حدثنا هارون بن معروف ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قالوا حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه ثم رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما قال أبو الطاهر حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث حفظ
القارئ : حدثنا هارون بن معروف ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني : ( يذكر أنه رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً والأخرى ثلاثاً ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما ) قال أبو الطاهر: حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث
الشيخ : هذا الحديث فيه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم. وقد سبق لنا ذلك، لكن هذا فيه التصريح بأنه يتمضمض و يستنشق من كفٍ واحدة ، و أن الغرفات ثلاث و هذا أحسن شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها و يستنشق ، وتكون غرفات ثلاثة وقال بعض العلماء يستنشق ويستنثر ثلاثاً من كف واحد وكأنه اغتر باللفظ الأول ، قوله من كف واحدة ولكن من كف واحدة موزعة على الثلاث يعني كل مضمضة واستنشاق من الثلاث بكف واحدة كما تفسره الرواية الأخرى
وفي هذا الحديث كيفيه مسح الرأس وأن الإنسان يبدأ بمقدمه الرأس حتى ينتهي إلى فقاه ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه ، والحكمة من ذلك أن الشعر يختلف إقباله وإدباره، فالشعر الذي بالناصية إقباله نحو الجبهة ، والشعر الذي بالقفى إقباله نحو الكتف ، فإذا مسح الشعر من نحو الناصية انفتح الشعر فصار البلل في أسفله .
و العكس بالنسبه للوراء ثم إذا رد صار منفتح الوراء ،و العكس بالنسبه للناصية فهذه الحكمة من كونه يقبل لهما ويدبر ، ولكن لو مسح على غير هذا الوجه أيجزء؟ نعم لعموم قوله: (( وامسحوا برؤوسكم )) و لو غسل بدل المسح فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أنه لا يجزء لأنه خلاف ما أمر به وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرها فهو رد ) ومن العلماء من قال: يجوز لأنه إنما سقط الغسل تخفيفاً فإذا غسله فهذا هو الأصل ولكن الأقرب عندي أنه لا يصح لأنه :أولاً خلاف ما أمر به قال الله تعالى: (( وامسحو برؤوسكم )) و لأنه من التنطع في دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه و على آله وسلم: ( هلك المتنطعون ) طيب فإن غسل ومسح يعني جمع بينهما ؟ نعم فالظاهر والله أعلم أنه يجزئ إلغاءً للغسل واعتباراً بالمسح ، لكن الأفضل المسح لاشك .
وفي هذا الحديث الصريح أيضا بأنه أخذ لرأسه ماءً غير فضل يديه ، وهو كذلك يأخذ لكل عضو ماءً غير الماء الذي أخذه للعضو الأول وأما أخذ ماء جديد للأذنين فإنه ليس بسنة وقد أشار الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر أنه مسح أذنيه بماء غير ما مسح به رأسه ذكر رواية مسلم هذه وقال: وهو المحفوظ ،فتكون الرواية أخرى شاذة لأن ذلك هو مقابل المحفوظ ، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماءً جديداً للأذنين نعم .
الشيخ : هذا الحديث فيه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم. وقد سبق لنا ذلك، لكن هذا فيه التصريح بأنه يتمضمض و يستنشق من كفٍ واحدة ، و أن الغرفات ثلاث و هذا أحسن شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها و يستنشق ، وتكون غرفات ثلاثة وقال بعض العلماء يستنشق ويستنثر ثلاثاً من كف واحد وكأنه اغتر باللفظ الأول ، قوله من كف واحدة ولكن من كف واحدة موزعة على الثلاث يعني كل مضمضة واستنشاق من الثلاث بكف واحدة كما تفسره الرواية الأخرى
وفي هذا الحديث كيفيه مسح الرأس وأن الإنسان يبدأ بمقدمه الرأس حتى ينتهي إلى فقاه ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه ، والحكمة من ذلك أن الشعر يختلف إقباله وإدباره، فالشعر الذي بالناصية إقباله نحو الجبهة ، والشعر الذي بالقفى إقباله نحو الكتف ، فإذا مسح الشعر من نحو الناصية انفتح الشعر فصار البلل في أسفله .
و العكس بالنسبه للوراء ثم إذا رد صار منفتح الوراء ،و العكس بالنسبه للناصية فهذه الحكمة من كونه يقبل لهما ويدبر ، ولكن لو مسح على غير هذا الوجه أيجزء؟ نعم لعموم قوله: (( وامسحوا برؤوسكم )) و لو غسل بدل المسح فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أنه لا يجزء لأنه خلاف ما أمر به وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرها فهو رد ) ومن العلماء من قال: يجوز لأنه إنما سقط الغسل تخفيفاً فإذا غسله فهذا هو الأصل ولكن الأقرب عندي أنه لا يصح لأنه :أولاً خلاف ما أمر به قال الله تعالى: (( وامسحو برؤوسكم )) و لأنه من التنطع في دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه و على آله وسلم: ( هلك المتنطعون ) طيب فإن غسل ومسح يعني جمع بينهما ؟ نعم فالظاهر والله أعلم أنه يجزئ إلغاءً للغسل واعتباراً بالمسح ، لكن الأفضل المسح لاشك .
وفي هذا الحديث الصريح أيضا بأنه أخذ لرأسه ماءً غير فضل يديه ، وهو كذلك يأخذ لكل عضو ماءً غير الماء الذي أخذه للعضو الأول وأما أخذ ماء جديد للأذنين فإنه ليس بسنة وقد أشار الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر أنه مسح أذنيه بماء غير ما مسح به رأسه ذكر رواية مسلم هذه وقال: وهو المحفوظ ،فتكون الرواية أخرى شاذة لأن ذلك هو مقابل المحفوظ ، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماءً جديداً للأذنين نعم .