-
حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا و قال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة و قال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات و قال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث
-
حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم و قال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت و قال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحق فذهب إلى قول ابن عمر
-
سؤال: الشارع الحكيم لم يجعل الطلاق بيد المرأة فكيف يجعل إذن الزوج مبيح لما لم يأذن الله به ؟
-
سؤال: ما الفرق بين هذه الصورة وبين ما يفعل في بعض البلدان أن تكون العصمة في يد المرأة ؟
-
سؤال: هل يفهم من قوله أمرك بيدك أن لك الطلاق وإذا أردت الرجوع فهو بيدك ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا
-
(م) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه
-
سؤال: ذكر الشارح قولين عن عمر وابن مسعود ثم قال إن أكثر أهل العلم إلى ما ذهبوا إليه فأي القولين ؟
-
حدثنا هناد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة
-
(م) حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق قالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس
-
سؤال: من معاني الآية " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " إذا كانت المرأة بذيئة اللسان يوجب إخراجها ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام و قال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته و قال إسحق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق في غير المنصوبة وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك
-
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم أنبأنا مظاهر بهذا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به
-
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسمعيل عن عبد الرحمن بن أردك المدني عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك
-
حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة
-
(م) أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا علي بن بحر أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي
-
سؤال: ذكر الشوكاني الإجماع على أن الخلع تكون به بينونة كبرى ؟
-
حدثنا أبو كريب حدثنا مزاحم بن داود بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة
-
أنبأنا بذلك بندار أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه
-
حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على عوج قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد
-
حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا بن المبارك أنبأنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث بن أبي ذئب
-
سؤال: رجل زوجته في بيت أهلها وأرسل لها ورقة طلاق بلفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأراد أنها ثلاثة وسألنا
-
سؤال: هل يجوز للزوج أن يجعل الطلاق بيد والده أو رجل آخر إذا رأى الطلاق يطلق عنه ؟
-
سؤال: كنت في حالة غضب شديد لمشكلة ما فقلت لزوجتي وكانت غائبة أنت طالق وكانت الطلقة أمام والدها وعمي فما حكم هذه الطلقة ؟
-
سؤال: إذا قلت لزوجتي أذهبي إلى أهلك وأريد به الطلاق فهل تطلق بالثلاث ؟
-
سؤال: ما حكم فيمن حدث نفسه بالطلاق وتلفظ به بينه وبين نفسه هل تطلق ؟
-
سؤال: إذا قلنا إن الإشهاد شرط صحة وكذا بقية الشروط لا يستقيم قولنا بمعنى هذا الحديث " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد "
-
سؤال: هل ورد في بعض الطرق لحديث " ثلاث جدهن جد " الطلاق والنكاح والعتق ؟
-
سؤال: ما الحكم في رجل يعيش في بلاد لا تبيح تعدد الزوجات وأراد أن يتزوج امرأة أخرى فقدم للمحكمة ورقة وقع فيها على تطليق الأخرى ولم يكن في نيته تطليق زوجته ولكنها حيلة فقط ؟
-
سؤال: كيف تكون عدة الأمة حيضتين مع العلم بأن براءة الرحم من الحمل لا يعرف إلا بعد ثلاثة حيضات ؟
-
سؤال: كنا مجموعة من الشباب في مناسبة عقيقة وقد ولد له ابن فقال لأحد الحاضرين زوجني ابنتك لابني فقال قد أعطيتك وكانا مازحين فما الحكم ؟
-
سؤال: ما حجة الجمهور في أن عدة المختلعة ثلاث حيض وما هو الكلام والجواب عن حديث ابن عباس في حديث الربيع ؟
-
سؤال: هل حكم الأمة في الطلاق مثل الحرة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟
-
سؤال: رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه ثم أرجعها وقد طلقها طلقة واحدة هل تحسب ؟
-
سؤال: إذا اختلعت المرأة ومضى على الخلع سنوات وأرادت أن ترجع إلى زوجها هل له أن يتزوجها أم لا ؟
-
سؤال: رجل طلق زوجته طلقتين قبل الدخول بها ثم عقد ودخل عليها وطلقها طلقة واحدة ؟
-
سؤال: إذا حصل من الرجل الطلاق أمام شخص وتكرر ذلك والرجل لا يفارق زوجته كأنه متلاعب فهل يذكر ذلك للقاضي ليفرق بينهما ؟
-
سؤال: إذا قلنا إن الطلاق البدعي يقع فما الجواب عن حديث " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد "
-
سؤال: رجل إذا قال لزوجته إذا خرجت من البيت بدون إذني فلا تحل لي ولا أحل لك فهل هذا طلاق أم ظهار ؟
-
