قال المصنف :" فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " فصل، من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها " والشرط الثاني " وهو ممن يولد لمثله كابن عشر " هذا في بيان ما يلحق من النسب وهو فصل مهم، يقول رحمه الله : " من ولدت زوجته من أمكن كونه منه " وبيّن الإمكان بقوله " بأن تلده " وقوله " وهو ممن يولد لمثله " شرطين فإنه يلحقه سواء علمنا أنه اجتمع بها أم لم نعلم وسواء، نعم، لكن بشرط أن نعلم الإمكان، انتبهوا يا إخوان، أن نعلم أنه يمكن أن يكون منه وإن لم نعلم أنه اجتمع بها فإنه يكون ولده ولكن بهذا الشرط أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، بعد نصف سنة لأن أقل الحمل ستة أشهر فلو ولدت بعد أن أمكن وطؤه لثلاثة أشهر وعاش الطفل فالولد ليس ولده، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تلده لثلاثة أشهر ويعيش فهنا نعلم أنها قد وُطئت من قبل وهذا الولد من الواطئ، أرجو الانتباه، طيب، رجل تزوج امرأة في ال ... عقد عليها في واحد محرم ولم يدخل عليها إلا في واحد جمادى الأولى كم بقي؟ كم بقي معها في أول يوم من محرم عقد عليها ولم يدخل عليها إلا في واحد جمادى الأول، كم بقي؟ كم بقي معه؟ في أول يوم من محرم عقد عليها ولم يدخل إلا في أول يوم من جمادى الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : باقي أربعة أشهر ما دخل عليها، لما مضى ثلاثة أشهر ولدت، هل الولد له؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الولد له لأن، نعم، ثلاثة أشهر لكن من العقد كم مضى؟
السائل : ... .
الشيخ : سبعة أشهر، نعم، من العقد مضى يا إخوان سبعة أشهر والمؤلف يقول منذ أمكن وطؤه وهذا ممكن يطأ وإلا ما يمكن؟
السائل : نعم.
سائل آخر : ممكن.
الشيخ : كيف يطأها؟ ما دخل عليها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يمكن يا إخوان، يمكن وهذا أيضا وقع والسؤال عنه كثير إذا عقد على امرأة وقالوا الدخول بعد شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين واتصل بها وجامعها، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : الله يهديكم، ما دخل عليها.
السائل : ... .
الشيخ : عقد عليها وهي زوجته، نعم، يجوز، يجوز أن يخلو بها وأن يسافر بها وأن يجامعها لكن من العادة حسب عادة الناس أنه يخالف العادة ثم إنه فيه خطر في مسألة الجماع خاصة لو قدر الله أن تحمل من هذا الجماع ثم دخل عليها بعد ثلاثة أشهر ثم وضعت أو تبيّن حملها عند الدخول لحق الرجل شبهة بل لحق المرأة شبهة منين جاء الحمل هذا؟ ولذلك نحن نفتي في هذه المسألة بأنه لا بأس للزوج الذي عُقِد له أن يجتمع بأهله بدون جماع، يجتمع بدون جماع والجماع لا بأس به لكننا نخشى أن تحمل ويكون هناك تهمة.
نرجع إلى مثالنا، رجل عقد على امرأة في أول يوم من محرم ثم دخل عليها أول يوم من جمادى الأولى ثم أتت بولد بعد ثلاثة أشهر من دخوله عليها يكون الولد له وإلا لغيره؟
السائل : ... .
الشيخ : له؟ يا جماعة ما دخل عليها لكن أمكن فيكون الولد له، طيب، هذه المسألة كما رأيتم المؤلف يقول إنها معلقة بالإمكان إمكان الوطء أن يكون الولد منه، هناك قول ءاخر أن المرأة لا تكون فراشا إلا بعد الجماع وقبل ذلك ليست فراشا وذلك لأن هذا هو الحقيقة متى كانت فراشا له؟
السائل : بعد الدخول ... .
الشيخ : بعد أن جامعها والنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم يقول : ( الولد للفراش ) فإذا علمنا أن هذا الزوج لم يدخل على المرأة ولم يجتمع بها لأنه في بلد بعيد وهي في بلد بعيد وهي محفوظة عند أهلها وعلمنا أنه لم يدخل عليها فهل يكون الولد له في المثال الذي ذكرنا؟
السائل : ... .
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟ لا على القول الصحيح لا يُلحق به لأنا تيقنا أن الزوج لم يجامعها ومن أين يأتي الولد إلا من الجماع، أرجو الانتباه يا جماعة لأن هذه مسألة خطيرة جدا، ... المذهب أنه متى أمكن أن يجامعها فالولد ولده وإن لم نعلم أنه جامعها، القول الثاني وهو الصحيح أنها لا تكون فراشا إلا إذا جامعها وبناءً على ذلك في المثال الذي ذكرته يكون الولد له وإلا لغيره؟
السائل : لغيره.
سائل آخر : هذا الأخير لغيره.
الشيخ : أنتم فاهمين المسألة طيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، عقد عليها في أول يوم من محرم ودخل عليها في أول يوم من جمادى الأولى ثم ولدت بعد دخوله بثلاثة أشهر يكون لها أو لا؟ لا، يكون لغيره لأنها لم تكن فراشا له إلا في واحد جمادى الأولى بعد الدخول، طيب، رجل عقد على امرأة وهو في الصين والمرأة في غرب أمريكا، نعم، ولم يذهب إلى أمريكا ولم تأتي هي إلى الصين ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولدا له؟
السائل : لا.
سائل آخر : قولان.
الشيخ : نعم؟
السائل : قولان.
الشيخ : قولان؟ أو ثلاثة؟
السائل : لم ... لم يجتمعا.
الشيخ : هذا لم يعني نعلم علم اليقين إنه ما اجتمع بها.
السائل : ... .
الشيخ : واضح؟ لكن مع ذلك عند بعض أهل العلم وأظنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الولد له لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد عليها سواء أمكن أم لم يمكن فالأقوال إذًا ثلاثة، قول أن المرأة تكون فراشا للزوج بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع بها، القول الثاني أنها تكون فراشا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها وإن لم نعلم أنه اجتمع بها وهذا مذهب الحنابلة، القول الثالث لا تكون فراشا حتى نعلم أنه جامعها وهذا القول هو الراجح وهو فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المطابق تماما للحديث ( الولد للفراش ) المرأة لم تكن فراشا الأن، وانتهى الوقت إذا، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مع شرط أمريكا.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف أنا فاهم ... هذا أو غيره لكن حنا نقول خلوها في أول أمريكا على ... .