قال الشيخ :" يجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو مجانا وهو أفضل إلا أن تكون مصلحة في القصاص " حفظ
الشيخ : الفقرة الثانية " يجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو مجانا وهو أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص " القصاص حق ثابت لمن لأولياء المقتول كل وارث له حق فيه بفرض أو تعصيب حتى الزوج أو الزوجة ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية فيختار الدية فقط يختار الدية والدليل على ذلك قوله تعالى (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) وهذا دليل على جواز العفو إلى الدية لقوله (( وأداء إليه بإحسان )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين )) فاهمين وظاهر الآية الكريمة أن ذلك الخيار ثابت مطلقا وهو قول جمهور أهل العلم بظاهر الكتاب والسنة وذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى أن القتل الغيلة لا خيار فيه القتل الغيلة ليس فيه خيار وأنه يجب القصاص حتى لو أن أولياء المقتول عفو فإنه لا يسقط القصاص وقتل الغيلة هو الذي يكون على غرة يأتيه مثلا وهو نائم أو في مكان أمن كالمساجد والأسواق وما أشبه ذلك فيقتله فيقول الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا خيار وعلى هذا حملت قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قتله عبدالرحمن بن ملجم فاقتص منه الحسن بن علي مع أن هناك ذرية صغارا لم يبلغوا لكنه اقتص منه ولم ينتظر بلوغ الصغار لأنه هنا ليس فيه تخيير على هذا المذهب ليس فيه تخيير بين القصاص وبين الدية بل القصاص لابد منه فلهذا اقتص منه الحسن رضي الله عنه على كل حال هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول جيد وهو مذهب مالك قول جيد لأن هذا الفعل مخل بأي شيء بالأمن ولا يمكن التخلص منه ما يمكن التخلص منه إنسان مثلا نائم يجي واحد يقتله أو إنسان في المسجد أو إنسان في السوق يشتري حاجة هذا ما يمكن التخلص منه إلا إذا كان واحد كل واحد يبي يصير له حرام وهذا شيء غير ممكن لذلك هذا القول قوي جدا من حيث النظر ولا يمتنع أن تكون عمومات الكتاب والسنة مقيدة أو مخصصة بما تقتضيه المصلحة نعم ما يمتنع هذا ثم إن له شاهدا من فعل الصحابي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قتل عبدالرحمن بن ملجم بدون أن يأخذ إذن الباقين فدل هذا على أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير بين العفو والقصاص نعم
السائل : هل يقال بأن قتل الحسن للمجلم لأنه كافر
الشيخ : لا ماهو بكافر
السائل : ليس مجوسي
الشيخ : لا لا المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه أما هذا عبدالرحمن بن ملجم يعتبر من الخوارج وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل ابن ملجم قتل عليا تقربا إلى الله إيه نعم طيب الآن فهمنا يا جماعة أن قولنا يجوز العفو عن القصاص إلى الدية متفق عليه ولا لا متفق عليه بين العلماء ولا غير متفق عليه غير متفق عليه يستثنى منه على مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يستثنى منه من قتل غيلة وبهذا حكم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بابطين وأظنه معروفا لديكم له حاشية على الروض المربع يكتب بعدها بابطين هذا الرجل كان قاضيا في عنيزة قديما وحصل أن امرأة اغتالت طفلة عليها ذهب دخلتها في بيتها والعياذ بالله وقتلتها وأخذت الذهب ثم دفنتها في جانب البيت فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها فأمر بقتلها ولم يستأذن من أحد من الورثة لأن القتل هذا غيلة.
السائل : هل يقال بأن قتل الحسن للمجلم لأنه كافر
الشيخ : لا ماهو بكافر
السائل : ليس مجوسي
الشيخ : لا لا المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه أما هذا عبدالرحمن بن ملجم يعتبر من الخوارج وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل ابن ملجم قتل عليا تقربا إلى الله إيه نعم طيب الآن فهمنا يا جماعة أن قولنا يجوز العفو عن القصاص إلى الدية متفق عليه ولا لا متفق عليه بين العلماء ولا غير متفق عليه غير متفق عليه يستثنى منه على مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يستثنى منه من قتل غيلة وبهذا حكم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بابطين وأظنه معروفا لديكم له حاشية على الروض المربع يكتب بعدها بابطين هذا الرجل كان قاضيا في عنيزة قديما وحصل أن امرأة اغتالت طفلة عليها ذهب دخلتها في بيتها والعياذ بالله وقتلتها وأخذت الذهب ثم دفنتها في جانب البيت فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها فأمر بقتلها ولم يستأذن من أحد من الورثة لأن القتل هذا غيلة.