هل يشرع إذا مر العبد بالمقبرة أن يسلم عليها؟ حفظ
السائل : هل لو مر الإنسان وهو في السيارة بالمقبرة يعتبر كالخروج إليها ويشرع السلام؟
الشيخ : الفقهاء قالوا إن المرور بها كالذهاب إليها وأنه يُسن لمن ذهب لزيارتها أو لمن مر بها أن يُسلم، ولكن كما ترى الآن السيارة لا تعطي الفرصة، من حين أن تبدأ بالسلام وأنت مغادر، فهذا هو محل الإشكال، أما لو كان الإنسان يمشي مشياً عادياً يتمكن من إلقاء السلام وإتمام السلام على أهل المقابر لكان الأمر أهون، لكن كونه ما يكمل الجملة الأولى إلا وقد غادر عندي فيه إشكال
السائل : إذا كانت طويلة المقبرة يا شيخ؟
الشيخ : إذا كانت طويلة فهو كالماشي.