وحدثناه أبو كريب أخبرنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة ثم في هذا الإسناد أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة حفظ
القارئ : وحدثناه أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة ثم في هذا الإسناد أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة.
الشيخ : هذا من بقية سنن الفطرة وفيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى إحفاءها قال علماء: قصها حتى تبين أصولها وأما إعفاء اللحى فهو إطلاقها حتى تعفو وتكثر ومنه قوله تعالى: (( حتى عفوا )) أي كثروا وزادوا (( وقالوا قد مس آبائنا الضراء والسراء )) وفي هذا الحديث دليل على أن مخالفة المشركين من مجوس وغيرهم واجبة ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) أورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحى فقالوا إن المجوس الآن والمشركين يعفون لحاهم وعلى هذا فتكون مخالفتهم بحلق اللحى وغداً يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم بإعفاء اللحية فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لعب الصبي بالكرة إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم وإن أرادوا أن نعفيها حلقوا فنقول أولاً أن إعفاء اللحية من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة وكذلك حف الشوارب من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة
ثانياً : أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين بهم
ثالثا: أن هذه دعوى كاذبة انظر الآن إلى القوم الكافرين تجد أن أكثرهم ويمكن أن يكون تسعة وتسعين في المئة كلهم حالقو لحاهم فهذا تمويه وتضليل ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت حتى وإن وصلت إلى الركبة أو إلى الأرض لكن بعض العلماء استثنى وقال ما لم يستهجن طولها فإن استهجن طولها بأن زادت زيادة فاحشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب عن البشر فلا بأس أن يقص منها ما يزول به الاستهجان وادعى بعض الناس أن الحد في ذلك هو القبضة وأن الإنسان إذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك والعجيب أن هذا القائل قال: إن قص ما زاد على القبضة واجب وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه لقوله: إياه، لأن هذا مصادمة للنص تماماً أن نقول في أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إن فعله حرام هذا خطير جداً وابن عمر رضي الله عنهما يعني هو استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمر به حتى نقول إنه واجب أبداً يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ثم إن ابن عمر اجتهد في ذلك والمجتهد قد يكون مصيباً وقد يكون مخطئاً وإذا نظرنا إلى عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استثناء قلنا إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله وأنه من الخطأ المغفور والعبرة بما رواه لا بما رآه ونقول أيضا هل كان ابن عمر رضي الله عنه كلما زادت لحيته على القبضة يقصها أو أن هذا جرى له في نسك الأول أو الثاني ؟ الثاني لا شك ليس هو رضي الله عنه كلما زاد على القبضة قصه فعل هذا في نسك والظاهر والله أعلم أن مصدر اجتهاده لما كان يسن للإنسان أن يحلق رأسه ذلا لله عز وجل وخضوعا له صار أخذ ما زاد على القبضة الذي به جمال الإنسان لأن اللحية فيها جمال للإنسان لا شك من باب الذل لله عز وجل هذا الذي يظهر من فعله والله أعلم ما الذي حمله على ذلك لكنه على كل تقدير فإن العبرة بما رواه أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رواه هو وغيره والله عز وجل يقول في كتابه العزيز : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا فالصواب أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفور وليس من باب السنة، لأن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره فإن قال قائل: ابن عمر رضي الله عنهما من أورع الصحابة وأشدهم ورعاً ولولا أنه عنده علما عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله فيقال : إن قدر أن عنده علما فلماذا لم ينشره بقوله ؟ ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فنحن نقول لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره ويبينه أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أعفوا اللحى ) ثم هو لا يعفيها ونقول: عنده في ذلك نص، لو كان عنده نص لكان أول من يذكره هو فالصواب التحريم لكن تقييد بعض العلماء ذلك بألا يستهجن طولها له حظ من النظر، لأنه إذا استهجن طولها صار الإنسان ينظر وكأنه ليس من البشر فهذا له حظ من النظر طيب وفي قوله: ( خالفوا المشركين خالفوا المجوس ) هل هناكم تعارض؟ لا، لأن المجوس من المشركين ألست أنت تقول قال النووي : " حدثنا "
القارئ : مسلم
الشيخ : نعم قال مسلم : " حدثنا " أنت تقولها.
القارئ : الإخوة يقولون لا الأسانيد التي بعد هذا تقول حدثنا وإنما تقول وقال حدثنا.
الشيخ : ما حاجة لأن هذه كلها معطوفة على ما سبق لا أني ظنيت أنك ما تقولها.
القارئ : الحديث قرأناه بأمس حديث عائشة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
كنا تكلمنا على الفطرة أنها خمس وبينا معنى كل واحدة من هذه الخمس وبقي علينا اللحية ما هي اللحية ؟ هل كل شعر الوجه لحية ؟ أو اللحية مجمع اللحيين ؟ أو اللحية ما نبت على اللحين والذقن أو ماذا ؟ نقول إذا لم يكن هناك حد شرعي للحية فإنها تحمل على المعنى اللغوي كل شيء ليس له حد شرعي فإنه يحمل على المعنى اللغوي وذلك لأن كلام الله ورسوله باللغة العربية فما لم يكن هناك معنى شرعي نقل المعنى الأول إلى المعنى الشرعي فإنه يحمل على المعنى الأول، وقد قال صاحب القاموس إن اللحية شعر الوجه والخدين وعلى هذا فكل ما ينبت على الخد وعلى اللحيين فإنه من اللحية لكن العلماء يقولون إن العنفقة ليست من اللحية والعنفقة هي الشعر التي بين الشفة السفلى وبين شعر الذقن يقولون إنها ليست من اللحية وبعض المتأخرين أيضاً يقول إنما كان على الخدين فليس من اللحية وأما ما كان على اللحيين فيسمى عارضاً يقال هذا العارضين ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه والإمام أحمد رحمه الله من أورع العلماء فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ منها لكن كما ذكرت لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربية إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية يرجع إليها فإنا نرجع إلى الحقيقة اللغوية تقليم الأظفار، الأظفار معروفة أظفار اليدين والرجلين هل يقلمها تقليماً يصل إلى حد اللحم أو تقليماً يزول به الأذى؟ الظاهر الثاني لا سيما في أيام الشتاء لأنك إذا قلمتها في أيام الشتاء حتى يصل إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة وتتأذى منها والمقصود هو زوال ما به الأذى والوسخ وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم منها أيضاً الختان لو ولد الإنسان مختونا فهل يلزم أن يختن؟ لا يلزم أن يختن وهذا أمر واقع شاهدناه نحن تجد الولد يولد ووقد برزت حشفة الذكر وكأنه مختون فإذا ولد مختوناً فلا حاجة إلى ختان ولا يمكن أيضاً ختانه طيب فإن ولد بين الختان وعدمه بمعنى أن ثقب الذكر بارز والقلفة متميزة عنه فهل يقطع بقية القلفة؟ الظاهر نعم يقطع ، لأنه يخشى أن تنمو فيما بعد حتى تصل إلى رأس الحشفة فيعود غير مختون وما دام صغيراً فإن إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن لو أنه ختن ثم عادت القلفة فهل يختن مرة أخرى أو نقول سقط الوجوب بالأولى؟ الظاهر الأول، لأن الحكم يدور مع عليته وجوداً وعدماً وكما قلنا إنه إذا ولد مختوناً فإنه لا يختن فإذا عادت القلفة بعد الختان فإنه لا بد من إزالتها إلى هنا انتهى ما أردنا أن نبحث في هذا.
الشيخ : هذا من بقية سنن الفطرة وفيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى إحفاءها قال علماء: قصها حتى تبين أصولها وأما إعفاء اللحى فهو إطلاقها حتى تعفو وتكثر ومنه قوله تعالى: (( حتى عفوا )) أي كثروا وزادوا (( وقالوا قد مس آبائنا الضراء والسراء )) وفي هذا الحديث دليل على أن مخالفة المشركين من مجوس وغيرهم واجبة ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) أورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحى فقالوا إن المجوس الآن والمشركين يعفون لحاهم وعلى هذا فتكون مخالفتهم بحلق اللحى وغداً يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم بإعفاء اللحية فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لعب الصبي بالكرة إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم وإن أرادوا أن نعفيها حلقوا فنقول أولاً أن إعفاء اللحية من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة وكذلك حف الشوارب من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة
ثانياً : أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين بهم
ثالثا: أن هذه دعوى كاذبة انظر الآن إلى القوم الكافرين تجد أن أكثرهم ويمكن أن يكون تسعة وتسعين في المئة كلهم حالقو لحاهم فهذا تمويه وتضليل ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت حتى وإن وصلت إلى الركبة أو إلى الأرض لكن بعض العلماء استثنى وقال ما لم يستهجن طولها فإن استهجن طولها بأن زادت زيادة فاحشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب عن البشر فلا بأس أن يقص منها ما يزول به الاستهجان وادعى بعض الناس أن الحد في ذلك هو القبضة وأن الإنسان إذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك والعجيب أن هذا القائل قال: إن قص ما زاد على القبضة واجب وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه لقوله: إياه، لأن هذا مصادمة للنص تماماً أن نقول في أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إن فعله حرام هذا خطير جداً وابن عمر رضي الله عنهما يعني هو استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمر به حتى نقول إنه واجب أبداً يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ثم إن ابن عمر اجتهد في ذلك والمجتهد قد يكون مصيباً وقد يكون مخطئاً وإذا نظرنا إلى عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استثناء قلنا إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله وأنه من الخطأ المغفور والعبرة بما رواه لا بما رآه ونقول أيضا هل كان ابن عمر رضي الله عنه كلما زادت لحيته على القبضة يقصها أو أن هذا جرى له في نسك الأول أو الثاني ؟ الثاني لا شك ليس هو رضي الله عنه كلما زاد على القبضة قصه فعل هذا في نسك والظاهر والله أعلم أن مصدر اجتهاده لما كان يسن للإنسان أن يحلق رأسه ذلا لله عز وجل وخضوعا له صار أخذ ما زاد على القبضة الذي به جمال الإنسان لأن اللحية فيها جمال للإنسان لا شك من باب الذل لله عز وجل هذا الذي يظهر من فعله والله أعلم ما الذي حمله على ذلك لكنه على كل تقدير فإن العبرة بما رواه أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رواه هو وغيره والله عز وجل يقول في كتابه العزيز : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا فالصواب أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفور وليس من باب السنة، لأن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره فإن قال قائل: ابن عمر رضي الله عنهما من أورع الصحابة وأشدهم ورعاً ولولا أنه عنده علما عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله فيقال : إن قدر أن عنده علما فلماذا لم ينشره بقوله ؟ ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فنحن نقول لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره ويبينه أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أعفوا اللحى ) ثم هو لا يعفيها ونقول: عنده في ذلك نص، لو كان عنده نص لكان أول من يذكره هو فالصواب التحريم لكن تقييد بعض العلماء ذلك بألا يستهجن طولها له حظ من النظر، لأنه إذا استهجن طولها صار الإنسان ينظر وكأنه ليس من البشر فهذا له حظ من النظر طيب وفي قوله: ( خالفوا المشركين خالفوا المجوس ) هل هناكم تعارض؟ لا، لأن المجوس من المشركين ألست أنت تقول قال النووي : " حدثنا "
القارئ : مسلم
الشيخ : نعم قال مسلم : " حدثنا " أنت تقولها.
القارئ : الإخوة يقولون لا الأسانيد التي بعد هذا تقول حدثنا وإنما تقول وقال حدثنا.
الشيخ : ما حاجة لأن هذه كلها معطوفة على ما سبق لا أني ظنيت أنك ما تقولها.
القارئ : الحديث قرأناه بأمس حديث عائشة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
كنا تكلمنا على الفطرة أنها خمس وبينا معنى كل واحدة من هذه الخمس وبقي علينا اللحية ما هي اللحية ؟ هل كل شعر الوجه لحية ؟ أو اللحية مجمع اللحيين ؟ أو اللحية ما نبت على اللحين والذقن أو ماذا ؟ نقول إذا لم يكن هناك حد شرعي للحية فإنها تحمل على المعنى اللغوي كل شيء ليس له حد شرعي فإنه يحمل على المعنى اللغوي وذلك لأن كلام الله ورسوله باللغة العربية فما لم يكن هناك معنى شرعي نقل المعنى الأول إلى المعنى الشرعي فإنه يحمل على المعنى الأول، وقد قال صاحب القاموس إن اللحية شعر الوجه والخدين وعلى هذا فكل ما ينبت على الخد وعلى اللحيين فإنه من اللحية لكن العلماء يقولون إن العنفقة ليست من اللحية والعنفقة هي الشعر التي بين الشفة السفلى وبين شعر الذقن يقولون إنها ليست من اللحية وبعض المتأخرين أيضاً يقول إنما كان على الخدين فليس من اللحية وأما ما كان على اللحيين فيسمى عارضاً يقال هذا العارضين ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه والإمام أحمد رحمه الله من أورع العلماء فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ منها لكن كما ذكرت لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربية إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية يرجع إليها فإنا نرجع إلى الحقيقة اللغوية تقليم الأظفار، الأظفار معروفة أظفار اليدين والرجلين هل يقلمها تقليماً يصل إلى حد اللحم أو تقليماً يزول به الأذى؟ الظاهر الثاني لا سيما في أيام الشتاء لأنك إذا قلمتها في أيام الشتاء حتى يصل إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة وتتأذى منها والمقصود هو زوال ما به الأذى والوسخ وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم منها أيضاً الختان لو ولد الإنسان مختونا فهل يلزم أن يختن؟ لا يلزم أن يختن وهذا أمر واقع شاهدناه نحن تجد الولد يولد ووقد برزت حشفة الذكر وكأنه مختون فإذا ولد مختوناً فلا حاجة إلى ختان ولا يمكن أيضاً ختانه طيب فإن ولد بين الختان وعدمه بمعنى أن ثقب الذكر بارز والقلفة متميزة عنه فهل يقطع بقية القلفة؟ الظاهر نعم يقطع ، لأنه يخشى أن تنمو فيما بعد حتى تصل إلى رأس الحشفة فيعود غير مختون وما دام صغيراً فإن إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن لو أنه ختن ثم عادت القلفة فهل يختن مرة أخرى أو نقول سقط الوجوب بالأولى؟ الظاهر الأول، لأن الحكم يدور مع عليته وجوداً وعدماً وكما قلنا إنه إذا ولد مختوناً فإنه لا يختن فإذا عادت القلفة بعد الختان فإنه لا بد من إزالتها إلى هنا انتهى ما أردنا أن نبحث في هذا.