قال المصنف :" ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " حفظ
الشيخ : ثم قال : " ومن حرُمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته " وفي نسخة إن كانت زوجة، كل امرأة حرُمت عليه بنتها فمن أرضعته من النساء فهي حرام عليه، تخمّرت رؤوسكم وإلا لا؟ كل امرأة حرُمت على الرضيع بنتها فإنها تحرّم عليه، طيب، مثال ذلك إنسان أرضعت أمه طفلة، طيب، مثال ذلك إنسان أرضعت أمه طفلة، هل تحرم عليه الطفلة؟
السائل : نعم تحرم عليه.
الشيخ : تحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن بنتها.
السائل : تحرم.
الشيخ : لا، تحرم عليه، أنا بأطبّق على قاعدة المؤلف، كل امراة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كل ما أرضعت، طيب، الأخت، إنسان له أخت بنت أختها حرام عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو أرضعت هذه الطفلة، أختها أرضعت طفلة صارت حراما لأن بنتها تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه هذه القاعدة التي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وكفى فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، إذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو حكم، صارت إيه؟
السائل : أختا ..
الشيخ : أختا لك.
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع، فعليك بالأصول وليت المؤلف لم يأتي بهذا الضابط، هذا الضابط وليس بقاعدة لكن ليته لم يأتي به لأنه الأن في ظني إنه شوّش عليكم لكن عليكم بالأصول ومعلوم أن من حرُمت عليه بنتها حرُمت عليه من أرضعت.
قال : " من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرّمتها عليه " هذا ما فيه إشكال " وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " هذه عاد كيف ... ؟ طفلة تكون زوجة؟ أجيبوا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يمكن، خصوصا على قاعدة المذهب أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته بدون إذنها، هذه إنسان ولِدت له طفلة وجميلة، نعم، خفيفة الدم ولها سنة وشهران، رآها رجل قال والله بنتك هذه حليلها وطيبة، زوجنيها قال توكل على الله فعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع، هل يستمتع بها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يلاعبها الأن بيديه وكذا وبعدين إن شاء الله يسهل الله، على كل حال زوّجها إياه جاءت أخته أخت الرجل الذي تزوّج الطفلة فأرضعت الطفلة صارت الطفلة الأن بنت أخته فهو خالها، انفسخ النكاح فسّدت اللي حصل، أخته الأن فسدت عليه، هذا واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، لماذا أفسدت النكاح؟ لأن بنت أخته تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه وتفسخ النكاح، مشكل راح عليه الأن، بقينا الزوج، الزوج يبي يلزمه على هذا نصف المهر، هو أصدق هذه البنت الطفلة مثلا عشرة ألاف، انفسخ النكاح بغير سبب من الطفلة، نقول يلزم الزوج نصف المهر كم؟
السائل : خمسة ألاف.
الشيخ : خمسة ألاف ريال لكن من أين يأخذه؟ يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح فيقول أنت التي جنيت عليّ وفسخت النكاح فعليك نصف المهر، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، " وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " .
السائل : نعم تحرم عليه.
الشيخ : تحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن بنتها.
السائل : تحرم.
الشيخ : لا، تحرم عليه، أنا بأطبّق على قاعدة المؤلف، كل امراة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كل ما أرضعت، طيب، الأخت، إنسان له أخت بنت أختها حرام عليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لو أرضعت هذه الطفلة، أختها أرضعت طفلة صارت حراما لأن بنتها تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه هذه القاعدة التي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وكفى فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، إذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو حكم، صارت إيه؟
السائل : أختا ..
الشيخ : أختا لك.
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع، فعليك بالأصول وليت المؤلف لم يأتي بهذا الضابط، هذا الضابط وليس بقاعدة لكن ليته لم يأتي به لأنه الأن في ظني إنه شوّش عليكم لكن عليكم بالأصول ومعلوم أن من حرُمت عليه بنتها حرُمت عليه من أرضعت.
قال : " من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرّمتها عليه " هذا ما فيه إشكال " وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " هذه عاد كيف ... ؟ طفلة تكون زوجة؟ أجيبوا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يمكن، خصوصا على قاعدة المذهب أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته بدون إذنها، هذه إنسان ولِدت له طفلة وجميلة، نعم، خفيفة الدم ولها سنة وشهران، رآها رجل قال والله بنتك هذه حليلها وطيبة، زوجنيها قال توكل على الله فعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع، هل يستمتع بها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يلاعبها الأن بيديه وكذا وبعدين إن شاء الله يسهل الله، على كل حال زوّجها إياه جاءت أخته أخت الرجل الذي تزوّج الطفلة فأرضعت الطفلة صارت الطفلة الأن بنت أخته فهو خالها، انفسخ النكاح فسّدت اللي حصل، أخته الأن فسدت عليه، هذا واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، لماذا أفسدت النكاح؟ لأن بنت أخته تحرم عليه فمن أرضعت تحرم عليه وتفسخ النكاح، مشكل راح عليه الأن، بقينا الزوج، الزوج يبي يلزمه على هذا نصف المهر، هو أصدق هذه البنت الطفلة مثلا عشرة ألاف، انفسخ النكاح بغير سبب من الطفلة، نقول يلزم الزوج نصف المهر كم؟
السائل : خمسة ألاف.
الشيخ : خمسة ألاف ريال لكن من أين يأخذه؟ يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح فيقول أنت التي جنيت عليّ وفسخت النكاح فعليك نصف المهر، واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، " وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة " .