تتمة زوجة الإبن من الرضاع هل تكون محرما لأبيه من الرضاع.؟ حفظ
الشيخ : هل تحرم على أبيه من الرضاع أو لا تحرم؟ المذاهب الأربعة كلها يقولون إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحرم واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فقال الجمهور زوجة ابنه من النسب حرام فتكون زوجة ابنه من الرضاع حراما لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا رأي المذاهب الأربعة كلها وقال شيخ الإسلام الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولو سألنا عن تحريم زوجة الابن على أبيه فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة؟
السائل : المصاهرة.
الشيخ : لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة وعلى هذا فلا تدخل في الحديث ولأن الله تعالى قال : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) فقيّد واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل وقد كتبت في هذا جوابا سابقا مطوّلا وبيّنت أن قول الجمهور ضعيف وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرّمات قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) ولكن لو قال قائل أبأسلك الاحتياط، أسلك الاحتياط، قلنا طيب ما نمنعك فنقول زوجة ابنك من الرضاع لا تحل لك أي لا يحل أن تتزوجها لو طلقها أو مات عنها، بناء على رأي؟
السائل : الجمهور.
الشيخ : الجمهور ولكنها لا تكشف له ولا تخلو بها ولا تسافر بها بناءً على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فنجمع بين الأمرين، الاحتياط هنا أو هنا، إي نعم، لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصما في غلام فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي وكان عتبة قد زنا بهذه المرأة وأتت بهذا الولد وعبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا من وليدة أبي ولد على فراشه فهو أخي، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتج سعد بالشبه قال يا رسول الله انظر شبهه هل يشبه لعتبة أو لا يشبه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بيّنا بعتبة وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة لكن عتبة عاهر زاني فقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال لسودة ( احتجبي منه ) مع أن الزوجة تكون إيش؟ تكون أخته لما قضى به لزمعة تكون أخته وأمرها أن تحتجب لماذا أمرها أن تحتجب لأنه رأى شبها بيّنا بعتبة فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته أقول لو أن أحدا سلك هذا المسلك وقال نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع وألا يكون محرما لها ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور ألا يتزوجها.
السائل : ... نحن جالسون.
الشيخ : إيش؟
السائل : لو رأيتم أن نبقى في أماكننا بعد ... فضيلتكم لمن لا يريد أن يسأل طبعا.
الشيخ : نعم.
السائل : ويأتي هذه الكتب وتوزّع ونحن جالسون لأنه لا بد أن يحصل تزاحم.
الشيخ : شوف بارك الله فيك ... كثير، كتب كثيرة.
السائل : ... ويذهب عشرة معه ويعاونوه، يأتون بالكتب إن رأيتم ذلك لعله أحسن والله أعلم.
الشيخ : إيه.
السائل : يأتي مجموعة ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : خمسة عشر طالب يأتي.
الشيخ : إيش؟ يعني كلام الأخ أحمد زين؟
السائل : طيب.
الشيخ : زين.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يبدأ بالمؤخرة ... .
الشيخ : سم يا ... .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم
" وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد.
ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
وإذا شك في الرضاع أو كماله ، أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم " .
السائل : المصاهرة.
الشيخ : لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة وعلى هذا فلا تدخل في الحديث ولأن الله تعالى قال : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) فقيّد واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل وقد كتبت في هذا جوابا سابقا مطوّلا وبيّنت أن قول الجمهور ضعيف وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرّمات قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) ولكن لو قال قائل أبأسلك الاحتياط، أسلك الاحتياط، قلنا طيب ما نمنعك فنقول زوجة ابنك من الرضاع لا تحل لك أي لا يحل أن تتزوجها لو طلقها أو مات عنها، بناء على رأي؟
السائل : الجمهور.
الشيخ : الجمهور ولكنها لا تكشف له ولا تخلو بها ولا تسافر بها بناءً على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فنجمع بين الأمرين، الاحتياط هنا أو هنا، إي نعم، لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصما في غلام فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي وكان عتبة قد زنا بهذه المرأة وأتت بهذا الولد وعبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا من وليدة أبي ولد على فراشه فهو أخي، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتج سعد بالشبه قال يا رسول الله انظر شبهه هل يشبه لعتبة أو لا يشبه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بيّنا بعتبة وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة لكن عتبة عاهر زاني فقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال لسودة ( احتجبي منه ) مع أن الزوجة تكون إيش؟ تكون أخته لما قضى به لزمعة تكون أخته وأمرها أن تحتجب لماذا أمرها أن تحتجب لأنه رأى شبها بيّنا بعتبة فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته أقول لو أن أحدا سلك هذا المسلك وقال نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع وألا يكون محرما لها ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور ألا يتزوجها.
السائل : ... نحن جالسون.
الشيخ : إيش؟
السائل : لو رأيتم أن نبقى في أماكننا بعد ... فضيلتكم لمن لا يريد أن يسأل طبعا.
الشيخ : نعم.
السائل : ويأتي هذه الكتب وتوزّع ونحن جالسون لأنه لا بد أن يحصل تزاحم.
الشيخ : شوف بارك الله فيك ... كثير، كتب كثيرة.
السائل : ... ويذهب عشرة معه ويعاونوه، يأتون بالكتب إن رأيتم ذلك لعله أحسن والله أعلم.
الشيخ : إيه.
السائل : يأتي مجموعة ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : خمسة عشر طالب يأتي.
الشيخ : إيش؟ يعني كلام الأخ أحمد زين؟
السائل : طيب.
الشيخ : زين.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : يبدأ بالمؤخرة ... .
الشيخ : سم يا ... .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم
" وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد.
ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
وإذا شك في الرضاع أو كماله ، أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم " .