حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن يزيد ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حفظ
القارئ : حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن يزيد ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
الشيخ : نعم هذا فيه بيان الإيتار ، قال النبي صلى الله عليه و على آله وسلم: ( اذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا ) اذا استجمر الإستجمار هو انقاء المحل : يعني : انقاء القبل او الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد ،هذا الاستجمار ، إنقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد ، أمر النبي عليه الصلاه والسلام من استجمر أن يوتر ، ومعلوم أن أقل الوتر واحدة ، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بأن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار )، و على هذا فلا بد من الثلاث ثم إذا أنقى بالرابعة نقول زد خامسة أوتر ، وإذا أنقى بالسادسة نقول زد سابعة فأوتر ، فصار الوتر مبتدأه بالنسبة للاستجمار من ثلاثة طيب وقوله : ( اذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً ) هل لابد من ثلاثة أحجار أو المقصود ثلاث مسحات؟ الثاني، الثاني هو المقصود لا شك إذ لا فرق بين ثلاثة أحجار وحجر له شعب ثلاث اللهم إلا أن يقول قائل أنه ظاهري الفظ و يكون ظاهرياً يقول ولا بد من ثلاثة أحجار فهذا يمكن أن يقون ، لأن غالب الأحكام التي يستنبطها أهل الظاهر رحمهم الله من النصوص تبنى على الظاهر ، بقطع النظر عن المعنى، طيب ولكن الصيحيح أن يجوز بحجر له ثلاث شعب .
وقوله: ( و إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) واللفظ الثاني: ( فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر ) يدل على وجوب الإستنشاق انه يستنشق ثم ينتثر لكن أكثر العلماء على عدم وجوب الانتثار و أن الواجب هو الاستنشاق لأن الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الأنف وكون الإنسان مثلاً لا ينتثر يبلع الماء أو لا يبلعها هذا شيء آخر ، ولكن الأحوط و الأسلم حتى من الناحيه الصحية أن يستنثر اذا استنشق
أولاً: لأجل أن يخرج الأذى
والثانية: لئلا يترسب الماء في خياشيمه فيحدث بذلك التهاب
وأما قول النبي : صلى الله عليه و آله و سلم للقيط بن صبرة: ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فهذا لا يعني أن الإنسان يؤمر بأن يصل الماء إلى داخل الخياشيم.