من لبس خفيه ومسح عليهما ثم بعد ساعتين جدد الوضوء فهل يحسب ذلك من المدة؟ حفظ
السائل : لو أن أحداً توضأ ثم لبس الخفين وبعد ساعة أو ساعتين توضأ بدون حاجة فمسح على خفين.
الشيخ : تجديداً للوضوء الظاهر أنه لا يحسب من المدة لأن كل الذين ذكروا الخلاف يقولون إذا مسح بعد الحدث وأن المدة تبتدأ من المسح بعد الحدث.
الشيخ : تجديداً للوضوء الظاهر أنه لا يحسب من المدة لأن كل الذين ذكروا الخلاف يقولون إذا مسح بعد الحدث وأن المدة تبتدأ من المسح بعد الحدث.