تتمة شرح قول المصنف :" والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل " حفظ
الشيخ : دليلا من السنّة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة.
أولا الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة بل الرواحل عند من؟ عند الناس، لأنهم سيرتحلون فكيف تذهب ترعى في الليل؟ هم جاؤوا بها من عرفة وأناخوها في مزدلفة وستبقى تنتظر ارتحالهم في صباح تلك الليلة هل في هذا حاجة للرعاة؟ لا، السقاة أيضا ليس الناس يذهبون إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا في منى فاستثناء السقاة والرعاة من المبيت أو من وجوب المبيت في مزدلفة فيه نظر ظاهر أولا لعدم ورود السنّة به والثاني أنه لا حاجة لذلك واضح؟ لكن قد يقول قائل ما رأيكم في جنود المرور، جنود الإطفاء، الأطباء الممرضين هل ترخصون لهم؟ نقول لا، لا نرخص لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى بكثير فإن منى لم يقل أحد من العلماء إن المبيت بها ركن من أركان الحج ومزدلفة قال به بعض العلماء وهو قول قوي كما عرفتم إلا أن أقوى منه أنه واجب وليس بركن وعلى هذا فلا بد من المبيت في مزدلفة ثم يُفرق بينه وبين ليالي منى أنه ليلة واحدة أو بعض ليلة للإنسان الذي يحتاج إلى الدفع مبكرا في آخر الليل يعني لا يقضي ليله كله فلا يصح القياس على ليالي منى طيب.
قال المؤلف " بمنى " هذا الرابع وإلا الخامس؟
السائل : ... .
الشيخ : كون الإحرام من الميقات، استمرار الوقوف إلى الغروب بعرفة، المبيت بمزدلفة.
السائل : ... .
الشيخ : الرابع المبيت بمنى وهنا يُشكل على بعض الإخوة، يقول المبيت بمنى لازم أبيت وأضطجع وقد بيّنّا فيما سبق أن ذلك ليس بلازم وأن المراد بالمبيت المكث في مزدلفة ليلة العيد، سواء بات أو صار يقظانا لكن المبيت كما سبق يعني النوم أفضل من إحيائها بقراءة أو بحث في علم أو تهجّد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرنا وكنا نتكلم على صفة الحج مسألة الوتر في تلك الليلة وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا وهذا عام يشمل حتى ليلة العيد في مزدلفة وأورد علينا بعض الناس أو أوردناه نحن على أنفسنا حديث جابر ( ثم اضطجع حتى طلع الفجر ) وقلنا إن هذا مبلغ علم جابر، هذا مبلغ علمه وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث أهله من مزدلفة بليل وهذا يقتضي أن يكون في آخر الليل مستيقظا بعث، فعلى هذا نقول إن الوتر في تلك الليلة كغيرها من الليالي مشروع لكن التهجد وإحياء الليلة غير مشروع، طيب.
" المبيت لغير أهل الرعاية والسقاية بمنى " المبيت بمنى وهو الواجب الرابع ذكرنا دليله في الدرس الماضي، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخّص لعمه العباس ابن عبد المطلب أن يبيت في مكة من أجل سقايته، قالوا والترخيص لا يكون إلا في مقابل العزيمة نعم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بات في منى ليالي أيام التشريق وقال : ( خذوا عني مناسككم ) طيب.
في هذه العصور الأخيرة صار إشكال بالنسبة للمبيت بمنى وهو أن الناس لا يجدون مكانا فماذا يصنعون؟ نقول ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى استدلالا بقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فإن قال قائل لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصر والحصر عن واجب فيه دم كما قاله الفقهاء، قلنا لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلا أما الحصر فالمكان باق لكن يُمنع منه أما هنا فلا مكان وهو مثل قطع اليد يسقط غسلها إيش؟ في الوضوء أو تغسل العضد بدل الذراع؟ أجيبوا؟
السائل : يسقط.
