حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك ثم كل صلاة حفظ
القارئ : باب السواك قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :
حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على المؤمنين ) وفي حديث زهير (على أمتي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة )
الشيخ : هذه الأحاديث في السواك ، والسواك يطلق على معنيين، المعنى الأول عود الأراك، والمعنى الثاني التسوك الذي هو الفعل والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد، وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين ، فإن كانت تحتملهما بدون منافاة فهي على المعنيين وإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب المرجح وإذا كان السياق يعين أحد المعنيين عمل به فإذا قيل نظف سواكك فالمراد بالسواك هنا عود الأراك وإذا قيل أحسن سواكك فالمراد التسوك الذي هو الفعل السواك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين عظيمتين فقال : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وهاتان فائدتان عظيمتان ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في إدراكهما بكثرة التسوك لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك أكثر منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على المؤمنين ) وفي حديث زهير ( على أمتي ) والمراد بأمتي هنا أمة الإجابة الذين أجابوه والمشقة هو التعب والإعياء وما أشبه ذلك هذه المشقة وأنواعها كثيرة في مشقة قريبة ومشقة وسط ومشقة أكثر لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة لكن مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج عن أمته وقوله : ( كل صلاة ) يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما يسمى صلاة وبناء على ذلك هل يشرع التسوك في سجود التلاوة والشكر إن قلنا إنها صلاة فإنه يشرع وإذا قلنا لا فإنه لا يشرع والمسألة فيها خلاف يستفاد من هذا الحديث فوائد أولاً أن الأصل في الأمر الوجوب ووجه الدلالة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم مشقة لأن غير الواجب لا يلام الإنسان على تركه ولا يشق عليه تركه وهذه المسألة أعني هل الأمر المطلق للوجوب أو للاستحباب ؟ فيها خلاف طويل عريض بين الأصوليين ولكل منهم دليل وأقرب شيء عندي أن يقال ما ظهر فيه التعبد فالأمر فيه للوجوب وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب ما لم يدل الدليل على أنه للوجوب هذا أقرب شيء عندي مع أن المسألة فيها أمثلة كثيرة فيها الأمر ولم يقل أحد من العلماء أنه واجب وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على أنها واجبة لكن أقرب شيء عندي أن يقال : الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله التعبد والأصل في الأمر الاستحباب فيما سبيله الآداب والتوجيه وما أشبه ذلك طيب إذا قلنا هذا الأصل ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأولى صار الأمر إيش؟ للاستحباب وما يدل على الوجوب في الثانية صار الأمر للوجوب فمثلاً الأكل باليمين من الآداب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد نهى، أمر ونهى أمر بالأكل باليمين فقال لعمر ابن أبي سلمة : ( يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) وورد النهي عن الأكل بالشمال فقال : ( لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله ) هذا من الآداب فعلى قاعدتنا نقول : الأصل فيه الاستحباب لكن ورد ما يدل على التحريم على وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال فما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) والشيطان أكفر الكافرين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تشبه بالكفار : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فمن تشبه بالشيطان فهو من الشياطين وهذا يدل على إيش ؟ على أن النهي عن الأكل بالشمال على إيش؟ التحريم والأمر على الوجوب وأما في العبادات فنقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليل على أنه لغير الوجوب فيعمل به، فمثلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن ) هذا أمر، وهو عبادة ولا آداب؟ عبادة ، الأصل في هذا أنه للوجوب لكن دل الدليل على أنه ليس للوجوب وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث ومن معه قال : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبرهم ) أو قال : ( أكثركم قرآناً ) ولم يقل ولتقولوا مثله مع أن المقام مقام بيان وهؤلاء الوفد ربما لا يحضرون إلى المدينة بعد ذلك فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانها ويستفاد من هذا الحديث، حديث : ( لولا أن أشق على أمتي ) أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل بالأمر والنهي وجهه: لولا أن أشق على أمتي لأمرت فبين أن الأمر موكول إليه وهذا هو الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل بالأمر لأنه رسول الله فإذا قال قائل : إذا استقل بالأمر فهل نقول هذا وحي أو نقول هذا إقرار من الله وإقرار الله عليه يقتضي أن يكون من شريعتنا الثاني هو المتعين أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى استقلالاً ولكن إقرار الله إياه على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة الله عز وجل ، كما قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحداً على قول أو فعل كان ذلك من سنته فإن سنة الرسول قوله وفعله وإقراره
ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة فإذا قارنا بين هذا وبين ما ورد من تأكيد السواك عند الوضوء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان الصلاة وفمه طاهر نظيف لماذا؟ لأنه سوف يتلو كتاب الله كلام الله عز وجل وسوف يناجي الله مناجاة محاورة فالمصلي يقول : ( الحمد لله رب العالمين فيقول الله : حمدني عبدي ) إذا ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم وهذه المناسبة واضحة جداً ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس لكن متى غسل سواكه؟ يمكن له أسابيع أو أشهر وهو يدخل في المخباة وربما يعرق ويصيب المسواك منه، وربما يكون معه منديل يتمخط بها يتلوث المسواك ومع ذلك آخر عهد له بهذا المسواك إذا فرغ من التسوك عند الصلاة دخله في هذه المخبأة ولا يدري عنه هذا في الحقيقة لا يحصل به المقصود المهم أن تنظف السواك ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه ومد بصره إليه كأنه يريد فسألته عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم آخذه لك؟ قال : ( نعم ) فأخذته وقضمته وطيبته يعني جعلته صالحاً للتسوك وقضمته يعني قطعت منه ما لا يحصل أن يتسوك به حتى طيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم والمهم أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف وأنت إذا تسوكت في حال الوضوء تحصل فيه النظافة أو لا لأنك ستتسوك عند المضمضة عند غسل الفم بالماء فيحصل بذلك التنظيف نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على المؤمنين ) وفي حديث زهير (على أمتي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة )
