إذا نفى الرجل الولد ولم يرم زوجته بالزنا فهل يفرق بينهما.؟ حفظ
السائل : لم يرمها بالزنا.
الشيخ : نعم.
السائل : لكنه نفى الولد.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يُفرّق بينهما؟
الشيخ : لا، لا ما يفرق لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد اللعان وهنا اللعان من قِبل الزوج فقط، الزوجة لا تقول شيئا، نعم؟
السائل : في المسائل هذه هذه التي مرت معنا.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الاحتياط.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ فهل ... الاحتياط كذلك؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : أنه إذا مثلا نفى الولد، حتى ... لم يلحق به ولكن هو بنفسه يقول هذا ما هو بولدي، هل ... بناته ... يعني أجنبي ... أو شيء من هذا؟
الشيخ : لا، إذا حكمنا بأن الولد له فهو له.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل. من ولدت زوجته منه أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ولا يُحكم ببلوغه إن شك فيه.
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل "
.