هل تصح صلاة من خلع خفيه بعد المسح عليهما ثم صلى ؟ حفظ
السائل : يذكرون عن بعض أهل العلم أنهم يقولون أن الرجل إذا كان لابس مثلا كنادر ومسح على الكنادر ودخل إلى المسجد وخلعهما فإنه يعني يجزئه أن يصلي مثلاً بالشراب الذي في رجله وهو لم يمسح عليها وإنما مسح على الكنادر فما هو الراجح في ذلك ؟
الشيخ : هذا صحيح أنه إذا خلع الخفين الذين مسح عليهما فإنه يصلي لكنه لا يعيد المسح عليهما مرة ثانية وإنما قلنا إنه يصلي لأن القول الراجح أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف الممسوح ما دام على طهارته يقول جملة معترضة.