قال المصنف :" فصل : ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها " حفظ
الشيخ : ويتعيّنان أي الهدي والأضحية بقوله "هذا هدي" بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية يتعيّنان بالقول ولا يتعيّنان بالنيّة ولا بالشراء بنيّة - ... متزاحمين، تأخر شوي عبد الله عشان يتسع- يتعينان بالقول بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية ولا يتعينان بالنيّة فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ... ملكه إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها المهم أنها لا تتعيّن إلا بالقول كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي المتعة مثلا اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء ويظهر الفرق بينهما بالمثال فرجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، هذا خبر وليس بإنشاء بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعيّن وعُلِم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل أي لا يتعيّن الهدي ولا الأضحية بالفعل ولكن في هذا نظر فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنيّة أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به والتقليد هو أن يقلد النعال وقِطع الخِرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة فإنه إذا علّق هذه الأشياء في عنقها فهِم من رآها أنها لمن؟ أنها للفقراء وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يُعرف هذا الشيء، إنما التقليد إذا قال ما هو التقليد أن يُقلد في عنق البهيمة شيئا يدل على أنها للفقراء قال مثل النعال، قطع النعال قديما أو قطع القِرب القديمة أو ثياب الخلقة، نعم، حتى يعرف من رآها أنها؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : أنها للفقراء، هدي، وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر فالآن نقول الهدي يتعيّن بالقول وبالفعل مع النية، القول قوله "هذا هدي" والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك ويترتب على التعيين وعدم المساس يذكر فيما بعد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية وأنه لا يُشترط لذلك لفظ لأن المقصود أن يتعيّن هذا أضحية أو هديا وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول وأما النية فلا يحصل بها التعيين بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليُعتقه في كفارة أو غيرها فهل يعتق؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون بيته وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء ولهذا قلنا بالهدي لما كان يُشرع تقليده أو إشعاره قلنا إن تقليده أو إشعاره بالنية يُعتبر إيش؟ تعيينا، يقول المؤلف : " لا بالنية " يعني لا يتعيّن بالنية كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعيّن صدقة؟ لا، لا تتعيّن إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعيّن الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعيّن الهدي؟ قلنا بالقول وبالفعل وإنما زاد الهدي بالفعل لان له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار أما الأضحية فليس لها فعل خاص ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول ثم قال : " وإذا تعيّنت لم يجُز بيعها " هذه الأحكام التي تترتب على تعيُّنها، إذا تعيّنت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه، وكالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعُفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولكن لا بد من الشروط السابقة شروط الأضحية ولا هبتها، نعم، ولا يجوز أن يهبها لأحد والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرّع بلا عوض، طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها، لا بد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدّق به وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكره، المهم إذا تعيّنت يترتب على ذلك أحكام أولا إيش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد وعلى هذا فلو أن إنسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه فهل يُجزئه عن الهدي؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يجزئه فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا فيه تفصيل إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذونه ثم يذهبون يبيعونه فهذا لا يجزئه.
قال المؤلف : " إلا أن يُبدلها بخير منها " فيجوز، قال : " إلا أن يبدلها بخير منها " والإبدال نوع من البيع لكن الغالب إن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عيّن هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السِمن والكِبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرا ولم يُتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسها وربما يُستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال : ( صلها هنا ) فأعاد عليه قال صلها هنا يعني في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة ( شأنك إذًا ) فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج لأن أولا للدليل الأثري والدليل النظري وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( صلها هنا ) وأما النظري فيقال إنه زاد خيرا لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب وعلم من قوله : " إلا أن يبدلها بخير منها " أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها قلنا لا يجوز وقال بعض العلماء يجوز لأن الأعمال بالنيات وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا كما لو أبدلها رأسا بخير منها ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك وعليه فلا يُستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط.
السائل : للفقراء.
الشيخ : أنها للفقراء، هدي، وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر فالآن نقول الهدي يتعيّن بالقول وبالفعل مع النية، القول قوله "هذا هدي" والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك ويترتب على التعيين وعدم المساس يذكر فيما بعد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية وأنه لا يُشترط لذلك لفظ لأن المقصود أن يتعيّن هذا أضحية أو هديا وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول وأما النية فلا يحصل بها التعيين بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليُعتقه في كفارة أو غيرها فهل يعتق؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون بيته وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء ولهذا قلنا بالهدي لما كان يُشرع تقليده أو إشعاره قلنا إن تقليده أو إشعاره بالنية يُعتبر إيش؟ تعيينا، يقول المؤلف : " لا بالنية " يعني لا يتعيّن بالنية كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعيّن صدقة؟ لا، لا تتعيّن إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعيّن الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعيّن الهدي؟ قلنا بالقول وبالفعل وإنما زاد الهدي بالفعل لان له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار أما الأضحية فليس لها فعل خاص ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول ثم قال : " وإذا تعيّنت لم يجُز بيعها " هذه الأحكام التي تترتب على تعيُّنها، إذا تعيّنت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه، وكالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعُفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولكن لا بد من الشروط السابقة شروط الأضحية ولا هبتها، نعم، ولا يجوز أن يهبها لأحد والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرّع بلا عوض، طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها، لا بد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدّق به وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكره، المهم إذا تعيّنت يترتب على ذلك أحكام أولا إيش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد وعلى هذا فلو أن إنسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه فهل يُجزئه عن الهدي؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يجزئه فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا فيه تفصيل إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذونه ثم يذهبون يبيعونه فهذا لا يجزئه.
قال المؤلف : " إلا أن يُبدلها بخير منها " فيجوز، قال : " إلا أن يبدلها بخير منها " والإبدال نوع من البيع لكن الغالب إن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عيّن هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السِمن والكِبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرا ولم يُتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسها وربما يُستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال : ( صلها هنا ) فأعاد عليه قال صلها هنا يعني في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة ( شأنك إذًا ) فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج لأن أولا للدليل الأثري والدليل النظري وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( صلها هنا ) وأما النظري فيقال إنه زاد خيرا لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب وعلم من قوله : " إلا أن يبدلها بخير منها " أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها قلنا لا يجوز وقال بعض العلماء يجوز لأن الأعمال بالنيات وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا كما لو أبدلها رأسا بخير منها ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك وعليه فلا يُستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط.