وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان ح وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا بن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد ثم بمعنى حديث أبي أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حفظ
القارئ : وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان ح وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال : ( فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ).
الشيخ : الباب في المسح على الخفين والمسح على الخفين ثابت بالقرآن والسنة وإجماع أهل السنة وخالف في ذلك الرافضة فقالوا بعدم جواز المسح على الخفين أما الدليل من القرآن ففي قول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين )) وهذه قراءة سبعية ثابتة ومعلوم أن قوله: (( أرجلكم )) معطوف على قوله: (( برؤوسكم )) والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن الرجلين يمسحان وقد تكلف بعض الناس في تخريج قراءة الجر تكلفوا فيها في تخريجها على قواعد اللغة العربية ولكن الصحيح أنه لا تكلف فيها وأنها معطوفة على الرؤوس باعتبار أنها تمسح فإذا قال قائل : بناءً على ذلك يكون فرض الرجل إما الغسل وإما المسح وأن الإنسان مخير في ذلك لأن القراءتين كالصفتين قلنا نعم الأمر كذلك ولكن السنة بينت أنه لا خيار بين الغسل والمسح وأن الرجل إذا كانت مكشوفة فالواجب الغسل ولهذا صاح النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته حين جعل الصحابة يتوضؤون ويمسحون أرجلهم نادى بأعلى صوته ( ويل للأعقاب من النار ) فدل هذا على أنه لا يجوز المسح فيما إذا كانت الرجل مكشوفة .يكون.
الشيخ : الباب في المسح على الخفين والمسح على الخفين ثابت بالقرآن والسنة وإجماع أهل السنة وخالف في ذلك الرافضة فقالوا بعدم جواز المسح على الخفين أما الدليل من القرآن ففي قول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين )) وهذه قراءة سبعية ثابتة ومعلوم أن قوله: (( أرجلكم )) معطوف على قوله: (( برؤوسكم )) والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن الرجلين يمسحان وقد تكلف بعض الناس في تخريج قراءة الجر تكلفوا فيها في تخريجها على قواعد اللغة العربية ولكن الصحيح أنه لا تكلف فيها وأنها معطوفة على الرؤوس باعتبار أنها تمسح فإذا قال قائل : بناءً على ذلك يكون فرض الرجل إما الغسل وإما المسح وأن الإنسان مخير في ذلك لأن القراءتين كالصفتين قلنا نعم الأمر كذلك ولكن السنة بينت أنه لا خيار بين الغسل والمسح وأن الرجل إذا كانت مكشوفة فالواجب الغسل ولهذا صاح النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته حين جعل الصحابة يتوضؤون ويمسحون أرجلهم نادى بأعلى صوته ( ويل للأعقاب من النار ) فدل هذا على أنه لا يجوز المسح فيما إذا كانت الرجل مكشوفة .يكون.