تتمة شرح باب المسح على الخفين. حفظ
الشيخ : نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار فدل هذا على أنه لا يجوز المسح فيما إذا كانت الرجل مكسورة
إذن يكون المسح جائزاً فيما إذا كانت مستورة كما جاءت به السنة وذلك في إيش؟ بالخفين طيب أما دلالة السنة على ذلك فإنها متواترة وكما قال الناظم :
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذ بعض "

أنشدنا إياها يا محمد
الطالب : " مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذ بعض "

وقال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا شك في ثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل السنة حتى إن بعض أهل السنة المصنفين في العقائد أدخلوه في العقيدة مثل الطحاوي الطحاوي أدخل القول بمسح الخفين في عقيدته ووجه ذلك، لأنه شعار أهل السنة وعدم المسح شعار الرافضة ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وكان عبد الله بن مسعود أو أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وهذا بناء على قراءة النصب وأرجلَكم فإن ظاهر الآية أنه لا بد من غسل الرجل فإذا جاءت السنة بأن الرجل تمسح مع الخفين فإنه يعجبه وظاهر الحديث أن ما سمي خفاً جاز المسح عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والخف مطلق فيشمل كل ما يسمى خفاً حتى وإن كان لا يستر جميع الفرض ما دام اسم الخف باقياً فإنه يمسح عليه وهذا القول هو الراجح وأنه لا يشترط ما اشترطه بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن لا يبدو شيء من الرجل وعللوا ذلك بأن ما ظهر ففرضه الغسل ولا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح أعرفتم طيب وهذا التعليل عليل من وجهين : الوجه الأول أننا لا نسلم أن ما ظهر فرضه الغسل وعليه الخف، لأن الرجل المستورة بالخف فرضها المسح فقط ثانياً قولهم لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح منقوض بما إذا هناك جبيرة على بعض العضو فإنه يجتمع في هذا العضو غسل ومسح فالصواب بلا شك أنه لا يضر الخرق سواء في بطن القدم أو على ظهر القدم ما دام اسم الخف باقياً أما إذا تشقق وتمزق حتى أصبح لا يسمى خفاً وأصبح إلى النعل أقرب منه إلى الخف فهذا لا يمسح عليه.