تتمة شرح قول المصنف :" فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم.
هذا الفصل في باب لحوق النسب، بماذا يلحق النسب الإنسان؟ قال " من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه " هذا الضابط، إذا ولدت زوجته مولودا ذكرا أو انثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف، يقول " إمكان ذلك " بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها " إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه وهي زوجته فالولد ولده لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد حصلت "، تزوجها في أول يوم من محرم وأمكن أن يدخل بها، أمكن أن يدخل لكن ما دخل، هي ولدت في رجب كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ كم؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر، نقول الولد ولده لأنها ولدت بعد زمن يُمكن أن يعيش فيه الولد وهو ستة أشهر لأن أقل الحمل لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر والدليل قول الله تبارك وتعالى (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) وقال (( وفصاله في عامين )) أسقط عامين من ثلاثين شهرا الذي هو مدة الحمل لأنه قال حمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا جعلنا الفصال سنتين.
السائل : ... .
الشيخ : أربع وعشرين شهرا، يبقى ستة أشهر، نقول الولد ولده وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، مادام يمكن أن يُجامعها والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يُجامعها، صح؟ إذًا نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ ستة أشهر فما فوق فالولد ولده فإذا قال أيها الناس إنني لم أجامع هذه المرأة قلنا لكن الولد ولدك، قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) وهذا أحد القولين وسبق الإشارة إليه.
ذكرنا أن بعض العلماء يقول متى عقد عليها فالولد ولده سواء أمكن وطؤه إياها أم لا وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطء وهو المذهب عندنا وقال ءاخرون العبرة بالوطء لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) يُخرج ما إذا لم يجامعها يعني إلى الأن ما صارت فراش له وهذا القول الثالث هو الصواب لكن نبي نمشي على المذهب على ما مشى عليه المؤلف يقول : " أو دون أربع سنين منذ أبانها " يعني طلّق إنسان امرأة وانتهت عدتها بعد ثلاثة أشهر ثم أتت بولد بعد أربع سنين إلا خمسة أشهر، الأن ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها، الولد ولد من؟
السائل : ... .
الشيخ : ولده لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين وهذه أتت به لأقل من مدة الحمل لأقل من أكثر مدة الحمل فيكون الولد ولده أما لو أتت به بعد أربع سنين منذ أبانها فالولد ليس ولد له بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين؟ ما هو الدليل؟ لم نجد دليلا، أقل الحمل وجدنا دليلا وهما ءايتان من كتاب الله، سمعتموهم، أكثر الحمل ما فيه دليل، أربع سنين من قال هذا؟ قالوا لأن هذا أكثر ما وُجِد أربع سنين فنقول تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به وهذا هو الواقع، وُجِد بعضهم لم يولد إلا بعد سبع سنين ولد وقد نبتت أسنانه، سبحان الله، يعني تعدى موضع الرضاع، نعم، وُجِد ووُجِد اكثر من هذا، وُجِد إلى عشر سنين وهو في بطن أمه حيا لكن الله عز وجل منع نموه وإلا لشق بطنها لكن نموه بقي فيقال إن هذا مسألة أكثر الحمل خاضع للواقع فإذا علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد وبقي الحمل في بطنها خمس سنين ست سنين ونحن نعلم أن المرأة ما جومِعت، هل نقول هذا الولد ليس لزوجها؟ لا يمكن أن نقول هذا ونحن نعلم علم اليقين أنها ما جامعها أحد، نقول هو لزوجها وإن بقيت عشر سنين فالصواب أنه ليس لأكثر الحمل مدة بل متى علِمنا أنها لم توطئ فما في بطنها حمل إلى أن يخرج، أو نقول حتى يولد له؟ ما نقول حتى يولد له؟ ليش؟ نعم؟
السائل : تزوج.
الشيخ : تزوج؟ لا لا ما تزوّج، كيف تتوقفون في هذا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول كيف تتوقفون هذا؟ هل يمكن الحمل ... ، أجب ليش أنكم تتوقفون؟ أنا قلت إنه الحمل لا حد لأكثره حتى يولد له، هل يمكن هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يولد للحمل، هذا لا يمكن يا جماعة ولا يحتاج تتوقفون فيه إلا إذا أنكم لم تصورتوه جيدا.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، على كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن الحمل له أقل وليس له أكثر لكن المؤلف مشى على المشهور من المذهب أن أكثره أربع سنوات لكن شوف الشرط، من أمكن كونه منه، الشرط الثاني وهو ممن يولد لمثله ولو جُعِل هذا الشرط ضمن الأول لكفى لأنه إذا كان لا يولد له، إيش؟ لا يمكن أن يكون الحمل له لكن زيادة إيضاح وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ابن عشر؟ كيف يولد لمثل ابن عشر؟
هذا الفصل في باب لحوق النسب، بماذا يلحق النسب الإنسان؟ قال " من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه " هذا الضابط، إذا ولدت زوجته مولودا ذكرا أو انثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف، يقول " إمكان ذلك " بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها " إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه وهي زوجته فالولد ولده لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد حصلت "، تزوجها في أول يوم من محرم وأمكن أن يدخل بها، أمكن أن يدخل لكن ما دخل، هي ولدت في رجب كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ كم؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر، نقول الولد ولده لأنها ولدت بعد زمن يُمكن أن يعيش فيه الولد وهو ستة أشهر لأن أقل الحمل لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر والدليل قول الله تبارك وتعالى (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) وقال (( وفصاله في عامين )) أسقط عامين من ثلاثين شهرا الذي هو مدة الحمل لأنه قال حمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا جعلنا الفصال سنتين.