الشيخ : يسقط فلهذا نرى أنه يسقط المبيت في هذه الحال وأن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة أما فعل بعض الناس كونه إذا لم يجد مكانا في منى ذهب إلى مكة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك وقال مادام سقط أو لم نجد مكانا في منى فلنبت حيث شئنا فإن هذا ليس بصحيح، هذا غير صحيح لأننا نقول إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف - يرحمك الله - وجب أن يكون الناس صفوفا متصلة ولا تصح الصلاة من بعيد فهذا كذلك نقول يجب عليك أن تكون عند آخر خيمة في منى وإذا سألنا سائل هل يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدى من مكة أو في أي جهة؟ فالجواب في أي جهة وعلى هذا فيصح أن تكون في الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة ولا حرج عليك ما دامت الخيام متصلة وقول المؤلف : " إلى بعد نصف الليل " هذا منتهى وجوب المبيت على المشروع من المذهب إلى بعد نصف الليل فإذا انتصف الليل في مزدلفة انتهى الوجوب فلك أن تدفع ولا فرق بين العاجر والقادر فمنتهى الواجب انتصاف الليل من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟ أيهما أحوط؟
السائل : ... .
الشيخ : الفجر الشمس، الأحوط الشمس لأنه أطول.
السائل : ... .
الشيخ : الأحوط الشمس لأنه أطول أليس كذلك؟ يزيد ساعة ونصف تقريبا فنقول انتظر زيادة ساعة إلا ربع على انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فالأحوط إذا اعتباره بطلوع الشمس وبعد ذلك لك الدفع ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل كما سبق وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنتظر غروب القمر فإذا غاب دفعت ثم ذهبت إلى منى ورمت ثم عادت إلى مكانها في منى وصلت الفجر، طيب.
والمعتبر في ليالي منى خاصة لأنه ما فيها نص المعتبر أن تبقى فيها معظم الليل من أوله أو وسطه أو آخره فإذا قدرنا أن الليل اثنتا عشرة ساعة كم معظمه؟ سبع ساعات من أوله أو وسطه أو آخره المهم أن تبقى معظم الليل.
أولا الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة بل الرواحل عند من؟ عند الناس، لأنهم سيرتحلون فكيف تذهب ترعى في الليل؟ هم جاؤوا بها من عرفة وأناخوها في مزدلفة وستبقى تنتظر ارتحالهم في صباح تلك الليلة هل في هذا حاجة للرعاة؟ لا، السقاة أيضا ليس الناس يذهبون إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا في منى فاستثناء السقاة والرعاة من المبيت أو من وجوب المبيت في مزدلفة فيه نظر ظاهر أولا لعدم ورود السنّة به والثاني أنه لا حاجة لذلك واضح؟ لكن قد يقول قائل ما رأيكم في جنود المرور، جنود الإطفاء، الأطباء الممرضين هل ترخصون لهم؟ نقول لا، لا نرخص لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى بكثير فإن منى لم يقل أحد من العلماء إن المبيت بها ركن من أركان الحج ومزدلفة قال به بعض العلماء وهو قول قوي كما عرفتم إلا أن أقوى منه أنه واجب وليس بركن وعلى هذا فلا بد من المبيت في مزدلفة ثم يُفرق بينه وبين ليالي منى أنه ليلة واحدة أو بعض ليلة للإنسان الذي يحتاج إلى الدفع مبكرا في آخر الليل يعني لا يقضي ليله كله فلا يصح القياس على ليالي منى طيب.
قال المؤلف " بمنى " هذا الرابع وإلا الخامس؟
السائل : ... .
الشيخ : كون الإحرام من الميقات، استمرار الوقوف إلى الغروب بعرفة، المبيت بمزدلفة.
السائل : ... .