سؤال: ابني يشرب الدخان فقلت له لو دخنت بعد اليوم فأمك طالق بالثلاث لأني كنت مسافر وأمه تقوم بتربيته ولكني كنت أهدده لعله يرجه ولكنه ما زال يدخن وأنا في نيتي أن لا أطلق فما الحكم ؟
-
سؤال: هل معنى الفسخ أن تفترق الزوجة عن زوجها بلا رجعة أم ماذا معناه ؟
-
سؤال: كيف يتم إرجاع الزوجة إلى زوجها هل توجد كلمة معينة تقال فإني سمعت في بلدي يقولون ؟
-
سؤال: هل الإشهاد في الرجعة مثل الإشهاد في الطلاق من حيث الحكم ؟
-
سؤال: إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني ثم أذن لها ؟
-
سؤال: لم يذكر التر مذي في الطلاق المعلق شيء فنرجو من فضيلتكم ذكر شيء من أحكام الطلاق المعلق ؟
-
سؤال: فسخ العقد لعيب في المرأة هل أحكامه مثل الطلاق أم يختلف ؟
-
سؤال: من قضايا العصر الطلاق عبر رسائل الجوال أو الانترنت هل يقع ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته
-
حدثنا قتيبة حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها
-
(م )حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور نحوه قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع وقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا الأنصاري حدثنا معن بن عيسى أنبأنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة
-
قالت زينب دخلت علي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجه غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
-
قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي في الطيب من حاجه غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
-
قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر قال أبو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق
-
سؤال: رجل قال لابنه إن لم تحلق لحيتك فأمك طالق فخاف هذا الإبن من وقوع الطلاق فحلق لحيته ثم عاد وأعفى لحيته فأعاد عليه والده فهل يجوز له أن يحلق لحيته علما أن أباه مسلم وإذا لم يحلق فهل يقع الطلاق ؟
-
سؤال: لو كان الرجل له زوجة مسلمة وزوجة كتابية فهل للزوجة المسلمة أن تسأل زوجها أن تطلق الكتابية فتدخل في حديث " طلاق أختها " ؟
-
سؤال: هل الغيرة التي تحصل بين الضرائر مما يسبب الهجر فلا تلقي السلام على ضرتها فهل يدخل في الهجر المنهي عنه ؟
-
سؤال: ما الحكم إذا قالت الزوج لزوجها إذا تزوجت بأخرى فطلقني فقد يكون بعد الزواج ؟
-
سؤال: تزوجت وزوجتي لم تشترط علي أن لا أتزوج عليها وأنا أريد الزواج وفي بلدنا لابد من موافقة المرأة وزوجتي لا توافق فكيف العمل ؟
-
سؤال: عندنا أن المرأة لا يمكن أن تتزوج حتى تبلغ ثمان عشرة سنة وهذا أمر من الحكومة فهل إذا خالف شخص وزوج ابنته قبل هذا السن يكون قد ارتكب معصية ؟
-
سؤال: هل يقاس على المجنون والمعتوه الذي غلب على عقله كمن غلب على عقله بجنون وخمر وغضب ؟
-
سؤال: قول الراوي في الحديث " تشوفت للنكاح " هل يؤخذ منه مشروعية تزين المخطوبة لنظر الخاطب ؟
-
سؤال: في بلادنا في اليوم الثالث من وفاة الميت يوضع حناء في صحن وتأخذ منه النساء من أقرباء الميت فهل هذا الفعل جائز ؟
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي
-
أنبأنا أبو عمار الحسين بن حريث أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح
-
حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا هارون بن إسمعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار
-
حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
-
حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلا الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما قال وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم
-
أنبأنا قتيبة أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
-
حدثنا الأنصاري أنبأنا معن أنبأنا مالك عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به حدثنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح
-
سؤال: قلتم أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها وإن كان مستأجرا مع أن الزوج لم يترك لها نفقة فهل تدفع من عندها ؟
-
سؤال: ما هي الحالات التي يمكن للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من البيت ؟
-
سؤال: عندنا إذا طلق الرجل زوجته بغير وجود القاضي يحسم عليه مبلغ من المال قدره خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال ؟
-
سؤال: إذ ا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام دون ذكر أحد من محارمه فهل يكون هذا ظهارا ؟
-
سؤال: المظاهر الذي وقع على امرأته قبل أن يخرج الكفارة ثم مات قبل أن يدفعها فما العمل ؟
-
سؤال: إذا شرع المظاهر في الكفارة وواقع زوجته قبل أن يقضي المدة فماذا عليه هل يستأنف من جديد ؟
-
سؤال: الذي لم يجد ما يكفي به في كفارة الظهار حالا لكن ربما يجد في المستقبل فهل تبرأ ذمته أو أنها تلزمه ؟
-
سؤال: سمعت من يقول لامرأته يا أمي يمزح معها هل يكون هذا ظهارا ؟
-
سؤال: رجل آلى من زوجته خمس سنوات ولم تترك بيته من أجل الأولاد ولم يقربها ثم راجعها بعد خمس سنوات فهل هذا الفعل صحيح وماذا عليه ؟
-
سؤال: إذا قال الرجل لزوجته أنت مثل أمي ولم يرد بذلك الحرمة بل أراد تشبيه صوري ؟
-
سؤال: هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة بمحرم بسبب كأخت من الرضاعة وأم الزوجة ؟