كتاب النذور والأيمان والقسامة والحدود والأقضية-04b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صحيح مسلم
الحجم ( 2.97 ميغابايت )
التنزيل ( 383 )
الإستماع ( 78 )
تتمة الجواب على السؤال عن طريقة قطع الأيدي والأرجل؟
الشيخ : ... قطع الأيدي والأرجل أنه يؤتى بآلة حادة جدا ويُبيّن المفصل بحيث تمد الرجل مدا شديدا حتى يتبين المفصل ثم يقطع ، والأرجل أيضا تقطع ويبقى العقب ، العقب أيضا لا يقطع ، لأن فيه الآن مفصل بين العقب والساق تقطع من عنده ، من أجل أن يبقى العقب يمشي عليه لأنه لو قطع العقب ما استطاع أن يمشي ستكون رجله قصيرة ، أي نعم .
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها ( أقتلك فلان ؟ ) فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأرشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك : ( أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها : أقتلك فلان ؟ . فأشارت برأسها أن لا ، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين ) .
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد : منها بيان عداوة اليهود للمسلمين وأنهم يتوصلون إلى قتلهم بأي سبب . ومنها شدة طمع اليهود في اكتساب المال بأي سبب ، وهذا شيء معروف حتى يومنا هذا تجد الربا والسحت والسرقة وكل شيء لتحصيل المال موجود في اليهود . ومنها أنه يصح الحكم بالإشارة لأنهم اعتبروا إشارة هذه المرأة قرينة على الواقع . ومنها وهو من أهمها أنه يفعل بالجاني كما فعل ، فإذا قتل بالسيف قتل بالسيف بحجر يقتل بحجر بحديدة يقتل بحديدة ، المهم أنه يقتل بما قتل به المجني عليه وهذا هو القول الراجح . وأما من قال من الفقهاء إنه لا يقتص إلا بالسيف واستدلوا بحديث ضعيف : ( لا قود إلا بالسيف ) فهذا لا معول عليه ، لأن هذا قصاص فيجب أن يكون كما فعل الجاني . فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ؟ . قلنا بلى ، لكن من إحسان القتلة أن تكون بالعدل ، وهذا من العدل أن يقتل الجاني بما قتل به . ومنها أن من الناس من يمن الله عليه بقوة الجأش والطمأنينة ، فهذه جارية في سياق الموت ومع ذلك يقولون لها فلان فتقول لا ، فلان فتقول لا حتى وصلوا إلى الذي قتلها . ومنها أنه يقتل الرجل بالمرأة ، فأما قول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) فهذا بيان لما يكون فيه كمال المقاصة ، والصواب أنه يقتل الرجل بالمراة ، وأنه إذا قُتل الرجل بالمرأة لم يلزم أولياء المقتولة نصف الدية كما ذهب إليه بعض العلماء ، لأن هذا ضعيف ، هم يقولون لا بأس يقتل لكن يؤخذ من أولياء المقتولة الفرق بين دية الرجل ودية المرأة ، والفرق بينهما النصف . والأوضاح نوع من الحلي من الفضة ، وسمي بذلك لأنه يلمع فيكون واضحا على لابسه ، نعم .
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني بن الحارث ) ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين
القارئ : وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن إدريس : ( فرضخ رأسه بين حجرين ).
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس: أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات
القارئ : حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس : ( أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة ، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات ). الشيخ : هذه الرواية شاذة ، والصواب أنه رضّ رأسه بين حجرين ، اللهم إلا أن يريد الراوي أنه لما قتل بالحجارة صار كالمقتول بالرجم بالحجارة ، وإلا فالرواية الشاذة لا عبرة بها ، نعم .
وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك: أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة
القارئ : وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك : ( أن جارية وجد رأسها قد رُضّ بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها ، فأُخذ اليهودي فأقر ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة ).
