تتمة القراءة من الشرح والتعليق عليه
الشيخ : والصواب أنه يجوز أن يبيع عبدًا بعبدين ، وشاة بشاتين ، وبعيرًا ببعيرين ، لأن الربا لا يجري فيها والربا يجري في الأصناف الستة وما شاركها في العلة على القول بالقياس في هذه المسألة.
القارئ : قال القرطبي في المفهم : " قوله : ( جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد ) فيه دليل على أن الأصل في الناس الحرية ، ولذلك لم يسأله ، إذ حمله على ذلك الأصل ، حيث لم يظهر له ما يخرجه عن ذلك ، ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأل وهذا أصل مالك في هذا الباب ، فكل من ادعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى بيان ذلك لكن إذا ناكره المدّعى رقّه وادعى الحرية وسواء كان ذلك المدعى رقه ممن كثر ملك نوعه أو لم يكن ، فإن كان في حوز المدعي لرقه كان القول قوله ، إذا كان حوز رق ، فإن لم يكن فالقول قول المدعى عليه مع يمينه
وقوله : ( جاء سيده يريده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعنيه ) لم يرد في شيء من طرقه أنه صلى الله عليه وسلم طالب سيده بإقامة بينة ، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم صحة ملكه له حين عرف سيده ، ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه ، وتصديق العبد له ، فإن العبد بالغ عاقل يقبل إقراره على نفسه ، ولم يكن للسيد من ينازعه. ولا يستحلف السيد كما إذا ادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكائها أخذه ولم يستحلف لعدم المنازع فيها وقوله : ( فاشتراه منه بعبدين ) هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى مكارم أخلاقه ، ورغبة في تحصيل ثواب العتق ، وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة ، فحصل له العتق وثبت له الولاء ، فهذا المعتق مولًى للنبي صلى الله عليه وسلم ، غير أنه لا يعرف اسمه ، وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا نقدًا ، وهذا لا يختلف فيه ، وكذلك في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضل في نقده من الربويات على قدمنا.
وأما بيع ذلك بالنسيئة ففيه تفصيل وخلاف نذكره ، فذهب الكوفيون إلى منع ذلك في الحيوان ، فلا يجوز عندهم فرس بفرسين ، ولا شاة بشاتين مطلقًا إلى أجل ، اختلفت صفاتها أو اتفقت ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة خرجه البزار من حديث ابن عباس والترمذي من حديث الحسن عن سمرة ، وقال إنه حسن صحيح.
قلت : ويلزمهم على هذا ألا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه ، فلا يجيزون بيع شاة بشاة ولا بفرس إلى أجل ، ويلزمهم عليه ألا يجيزوا فيه القرض ، وكل ذلك معلوم البطلان من الشرع ، ويدل على خلاف ما قالوه ما روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة.
ومنع مالك ذلك من جنس واحد ، والجنسية المعتبرة عنده هي اتفاق الأغراض والمنافع دون الخلق والألوان ، مخافة الوقوع في سلف يجر نفعًا ، فإذا تداينت المقاصد واختلفت المنافع جاز ذلك ، فيجوز عنده حمار فاره في حمارين من حواشي الحمر إلى أجل ونقدًا ولا يجوز في مثليه إلى أجل ، لأن سلف جر نفعًا ، كذلك في الثياب وسائر العروض ، وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عمر والزهري ، وأجاز الشافعي ذلك كله مع الاتفاق والاختلاف ، وتابعه على ذلك الثوري وأبو ثور ، وروي عن ابن عباس مثله لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم ، ولم يروا أنه يلزم منه ما حذره مالك ، وقد انفصلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمرو أنه محمول على مختلف الجنسين ، بحسب اختلاف الأسنان والمقاصد ، بدليل قوله فيه : أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين ، فلو كان البعير المأخوذ ناجزًا من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل لكان هذا السلف الجار نفعًا المتفق على منعه ، لأنه لم يقترن به صيغة بيع ، ولا شيء يدل عليه فالصورة صورة القرض ، ولا مفرق بينها وبين البيع فيمنع ، فلا بد أن يقدر فيها اختلاف الجنسين ، وبهذا التأويل يصح الجمع بين الأحاديث أعني بين هذا الحديث وبين النهي عن سلف جر نفعًا ، والجمع أولى من الترجيح ، فإن لم يقبل هذا التأويل فالقضية محتملة ، مترددة بين أن يكون البعير من جنس البعيرين ، أو من غير جنسهما على حد سواء ، فالتحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة لهم ، ونبقى نحن متمسكين بالقاعدة الكلية التي هي حماية المحرمات ، والله تعالى أعلم ".