الشيخ : الرابع المبيت بمنى وهنا يُشكل على بعض الإخوة، يقول المبيت بمنى لازم أبيت وأضطجع وقد بيّنّا فيما سبق أن ذلك ليس بلازم وأن المراد بالمبيت المكث في مزدلفة ليلة العيد، سواء بات أو صار يقظانا لكن المبيت كما سبق يعني النوم أفضل من إحيائها بقراءة أو بحث في علم أو تهجّد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرنا وكنا نتكلم على صفة الحج مسألة الوتر في تلك الليلة وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا وهذا عام يشمل حتى ليلة العيد في مزدلفة وأورد علينا بعض الناس أو أوردناه نحن على أنفسنا حديث جابر ( ثم اضطجع حتى طلع الفجر ) وقلنا إن هذا مبلغ علم جابر، هذا مبلغ علمه وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث أهله من مزدلفة بليل وهذا يقتضي أن يكون في آخر الليل مستيقظا بعث، فعلى هذا نقول إن الوتر في تلك الليلة كغيرها من الليالي مشروع لكن التهجد وإحياء الليلة غير مشروع، طيب.
" المبيت لغير أهل الرعاية والسقاية بمنى " المبيت بمنى وهو الواجب الرابع ذكرنا دليله في الدرس الماضي، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخّص لعمه العباس ابن عبد المطلب أن يبيت في مكة من أجل سقايته، قالوا والترخيص لا يكون إلا في مقابل العزيمة نعم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بات في منى ليالي أيام التشريق وقال : ( خذوا عني مناسككم ) طيب.
في هذه العصور الأخيرة صار إشكال بالنسبة للمبيت بمنى وهو أن الناس لا يجدون مكانا فماذا يصنعون؟ نقول ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى استدلالا بقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فإن قال قائل لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصر والحصر عن واجب فيه دم كما قاله الفقهاء، قلنا لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلا أما الحصر فالمكان باق لكن يُمنع منه أما هنا فلا مكان وهو مثل قطع اليد يسقط غسلها إيش؟ في الوضوء أو تغسل العضد بدل الذراع؟ أجيبوا؟
السائل : يسقط.
الشيخ : يسقط فلهذا نرى أنه يسقط المبيت في هذه الحال وأن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة أما فعل بعض الناس كونه إذا لم يجد مكانا في منى ذهب إلى مكة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك وقال مادام سقط أو لم نجد مكانا في منى فلنبت حيث شئنا فإن هذا ليس بصحيح، هذا غير صحيح لأننا نقول إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف - يرحمك الله - وجب أن يكون الناس صفوفا متصلة ولا تصح الصلاة من بعيد فهذا كذلك نقول يجب عليك أن تكون عند آخر خيمة في منى وإذا سألنا سائل هل يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدى من مكة أو في أي جهة؟ فالجواب في أي جهة وعلى هذا فيصح أن تكون في الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة ولا حرج عليك ما دامت الخيام متصلة وقول المؤلف : " إلى بعد نصف الليل " هذا منتهى وجوب المبيت على المشروع من المذهب إلى بعد نصف الليل فإذا انتصف الليل في مزدلفة انتهى الوجوب فلك أن تدفع ولا فرق بين العاجر والقادر فمنتهى الواجب انتصاف الليل من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟ أيهما أحوط؟
السائل : ... .
الشيخ : الفجر الشمس، الأحوط الشمس لأنه أطول.
السائل : ... .
الشيخ : الأحوط الشمس لأنه أطول أليس كذلك؟ يزيد ساعة ونصف تقريبا فنقول انتظر زيادة ساعة إلا ربع على انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فالأحوط إذا اعتباره بطلوع الشمس وبعد ذلك لك الدفع ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل كما سبق وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنتظر غروب القمر فإذا غاب دفعت ثم ذهبت إلى منى ورمت ثم عادت إلى مكانها في منى وصلت الفجر، طيب.
والمعتبر في ليالي منى خاصة لأنه ما فيها نص المعتبر أن تبقى فيها معظم الليل من أوله أو وسطه أو آخره فإذا قدرنا أن الليل اثنتا عشرة ساعة كم معظمه؟ سبع ساعات من أوله أو وسطه أو آخره المهم أن تبقى معظم الليل.