الشيخ : في هذا دليل على أن قول المدعي لا يقبل حتى يقر المدعى عليه ، حتى لو كان المدعي في حال يبعد أن يدعي ما ليس بواقع ، لأن مثل هذه الجارية وجدت قرينة تدل على أنها صادقة في الدعوى ، القرينة حالها ، فإنها الآن في حال لا يمكن أن تدعي خلاف الواقع . القرينة الثانية أنهم ذكروا لها رجلين فقالت لا ، مما يدل على أنها صادقة في دعواها ، ومع ذلك لم يقتص من الرجل إلا بعد أن أقر ، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ) . لكن هنا مسألة اختلف فيه العلماء ، لو أن رجلا وجد قتيلا في بيت إنسان ، وادعى صاحب البيت أنه قتله دفاعا عن نفسه فهل يقبل ؟ . المشهور من كلام الفقهاء أنه لا يقبل ، لأنه مدعي والمدعى عليه ينكر فلا يقبل ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان المقتول معروفا بالفساد وصاحب البيت معروفا بالصلاح ، وأنه لا يمكن أن يدعي هذه الدعوى العظيمة إلا وهو صادق ، فإنه يقبل لكن عليه اليمين ، وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصواب . فإذا قال قائل ألا يمكن أن يفتح الباب لكل شخص يريد أن يقتل الآخر فيدعوه إلى البيت ثم يقتله في البيت ، ويقول إنه هجم عليه ؟ . قلنا هذا وارد لكن هذا الوارد أبعد من كون المدعي لأنه هجم عليه وهو معروف بالفساد في هذه الدعوى ، فالقرينة فيمن كان معروفا بالفساد والمدعي معروف بالصلاح ، القرينة تدل على أنه صادق ، نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم على عادتنا في التنزل في الإجابة على دليل المخالف وإن كان ضعيفا ، ماذا نجيب يا شيخ على حديث ( لا قود إلا بسيف ) على فرض صحته ، من المتأخرين من صححه ، على فرض صحته ؟. الشيخ : ما يصح . السائل : لا على فرض صحته بماذا نجيب ؟. الشيخ : ما نصححه . السائل : هذا أولا . الشيخ : خلاص انتهى ، ما دام أنه ما صح فليس له أقدام يقف عليها . السائل : على عادتنا نقول وعلى فرض صحة الحديث فالجواب عنه بكذا . الشيخ : يعني لو فرض ، وأنا أرى أنه غير صحيح لأنه مخالف للقرآن : (( والجروح قصاص )) يعني لو فرض أنه صحيح فالمعنى : ( لا قود إلا بالسيف ) إذا خيف من أن يمثل به الآخر ، يعني لشدة حنقه عليه يعني أولياء المقتول ربما يمثلون به أكثر مما فعل ، لكن الحديث ما يصح ، نعم .
إذا أنكر المدعى عليه ولم يقر فهل يجوز أن يمس بعذاب؟
السائل : إذا أنكر المدعى عليه ولم يقر ، فهل يجوز أن يمس بعذاب ؟. الشيخ : إذا وجدت قرينة تدل على كذبه فلا بأس أن يمس بعذاب أو حبس أو غير ذلك ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي الذي أنكر مال حيي بن أخطب فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام فلما مسه بعذاب دلهم على موضع المال .
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه
القارئ : " باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه ". الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، سبق لنا أن القاتل يفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح إلا إذا قتله بفعل محرم ، يعني ليس محرما من أجل العدوان محرم لذاته ، مثل أن يتلوط بصبي صغير فيهلك أو يزني ببنت صغيرة فتهلك ، فهنا لا نقول أنه نفعل بالجاني كما فعل ، لأن الفعل محرم لا لكونه عدوانا ولكن لذاته ، ولكن كيف يقتل ؟ . قال بعضهم يدخل في دبره خشبة إذا كان لائطا وتحلحل حتى يموت ، ولكن الذي يظهر أنه لما تعذر القصاص المطابق للجناية تماما فإنا نرجع إلى السيف . فإذا قال قائل ما دام القصاص على الوجه التام متعذرا فلماذا لا نقتله بما هو أيسر من السيف ، وذلك بالصعق الكهربائي ، الصعق الكهربائي أقرب لخروج الروح من الذبح ، مجرد ما يسلط عليه الشحنة الكهربائية يموت على طول ، فهل نقول متى أمكن تخفيف القتلة وجب اتباعه ، أو نقول لا ندري لعله يلحقه من الألم الشديد عند الصعق بالكهرباء أكثر مما يلحقه بالقتل بالسبف ؟ . هذا شيء لا ندري ، فيرجع إلى أهل الخبرة ، إذا قال أهل الخبرة إن الصعق بالكهرباء أسهل في خروج الروح ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) . وإن قالوا لا إنه شديد جدا على البدن أشد من الذبح بالسيف فإنه يتبع الذبح بالسيف ، الأيسر . وبهذه المناسبة لو ثبت قطع يد إنسان أو رجله قصاصا ، فهل يجوز أن نبنجه لأنه أسهل في القطع ؟ . الجواب لا ، لا يجوز ، بل يفعل به كما فعل بالمجني عليه ، أما لو أريد أن تقطع في حد فهنا لا بأس أن يبنج ، لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو .
