قال المصنف :" وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني " حفظ
الشيخ : قال وبعده، نعم، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني، إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني خيّر، خيّر بإيش؟ بين أن يأخذها على أنها زوجته ويجدد العقد أو لا يجدد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجدد العقد لأن الأصل بقاء عقده فيأخذها زوجة بالعقد الأول هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟ الجواب لا تحتاج لأنه لما اختارها تبيّن أن عقد الثاني ليس بصحيح وإذا لم يكن صحيحا فلا يحتاج إلى طلاق ولكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني، واضح؟ ما هو بواضح.
السائل : واضح.
الشيخ : يعني الزوج الأول أخذها قلنا هي لك، قال يحتاج أن أعقد عليها قلنا لا قال يحتاج أن يطلقها الزوج الثاني؟ قلنا لا، ما يحتاج ولكن لا تطئها حتى تنتهي عدة الأول، فما هي عدة الأول سبق لنا أن ذات الأقراء ثلاث حيض، نقول انتظر حتى تحيض ثلاث مرات والصحيح أنه ينتظر حتى تحيض مرة واحدة لأن هذه العدة ليست عدة طلاق ولذلك نقول لا يطلق الثاني ولكنها عدة استبراء الرحم، هل فيه حمل أو لا فيكون الصواب أنها تعتد بكم؟ بحيضة واحدة ثم يطؤها الزوج الأول، هذه حال، قدم بعد وطء الثاني واختار أن يردها لعصمته فماذا نعمل؟ نقول خذها، هي لك، سألنا هل أحتاج إلى عقد جديد؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا، هل يحتاج إلى أن يطلقها الزوج الثاني؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأني لما اخترتها تبيّن بطلان العقد، طيب، هل يحتاج أن أعتزلها؟ نعم، اعتزلها لاحتمال أن تكون حاملا من الزوج الثاني ولكن اعتزاله إياها هل هو بثلاث حيض أي بعدة مطلقة أو هو استبراء؟
السائل : استبراء.
الشيخ : هو استبراء، وعلى هذا، نعم، على القول الراجح استبراء أما على المذهب فهو عدة مطلقة، استبراء يكفي حيضة واحدة ثم يطأها وبالمناسبة لو أن رجلا له زوجة زنت والعياذ بالله، هل يستبرئها أو تعتد بثلاث حيض أو يجامعها؟ ثلاثة أشياء، إنسان زنت امرأته وأقرت قالت إنه زنا بها شخص البارحة، هل نقول اعتزلها حتى تحيض ثلاث مرات أو اعتزلها حتى تحيض مرة واحدة أو جامعها في الحال؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : حيضة واحدة؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تمت الشروط، مسألة الحد ما تكلمنا فيها لأنها قد تقِر مرة واحدة ولا يُقام عليها الحد، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال وكنت أظن أن تختلفوا فيها على ثلاثة أقوال لأنكم عندنا بمنزلة العلماء، إجماعكم حجة على من في المسجد فقط، طيب، في المسألة ثلاثة أقوال أن تعتد بثلاث حيض، أن تعتد بحيضة واحدة، ألا تعتد وهذا القول هو الراجح، ألا تعتد وله أن يجامعها حالا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد ) لمن؟
السائل : للفراش.
الشيخ : ( للفراش ) مادامت هذه وإن حملت فالولد لزوجها فلا حاجة للاستبراء ولا لعدة طلاق ثم إن مجامعته إياها في الحال أستر لها لأنها لو حملت من الزاني وهو قد وطئها زوجها في الحال يُحمل على إيش؟ على أن هذا من زوجها أو من الزاني؟
السائل : ... .
الشيخ : من زوجها فهو أستر فالقول الراجح أنها لا تحتاج إلى عدة ولا استبراء وسمعتم الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) حتى لو فرِض أنها ولدت من الزاني واستلحقه زوجها فهو له بل الأصل أنه له حتى يتبرأ منها قلنا هذا بالمناسبة ونسأل الله تعالى ألا يقع وأن يحمي المسلمين من الزنى لكن كون الإنسان يعلم بالشيء خير من كونه لا يعلم ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم يا وليد؟