قال الشيخ :" الخطأ: أن يفعل ماله فعله فيقتل آدميا لم يقصده " حفظ
الشيخ : الخطأ وهو القسم الثالث أن يفعل ماله فعله فيقتل آدميا لم يقصده أن يفعل ما له فعله ما نافذ ولا اسم موصول
السائل : اسم موصول
الشيخ : إيه نعم اسم موصول يعني أن يفعل الذي له فعله وإن شئت أن تقول إنها نكرة موصوفة يعني أن يفعل شيئا له فعله أن يفعل شيئا له فعله فيقتل آدميا لم يقصده طبعا هذا من المعصومين لأن غير المعصوم يهدر دمه طيب أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا رمى صيدا على شجرة فأصاب إنسان ما قصده مثلا يده تحركت وانحرف السهم أو كان في هذه الشجرة رجل لم يره فأصابه فهنا خطأ ولا لا يعتبر خطأً وقولنا أن يفعل ما له فعله مثل ذلك أيضا لو ند له بعير رجل ند له بعير وعجز عنه وأراد أن يحبسه فشور عليه له ذلك ولا لا له ذلك أصاب آدميا في هذه الحال نعم نعم يكون خطأ إنسان مثلا ما شاف السيارة فأصاب إنسانا فقتله يعتبر أيضا خطأ وقول العلماء أن يفعل ما له فعله إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فظاهر كلام العلماء أنه عمد أنه عمد مثل أراد أن يرمي شاة لغيره فأصاب إنسان هل له أن يفعل في الأول لا لكنه أصاب إنسان فيقولون إنه عمد لأن هذا ناتج عن فعل محرم فلا يمكن أن يخفف عنه فيكون عمدا يقتل به حطوا بالكم يا جماعة ولكن هذا تحقيقه لا يتبين صوابه لا يتبين صوابه لأن من قصد قتل الشاة مثلا ليس كمن قصد قتل الآدمي أليس كذلك وهل تساوي الشاة آدميا لا ولكننا نقول إذا فعل ما ليس له فعله فإن كان هذا الفعل يريد زيدا فقتل عمرا فإنه يعتبر عمدا لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا لكن من قصد قتل شاة ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قصد قتل آدمي ولهذا الصحيح في هذه العبارة أن نقول أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي أو يقصد غير آدمي فيصيب آدمي وأما نقول أنه إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئا بسيطا ثم قتل إنسانا نعتبره عمدا كما صرح منهم أيضا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل الشاة فأصاب إنسانا لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل ما يفعل أبدا لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد يكون هذا عمدا بلا شك طيب كلمة أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا واضحة إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاءت النتائج بأفعاله هو ما قصد إطلاقا مثل ما قلنا في السيارة إذا صدم إنسانا أو شخصا حفر طريقا في السوق ساقية حفرها في السوق وجاء إنسان وسقط فيها أو بالوعة فسقط فيها يعتبر عمدا ولا لا لا لأنه ما قصد الفعل إطلاقا لكنه ضامن ضامن ما لم يفعل الاحتياطات ويكون التفريط من الساقط فحينئذ لا ضمان عليه
السائل : اسم موصول
الشيخ : إيه نعم اسم موصول يعني أن يفعل الذي له فعله وإن شئت أن تقول إنها نكرة موصوفة يعني أن يفعل شيئا له فعله أن يفعل شيئا له فعله فيقتل آدميا لم يقصده طبعا هذا من المعصومين لأن غير المعصوم يهدر دمه طيب أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا رمى صيدا على شجرة فأصاب إنسان ما قصده مثلا يده تحركت وانحرف السهم أو كان في هذه الشجرة رجل لم يره فأصابه فهنا خطأ ولا لا يعتبر خطأً وقولنا أن يفعل ما له فعله مثل ذلك أيضا لو ند له بعير رجل ند له بعير وعجز عنه وأراد أن يحبسه فشور عليه له ذلك ولا لا له ذلك أصاب آدميا في هذه الحال نعم نعم يكون خطأ إنسان مثلا ما شاف السيارة فأصاب إنسانا فقتله يعتبر أيضا خطأ وقول العلماء أن يفعل ما له فعله إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فظاهر كلام العلماء أنه عمد أنه عمد مثل أراد أن يرمي شاة لغيره فأصاب إنسان هل له أن يفعل في الأول لا لكنه أصاب إنسان فيقولون إنه عمد لأن هذا ناتج عن فعل محرم فلا يمكن أن يخفف عنه فيكون عمدا يقتل به حطوا بالكم يا جماعة ولكن هذا تحقيقه لا يتبين صوابه لا يتبين صوابه لأن من قصد قتل الشاة مثلا ليس كمن قصد قتل الآدمي أليس كذلك وهل تساوي الشاة آدميا لا ولكننا نقول إذا فعل ما ليس له فعله فإن كان هذا الفعل يريد زيدا فقتل عمرا فإنه يعتبر عمدا لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا لكن من قصد قتل شاة ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قصد قتل آدمي ولهذا الصحيح في هذه العبارة أن نقول أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي أو يقصد غير آدمي فيصيب آدمي وأما نقول أنه إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئا بسيطا ثم قتل إنسانا نعتبره عمدا كما صرح منهم أيضا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل الشاة فأصاب إنسانا لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل ما يفعل أبدا لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد يكون هذا عمدا بلا شك طيب كلمة أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا واضحة إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاءت النتائج بأفعاله هو ما قصد إطلاقا مثل ما قلنا في السيارة إذا صدم إنسانا أو شخصا حفر طريقا في السوق ساقية حفرها في السوق وجاء إنسان وسقط فيها أو بالوعة فسقط فيها يعتبر عمدا ولا لا لا لأنه ما قصد الفعل إطلاقا لكنه ضامن ضامن ما لم يفعل الاحتياطات ويكون التفريط من الساقط فحينئذ لا ضمان عليه