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته ( وقال ابن المثنى ثنيتيه ) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أيعض أحدكم كما يعض الفحل ؟ لا دية له)
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال : ( قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته ، وقال ابن المثنى ثنيتيه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أيعض أحدكم كما يعض الفحل ؟ لا دية له ). الشيخ : هذا كما ترجم له إذا تلف عضو الجاني من أجل مدافعة المجني عليه فإنه هدر لا قيمة له ، فلو عض إنسان يد شخص ثم جذب يده بقوة حتى انخلعت أسنانه فإنه لا ضمان عليه . طيب فإن قال قائل : إذا لم يتمكن من جذب يده من أسنانه ، ولكنه جعل يضربه حتى أصاب منه ولم يندفع إلا بذلك ، فهل له هذا ؟. الجواب نعم ، لأن دفع الصائل يتبع فيه الأسهل فالأسهل ، حتى قال العلماء إنه إذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله . وفي قوله : ( كما يعض الفحل ) إشارة إلى تقبيح هذه الحالة ، أن الإنسان يعض أخاه كما يعض الفحل . طيب فإن كان دفاعا إذا عضه دفاعا يجوز أو لا يجوز ؟ . يجوز ، وهذا يقع كثيرا في الصبيان ، الصبي إذا أردت أن تمنعه من شيء أحيانا فليس له سبيل إلا العض ، وكذلك أيضا لو أن أحدا جنى عليك وعضضته حتى يفلتك فلا بأس ، نعم . فيه قاعدة أشار إليها ابن رجب رحمه الله حول هذا الموضوع ، يقول : " من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن " واضح ؟ طيب ، هل بينهما فرق ؟ نعم ، وذكر رحمه الله من الأمثلة أمثلة كثيرة : منها الصائل إذا أتلفه لدفع أذاه فلا ضمان ، وأما من أتلف شيئا لدفع أذاه به فإنه يضمن ، مثل أن يأخذ الإنسان عصى شخص ليضرب به صائلا فتنكسر العصى فإنه يضمنها . ومن ذلك فدية الأذى في حلق الرأس ، فإن الإنسان إذا حلق رأسه فعليه ضمانه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، لأنه يريد بحلقه أن يدفع أذى الوسخ والقمل ، وإن نزلت بعينه شعرة وقلنا إن الشعر غير الرأس يحرم على المحرم أخذه فنزلت شعرة بعينه ، نبتت ، أحيانا تنبت شعرة في داخل الجفن وتؤذي العين كثيرا ، ثم أخذها بالمنقاش ، فهل يضمن ؟ . لا يضمن لأنه لدفع أذاه ، ولو صال عليه وهو محرم ظبي فقتله لدفع صوله لم يضمن ، وإن جاع فأكل منه ، ذبحه ليدفع جوعته ضمن بناء على هذه القاعدة . وقال بعض العلماء في المسألة الثانية هذه إنه لا يضمن لأنه لما اضطر إليه صار حلالا وقد قال الله تعالى : (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )) وكلا التعليلين كلاهما قوي ، فإن احتاط الإنسان وأخرج جزاءه فهو أحسن ، نعم
حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ ( يعني ابن هشام ) حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين: أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال ( أردت أن تأكل لحمه ؟)
القارئ : حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين : ( أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله ، وقال : أردت أن تأكل لحمه ؟ ) .
حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى: أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال ( أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل ؟)
القارئ : حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى : ( أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال : أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل ؟ ) .
