قال المصنف :" وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " حفظ
الشيخ : ثم قال : " وإن تعيّنت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة " عندكم تعيّنت وإلا تعيّبت؟
السائل : ... .
الشيخ : بالباء وإلا بالنون؟
السائل : بالباء.
الشيخ : بالباء. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الظاهر إن الصواب بالباء " وإن تعيّبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " " إن تعيّبت " الفاعل يعود على المتعين من هدي أو أضحية وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعيّن أنها لو تعيّبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ، مثال ذلك اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحة بعد أن عيّنها فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه لأنها لما تعيّنت صارت أمانة عنده فإذا تعيّبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحها، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، هذا هو تعليل الحكم لأنها لما تعيّنت صارت عنده إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أمانة كالوديعة وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيّبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتُجزئه وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدى الذئب على أليتها فأكلها فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها وذلك لأن فقْد الألية عيب يمنع الإجزاء لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينا ولا ضمان عليه، طيب.
إذًا قوله : " وإن تعيّبت ذبحها وأجزأته " يستثنى من ذلك إذا تعيّبت بفعله أو تفريطه، بفعله بأن تكون بعيرا حمّل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها وكذلك لو كانت بتفريطه كأن كانت في ليلة شاتية باردة وتركها أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها، لماذا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه فرّط فلتفريطه يجب عليه الضمان، قال : " إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " فهنا يجب عليه البدل، مثال ذلك رجل عليه هدي تمتع هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : واجب في ذمته لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عيّنه وجب عليه ذبحه، انتبهوا للفرق، الواجب في الذمة قبل التعيين يُطالب به الإنسان كاملا والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سمعتم وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه، المثال الواجب على التعيين قلت لكن مثاله هدي التمتع، اشترى رجل هدي تمتع وعيّنه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر فهل يُجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا، لأنه قد وجبت في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيها وهذا الهدي فيه عيب فيلزمه أن يبدله بمثله، طيب، لو أنه عيّن هذه الأضحية عيّنها ثم هربت ولم يحصل عليها فهل يلزمه بدلها؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرّط فعليه ضمانها وإن لم يفرط فلا ضمان عليه، طيب الهدي، اشترى هديا ثم هرب الهدي ولم يمسكه وعجز عنه بعد أن عيّنها فهل يلزمه الضمان؟
السائل : نعم إن كان ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هدي؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، أنا أقول هدي واجب هدي تمتع.
السائل : يلزمه.
الشيخ : يلزمه بدله؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : واجب عليه.
الشيخ : لأنه واجب في ذمته قبل التعيين أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه، طيب، وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب فهل يلزمه أن يذبحه أو يكتفى بالبدل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : يكتفى بالبدل.
الشيخ : يُكتفى بالبدل، هذا القول هو الراجح أنه في هذه الحال يُكتفى بالبدل لأن الرجل ضمِن ما هرب وأدى الواجب عليه بدلا عن الذي إيش؟ عن الذي هرب وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه قالوا لأن هذا الضال تعيّن بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عيّنه لكن هذا التعليل كما سمعت عليل هو تعيّن بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله.