيه سواء ) وهذا شاهد للحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أن الربا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على ذنب آخر دون الشرك " وذلك لقوة طلب النفوس له فإذا قوي طلب النفوس له فلا بد من رادع قوي يردعها عن هذا الطلب فلذلك وردت فيه أحاديث الكثيرة في الوعيد على من أربى بزيادة أو نقص .
حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان الربعي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله
القارئ : حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان الربعي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ) فذكر بمثله.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه
القارئ : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ). الشيخ : عبادة وأبو سعيد وأبو هريرة اتفقوا على هذا وإن كان حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر الذهب والفضة لكن الأصل متفق عليه.
حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن بن أبي نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
القارئ : حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن بن أبي نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ). الشيخ : إذا أضفنا هذا اللفظ إلى ما سبق تطابقت الأحاديث الثلاثة حديث عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة.
حدثنا عبد الله بن حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ).
حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم ثم بهذا الإسناد مثله
القارئ : حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا ..
السائل : ... . الشيخ : إي نعم هذه لها طريقان لا إشكال فيها الأول أن يصرف الدراهم السعودية بدراهم بلده ثم يعطيها البنك ويحولها فيكون هنا تقابض والثاني أن يعطي البنك دراهم سعودية يحولها على فرعه في بلده وهناك يجري التبايع بين وكيل الرجل والبنك بنقد البلد بقيمتها هاتان لا إشكال فيهما ولا غبار عليهما لكن إذا لم يتيسر هذا لأنه أحيانا يأتي ... أرجو ألا بأس أن تقدر القيمة الآن قيمة النقد بلده بدراهم سعودية ثم يقول بعتها عليك بهذه الدراهم ويحولها إلى بلده للضرورة. نعم
ما الحكم إذا حول النقود إلى عملة الدولار مثلا ثم حولها من بلده إلى عملة بلده؟
السائل : بارك الله فيكم بو حولها إلى دولار يحول المقدار ... ؟ الشيخ : فلا بأس أيضا لكن لا بد أن يقبض الدولار. السائل : يقبض لكن ... . الشيخ : لا بأس ويحول الدولار بدولار إلى بلده ثم هناك يقع التصارف أو يأخذ دولار. السائل : البنك يرفض هذا . الشيخ : البنك يرفض هذا هذه مشكلة فأنا أرى يعني للخلاف في هذه المسألة وهل فيها ربا أو ليس فيها ربا ولدعاء الحاجة أو الضرورة أحيانا أنه لا بأس يصارفه هنا في البلد ويحول إلى نقده في بلده. نعم
هل يجوز استعمال الذهب كاستعمال الفضة في غير الأكل والشرب؟
السائل : بالنسبة لجواز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب هل هو خاص بالفضة أم حتى الذهب يجوز استعماله ؟ الشيخ : حتى الذهب لأن النهي عن الأكل والشرب فيهما. نعم
ما وجه عدم جريان ربا الفضل في الأوراق النقدية وجريان ربا النسيئة فيها؟
السائل : رأيت في مسألة الأوراق النقدية وهي مسألة يكثر الحاجة إليها والتساؤل فيها ما وجه عدم جريان ربا الفضل فيها نعم وجريان ربا النسيئة ؟ الشيخ : نعم أما جريان ربا النسيئة فإلحاقا لها بالنقد الذي يتعامل به ويجعل قيم الأشياء وأما إذا اختلفت فهي اختلاف أصناف يعني دولار بدراهم سعودية مثلا يختلف كذلك أيضا نقد معدني بورق يختلف الصنع . السائل : الاختلاف يعي يقول إنه غير واضح إما لأنه .. الشيخ : لا واضح ولا إشكال فيه لأن النقد من المعدن له قيمة ذاتية والورق ليس له قيمة ذاتية قيمته اعتبارية باعتبار أن الدولة مثلا قدرته بهذا القدر ولذلك لو فرضنا أن الدولة قررت 2 من المعدن 1 من الورق ما نقول هذا حرام.
السائل : ... . الشيخ : الشيك المصدق يعني يسهل الوضع يسهل الوضع بمعنى أنك تصارفه الآن بدراهم بلدك ثم تقول أعطني شيكا مصدقا وكل للضرورة يعني الإنسان يا الله يا الله يقدم على هذه الفتوى لكن للضرورة ماذا يصنع الناس حتى لو أرسل مثلا دراهم سعودية إلى هناك وصرفت هناك ما يأمن أن يقبض على هذا الرجل ويحاكم أو تصادر منه الدراهم.
السائل : الأصناف التي تكون فيها الربا كم ؟ الشيخ : أما الظاهرية فأرحونا الظاهرية قالوا لا ربا إلا في الأصناف الستة هذه فهمت وكذلك بعض القياسيين من الفقهاء قالوا لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط ومن هؤلاء ابن عقيل من أصحاب الوجوه والاحتمالات في مذهب الإمام أحمد يقول : " لا ربا إلا في هذه الستة " وعلل ذلك قال لأن علل العلماء رحمهم الله اختلفت واضطربت ولا مرجح فهو كما لو اختلف عليه المنبهون في صلاته واحد ينبه بزياة وواحد ينبه بنقص يسقط قوله فيقول ما دامت العلة الآن ليست منصوصة حتى نلتزم بها والقياسيون اختلفوا فيها والأصل حل البيع (( وأحل الله البيع )) فلا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة وعلى هذا القول يستريح الإنسان أما على قول الفقهاء المعللين فاختلفوا منهم من يقول العلة الكيل والوزن ومنهم من يقول العلة الطعم ومنهم من يقول العلة الادخار والقوت فهم مختلفون في الواقع فمثلا إذا قلنا العلة الكيل والوزن فالإشنان والصابون وما أشبهه يجري فيه الربا لأنه يوزن أو يكال ولكنه لا يجري الربا في البرتقال والفاكهة والخضروات وما أشبهها وإذا قلنا العلة الطعم نعم صارت هذه الأشياء ليس فيها ربا والبرتقال والتفاح والخضروات فيها ربا في الحقيقة أن الإنسان نعم الطالب : يعني متقابلة الشيخ : نعم أقوال متقابلة . بدل البر بالبر الحنطة بالحنطة مثل البر بالبر يعني اختلاف تعبير ولعله من الرواة.
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فينبغي فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فينبغي فقال مثل ذلك
القارئ : حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : ( باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم في قوله : ( أعظم تجارة ) دليل على أن السلف الصالح إذا كانوا يعملون أعمالا حرصوا على فهمها وعلى حفظ الأحكام فيها وقد مر علينا فيما سبق في قصة الكلب أنهم سألوا أبا هريرة رضي الله عنه لأنه كان صاحب زرع فسألوه عن ذلك وصاحب زرع يحفظ ما لا يحفظ غيره لأنه يعتني بالأحكام الشرعية بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم تجده صاحب مال لا يقرأ أحكام البيع والشراء صاحب عقارات لا يقرأ أحكام الإجارة تجده أيضا صاحب حرث لا يقرأ أحكام المزارعة والمساقاة وما أشبه هذا لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم هم إلا تنمية الدنيا فقط أما العبادة وما يتعلق بالآخرة فقليل من يلتفت إلى هذا يعني .