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها)
القارئ : حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : ( أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه ، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ). الشيخ : يعني افعل كما فعل إن شئت ، وهو لن يفعل ، لكن هذا من باب بيان أنك لو أصبت بهذا ما رضيت أن الرجل يقضم يدك ، نعم .
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه ( يعني الذي عضه ) قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ( أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل ؟)
القارئ : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه ، قال : فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل ؟ ) .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر ( قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر ) فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيتا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : ( غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ، قال : وكان يعلى يقول : تلك الغزوة أوثق عملي عندي ، فقال عطاء : قال صفوان : قال يعلى : كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر ، قال : لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته ).
في القصاص قلنا أنه يفعل بالجاني ما فعله بالمجني إلا ما كان محرما كاللواط وقال بعض الفقهاء أنه ما كان محرما لحق الله لا يجري فيه القصاص فهل هذا صحيح؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك بالنسبة للقصاص قلنا بأنه يفعل بالجاني كما فعل إلا أنه لا يفعل به ما كان محرما كاللواط والزنا ، ذكر بعض أهل العلم أحسن الله إليك أن ما كان محرما لحق الله لا يجري فيه القصاص ، فهل هذا صحيح ؟. الشيخ : هو قريب من هذا ، قريب مما ذكرنا ، أن المحرم لذاته من الأصل لا للعدوان ما فيه قصاص . السائل : يعني ما يكون من حق الله إلا الزنا واللواط ؟ الشيخ : الآن لا أستحضر سوى هذا ، والمثال يكفيه واحد ، نعم .
السائل : اللائط هذا ... شيخ حفظكم الله أليس نفعل الأشد في قتله لأنه ... الشيخ : لا لا ، بارك الله فيك هذا على القول الراجح أنه يحد حدا ، ما هو قصاصا ، يحد حدا ، لكن نحن ذكرناه على سبيل التمثيل فقط . وإلا فالراجح يحد وأنه على كل حال يعدم ، والصحابة يقول شيخ الإسلام أنهم اتفقوا على قتله محصنا كان أو غير محصن ما دام أنه بالغا عاقلا مختارا ، نعم . السائل : ... الشبخ : لا لا لا ، الحد معروف ما يمكن تغييره ، الحد ، أبو بكر رضي الله عنه حرق اللوطية ، وبعض الصحابة قال يرمى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجارة ، وبعضهم قال يرجم بالحجارة ، والمهم أن يقتل بكل حال . السائل : القاعدة ... ما الذي يتبع الأسهل ؟. الشيخ : كل شيء يتعذر الأصل يتبع الأسهل ، القصاص باليد مثل قطع اليد أو غيره كل شيء ، قاعدة هذه ، نعم .
السائل : ... الشيخ : ... السائل : شيخ بارك الله فيكم عطاء يقول : أن صفوان أخبره أيهما الذي عض ، فما الذي ترونه سببا لكونه لم يخبر ؟. الشيخ : سبب هذا . يعني إني أنا نسيت ، نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( القصاص القصاص ) فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله ) قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس : ( أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص . فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله . قالت : لا والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) . الشيخ : هذا فيه رواية أخرى أن الذي أقسم هو أنس بن النضر رضي الله عنه ، وقال : ( والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيّع )، فهدى الله سبحانه وتعالى أولياء الحق وأسقطوا القصاص ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ). وهذه المسألة أعني الإقسام على الله ، إذا كان الإقسام مبنيا على أصل شرعي وأوجبه قوة رجاء الإنسان بربه عز وجل فهذا لا بأس به ، وأما إذا كان على غير أمر شرعي وإنما يقسم على الله تعالى في أمر يكرهه الله فهذا حرام ، ولا يجوز . وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يتألى على الله لا لقوة رجائه بالله فهو أيضا حرام ، لكن إذا حمله على هذا القسم حسن ظنه بربه عز وجل وأن هذا أمر محبوب إليه وهو يرجو من الله أن يحققه فلا بأس بذلك . ولكن لو أن أحدا أقسم ولم يبر الله قسمه فإنه يجب عليه أن يحنث ، يكفر ، لأن الغالب أن هذا يقع في فعل العبد ، وإذا حلف الإنسان وحنث ولم يقل إن شاء الله فعليه الكفارة .
