ذكر فوائد روايات الحديث. حفظ
الشيخ : لكن فيه الغرر من الفوائد منها قوله: أي قول عثمان رضي الله عنه ( لو لا آية في كتاب الله ما حدثتكم ) والآية هي قوله تعالى كما قال عروة: (( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا )) كتمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون الحاجة داعيةٌ إلى بيانه فيكتمه، مثل أن يقع الناس في أمر محرم، فيحتاجون إلى أن يبين لهم أن هذا حرام، فيسكت، يقول أخشى أن أبين للناس ينفرون مني، أو يتهمونني بالتشدد، أو ما أشبه ذلك، فهذا من كتمان العلم لأن الناس هنا يسألون عن العلم بلسان الحال، فلا بد من بيانه، حتى وإن لم تُسأل لا بد أن تبين للناس، فإن سكت فإنك كاتم لما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى.
الثاني: أن يُسأل سؤالاً خاصاً، يأتيه إنسان يسأله، فيكتم ولا يبين الحق مع علمه به، فهذا له هذا الوعيد يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله، إلا إذا علمت أنه يترتب على الجواب شر هذه واحدة، أو أن هذا الرجل متعنت يريد اعناتك والإشقاق عليك، لأن الله قال لرسوله: (( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) لأنهم لا يأتون للرسول يستفتونه أهل الكتاب للحق، قلنا إذا كان يترتب عليه شر، الثاني إذا كان للإعنات والإشقاق.
الثالث: إذا غلب على ظنه أن هذا السائل يريد أن يعرف ما عندك ، لا ليعمل به ولكن ليقابل علماء آخرين فيسألهم ثم إذا أجابوا، قال: قال فلان كذا وكذا، فيعارض أجابتهم بإجابتك، فلا يلزمك أن تُجيب، إذا لا يلزم في المسألة الثانية الأخيرة السؤال الخاص، لا يلزم إلا إذا عرفت أن الرجل يريد الحق لأيش؟ ليعمل به.أما إذا غلب على ظنك خلاف ذلك، فلك أن تفتي ولك أن لا تفتي واضح؟ طيب، فصار الآن الكتمان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يحتاج الناس إلى البيان فهنا يجب البيان وإن لم يُسأل
والثاني: أن يرد على العالم سؤالٌ خاص، فهذا أيضاً يجب عليه أن يُجيب بما تقتضيه الأدله الشرعية لكن على الأوجه التي ذكرنا، ثم في هذا من غرر المسائل في هذه الألفاظ ،الإشارة إلى طلب إحسان الوضوء، إسباغ الوضوء، وكذلك إحسان الصلاة، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، وفيه أيضاً في الأخير صلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، فيه الإشارة إلى أن الجماعة في البيت لا تحصل بها براءة الذمة، خلافاً لمن قال من أهل العلم إن المقصود تحصيل الجماعة لا كونها في المسجد إلا إذا وجد رجلان في البيت وقالا لن نخرج إلى المسجد نصلي هنا، المقصود تحصيل الجماعة، ونحن سنصلي جماعة، فإن بعض أهل العلم يقولون إن هذا عملٌ جائز وليس فيه شيء ، ثم قالوا وتنعقد الجماعة في الأنثى، وعلى هذا فإذا صلى الرجل وزوجته في البيت سقط عنهم الإثم وسقطت صلاة الجماعة، لكن هذا القول ضعيف جداً ، والصواب أن يُقال أدنى ما يقال في صلاة الجماعة في المسجد أنها فرض كفاية، هذا أدنى ما يُقال، وأما أن يقال للمسلمين لا تذهبوا إلى المساجد، عطلوا المساجد وصلوا في بيوتكم جماعة وقد أبرأتم الذمم، فهذا بعيد جداً، لأن إقامة الجماعة في المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يمكن إبطاله، والصحيح أن الواجب إقامتها في المساجد، إقامة الجماعة في المساجد، إلا إذا كان هناك عذرُ شرعي فلكل مقامٍ مقال الله اكبر