قال المصنف :" وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها " حفظ
الشيخ : قال : " وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها " ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها فلو قال شخص أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة، أكثر من الشاة أربع مرات أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدقوا به وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها هو الأهم، قال الله تعالى : (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) طيب فإن قال قائل لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى لأن فيها إنقاذا للأرواح وأما الأضحية فهي إحياء للسنّة لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل.
ثم قال المؤلف : " وسُن أن يأكل ويُهدي ويتصدق أثلاثا " يعني كيفية توزيع الأضحية أفاد المؤلف بقوله، ترى الوقت انتهى كان عندكم أسئلة؟ نعم؟
السائل : ... يتصدق به؟
الشيخ : نعم؟
السائل : القول الراجح.
الشيخ : نعم.
السائل : هو مخيّر.
الشيخ : أعد أعد.
السائل : قلنا بقول إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا القول الراجح ... .
الشيخ : تصدقوا بها أي بالصوف.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا القول الراجح هو مخيّر إما يتصدّق بها أو يأخذها.
الشيخ : نعم.
السائل : لو باعها؟
الشيخ : لو باع هذا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما فيه بأس.
السائل : يجوز ذلك؟
الشيخ : يجوز نعم.
السائل : أحسن الله إليك، إذا ضُحّي عن الميّت استقلالا أما يُقال إنها بدعة لأنه لم يرد عن الشرع ... النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها فالتقيّد بالحديث أولى ب؟
الشيخ : إيه بعض العلماء قال إنها بدعة وبعضهم قاسها على الصدقة فالصدقة قد جاءت بها السنّة.
السائل : هو نوى أضحية يا شيخ؟
الشيخ : إيه نعم، هو نوى أضحية فيقولون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفها.
الشيخ : نعم.
السائل : الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟
الشيخ : نعم، تعرف إن الفقهاء يقولون حتى.