الشيخ : هذا فيه نظر قوله : " حماية المحرمات " لأن عندنا قاعدة كلية أقوى منها ، وهي : (( أحل الله البيع )) ولهذا إذا اختلف الناس هل هذا البيع حرام أو حلال فعلى من ادعى التحريم الدليل.
القارئ : " قوله : ( فلم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو ) يعني أنه لما وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم والحذر ، فكان يسأل من يرتاب فيه ، وفيه من الفقه : الأخذ بالأحوط ".
الشيخ : قوله : ( لم يبايع أحد ) ليس من البيع وهو تبادل السلع ، يبايع يعني على الهجرة أو على الإسلام أو ما أشبه ذلك.
وظاهر الحديث العموم ( لم يبايع أحد ) وتقييده بمن يرتاب فيه لا بأس به ، لأن الذي لا يرتاب فيه لا حاجة أن يسأل.
ثم في الحديث إشكالًا ، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سأل فلا بد أن يأخذ بما يقول ، وإلا فلا فائدة من السؤال ، فهل يقبل أن يقول البشر أنه عبد؟ يقال : إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ، لأنهم يعلمون أنهم لو كذبوا على الرسول لفضحهم الله عز وجل ، فلا يمكن أن يكذبوا ، لكن في عهدنا لا نقبله إذا قال : أنا عبد فلان ، أو أنا عبد أو ما أشبه ذلك.
ما وجه الجمع بين النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والجواز؟
الشيخ : الجمع بينهما غير ما ذكر القرطبي رحمه الله ، الجمع بينهما إذا قصد اللحم قصد الطعام ، فلا يجوز ، وإذا لم يقصد اللحم إنما قصد منافع الحيوان فهو جائز ، كما في حديث عبدالله بن عمرو ، فيكون النهي عما إذا قصد اللحم ، لأنه حينئذٍ باع لحمًا بلحم مع تأخير القبض.
سؤال غير واضح عن بيع الحيوان بالحيوان؟
الشيخ : صحيح بعض النوق تساوي عشرة أو خمسة عشر.
باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زفر طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا
5 - حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زفر طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا أستمع حفظ
فوائد
وفي هذا الحديث : ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد ، مع أن هذا كان في آخر حياته ، لأنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي.
وفيه أيضًا دليل على أن الرهن يقبضه المرتهن ، لأنه لا تتم التوثقة إلا بذلك ، لكن هل القبض شرط للزوم؟ في ذلك قولان للعلماء : القول الأول : أنه شرط للزوم ، وأنه إذا رهنه شيئًا ولم يقبضه إياه صار الرهن جائزًا ، لو شاء لفسخه الراهن ، لكن هذا القول ضعيف ، والصواب أن القبض ليس شرطًا للزوم ، وعمل الناس عليه قديمًا وحديثًا.
الآن يرهن الإنسان السيارة وهو يستعملها ، يرهن البيت وهو ساكنه ، وما زال قضاتنا يعملون بهذا القول وهو القول الراجح ، أن القبض ليس بشرط للزوم الرهن.
وفيه أيضًا دليل على جواز معاملة اليهود ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا اليهودي.
وفيه : دليل على أن من كانت يظن أن في ماله محرمًا أو علمنا فلا بأس بمعاملته ما دامت المعاملة التي بيننا وبينه على طريق صواب فلا بأس.
وفيه أيضًا : جواز رهن العدو ما كان من آلة الحرب لكن بشرط الأمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه هذا اليهودي ، واليهود أهل غدر وخيانة ، لكن إذا أمنا فلا بأس.
وفيه أيضًا : دليل على جواز التحرز من المؤذي ، وأن ذلك لا ينافي التوكل لأن الدرع التي رهنها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسها في الحرب ، فتوقي المؤذي لا ينافي التوكل ، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لبس درعين اثنين.
وفيه أيضًا : دليل على جواز الأخذ بالدين ، يعني أن يشتري بالدين ، وأن يستقرض وما أشبه ذلك.
