حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف يعني بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال ثم كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بنى فروخ أنتم ههنا لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: ( كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بنى فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء )
الشيخ : هذا الحديث كما سبق فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتجاوز محل الفرض في الوضوء، متأولاً قول النبي صلى ىالله عليه وعلى آله وسلم: ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) ظاناً أنه مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه، ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب أن الوضوء يبلغ حيث حدده الله عز وجل فقد قال تبارك وتعالى في الأيدي: (( وأيديكم إلى المرافق )) وفي الأرجل إلى الكعبين ، فالحلية تبلغ هذا، وقوله الحلية ، يعني الحلية على الرجال والنساء هناك الجنة، وهي ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ، كما قال تعالى : (( يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ )) ولؤلؤ هذه فيها قراءتان، جر ولؤلؤٍ ، والفتح ولؤلؤً، والمعنى واحد، يحلون لؤلؤً، وفي سورة الإنسان (( وحلوا أساور من فضة )) وعلى هذا فتكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أنواع، ذهب وفضة ولؤلؤ، لكن هل هو يلبسها على التناوب، أو يلبسها مجتمعة، الظاهر أنها مجتمعة وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل منفرداً، هذا في الآخرة أما في الدنيا، فإن الرجال قد حرم عليهم لبس الذهب، حتى جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بمنزلة لجمرة يضعها الإنسان في يده، وأما الفضة فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة، وقال بعض أهل العلم له أن يتحلى بما يتحلى به الرجال من الفضة بدون قيد، لأنه لم يرد في الفضة نص عام يدل على تحريم التحلي بها على الرجال، لكن الأحوط الاقتصار على ما جاء به النص بمثل الخاتم ونحوه، نعم