وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حفظ
القارئ : وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال : ( سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : ائت علياً فإنه أعلم بذلك مني فأتيت علياً فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ).
الشيخ : هذا الحديث فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر نعم بلياليهن وفيه رد على الرافضة من وجهين :
الوجه الأول : أن علي بن أبي طالب وهو إمام أئمة أهل البيت أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أو جعل في المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوماً وليلة للمقيم والرافضة لا يرون المسح على الخفين فيقال لهم هذا إمام أهل البيت المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعل يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر
الوجه الثاني : أنه معروف موقف الرافضة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنه موقف يسود الوجوه والعياذ بالله وها هي رضي الله عنها تقول بالحق سئلت فأحالت المسألة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقرت بأنه أعلم بذلك منها وهذا من تمام نصحها للأمة من وجه وتمام عدلها حيث شهدت على نفسها مع أن من المعروف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في حديث الإفك ضد عائشة إذ أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتركها وقال : " النساء سواها كثير " ولا شك أن أمير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك متأثراً تأثراً عظيماً فأراد أن يفرج عنه بهذا القول وليس كراهة لأم المؤمنين رضي الله عنها ولكن حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم وفي النهاية أنزل الله تعالى في براءتها عشر آيات من كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة ويسأل عنها النساء كلهم يوم القيامة ويتعبد الناس بتلاوتها قصة يتعبد الناس لله تعالى بتلاوتها فحصل لها رضي الله عنها من هذه المحنة العظيمة حصل لها هذا الخير الكثير عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة وفيها من الروادع والزواجر ما ينقض له البدن (( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم )) كلمات عظيمة جداً، لأن القدح في عائشة رضي الله عنه ليس قدحاً فيها لشخصها لكن قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأته بهذه المثابة والعياذ بالله وحاش لله أن تكون أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المثابة ولهذا أجمع العلماء فيما أعلم أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن ولا شك واختلفوا في باقي أمهات المؤمنين وأظن أيضاً في عائشة في غير هذه القضية والصواب بلا شك أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن المسالة ما هي مسألة نساء بأشخاصهن المسألة قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائل من أين تبتدأ المدة في المسح على الخفين؟ قلنا إن في المسالة أقوالاً ثلاثة: الأول أنه اللبس والثاني: من الحدث بعد اللبس والثالث : من المسح بعد الحدث وهذا القول الثالث هو الصواب هذا هو الصواب وقد سبق الكلام على هذا مطولاً وبينا أنه بناء على ذلك يمكن أن يلبس المقيم الخف ثلاثة أيام يمسحه ويصلي بطهارته فيه ولعل الأخ آدم محمد يبين لنا هذا. ما هي الصورة التي يمسح فيها المقيم ثلاثة أيام؟
السائل : توضأ في صلاة الفجر ولبس خفين وهو باق على طهارته إلى المغرب.
الشيخ : ترى هذه مسألة حسابية إذا أخطأت في رقم أخطأت في الجميع.
السائل : ثم انتقض وضوءه.
الشيخ : بعد المغرب يعني قبل العشاء.
السائل : بعد ما صلى العشاء انتقض وضوءه وتوضا ومسح عليه.
الشيخ : قبل أن ينام خطأ ما يصلح.
السائل : شخص يتوضأ لصلاة الفجر ثم بقي على وضوءه حتى صلى العشاء ثم أوتر وانتقض وضوءه ثم بعد ذلك
الشيخ : بعد أن انتقض وضوؤه بعد الوتر
السائل : نعم كان قد لبس الخفين.
الشيخ : معروف لبسها في الفجر ، وانتقض وضوؤه بعد الوتر من الليلة الثانية.ومسح.
السائل : لم يمسح.
الشيخ : إذن ما الفائدة من انتقض وضوءه اشطب عليها قل نام.
السائل : نام في صلاة الفجر قام توضا ثم مسح عى الخفين في صلاة الفجر قبله بخمس دقائق
الشيخ : الساعة؟
السائل : قبل الأذان بخمس دقائق.
الشيخ : الساعة؟ افرضها قل الساعة كذا علشان خلها
السائل : أربعة مثلاً، ثم بعد ذلك مسح ذلك اليوم إلى صلاة العشاء ثم نام وقام قبل الفجر بعشر دقائق وتوضأ قبل الفجر بخمس دقائق ثم بقي في وضوءه إلى أن صلى العشاء.
الشيخ : إي صحيح سمعتم هذا طيب هذا مبني على القول الصحيح أنه لا تبتدأ مدة المسح إلا بالمسح بعد الحدث وأنه إذا انقضت المدة لا تنتقض الطهارة فهذا ثلاثة أيام يمسح نعم ما يمكن.
السائل : ما يمكن ربما الإنسان لا يبقى على طهارة
الشيخ : إي نعم ما يمكن عند بعض الناس لا يمكن لكن بعض الناس ما شاء الله يمكن.