حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم). حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعاً عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ).
الشيخ : نعم يقول باب النهي عن التخلي في الطرقات قال : ( اتقوا اللعانين ) اتقوا بمعنى احذروا اللعانين وهذه كلمة مجملة ولهذا استفسر الصحابة رضي الله عنهم عنها، لأن اللعان صيغة مبالغة من اللعن فما اللعانان؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ) وإنما سمى ذلك لعاناً، لأنه يكون سبباً للعن الناس فالناس مثلاً إذا رأوا من يتخلى في طريقهم أو ظلهم لعنوه وسبوه شتموه وهذا الأمر اتقوا للوجوب وذلك لأن البول أو الغائط في هذين المكانين فيه إيذاء للمؤمنين وقد قال الله تعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً )) وقوله ( في طريق الناس أو ظلهم ) أو الذي يتظللون به وألحق العلماء بذلك مشمس الناس يعني الذي يتشمسون فيه في أيام الشتاء يعني يجلسون فيه في الشمس من أجل الدفء فإنه يحرم البول والتغوط فيه قال بعض العلماء : إلا إذا كانوا يجلسون للغيبة فإنه لا بأس أن يتغوط في مكانهم من أجل ألا يجلسوا فيه لكن في هذا نظراً، ليس النهي عن منكر الغيبة أن يبول الإنسان أو يتغوط في مكان المغتابين، لأنهم إذا جاؤوا أزالوا النجاسة وجلسوا وإن لم يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى بيت أحدهم وجلسوا يغتابون الناس ويكون هذا الرجل قد وقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب عدم الاستثناء وأن الإنسان إذا رأى من يجلس لغيبة الناس فإنه ينهاه وينصحه
فيه أيضاً أماكن أخرى لا يجوز البول والتغوط تحتها مثل تحت الأشجار المثمرة فإنه لا يجوز، لأن في ذلك إضراراً بمن يجنون ثمرها مثل أن يبول تحت نخلة أو يتغوط تحت نخلة وعليها ثمرة أما إذا كانت قد جذت فلا حرج ما لم يؤذ غيره نعم.
الشيخ : نعم يقول باب النهي عن التخلي في الطرقات قال : ( اتقوا اللعانين ) اتقوا بمعنى احذروا اللعانين وهذه كلمة مجملة ولهذا استفسر الصحابة رضي الله عنهم عنها، لأن اللعان صيغة مبالغة من اللعن فما اللعانان؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ) وإنما سمى ذلك لعاناً، لأنه يكون سبباً للعن الناس فالناس مثلاً إذا رأوا من يتخلى في طريقهم أو ظلهم لعنوه وسبوه شتموه وهذا الأمر اتقوا للوجوب وذلك لأن البول أو الغائط في هذين المكانين فيه إيذاء للمؤمنين وقد قال الله تعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً )) وقوله ( في طريق الناس أو ظلهم ) أو الذي يتظللون به وألحق العلماء بذلك مشمس الناس يعني الذي يتشمسون فيه في أيام الشتاء يعني يجلسون فيه في الشمس من أجل الدفء فإنه يحرم البول والتغوط فيه قال بعض العلماء : إلا إذا كانوا يجلسون للغيبة فإنه لا بأس أن يتغوط في مكانهم من أجل ألا يجلسوا فيه لكن في هذا نظراً، ليس النهي عن منكر الغيبة أن يبول الإنسان أو يتغوط في مكان المغتابين، لأنهم إذا جاؤوا أزالوا النجاسة وجلسوا وإن لم يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى بيت أحدهم وجلسوا يغتابون الناس ويكون هذا الرجل قد وقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب عدم الاستثناء وأن الإنسان إذا رأى من يجلس لغيبة الناس فإنه ينهاه وينصحه
فيه أيضاً أماكن أخرى لا يجوز البول والتغوط تحتها مثل تحت الأشجار المثمرة فإنه لا يجوز، لأن في ذلك إضراراً بمن يجنون ثمرها مثل أن يبول تحت نخلة أو يتغوط تحت نخلة وعليها ثمرة أما إذا كانت قد جذت فلا حرج ما لم يؤذ غيره نعم.