الشيخ : هذه الأحاديث في السواك ، والسواك يطلق على معنيين، المعنى الأول عود الأراك، والمعنى الثاني التسوك الذي هو الفعل والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد، وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين ، فإن كانت تحتملهما بدون منافاة فهي على المعنيين وإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب المرجح وإذا كان السياق يعين أحد المعنيين عمل به فإذا قيل نظف سواكك فالمراد بالسواك هنا عود الأراك وإذا قيل أحسن سواكك فالمراد التسوك الذي هو الفعل السواك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين عظيمتين فقال : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وهاتان فائدتان عظيمتان ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في إدراكهما بكثرة التسوك لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك أكثر منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على المؤمنين ) وفي حديث زهير ( على أمتي ) والمراد بأمتي هنا أمة الإجابة الذين أجابوه والمشقة هو التعب والإعياء وما أشبه ذلك هذه المشقة وأنواعها كثيرة في مشقة قريبة ومشقة وسط ومشقة أكثر لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة لكن مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج عن أمته وقوله : ( كل صلاة ) يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما يسمى صلاة وبناء على ذلك هل يشرع التسوك في سجود التلاوة والشكر إن قلنا إنها صلاة فإنه يشرع وإذا قلنا لا فإنه لا يشرع والمسألة فيها خلاف يستفاد من هذا الحديث فوائد أولاً أن الأصل في الأمر الوجوب ووجه الدلالة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم مشقة لأن غير الواجب لا يلام الإنسان على تركه ولا يشق عليه تركه وهذه المسألة أعني هل الأمر المطلق للوجوب أو للاستحباب ؟ فيها خلاف طويل عريض بين الأصوليين ولكل منهم دليل وأقرب شيء عندي أن يقال ما ظهر فيه التعبد فالأمر فيه للوجوب وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب ما لم يدل الدليل على أنه للوجوب هذا أقرب شيء عندي مع أن المسألة فيها أمثلة كثيرة فيها الأمر ولم يقل أحد من العلماء أنه واجب وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على أنها واجبة لكن أقرب شيء عندي أن يقال : الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله التعبد والأصل في الأمر الاستحباب فيما سبيله الآداب والتوجيه وما أشبه ذلك طيب إذا قلنا هذا الأصل ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأولى صار الأمر إيش؟ للاستحباب وما يدل على الوجوب في الثانية صار الأمر للوجوب فمثلاً الأكل باليمين من الآداب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد نهى، أمر ونهى أمر بالأكل باليمين فقال لعمر ابن أبي سلمة : ( يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) وورد النهي عن الأكل بالشمال فقال : ( لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله ) هذا من الآداب فعلى قاعدتنا نقول : الأصل فيه الاستحباب لكن ورد ما يدل على التحريم على وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال فما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) والشيطان أكفر الكافرين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تشبه بالكفار : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فمن تشبه بالشيطان فهو من الشياطين وهذا يدل على إيش ؟ على أن النهي عن الأكل بالشمال على إيش؟ التحريم والأمر على الوجوب وأما في العبادات فنقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليل على أنه لغير الوجوب فيعمل به، فمثلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن ) هذا أمر، وهو عبادة ولا آداب؟ عبادة ، الأصل في هذا أنه للوجوب لكن دل الدليل على أنه ليس للوجوب وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث ومن معه قال : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبرهم ) أو قال : ( أكثركم قرآناً ) ولم يقل ولتقولوا مثله مع أن المقام مقام بيان وهؤلاء الوفد ربما لا يحضرون إلى المدينة بعد ذلك فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانها ويستفاد من هذا الحديث، حديث : ( لولا أن أشق على أمتي ) أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل بالأمر والنهي وجهه: لولا أن أشق على أمتي لأمرت فبين أن الأمر موكول إليه وهذا هو الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل بالأمر لأنه رسول الله فإذا قال قائل : إذا استقل بالأمر فهل نقول هذا وحي أو نقول هذا إقرار من الله وإقرار الله عليه يقتضي أن يكون من شريعتنا الثاني هو المتعين أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى استقلالاً ولكن إقرار الله إياه على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة الله عز وجل ، كما قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحداً على قول أو فعل كان ذلك من سنته فإن سنة الرسول قوله وفعله وإقراره
ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة فإذا قارنا بين هذا وبين ما ورد من تأكيد السواك عند الوضوء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان الصلاة وفمه طاهر نظيف لماذا؟ لأنه سوف يتلو كتاب الله كلام الله عز وجل وسوف يناجي الله مناجاة محاورة فالمصلي يقول : ( الحمد لله رب العالمين فيقول الله : حمدني عبدي ) إذا ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم وهذه المناسبة واضحة جداً ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس لكن متى غسل سواكه؟ يمكن له أسابيع أو أشهر وهو يدخل في المخباة وربما يعرق ويصيب المسواك منه، وربما يكون معه منديل يتمخط بها يتلوث المسواك ومع ذلك آخر عهد له بهذا المسواك إذا فرغ من التسوك عند الصلاة دخله في هذه المخبأة ولا يدري عنه هذا في الحقيقة لا يحصل به المقصود المهم أن تنظف السواك ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه ومد بصره إليه كأنه يريد فسألته عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم آخذه لك؟ قال : ( نعم ) فأخذته وقضمته وطيبته يعني جعلته صالحاً للتسوك وقضمته يعني قطعت منه ما لا يحصل أن يتسوك به حتى طيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم والمهم أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف وأنت إذا تسوكت في حال الوضوء تحصل فيه النظافة أو لا لأنك ستتسوك عند المضمضة عند غسل الفم بالماء فيحصل بذلك التنظيف نعم.