إذا طلق الرجل زوجته وأراد تأكيد الطلاق وهي في العدة فقال أنت علي كظهر أمي فهل هذا طلاق أو ظهار.؟ حفظ
السائل : حفظكم الله، لو طلّق الرجل زوجته وأراد ... وهي في العدة.
الشيخ : نعم.
السائل : وقال وأنت علي كظهر أمي.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا يعتبر يا شيخ تأكيد للطلاق أو أنه يعتبر ظهار ... ؟
الشيخ : يجب أن تعلم إن القول الراجح أنه لا طلاق يردف الطلاق ما يمكن لو قال لزوجته أنت طالق اليوم يعني قاله اليوم وغدا قال أنت طالق وبعد غد قال أنت طالق واليوم الثالث قال أنت طالق والرابع قال أنت طالق، كم تطلق؟ واحدة على القول الراجح، فهمت؟ بقينا إذا ظاهر الزوج من امرأة معتدة وهي رجعية، تعرف الرجعية؟ أه؟ أسألك؟
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يلحقها ظهار لأن الله تعالى سمى الرجعية زوجة في قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) فالرجعية يلحقها ظهار ولا يلحقها طلاق.
السائل : ولو نوى تأكيد الطلاق؟
الشيخ : لو نوي تأكيد الطلاق، إذا نوى تأكيد الطلاق في مكان يصح فيه التوكيد فإنه لا يُعتبر قولا واحدا.
السائل : أنا قلت هذا الكلام حتى لا ترجع لي أبدا.
الشيخ : هاه.
السائل : ... قلت هذا الكلام لألا ترجع إلي أبدا.
الشيخ : طيب، لكن قال طلاق وإلا ظهار؟
السائل : لا، طلّق ثم قال وأنت علي كظهر أمي.
الشيخ : إيه هذا ظهار، ظهار ولا يكون طلاق.
السائل : انتهى يا شيخ.
الشيخ : انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.