ولكن لا يفعل إلا عند الحاجة والضرورة وإذا فعل فليرهن ، حتى إذا مات رجع صاحب الحق على الرهن.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زفر طعاما ورهنه درعا من حديد
7 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زفر طعاما ورهنه درعا من حديد أستمع حفظ
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من زفر طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد
الشيخ : إبراهيم النخعي رحمه الله من أفقه التابعين ، لكنه في الحديث ليس بذاك ، وقياسه هذا في غاية الوضوح ، في أنه يجوز أخذ الرهن في السلم ، لأن السلم بيع إلى أجل ، والرسول صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل ، ورهن درعه ، فالقياس واضح ، خلافًا لما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أن السلم لا يجوز فيه الرهن وعللوا ذلك بأنه يلزم إذا تعذر الوفاء أن يباع الرهن ، ويستوفى منه ، ثم رووا حديثًا لايصح : ( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) قالوا : وإذا بيع الرهن فقد صرفه إلى غيره ، ولكن هذا القول ضعيف ، والحديث ضعيف أيضًا لا يصح.
والصواب أن دين السلم كغيره من الديون ، أنه يجوز فيه الرهن ، ويجوز فيه البيع ، ويجوز فيه الإسقاط ، لكنه لا يجعل رأس مال لسلم آخر لأنه إذا جعل رأس مال لسلم آخر لزم منه الربا أضعافًا مضاعفة لأنه إذا جعل رأس مالٍ لسلم آخر وقدرنا أنه مائة صاع ، فإن الدائن الذي يطلب المدين لن يقبل أن يجعله سلمًا إلا بزيادة ، وهذا عين الربا.
8 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من زفر طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد أستمع حفظ
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد
9 - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد أستمع حفظ
باب السلم
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
الشيخ : السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع ، عكس تقديم المبيع وتأخير السلم الذي هو كثير في الناس ، السلم قليل ، والغالب أنه لا يقع إلا من أهل الزروع والثمار ، فيحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمر إلى دراهم ، وليس عنده شيء ، فيذهب إلى التاجر ويقول : أعطني دراهم بثمر أو بزرع ، ويعطيه ، ومن المعلوم أن التاجر لن يعطيه إلا وهو رابح ، لأنه إذا قدم أن الصاع بريال فإنه سوف يأخذ الصاع بأقل من ريال ، لأنه سوف يقدم الثمن ، ولا بد أن يأخذ مقابل الأجل فائدة ، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأقرهم عليه لكن اشترط : فقال : ( فليسلم في كيل معلوم ) إذا كان الذي فيه السلم مكيلًا ، ووزن معلوم إن كان موزونًا إلى أجل معلوم لأنه إن لم يكن كذلك صار مجهولًا.
وهل يشترط ذكر المكان كالأجل ، فنقول : إلى بلد معلوم؟ لا، لأن الأصل وجوب الوفاء في بلد السلم. فلا حاجة لذكره ، وإلا لو قال قائل : يجب أن يعين المكان كما عين الزمان لكان محل إشكال والجواب عنه أجيبوا : أن الأصل وجوب الوفاء في مكان العقد فلا حاجة لذكر مكان العقد ، بخلاف الزمن ، فالزمن مؤجل لا بد أن يكون معلومًا.
والمعلوم هل يكفي أن يكون معلومًا بالوقت العام ، كما لو قيل : يحل في وقت الجذاذ في الثمار ، أو في وقت الحصاد في الزروع ، أو لا بد من أن يعين يومًا وشهرًا معينًا؟ الثاني هو المذهب ، ولا شك أنه أقطع للنزاع لأنه إذا قال مثلًا إذا قدر أن الزرع يحصد في أول يوم من ربيع ثاني ، فليقدر آخر يوم من ربيع الثاني ليحتاط ، أما إذا قال إلى وقت الحصاد ، فالحصاد وإن كان معلومًا على سبيل العموم لكن ليس دقيقًا في التحديد ، فيحصل بذلك عند الاستيفاء يحصل نزاع ، فيقول المسلم حل الأجل ، ويقول المسلم إليه : لم يحل فاشتراط التحديد لا شك أنه أقطع للنزاع ، أما كونه شرطًا بمعنى أنه لم يحدد وجعل الأجل إلى وقت معلوم عام لم يصح فهذا أيضًا محل توقف.
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز إلى الحصاد والجذاذ ، وكذلك شيخنا عبد الرحمن رحمه الله ، لكن كما قلت لكم : تحديده بالزمن أقطع للنزاع ، وكل ما كان أقطع للنزاع فإنه أولى بالاتباع.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) إذا قال قائل : كيف يسلف في وزن معلوم والمعروف أن التمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكال ، ولا يوزن ، فالجواب أن هناك لفظ آخر : ( من أسلف في شيء )، وهو أعم من كونه مكيلًا أو موزونًا فلعل بعض الرواة روى من تمر ، ثم عطف آخر الحديث على رواية : ( من شيء ) .
وقد يقول قائل : إن في هذا دليلًا على القول الثاني ، وهو أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا ، وهو قول معروف والقول الثالث : أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنًا لا في الموزون كيلًا.
