قال المصنف :" فصل : ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفَّر وإن فرغ الوقت زال الظهار " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " يصح الظهار معجّلا ومعلّقا بشرط وأربعة أحوال أربع حالات " ... كقوله أنت علي كظهر أمي سواء قال من الأن أو بعد شهر، أفهمت؟ كلام معجّل إذا قال أنت علي كظهر أمي في ... الظهار أو معلقا بشرط فإذا وجِد الشرط ... كأن يقول إن كلّمت فلانا فأنت علي كظهر أمي، هنا الظهار معلق متى يثبت؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كلّمت فلانا إذا وقع الشرط، ويصح مطلقا بدون قيد ومؤقتا مطلق أن يقول أنت علي كظهر أمي، مقيّدا مؤقتا قال أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، هذا مؤقت فإذا انتهى الأسبوع، نعم، زال الظهار ولهذا قال " فإن وطئ فيه " أي في هذه المدة " كفّر وإن فرغ الوقت زال الظهار " ويصح معلقا أو لا يصح؟ يصح، المسألة الأولى إذا مضى أسبوع فأنت علي كظهر أمي فهي حلال له قبل مضي أسبوع فإذا مضى ثبت الظهار، أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، مؤقت يكون مظاهرا منها لمدة أسبوع وإذا انقضى زال الظهار.