وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله ثم أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حفظ
القارئ : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله ( أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ).
الشيخ : نعم بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث يقول نعيم بن عبد الله المجمر ويقال المجمّر مأخوذ من الجمر لأنه كان يطيِّب مسجد رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم بالبخّور فيكون دائماً المجمرة معه يبخر بها المسجد فلقب بذلك رحمه الله قال رأيت أبا هريره رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، شرع في العضد ، العضد هو المفصل ما بين الكف والمرفق ، وأشرع فيه يعني دخل فيه، ثم مسح رأسه ، ثم غسيل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، أشرع فيه يعني دخل فيه ، و الساق هو المفصل ما بين الركبه والقدم ثم قال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و على آله وسلم يتوضأ . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (أنتم الفر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته و تحجيله ) هذه الصفة تدل على أن المرفقين داخلان في الغسل، و أن الكعبين داخلان في إيش؟ في الغسل وبهذا يتبين أن إلى التي للغاية ، والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها . ولهذا قال العلماء : ابتداء الغاية داخل لا انتهائها . لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية داخل ، والذي دلنا على ذلك: فعل النبي صلى الله عليه و على اله و سلم، وقد زعم بعض النحاة أن إلى بمعنى مع، فمعنى وأيديكم إلى المرافق: أيدكم مع المرافق . واستدلوا بذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى: (( ولا تأكلو أمولاهم إلى أموالكم )) أي مع أموالكم فأما الأول و قولهم أن إلى بمعنى مع في آية الوضوء فمسلم ، ودليله فعل النبي ( عليه الصلاة و السلام ) وأما الاستشهاد في الآيه ففيه نظر، لأن الآية ضمن الأكل معنى الضم ، فقوله (( لا تأكلو أموالهم إلى أموالكم )) أي لا تضموها إليها و بينهما فرق أي بين مدلول الآية ومدلول آية الوضوء وعلى هذا فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء، وهو كذلك ، وأما قوله: ( أنت الغر المحجولون يوم القيامة ) فهذا من خصائص هذه الأمة ، أنهم يكونون يوم القيامة غراً محجلين والغر : بياض في وجه الفرس و التحجيل بياض في أرجلة وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجهه ويطهر به الذراعان ويطهر به القدمان فيأتي الناس يوم القيامة أعني هذه الأمة غراً مجولين . و هذا التحجيل ليس مجرد بياض ، بل هو بياض في نور فتكون لهم هذه السيمة فضلاً من الله سبحانه وتعالى عليهم وأما قوله: ( فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ) . فقد قال المحققون من العلماء إن هذا القيل من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه و على آله وسلم واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ لا يطيل لا غرته ولا تحجيله إمتثالاً لقوله تعالى: (( إلى المرافق )) و (( إلى الكعبين )) فقد حدد الله تعالى موضع الغسل ، ثم قال أيضاً : إن إطالة الغرة لا يمكن ، لأن الغرة بياض الوجه ، و الوجه لا تمكن الإطالة فيه وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم بل هو من كلام أبي هريرة و إلى هذا يشير قول ابن القيم في النونية بقوله:
" وأبو هريره قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولوا العرفان *** وإطالة الغرات ليس بممكن أيضاً وهذا واضح التبيان ".
أما اللفظ الآخر ، فإنه لم ينسب هذا الفعل أي كونه يغسل حتى يصل إلى الكتفين لم ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو من اجتهاد أبي هريرة وهوه مدفوع بما ثبت في السنة.
الشيخ : نعم بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث يقول نعيم بن عبد الله المجمر ويقال المجمّر مأخوذ من الجمر لأنه كان يطيِّب مسجد رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم بالبخّور فيكون دائماً المجمرة معه يبخر بها المسجد فلقب بذلك رحمه الله قال رأيت أبا هريره رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، شرع في العضد ، العضد هو المفصل ما بين الكف والمرفق ، وأشرع فيه يعني دخل فيه، ثم مسح رأسه ، ثم غسيل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، أشرع فيه يعني دخل فيه ، و الساق هو المفصل ما بين الركبه والقدم ثم قال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و على آله وسلم يتوضأ . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (أنتم الفر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته و تحجيله ) هذه الصفة تدل على أن المرفقين داخلان في الغسل، و أن الكعبين داخلان في إيش؟ في الغسل وبهذا يتبين أن إلى التي للغاية ، والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها . ولهذا قال العلماء : ابتداء الغاية داخل لا انتهائها . لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية داخل ، والذي دلنا على ذلك: فعل النبي صلى الله عليه و على اله و سلم، وقد زعم بعض النحاة أن إلى بمعنى مع، فمعنى وأيديكم إلى المرافق: أيدكم مع المرافق . واستدلوا بذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى: (( ولا تأكلو أمولاهم إلى أموالكم )) أي مع أموالكم فأما الأول و قولهم أن إلى بمعنى مع في آية الوضوء فمسلم ، ودليله فعل النبي ( عليه الصلاة و السلام ) وأما الاستشهاد في الآيه ففيه نظر، لأن الآية ضمن الأكل معنى الضم ، فقوله (( لا تأكلو أموالهم إلى أموالكم )) أي لا تضموها إليها و بينهما فرق أي بين مدلول الآية ومدلول آية الوضوء وعلى هذا فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء، وهو كذلك ، وأما قوله: ( أنت الغر المحجولون يوم القيامة ) فهذا من خصائص هذه الأمة ، أنهم يكونون يوم القيامة غراً محجلين والغر : بياض في وجه الفرس و التحجيل بياض في أرجلة وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجهه ويطهر به الذراعان ويطهر به القدمان فيأتي الناس يوم القيامة أعني هذه الأمة غراً مجولين . و هذا التحجيل ليس مجرد بياض ، بل هو بياض في نور فتكون لهم هذه السيمة فضلاً من الله سبحانه وتعالى عليهم وأما قوله: ( فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ) . فقد قال المحققون من العلماء إن هذا القيل من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه و على آله وسلم واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ لا يطيل لا غرته ولا تحجيله إمتثالاً لقوله تعالى: (( إلى المرافق )) و (( إلى الكعبين )) فقد حدد الله تعالى موضع الغسل ، ثم قال أيضاً : إن إطالة الغرة لا يمكن ، لأن الغرة بياض الوجه ، و الوجه لا تمكن الإطالة فيه وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم بل هو من كلام أبي هريرة و إلى هذا يشير قول ابن القيم في النونية بقوله:
" وأبو هريره قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولوا العرفان *** وإطالة الغرات ليس بممكن أيضاً وهذا واضح التبيان ".
أما اللفظ الآخر ، فإنه لم ينسب هذا الفعل أي كونه يغسل حتى يصل إلى الكتفين لم ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو من اجتهاد أبي هريرة وهوه مدفوع بما ثبت في السنة.