11 - حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أستمع حفظ
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن بن أبي نجيح حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم
12 - حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن بن أبي نجيح حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم أستمع حفظ
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن بن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم
13 - حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن بن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم أستمع حفظ
حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث بن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم
14 - حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث بن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم أستمع حفظ
هل يختص الربا بالأصناف الستة أم يقاس عليها غيرها؟
الشيخ : لأنه مطعوم.
السائل : العلة ؟
الشيخ : هو مطعوم وموزون .
ما حكم العين المرهونة إذا مات الراهن؟
الشيخ : إذا مات الراهن والعين مرهونة يبقى الرهن على ما هو عليه ، فإذا حل أجل الدين قيل للورثة : إما أن توفوا وإما أن يباع المرهون يعني كأنه حي.
هل يختص عقد السلم بما ورد في النص أم هو عام؟
الشيخ : في أي ناحية ؟
السائل : ينضبط بالصفة ؟
الشيخ : كل ما يمكن ضبط صفاته فهو جائز ، في كل شيء ، حتى في السيارات وفي الآلات وفي الأواني في كل شيء.
السائل : هل ما يكون الآن منتشر في بعض البلاد بكثرة من بيع الشقق ؟ هل هو هذا من بيع السلم ؟
الشيخ : لا ما يجوز، لأن الشقق والدور وما أشبه ذلك لا يضبطها الوصف ، ولهذا لا تباع بالصفة ، يعني لو أراد إنسان أن يبيع البيت بالصفة ما يجوز ، اللهم إلا إذا كان عنده بيت نظيره من كل وجه ، يعني : المقاول الذي عمر البيتين واحد ، والمساحة واحدة ، وكل شيء ، هذا ربما نقول : إنه يصح كما بياع الأنموذج ، فيقال : إذا قال للمشتري أنا أبيع عليك مثل هذا الدار ، وهي مساوية لها كلها يجوز ، وأما الوصف فلا ينطبق.
ثم إن الدور لو كانت تنضبط بالوصف انشراح الصدر ، أحيانًا يدخل الإنسان البيت ويغتم ، ولا يجد انشراح صدر ، وأحيانًا يدخل بيت أضيق منه وأقل منه إضاءة وينشرح صدره. ولذلك ذكر العلماء أن الدار ونحوها لا يمكن بيعها بالوصف.
ما حكم خفض السعر على البائع المضطر؟
الشيخ : أما الأول فإن كان محتكرًا فإنه يجبر أن يبيع كما يباع في العادة ، وأما الثاني ففيه حديث أن الرسول نهى عن بيع المضطر ، يعني عن البيع على بيع المضطر ، ولا يجوز الإنسان أن يتضرر بالشخص إذا رآه مضطرًا رفع عليه الثمن ومثل هذا ينبغي أن يتدخل الأمير ويجبر البائع على أن يكون الثمن ثمن العادة.
السائل : وعلى هذا كيف نوجه ... قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ؟
الشيخ : هذه مسألة العينة بعينة أتعرف بيع العينة يبيع السلعة بمائة ريال إلى أجل ، ثم يشتريها بثمن نقدًا هاتان بيعتان في بيعة ، المبيع واحد ، فإما أن يأخذ الأوكس وهو الثمانون وأما إذا أخذ المائة المؤجلة فقد وقع في الربا ولا يمكن أن يحمل الحديث على غير هذا ومن قال : إن بيعتين في بيعة معناها أن يقول له هذا بعشرة نقدًا وهذا بعشرين إلى أجل فقد أبعد النجعة وخالف الصواب.
سؤال غير واضح في البيوع؟
الشيخ : لا بالعكس الظاهر بالعكس يعني هو يساوي في السوق عشرة والتاجر أخذه بخمسة هذه ينبغي كما قلت للأخ آدم ينبغي أن يتدخل الأمير إذا كان الفلاح الآن قد تورط وشرع في الزرع فإما أن يهلك الزرع أو يأخذ بالغلبة ، فهنا يتدخل الأمير ويعطي التاجر ربحًا معقولًا ، أما إذا كان لم يبدأ ولم يزرع فله أن يقول : لا أعطيك إلا خمسة والصاع بعشرة لأن العامل الآن ليس محرجًا ، إذا شاء ترك الزرع.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يدخل في الولاء والبراء تبيع وتشتري من أبغض الناس إليك ومن أحب الناس إليك ، نعم لو كان هناك سياسة اقتصادية بمعنى أن نمنع الشراء ممن نخشى منه أن يستعين بثروته وقوة اقتصاده علينا فلا بأس ننهى عنه.
