قال المصنف :" كتاب اللعان " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " كتاب اللعان " اللعان مصدر لاعن يلاعن بمعنى دعا باللعنة، سبب اللعان أن يقول الرجل لامرأته أنت زانية يعني يقذفها بالزنى، إذا قال أنت زانية فإن أقرت فلا لعان ويقام عليها الحد وإن أتى ببيّنة فلا لعان ويقام عليها الحد وإن أنكرت ولم يُقِم بيّنة فله إسقاط الحد باللعان يعني له أن يُلاعن حتى لا يُجلد ثمانين جلدة لأنه إذا لم يُقم بيّنة تشهد بأن امرأته زنت وجب أن يُجلد ثمانين جلدة لقول الله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) إذا قال لا يمكن، لا يُمكن يجلد، قلنا لا بد أن تجلد أو لاعن، قال أنا مستعد للعان، يلاعن زوجته وكيف اللعان؟ يأتي بهما الحاكم القاضي ويقول تعال اشهد بالله أربع مرات أنها زنت وقل في الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيفعل قال الله تعالى (( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين )) ، طيب، ثم نقول للمرأة اشهدي بأنه كاذب أربع مرات وقولي في الخامسة إن غضب الله عليك إن كان من الصادقين فتفعل، الأن من نصدق؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نصدق الزوج مشكل وإن صدقنا الزوجة مشكل، نقول نفرّق بينهما تحريما مؤبدا لا تحل له بعد ذلك، واضح، هذا هو اللعان، فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنى فيقول أنت زانية أو زنيت أو ما أشبه ذلك فإن قال قائل لماذا لم يُطالَب الزوج بأربعة شهود كغيره فالجواب أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق لأن العار الذي يلحقها في هذا إيش؟ يلحقه ومُحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق ولذلك كان هو يقول وأن لعنة الله عليه والمرأة تقول وأن غضب الله عليه والغضب أشد لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة إذ أن المرأة تريد أنة تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديوثا فقوله أقرب ولهذا خُفِّف جانبه بأن يقول إن لعنة الله عليه وهي تقول إن غضب الله عليه فإن قال قائل إذا استراب الرجل من امرأته فهل له أن يتحقق أو يلاعن أو الأولى أن يستر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الولى أن يتحقق أو إيش؟
السائل : يلاعن.
الشيخ : يلاعن أو يستر؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأولى أن يستر ولكن يجب أن يُراقب وأن يتحرّى وأن يُبعد كل احتمال وذلك لأن الشيطان يأتي للإنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه التهمة بزوجته من غير أصل لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يُفرّق بين الرجل وزوجته فربما يلقي في قلبه وساوس ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينا، في وهم لا في حقيقة الأمر فكونه يستر أولى ثم هل الأولى إذا ستر أن يطلّقها ويسلم من شرها أو أن يبقيَها؟ في هذا تفصيل إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرّق العائلة ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك فالأولى أن يبقيَها وأن يلاحظ وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نصدق الزوج مشكل وإن صدقنا الزوجة مشكل، نقول نفرّق بينهما تحريما مؤبدا لا تحل له بعد ذلك، واضح، هذا هو اللعان، فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنى فيقول أنت زانية أو زنيت أو ما أشبه ذلك فإن قال قائل لماذا لم يُطالَب الزوج بأربعة شهود كغيره فالجواب أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق لأن العار الذي يلحقها في هذا إيش؟ يلحقه ومُحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق ولذلك كان هو يقول وأن لعنة الله عليه والمرأة تقول وأن غضب الله عليه والغضب أشد لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة إذ أن المرأة تريد أنة تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديوثا فقوله أقرب ولهذا خُفِّف جانبه بأن يقول إن لعنة الله عليه وهي تقول إن غضب الله عليه فإن قال قائل إذا استراب الرجل من امرأته فهل له أن يتحقق أو يلاعن أو الأولى أن يستر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الولى أن يتحقق أو إيش؟
السائل : يلاعن.
الشيخ : يلاعن أو يستر؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأولى أن يستر ولكن يجب أن يُراقب وأن يتحرّى وأن يُبعد كل احتمال وذلك لأن الشيطان يأتي للإنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه التهمة بزوجته من غير أصل لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يُفرّق بين الرجل وزوجته فربما يلقي في قلبه وساوس ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينا، في وهم لا في حقيقة الأمر فكونه يستر أولى ثم هل الأولى إذا ستر أن يطلّقها ويسلم من شرها أو أن يبقيَها؟ في هذا تفصيل إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرّق العائلة ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك فالأولى أن يبقيَها وأن يلاحظ وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى، نعم.