الشيخ : وفي هذا الحديث أنه جرح وليس كسر سن . وفيه أيضا أن التي أقسمت هي أم الربيع أم البنت ، ولكن الروايات التي أشرت إليها نحتاج إلى الجمع بين الروايتين ، لأن القضية واحدة فلا بد أن أحدهما أو أن إحداهما شاذ والآخر هو المحفوظ ، هذا من القرطبي ؟ القارئ : القرطبي . الشيخ : ...
القارئ : " ومن باب القصاص في الجراح قوله : أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم ، قال القاضي عياض : المعروف أن الربيع هي صاحبة القصة وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة أنها الربيع بنت النضر وأخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك ، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر وكذا في المصنفات ، وجاء مفسرا عند البخاري وغيره أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها ، ورواية البخاري هذه تدل على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جارية فلا يكون فيه حجة لمن ظن أنه رجل فاستدل به على أن القصاص جارٍ بين الذكر والأنثى فيما دون النفس ، والصحيح أن الإنسان ينطبق على الذكر والإنثى وهو من أسماء الأجناس ، وهي تعم الذكر والأنثى كالفرس يعم الذكر والأنثى ، والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلافا شاذا عن الحسن وعطاء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وهم محجوجون بقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . فعم ، وبأنه قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية . فأما قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا ، العبد إذا قتل عبدا ، والأنثى إذا قتلت أنثى ، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر ، لكن بين ذلك بقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة ، وأما القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس فهو قول الجمهور أيضا ، وخالفهم في ذلك ممن يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة وحماد فقالا لا قصاص بينهما فيما دون النفس ، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس على طريق الأحرى والأولى ، وذلك أنهما قد وافقا الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة مع عظم النفس ، ولا شك أن حرمة ما دون النفس أهون من حرمة النفس ، فكان القصاص فيها أحرى وأولى ، وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف . قوله : القصاص القصاص ، بنصب القصاص في اللفظين ولا يجوز غيره ، وهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره تقديره ألزمكم القصاص أو أقيموا القصاص ، غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قط لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ كما قالوا الجدار الجدار والصبي الصبي . ولما فهم أنس بن النضر على ما ذكره البخاري أو أم الربيع على ما ذكره مسلم لزوم القصاص عظم عليه أن تكسر ثنية الجارية ، فبذلوا الأرش فلم يرض أولياء المجني عليها به ، فكُلم أهلها في ذلك فأبوا ، فلما رأوا امتناعهم من ذلك وأن القصاص قد تعين قال : أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها ، ثقة منه بفضل الله تعالى وتعويلا عليه في كشف تلك الكربة لا أنه رد حكم الله وعانده ، بل هو منزه عن ذلك لما علم من فضله وعظيم قدره ، وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بما له عند الله تعالى من المنزلة ، وهذا التأويل أولى من تأويل من قال إن ذلك القسم كان منه على جهة الرغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك عليه بقوله : سبحان الله كتاب الله القصاص . ولو كان رغبه لما أنكره ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قسما ، وأخبر أنه قسم على الله وأن الله تعالى قد أبره فيه لما قال : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره . ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا ولم يثبت في شرعنا ناسخ له ولا مانع منه ، وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون " ، ثم ذكر بحث المسألة . الشيخ : طيب ، والذي يظهر أن الحلف هذا كما قال ليس ردا لحكم الله ورسوله ، ولكنه يعني أقسم ثقة بالله عز وجل وأن الله تعالى سييسر الأمر حتى يعفو أولياء المجني عليه ، وهكذا وقع .
الشيخ : لكن على الرواية الأخرى فيه إثبات القصاص في السن وهو صريح القرآن ، ولكن لا بد من المماثلة ، فالثنية لا تؤخذ بالرباعية ، والسن الأعلى لا تؤخذ بالأسفل ، بل يؤخذ نظيره من كل وجه .
