وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير حدثنا إسماعيل يعني بن علية حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به). حفظ
القارئ : وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به ).
الشيخ : هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على جواز الاستنجاء بالماء من التبرز وقد كان حصل فيه خلاف قديم وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء قالوا لأن الإنسان يلوث يده ويلطخها بالنجاسة فكيف يتطهر ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه يجوز أن يستنجي باليد من البول أو الغائط وملاقاة النجاسة في هذه الحال ليس لقصد التلوث بها ولكن لقصد إزالتها فهو استعمال للتخلص من الأذى وليس للتلوث به ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب وهو محرم فجعل يغسله بيده فهل نقول إن هذا حرام عليه لأنه مس الطيب ؟ لا لا نقول ذلك بل نقول هذا لا بأس به بل واجب عليه أن يغسله ليزيله عن نفسه وأما الاقتصار على الاستجمار بالحجر فهذا أمر لا إشكال فيه أيضاً لأن السنة قد ثبتت به عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الجمع بينهما فهو أنقى وأفضل فصار التطهير من التبرز له ثلاث صور الأولى بالماء وحده والثانية بالأحجار وحدها والثالثة أن يجمع بينهما وهذا أنقى وأحسن لكن عند الجمع لا يبدأ بالماء يبدأ بالحجر، لأن الحجر لا يحصل به الإنقاء التام ولكن مع ذلك قال العلماء إذا لم يبق إلا أثر لا يزيله إلا الماء فإن ذلك كاف في الاستجمار
وفي هذا الحديث جواز استخدام الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه أنس ويخدمه الغلام الصغير وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففيه دليل على جواز استخدام الغير وعلى جواز استخدام الأحرار ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن على المخدوم منة فإن كان عليه منة فلا ينبغي أن يذل نفسه بمنة الناس عليه وكيف نعرف أنه يكون فيه منة أو لا؟ نعرف ذلك بأمور أولا أن يكون الخادم الذي استخدم بأجرة معروفة فهنا هل للخادم منة على المخدوم؟ لا لأنه سيأخذ عوضاً
ثانياً: أن نعلم أن عنده من محبة المخدوم ما يكون مسروراً بخدمته إياه هذا أيضاً لا شك أنه جائز بل قد يكون من الإحسان إلى الغير إذا عرفت أن هذا الرجل يسر به الرجل الخادم يسر به
ثالثاً: أن يكون الخادم ممن لا منة له على المخدوم مثل ابنه فإنه جرت العادة أن الابن يخدم أباه وأنه لا منة له على أبيه أما إذا كان الإنسان يخشى من منة عليه فإنه لا ينبغي أن يستخدم غيره، لأن الإنسان ينبغي أن يكون عزيز النفس لا يذلها ولهذا كان من جملة المواد التي كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ألا يسألوا الناس شيئاً فكان الرجل منهم يسقط سوطه من ناقته فينزل ويأخذ السوط.
الشيخ : هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على جواز الاستنجاء بالماء من التبرز وقد كان حصل فيه خلاف قديم وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء قالوا لأن الإنسان يلوث يده ويلطخها بالنجاسة فكيف يتطهر ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه يجوز أن يستنجي باليد من البول أو الغائط وملاقاة النجاسة في هذه الحال ليس لقصد التلوث بها ولكن لقصد إزالتها فهو استعمال للتخلص من الأذى وليس للتلوث به ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب وهو محرم فجعل يغسله بيده فهل نقول إن هذا حرام عليه لأنه مس الطيب ؟ لا لا نقول ذلك بل نقول هذا لا بأس به بل واجب عليه أن يغسله ليزيله عن نفسه وأما الاقتصار على الاستجمار بالحجر فهذا أمر لا إشكال فيه أيضاً لأن السنة قد ثبتت به عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الجمع بينهما فهو أنقى وأفضل فصار التطهير من التبرز له ثلاث صور الأولى بالماء وحده والثانية بالأحجار وحدها والثالثة أن يجمع بينهما وهذا أنقى وأحسن لكن عند الجمع لا يبدأ بالماء يبدأ بالحجر، لأن الحجر لا يحصل به الإنقاء التام ولكن مع ذلك قال العلماء إذا لم يبق إلا أثر لا يزيله إلا الماء فإن ذلك كاف في الاستجمار
وفي هذا الحديث جواز استخدام الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه أنس ويخدمه الغلام الصغير وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففيه دليل على جواز استخدام الغير وعلى جواز استخدام الأحرار ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن على المخدوم منة فإن كان عليه منة فلا ينبغي أن يذل نفسه بمنة الناس عليه وكيف نعرف أنه يكون فيه منة أو لا؟ نعرف ذلك بأمور أولا أن يكون الخادم الذي استخدم بأجرة معروفة فهنا هل للخادم منة على المخدوم؟ لا لأنه سيأخذ عوضاً
ثانياً: أن نعلم أن عنده من محبة المخدوم ما يكون مسروراً بخدمته إياه هذا أيضاً لا شك أنه جائز بل قد يكون من الإحسان إلى الغير إذا عرفت أن هذا الرجل يسر به الرجل الخادم يسر به
ثالثاً: أن يكون الخادم ممن لا منة له على المخدوم مثل ابنه فإنه جرت العادة أن الابن يخدم أباه وأنه لا منة له على أبيه أما إذا كان الإنسان يخشى من منة عليه فإنه لا ينبغي أن يستخدم غيره، لأن الإنسان ينبغي أن يكون عزيز النفس لا يذلها ولهذا كان من جملة المواد التي كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ألا يسألوا الناس شيئاً فكان الرجل منهم يسقط سوطه من ناقته فينزل ويأخذ السوط.