هل يصح أن يوكل أحد الزوجين غيره في الملاعنة.؟ حفظ
السائل : إذا وكّل أحد الزوجين أحدا ... .
الشيخ : أي نعم، يقول هل يصح أن يوكّل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟ نقول لا لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص، أرأيت لو أن إنسانا قال وكّلتك تحلف عني عند القاضي، أجب؟ لا حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو وكّل إنسانا في خصومة بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك وتوجّهت عليه اليمين فإن الوكيل لا يحلف بل يؤتى بالموكّل ليحلف لأن هذه مسائل تتعلّق بنفس الشخص.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : القسامة يُقسم أهل الميت، عَصَبته، طيب، نعم يا عبد الرحمان ... .
السائل : شيخ أحسن الله إليك، إذا ... أو بعد اللعان ... أراد أن يرد زوجته ثم مُنِع ... قال أردت زنى العين.
الشيخ : ما وصلناها ستأتي، نعم؟
الشيخ : أي نعم، يقول هل يصح أن يوكّل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟ نقول لا لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص، أرأيت لو أن إنسانا قال وكّلتك تحلف عني عند القاضي، أجب؟ لا حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو وكّل إنسانا في خصومة بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك وتوجّهت عليه اليمين فإن الوكيل لا يحلف بل يؤتى بالموكّل ليحلف لأن هذه مسائل تتعلّق بنفس الشخص.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : القسامة يُقسم أهل الميت، عَصَبته، طيب، نعم يا عبد الرحمان ... .
السائل : شيخ أحسن الله إليك، إذا ... أو بعد اللعان ... أراد أن يرد زوجته ثم مُنِع ... قال أردت زنى العين.
الشيخ : ما وصلناها ستأتي، نعم؟