المناقشة حول عدة امرأة المفقود. حفظ
الشيخ : من هو المفقود؟
السائل : هو الذي لا يُعلم أهو حي أم ميت.
الشيخ : الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته، طيب، ماذا تصنع امرأة المفقود؟ الأخ؟
السائل : تتربص إذا كان ظاهر غيبته هلاكه ..
الشيخ : تتربص بس أعطنا الذي أحال علينا المؤلف.
السائل : تتربص تسعين ..
الشيخ : تتربص، اذكر ما أحال المؤلف عليه؟
السائل : تتربص بما ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : بقدر ... ميراث.
الشيخ : تتربص، ما ذكر في ميراث ثم؟ ثم تعتد عدة وفاة أو حياة؟
السائل : وفاة.
الشيخ : وفاة، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أما تربصها قبل أن يُحكم بموته فكما سمعتم، إذا كان ظاهر غيبته السلامة تتربص تسعين سنة منذ ولِد وإذا كان غالبها الهلاك أربعة سنوات منذ فقِد والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. إذا تزوّجت بعد ذلك فقدِم الزوج، نعم؟
السائل : إذا قدم الزوج ووطئها الثاني فيخيّر على القول الراجح.
الشيخ : لا لا، إذا كان ... ، نعم؟
السائل : يفسخ العقد يعتبر باطلا.
الشيخ : غلط، نعم يا صالح؟
السائل : إذا تزوجت فقدم الأول فلا يخلو من حالين.
الشيخ : فلا يخلو من حالين.
السائل : إما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان قبل وطء الثاني فعلى ما مشى عليه المؤلف ترجع للأول.
الشيخ : كيف ترجع للأول؟
السائل : إنه ... يكون باطلا العقد الثاني.
الشيخ : يكون العقد الثاني لاغيا وهي زوجة.
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، صحيح، وإذا كان بعدها أحمد؟
السائل : إذا كان بعدها فللثاني أن يأخذها ... الخيار.
الشيخ : كيف الثاني؟
السائل : الأول الأول.
الشيخ : أه.
السائل : الذي جاء.
الشيخ : يعني إذا كان بعد وطء الثاني فالأول مخير إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها، طيب، ما هو القول الراجح في هذا يا فيصل؟
السائل : القول الراجح أنه يُخيّر في إن أراد أن يرجعها أو ... .
الشيخ : في الحال الثاني وإلا في الحال الأولى؟ أو فيهما؟
السائل : فيهما.
الشيخ : نعم، القول الثاني أن الزوج الأول يخيّر سواء وطئها الثاني أو لا، طيب. إذا أخذها قبل وطء الثاني فهي زوجته ولا يحتاج إلى مهر ولا غير والثاني يأخذ المهر، يقول رحمه الله وبعده إذا قدم، هذا مبتدأ الدرس اليوم، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : نهاية الدرس ما ... .
الشيخ : أيه ما ... نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب لا بأس نشوف.