قال المصنف :" ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " ويجز صوفها ونحوها "، هذا أيضا مما يترتب على التعيين أنه لا يأكل منها شيئا لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن لأن الأن أصبحت خارجة عن إيش؟ عن ملكه فلا يجز الصوف، لو قال أنا أريد أن أجز صوفها لأني سأذبحها فأجز الصوف لأنتفع به، قلنا لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها وكان في جزه راحة لها أو نبت فيها جرح وهو جز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرأ المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه طيب وإن كان أضر؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : فلا يجوز لأن المؤلف استثنى ذكر إذا كان أنفع وقوله : " صوفها ونحوه "، ما الذي نحو الصوف؟ الشعر والوبر قال الله تعالى : (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين )) الشعر يكون للبقر وللإبل وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الإبل لها الأوبار والضأن لها الأصواف والمعز والبقر الشعر.
" ويتصدق به " ، يتصدق بهذا الذي جزه وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به وأنه يجب أن يتصدق به فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا قلنا لا يجوز بل يجب أن تتصدق به وقال بعض العلماء يجوز أن ينتفع به لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أولى وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع له فإذا كان أنفع له وجزه فنقول إن شئت تصدق به وإن شئت فهبه وإن شئت فانتفع به لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وفي الشحم واللحم والعظام جائز ولا يلزمك أن تُخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي.
قال : " ولا يعطي جازرها أجرته منها " ولا يبيع جلدها ولا شيء منها، لا يعطي الجازر أجرته منها، من الجازر؟
السائل : ... .
الشيخ : الذابح والناحر، الناحر للإبل والذابح لغيرها لا يعطيه أجرته منها لأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحه هو بنفسه فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه، قد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر، جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر لأن هذا الجازر وكيل عن من؟ عن المالك ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يفرق زكاته لو وكّل شخصا يفرّق زكاته فإنه لا يجوز أن يُعطيه من سهم العاملين عليه، واضح يا جماعة؟ يعني إنسان أرسل لشخص عشرة ألاف ريال قال خذ هذه وزّعها زكاة فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئا لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قِبل ولي الأمر، نعم، طيب إذًا لا يعطي الجازر أجرته منها وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، قال أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدا أيجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرّب به إلى الله، قد باع اللحم لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحما أخرجه لله وهذا لا يجوز وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟
السائل : يجوز.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز كغيره، يجوز أن يعطيه صدقة؟ يجوز أن يعطيه هدية إن كان فقيرا أعطاه صدقة وإن كان غنيا أعطاه هدية، نعم، قال : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها " ، نعم، كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعيّنت فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعيّن بالذبح، إذا ذبحت انتهى أمرها، تعيّنت بالذبح ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعيّن بالقول وبالفعل الدال عليه على التعيين وبالذبح لأنه إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها انتهت، طيب، " لا يبيع جلدها " بعد الذبح لماذا؟ لأنها تعيّنت لله بجميع أجزائها وما تعيّن لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله وش معنى حمل؟ يعني أعطى شخصا فرسا يُجاهد عليه ولكن الرجل الذي أخذه أضاعه، أضاع الفرس ولم يهتم به فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم ) والعلة في ذلك أنه إيش؟ أخرجه لله وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها لأنه إيش؟ خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل.
قال : " ولا شيئا منها " يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائها كيد أو رجل أو رأس أو كرش أو كبد أو ما أشبهها والعلة ما سمعتم وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به وعلى هذا يمكن أن يُلغز بهذه المسألة يُقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله، واضح؟ الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه ويجعله قربة للماء أيجوز؟ نعم يجوز لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا فهل يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه ولا شيئا منها وكذلك أيضا، نعم.