الشيخ : ثم هل يؤخذ التام بالناقص ؟ يعني لو كان سن المجني عليه ناقصا فهل يؤخذ سن الجاني ؟ . الجواب إذا كان ناقصا نقصا لا فائدة منه ، بمعنى أنه ذهبت فائدته فلا يؤخذ به ، وإلا أخذ به ، لأن ... السائل : .. لدفع الأذى به لا يضمن الشيخ : يضمن يضمن ، لدفع أذاه به يضمن . السائل : الذين يقولون إذا قتل غزالا ... الشيخ : لا هذه ما هي من هذا النوع ، هذه يقولون لأن الله تعالى أباحه فهي الآن ليست حراما حتى يضمنه . السائل : .. القاعدة المنصوص عليها الشيخ : نعم ، بنوها بناء على فدية الأذى ، فإن فدية الأذى الشعر نفسه ليس فيه أذية ، لكن إذا ذهب الشعر قل الوسخ في الرأس ، وانتقل القمل .
الشيخ : نعم يا سليم . السائل : إذا حلف الإنسان على شيء من دون نية ، يعني ينفعل بعض الأحيان يصير الإنسان ينفعل ويقول اليمين ، وش يصير عليه يا شيخ ؟ على حكم من الأحكام ؟. الشيخ : سأعطيك قاعدة تنفعك : كل شيء ينتج عن غير إرادة فلا شيء فيه مهما كان سواء طلاق أو وقف أو عتق أو أي شيء آخر ، أي نعم .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانْ ) . الشيخ : لماذا لماذا ؟ الزانْ . القارئ : وقفت . الشيخ : أي حتى ، تقف على الياء ، ما هي عندك ياء ؟ القارئ : لا . الشيخ : سبحان الله . القارئ : عندي أحسن الله إليك : " قال الزان هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قُرء فيها في السبع كما في قوله تعالى : (( الكبير المتعال )) والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك ". الشيخ : وهو عندنا . القارئ : ما عندي . الشيخ : عندكم ؟ الطالب : ... الشيخ : كل النسخ ؟ ، هاه ، على كل حال تحمل على الفصحى ، والفصحى إذا كان معرفا تبقى الياء ، وإذا كان منكّرا تحذف الياء ، فمثلا قوله تعالى : (( وما لهم من دونه من وال )) تحذف الياء (( الكبير المتعال )) حذفها على خلاف المشهور ، وحذفها هنا يكون تخفيفا لا وجوبا ، نعم . القارئ : ( الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . الشيخ : هذا من أحاديث الأربعين النووية ، وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله في شرحه كلاما جيدا . قوله : ( لا يحل دم امرءٍ مسلم ) يعني قتله ، وليس المراد أن تجرحه ويخرج منه الدم ، المراد بذلك القتل . وقوله : ( يشهد أن لا إله إلا الله ) هذه الصفة التفصيل فهي صفة كاشفة يعني أن إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . يشهد بلسانه أو بقلبه ، أو بهما ؟ بهما جميعا ، فمن شهد بلسانه دون قلبه فهو منافق ، ومن شهد بقلبه دون لسانه فهو غير مسلم ، لا بد أن ينطق ، ولهذا قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول : ( يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) فلا بد من القول . ألا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل ، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل ، لقوله تعالى : (( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل )) ولكن هل يسمى إلهًا ؟ . نعم يسمى إلها ولا بد ولهذا قال لا إله إلا الله ، ولكنه إله باطل ، وقد سمى الله تعالى الآلهة إلها كما في قوله : (( فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء )) وقال تعالى : (( فلا تجعل مع الله إلها آخر )) ، لكن هذه الألوهية ما هي إلا مجرد اسم ، سموها آلهة وهي في الحقيقة ليست آلهة وإن كانت معبودة ، لكن لما كانت معبودة بغير حق صارت عبادتها كالعدم . وأن محمد رسول الله إلى من ؟ . إلى الناس كافة بل إلى الإنس والجن . يقول : ( لا يحل إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ) والثيب هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ، فمن عقد على امرأة وخلا بها واستمتع بها دون الفرج فليس بثيب ، ومن جامعها وهي أمة فليس بثيب ، ومن جامعها وهي صغيرة فليس بثيب ، ومن جامعها وهي مجنونة فليس بثيب ، لماذا ؟. لأن الجماع من مثل هؤلاء لا تحصل به الطمأنينة الكاملة والوطء التام ، فلذلك حماية للأنفس صار لا بد من هذه الشروط في الإحصان . طيب والثيب اللائط ؟. من باب أولى ، من باب أولى ، لأن الله سمى الزنا فاحشة فقال : (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة )) .