قلتم يا شيخ إذا مسح أحد على خفين ناجستين فالمسح صحيح لكن لايصلي فيهما فهل له أن يصلي إذا نزعهما؟ حفظ
السائل : بارك الله فيك ذكرتم إذا كان في ... نجاسة فإنه يجوز له أن يمسح عليه ولكن لا يصلي فيه فإذا خلعه ... إذا خلع الخف الذي فيه النجاسة.
الشيخ : إذا خلعه فصلاته تنبني على هل خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء ؟ وهذه المسألة ينبغي أن نبحث فيها إذا خلع الخف الممسوح فإنه يبطل المسح ولا تبطل الطهارة والفرق أنه لو أعاده لم يمسح حتى لو فرض أنه لم يحدث يعني مثلاً أوجز حرا فخعله وقد مسحه فطهارته باقية لكن لا يعيده على هذه الطهارة يبطل المسح أما الطهارة فلا تبطل وقال بعض العلماء إنها تبطل والذي قال إنها تبطل نطالبه بالدليل ووجه ذلك أن هذا الرجل الذي مسح على خفيه أو جواربه تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي وما ثبت بالدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل، وقاس بعض العلماء على ما إذا مسح الإنسان رأسه ثم... فإن الممسوح قد زال فهل يبطل وضوءه ؟ لا يبطل حتى عند القائلين بأنه إذا خلع الخف الممسوح بطل وضوءه لا يبطل إذا حلق الشعر الممسوح فيقال أي فرق؟ فإن قالوا الفرق أن مسح الرأس طهارة أصلية ومسح الخف طهارة بدل قلنا هذا الفرق غير مؤثر، لأن العلة في بطلان الوضوء هو أن الجزء الممسوح قد زال وهذا لا فرق فيه بين كون المسح أصلياً أو كونه بدلياً ولهذا كان القول الراجح أن خلع الخف يبطل المسح ولا يبطل الوضوء هذه مسألة المسألة الثانية أيضاً وإن لم تكن سألت عنها إذا تمت المدة فهل ينتقض الوضوء؟ يعني مثلاً هو مسح أمس الساعة السادسة مساء يعني قبل أذان المغرب بساعة إلا خمس دقائق ثم توضأ قبل المغرب بساعة تمت المدة هل ينتقض الوضوء فنقول لا بد أن تتوضأ لصلاة المغرب أو لا ينتقض؟ هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال إن وضوءه ينتقض، لأن مدة المسح انتهت ومنهم من قال إنه لا ينتقض والصواب الذي لا شك فيه أنه لا ينتقض وأن طهارته باقية لكن إذا توضأ بعد تمام المدة فإنه لا يمسح فالذي ينتهي بانتهاء المدة ليس الطهارة ولكن المسح نعم.
الشيخ : إذا خلعه فصلاته تنبني على هل خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء ؟ وهذه المسألة ينبغي أن نبحث فيها إذا خلع الخف الممسوح فإنه يبطل المسح ولا تبطل الطهارة والفرق أنه لو أعاده لم يمسح حتى لو فرض أنه لم يحدث يعني مثلاً أوجز حرا فخعله وقد مسحه فطهارته باقية لكن لا يعيده على هذه الطهارة يبطل المسح أما الطهارة فلا تبطل وقال بعض العلماء إنها تبطل والذي قال إنها تبطل نطالبه بالدليل ووجه ذلك أن هذا الرجل الذي مسح على خفيه أو جواربه تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي وما ثبت بالدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل، وقاس بعض العلماء على ما إذا مسح الإنسان رأسه ثم... فإن الممسوح قد زال فهل يبطل وضوءه ؟ لا يبطل حتى عند القائلين بأنه إذا خلع الخف الممسوح بطل وضوءه لا يبطل إذا حلق الشعر الممسوح فيقال أي فرق؟ فإن قالوا الفرق أن مسح الرأس طهارة أصلية ومسح الخف طهارة بدل قلنا هذا الفرق غير مؤثر، لأن العلة في بطلان الوضوء هو أن الجزء الممسوح قد زال وهذا لا فرق فيه بين كون المسح أصلياً أو كونه بدلياً ولهذا كان القول الراجح أن خلع الخف يبطل المسح ولا يبطل الوضوء هذه مسألة المسألة الثانية أيضاً وإن لم تكن سألت عنها إذا تمت المدة فهل ينتقض الوضوء؟ يعني مثلاً هو مسح أمس الساعة السادسة مساء يعني قبل أذان المغرب بساعة إلا خمس دقائق ثم توضأ قبل المغرب بساعة تمت المدة هل ينتقض الوضوء فنقول لا بد أن تتوضأ لصلاة المغرب أو لا ينتقض؟ هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال إن وضوءه ينتقض، لأن مدة المسح انتهت ومنهم من قال إنه لا ينتقض والصواب الذي لا شك فيه أنه لا ينتقض وأن طهارته باقية لكن إذا توضأ بعد تمام المدة فإنه لا يمسح فالذي ينتهي بانتهاء المدة ليس الطهارة ولكن المسح نعم.