السائل : ولو كان السعر واحد ؟
الشيخ : لا ما ينبغي وإذا كان السعر واحد والبضاعة واحدة لا ينبغي أن يشتري من غير المسلم.
باب تحريم الاحتكار في الأقوات
باب تحريم الاحتكار في الأقوات.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر
الشيخ : الاحتكار هو منع الشيء ، والمراد بالاحتكار أن يمنع الإنسان بيع السلع التي يحتاج الناس إليها ، سواء في الأقوات أو في الألبسة أو في الأواني أو في غيرها ، يحتكرها بحيث لا يكون غيره يبيعها ، فيجمعها من السوق ثم يحتكرها ، إما إلى موسم معين ، وإما أن يضرب عليها ثمنًا كبيرًا ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنه لا يحتكر إلا خاطئ ) أي : إلا مرتكبٌ للخطأ عن عمد.
ويقال : خاطئ ومخطئ ، المخطئ هو الذي يرتكب الخطأ عن غير عمد ، وهذا لا إثم عليه لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) والخاطئ هو الذي يرتكبه عن عمد ، ومنه قوله تبارك وتعالى : (( لا يأكله إلا الخاطئون )) فيحرم الاحتكار ، لكن لو تجرأ أحد ففعل ، واحتكر ، فإنه يلزم أن يبيعه كما يبيع الناس ، والذي يلزمه بذلك هو ولي الأمر ليس كل أحد يستطيع أن يمنعه.
فإن قال قائل : إذا كان هذا الرجل يحتكر الطعام لمصلحة المسلمين بأن يعلم أنه إذا باعه الآن فإنما يشتريه الناس ترفهًا ، ولا حاجة بهم إليه ، لكن يأتي وقت يحتاجونه حاجة شبه الضرورة ، فهنا نقول : لا بأس أن يحتكر ، بل هو في هذا محسن.
وإذا اجتمع جماعة لا يبيع هذا الصنف من حاجات الناس إلا هم ، ثم اشتروا كل ما في السوق وصاروا يبيعونه على ما يريدون فهؤلاء محتكرون يلزمون أن يبيعوا كما يبيع الناس.
21 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر أستمع حفظ
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ
22 - حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ أستمع حفظ
قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى
23 - قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى أستمع حفظ
قراءة من الشرح
الشيخ : معمر بن عبد الله إذا كان صحابيًّا فهو موصول.
القارئ : يقول : " وجواب سعيد أن معمرا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصص بمذهب الراوي."
الشيخ : لا لا نبي هذا معمر بن عبد الله هل هو صحابي ولا تابعي ؟ الظاهر أنه صحابي.
القارئ : صحابي يا شيخ يقول الأخ " عن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من احتكر فهو خاطئ )، وفي رواية : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) ".
الشيخ : إذن ما فيه شك ، ليس فيه إرسال أما قول مسلم حدثني بعض أصحابنا ، فهذا وإن كان مجهولًا من هذا السياق لكن في السياقات الأولى ما فيه مجهول.
هل تطبق قاعدة الراوي أدرى بمرويه إذا خالف فعله روايته كما في حديث سعيد هنا؟
الشيخ : لا ، يُحمل على التأويل ، مثل ما حملنا فعل ابن عمر رضي الله عنه في كونه يقبض على لحيته في الحج ويقص ما زاد عن القبضة مع أنه راوي الحديث في الأمر بإعفاء اللحية.
السائل : أنا أريد أن أصل إلى هذه المسألة الأخذ من اللحية وفعل ابن عمر مع أنه راوي حديث الأمر بإعفاء اللحية.
الشيخ : لا يؤخذ العبرة بما روى لا بما رأى.
أليس الزيت من الضروريات؟
الشيخ : ما هو على كل حال .
السائل : يُطبخ به الطعام .
الشيخ : لكن ما في ودك ، ما في سمن ، في أشياء كثيرة ، هو إدام ممكن يؤتدم بغيره .
ما حكم الوكيل الذي يحتكر؟
الشيخ : هذا الظاهر أنه من باب تنظيم ولاة الأمر ، أن يجعلون مثل هذا الرجل وكيل لشركة معينة خارجًا أو داخلًا ، لكنه لا يحتكر ، يبيع الشيء بما يساوي ما منع الناس وقال مثلًا : أبيع عليكم ما يساوي ألفًا بألفين ، هو يبيع بالسعر ، والمحتكر يمنع إلا بالسعر الذي يرضاه هو.