حدثنا أبو كريب وأبو سعيد وعثمان قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. حفظ
القارئ : حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله.
الشيخ : هذا الباب الذي كتب الباب علل بعلة غير مسلمة له وهو قوله يده مشكوكة في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاستها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثاً وقال : ( إن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) فأين الشك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن أحدكم لا يدري أتنجست يده أم لا ثم إن التعليل بالشك غير وارد وغير صحيح أيضاً إذا شككت في نجاسة أي شيء فالأصل الطهارة ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا وجد الإنسان في بطنه شيئاً وشك فيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وهذا يدل على طرح الشك وعدم الالتفات إليه، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس فالحاصل أنه ليست هذه العلة ولو كانت هذه العلة لقلنا إذا تيقن الرجل أن يده لم تتنجس بأن أدخلها في قفازين فهل يدخل في النهي إذا استيقظ ألا يغمسها في الإناء نعم لا ما يدخل الرسول أطلق لا يغمس يده في الإناء عام ولكن كيف قال لا يدري أين باتت يده؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) فلا يبعد أن الشيطان يبيت على هذه اليد أو ينقل إليها أشياء مضرة بالإنسان صحياً أو غير ذلك وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام صحيح يشهد له الحديث الذي ذكره رحمه الله طيب فإذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلها فما حكم الماء؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يكون طاهراً غير مطهر إلا أن يكون قلتين فأكثر ولكن الصحيح أنه يبقى على طهوريته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء بعد أن تغمس فيه اليد وإنما تكلم عن غمس اليد بالماء وفرق بين هذا وهذا، فالصواب أن الماء يبقى على طهوريته ولكن يقال لهذا الرجل إنك عصيت النبي صلى الله عليه وسلم فتب إلى الله ويستفاد من هذا الحديث أن النائم لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله من أين تؤخذ؟ ( لا يدري أين باتت يده ) فلو أن النائم سُمع يقول زوجتي طالق وعبدي حر ومالي وقف وفي ذمتي لزيد مئة ألف هل يؤخذ بذلك؟
الطالب : لا
الشيخ : لماذا ؟ لأنه لا يدري ما يقول طيب فإن فعل فعلاً فهل يترتب على فعله أثر؟ نقول أما فيما يتعلق بحق الله فلا لا يترتب عليه أثر وأما فيما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤاخذ به لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد فلو أن المرأة انقلبت على طفلها وهو إلى جنبها وهلك هل عليها دية وكفارة؟ نعم عليها دية وعليها كفارة لكن الدية على عاقلتها لأن القتل خطأ والكفارة واجبة عليها فإن شكت المرأة كان ابنها حين نامت كان صحيحاً نشيطاً فلما استيقظت وجدته ميتاً فهل يلزمها شيء؟ لا يلزمها شيء، لأن الله يقول : (( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى )) فهذا الطفل لما نام ربما إن الله أمسك نفسه فهلك وبهذا يندفع إشكالات تسأل عنها النساء كثيراً في هذا الأمر فيقال اطمئني ليس عليك شيء ولا تقلق وإذا كانت الحادثة قريبة فإننا نعزيها ونأمرها بالصبر والاحتساب وما أشبه ذلك.