السائل : ... .
الشيخ : أربع وعشرين شهرا، يبقى ستة أشهر، نقول الولد ولده وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، مادام يمكن أن يُجامعها والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يُجامعها، صح؟ إذًا نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ ستة أشهر فما فوق فالولد ولده فإذا قال أيها الناس إنني لم أجامع هذه المرأة قلنا لكن الولد ولدك، قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) وهذا أحد القولين وسبق الإشارة إليه.
ذكرنا أن بعض العلماء يقول متى عقد عليها فالولد ولده سواء أمكن وطؤه إياها أم لا وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطء وهو المذهب عندنا وقال ءاخرون العبرة بالوطء لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) يُخرج ما إذا لم يجامعها يعني إلى الأن ما صارت فراش له وهذا القول الثالث هو الصواب لكن نبي نمشي على المذهب على ما مشى عليه المؤلف يقول : " أو دون أربع سنين منذ أبانها " يعني طلّق إنسان امرأة وانتهت عدتها بعد ثلاثة أشهر ثم أتت بولد بعد أربع سنين إلا خمسة أشهر، الأن ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها، الولد ولد من؟
السائل : ... .
الشيخ : ولده لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين وهذه أتت به لأقل من مدة الحمل لأقل من أكثر مدة الحمل فيكون الولد ولده أما لو أتت به بعد أربع سنين منذ أبانها فالولد ليس ولد له بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين؟ ما هو الدليل؟ لم نجد دليلا، أقل الحمل وجدنا دليلا وهما ءايتان من كتاب الله، سمعتموهم، أكثر الحمل ما فيه دليل، أربع سنين من قال هذا؟ قالوا لأن هذا أكثر ما وُجِد أربع سنين فنقول تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به وهذا هو الواقع، وُجِد بعضهم لم يولد إلا بعد سبع سنين ولد وقد نبتت أسنانه، سبحان الله، يعني تعدى موضع الرضاع، نعم، وُجِد ووُجِد اكثر من هذا، وُجِد إلى عشر سنين وهو في بطن أمه حيا لكن الله عز وجل منع نموه وإلا لشق بطنها لكن نموه بقي فيقال إن هذا مسألة أكثر الحمل خاضع للواقع فإذا علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد وبقي الحمل في بطنها خمس سنين ست سنين ونحن نعلم أن المرأة ما جومِعت، هل نقول هذا الولد ليس لزوجها؟ لا يمكن أن نقول هذا ونحن نعلم علم اليقين أنها ما جامعها أحد، نقول هو لزوجها وإن بقيت عشر سنين فالصواب أنه ليس لأكثر الحمل مدة بل متى علِمنا أنها لم توطئ فما في بطنها حمل إلى أن يخرج، أو نقول حتى يولد له؟ ما نقول حتى يولد له؟ ليش؟ نعم؟
السائل : تزوج.
الشيخ : تزوج؟ لا لا ما تزوّج، كيف تتوقفون في هذا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول كيف تتوقفون هذا؟ هل يمكن الحمل ... ، أجب ليش أنكم تتوقفون؟ أنا قلت إنه الحمل لا حد لأكثره حتى يولد له، هل يمكن هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يولد للحمل، هذا لا يمكن يا جماعة ولا يحتاج تتوقفون فيه إلا إذا أنكم لم تصورتوه جيدا.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، على كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن الحمل له أقل وليس له أكثر لكن المؤلف مشى على المشهور من المذهب أن أكثره أربع سنوات لكن شوف الشرط، من أمكن كونه منه، الشرط الثاني وهو ممن يولد لمثله ولو جُعِل هذا الشرط ضمن الأول لكفى لأنه إذا كان لا يولد له، إيش؟ لا يمكن أن يكون الحمل له لكن زيادة إيضاح وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ابن عشر؟ كيف يولد لمثل ابن عشر؟