قال المصنف :" ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " حفظ
الشيخ : قال : " ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه " سبحان الله يحكم بأن الولد له ولا يحكم ببلوغه، إذا شككنا فيه، كيف ذلك؟ قالوا لأن الشارع له تطلع وتشوّف لثبوت النسب فيلحق بأدنى شبهة وأما البلوغ فلا بد فيه من اليقين وإلا لقال قائل متى حكمتم بأن الولد له يجب أن تجكموا ببلوغه لأن الولد لا يمكن إلا من ماء إلا من مني وإذا نزل المني ثبت البلوغ لكن يُفرّقون بأن النسب يتطلع إليه الشرع فيُثبته بأدنى شبهة فلعله أنزل ولم يشعر مثلا، ما ندري وأما البلوغ لا بد فيه من، امشو؟
السائل : اليقين.
الشيخ : من اليقين والبلوغ يترتب عليه أشياء حقوق مالية وعبادات بدنية فلا نحكم بالبلوغ مادمنا شاكين فيه، نعم.
قال : " ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزْيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " هذا غير الزوج، رجل قال إنه وطئ أمته يعني إيش؟
السائل : مملوكته.
الشيخ : مملوكته، قال إنه وطئها، اعترف بهذا فولدت لنصف سنة من اعترافه بالوطء أي من وطئه أو أزْيد ما لم تبلغ أكثر الحمل لحقه ولدها إلا أن يدّعي الاستبراء ويحلف عليه فما الفائدة من قولنا لحقه ولد؟ الفائدة أنه يكون له نسب معلوم لهذا الولد وفائدة أخرى أنها تصير بذلك أم ولد تعتِق بموته، أرجو الانتباه يا جماعة، أنتم معنا يا؟
السائل : ... .
الشيخ : فاهم؟ علّم بالصدق، شوي، وما أكثر إلي يقولون شوي، فاهمين كلكم؟ هذا رجل له أمة والأمة يعني مملكوكة عبدة اعترف أنه جامعها في الفرج فأتت بولد من نصف سنة فأكثر من وطئه يكون الولد ولده، هو يقول ليس ولدي وهي تقول هو ولدك، هو يقول ليس ولدي من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها وهي تقول ولدك من أجل ألا يبيعها وتعتق بموته، كل واحد له غرضه، فمن القول قوله؟ القول قول الأمة ولهذا قال : " لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " ويش معنى يدعي الاستبراء؟ قال نعم إنه وطئها ولكنها حاضت بعد الوطء وإذا حاضت بعد الوطء فلا حمل، قلنا له تحلف على أنها حاضت بعد الوطء، قال نعم أحلف فإذا حلف لم يكن الولد له وحينئذ يلحق الأمَة عار، ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لزاني فيقول لا يلحقها لأنها من الجائز أن توطئ غصبا أو من غير الجائز؟
السائل : ... .
الشيخ : من الجائز، نعم، نقول من الجائز أن توطئ غصبا ولا يلحقها لوم لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم إيش؟ لإحسان الظن، الناس بيقولون خلاص زنت وإذا قيل إنها زانية كم تساوي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما تساوي ولا قرش، أمة وزانية ما لها قيمة لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل إذا ادعى السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر فالولد ولده إلا إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فالولد ليس ولده والأمة أمته يبيعها ويرهنها ويتصرّف فيها كما يشاء.
السائل : اليقين.
الشيخ : من اليقين والبلوغ يترتب عليه أشياء حقوق مالية وعبادات بدنية فلا نحكم بالبلوغ مادمنا شاكين فيه، نعم.
قال : " ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزْيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " هذا غير الزوج، رجل قال إنه وطئ أمته يعني إيش؟
السائل : مملوكته.
الشيخ : مملوكته، قال إنه وطئها، اعترف بهذا فولدت لنصف سنة من اعترافه بالوطء أي من وطئه أو أزْيد ما لم تبلغ أكثر الحمل لحقه ولدها إلا أن يدّعي الاستبراء ويحلف عليه فما الفائدة من قولنا لحقه ولد؟ الفائدة أنه يكون له نسب معلوم لهذا الولد وفائدة أخرى أنها تصير بذلك أم ولد تعتِق بموته، أرجو الانتباه يا جماعة، أنتم معنا يا؟
السائل : ... .
الشيخ : فاهم؟ علّم بالصدق، شوي، وما أكثر إلي يقولون شوي، فاهمين كلكم؟ هذا رجل له أمة والأمة يعني مملكوكة عبدة اعترف أنه جامعها في الفرج فأتت بولد من نصف سنة فأكثر من وطئه يكون الولد ولده، هو يقول ليس ولدي وهي تقول هو ولدك، هو يقول ليس ولدي من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها وهي تقول ولدك من أجل ألا يبيعها وتعتق بموته، كل واحد له غرضه، فمن القول قوله؟ القول قول الأمة ولهذا قال : " لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه " ويش معنى يدعي الاستبراء؟ قال نعم إنه وطئها ولكنها حاضت بعد الوطء وإذا حاضت بعد الوطء فلا حمل، قلنا له تحلف على أنها حاضت بعد الوطء، قال نعم أحلف فإذا حلف لم يكن الولد له وحينئذ يلحق الأمَة عار، ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لزاني فيقول لا يلحقها لأنها من الجائز أن توطئ غصبا أو من غير الجائز؟
السائل : ... .
الشيخ : من الجائز، نعم، نقول من الجائز أن توطئ غصبا ولا يلحقها لوم لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم إيش؟ لإحسان الظن، الناس بيقولون خلاص زنت وإذا قيل إنها زانية كم تساوي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما تساوي ولا قرش، أمة وزانية ما لها قيمة لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل إذا ادعى السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر فالولد ولده إلا إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فالولد ليس ولده والأمة أمته يبيعها ويرهنها ويتصرّف فيها كما يشاء.